صحيفة استئناف
انه فى يوم / /2012 بناحية الستامونى مركز بلقاس
وبناء على طلب السيد/ ............. والمقيم
ببلقاس
ش محمد فريد و محله المختار مكتب الاساتذة / طارق عبد الحميد الشربينى وناجى العنانى ومحمد عبدالحى الجمل المحاميين ببلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية حيث انتقلت و أعلنت:-
السيدة / .............. المقيمة ببلقاس ناحية الستامونى مركز بلقاس مخاطبا مع
وأعلنتها بالأتي
أقامت المستأنف ضدها ضد المستأنف الدعوي رقم 131لسنة 2011 أسرة بلقاس طالبه الحكم فرض نفقة زوجية ثم قامت المعلن اليها بتعديل طلباتهاالى الحكم بطلب نفقة عدة من تاريخ طلاقها وحتى انقضاء عدتها شرعاو بأن يؤدى لها نفقة متعة تقدر بخمسة سنوات مع الزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
و بجلسة 24/3/2012 حكمت محكمة بلقاس لشئون الأسرة بالحكم بالآتي :
(( بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ مائتى جنيه نفقة عدة من تاريخ طلاقها الحاصل 31/5/2008حتى تاريخ انتهاء عدتها شرعا فى 31/8/ 2008والزام المدعى عليه بأن يؤدىللمدعية متعه قدرها أربعة الاف وثمانمائة جنيه وألزمت المدعى عليه المصروفات و مبلغ خمسه و سبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة))
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المدعي عليه المستأنف فطعن علي هذا الحكم بالاستئناف الأتي للأسباب الآتية :
أولا : قبول الاستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .
ثانياً:تمسك الطالب امام محكمة اول درجة بعدم سماع الدعوى بالنسبة للطلب النفقة بنوعيها الزوجية و العدة لانقضاء اكثر من سنة من تاريخ الطلاق عملاً بنص المادة 1 فقرة6 من القانون رقم25لسنة1920المعدل بالقانون رقم100لسنه1985 والمادة رقم 17التي قررت انه لاتسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .............
وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك على ان نفقة العدة ما هى في حقيقتها الا نفقة زوجية وعلى ذلك يشترط لسماع تلك الدعوى الا يكون قد مضى على السنة التالية لتاريخ الطلاق سنة اخرى نهايتها تاريخ رفع الدعوى حتى تكون الدعوى بها مسموعة عملا بحكم الفقرة السابعة من المادة الاولى للقانون 25لسنة 1929 المعدل ايضا.
" نقض احوال شخصية جلسة 22/5/1974 ص927 س 25 .
مشار اليه لدى المستشار اشرف مصطفى كمال موسوعة قوانين الاحوال الشخصية ص 546 طبعة نقابة المحاميين ".
ولما كان الثابت ان المعلن اليها قد طلقت من الطالب بتاريخ 31/5/2008 ثم انها اقامت دعواها بعد ذلك في غضون شهر يناير 2011 اي بعد اكثر من 30شهر من تاريخ وقوع الطلاق مما يجعل دعواها مدفوعة بعدم السماع .
ثالثاً : ان المقرر قانونا لاستحقاق المطلقة نفقة متعة أن يقع الطلاق بدون رضا المطلقة وبدون سبب من قبلها ويتعين على المدعية اثبات دعواها ولايمكن الركون على مجرد القرينة المتمثلة فى وقوع الطلاق غيابيا حيث ان الطلاق الواقع كان تلبية لطلب المعلن اليها التى خرجت من منزل الزوجية وتركت صغيريها دون أن تحرك ساكنا نحو السعى لرؤيتهما أو السؤال عنهما مما ينتفى مع الطبائع السوية للأمهات والزوجات مما يؤكد أن الطلاق مرجعه مسلك الزوجة غير الحريصة على استمراروقيام علاقة الزوجية ورؤية ولديها أو السعى فى طلب حضانتهما مما يؤكد أن السبب المباشر مرجعه الى المعلن اليها . مما يكون معه طعن المستأنف للقصور في التسبيب قد لاقي صحيح الواقع وله ما يؤيده في الأوراق مما يستوجب معه إلغاء حكم أول درجة للقصور في التسبيب .
رابعا: الخطأ في تطبيق القانون :
حيث اشترط المشرع لاستحقاق المتعة توافر الشروط الأربعةالاتية :
الشرط الأول / أن تكون الزوجة مدخولا بها في زواج صحيح
الشرط الثاني / أن يطلق الرجل زوجته
الشرط الثالث / أن يكون الطلاق دون رضا الزوجه
الشرط الرابع / ألا يكون الطلاق بسبب من قبل الزوجة
ومن مطالعه عدالة المحكمة لانطباق الشروط الأربعة لاستحقاق الزوجة نفقة المتعة من عدمه نجد أن الحكم المطعون عليه بالاستئناف لم يطبق الشرط الثالث و الشرط الرابع حيث أن الثابت بالأوراق أن الطلاق قد تم بسبب المعلن اليها التى استغلت غيبة زوجها وسفره خارج البلاد للعمل في ترك منزل الزوجية والتردد على مكان دون مستوى الشبهات مما ترتب عليه سوء السمعة فضلا عن تركها رعاية صغيريها من الطالب دون ان تسعى لحضانتهما تلك الفترة او حتى طلب رؤيتهما مما يؤكد انحراف طبعها وعدم جدارتها و استحقاقها لثمة نفقة متعة ومما يشير لهذا المعنى ايضا تراخي المعلن اليها في اقامة دعواها مدة تزيد عن 30 شهرا من تاريخ وقوع الطلاق ولا ينال من ذلك ما قررته محكمة اول درجة من زعمها انها استمعت الى شاهدي المدعية ان الطلاق بدون رضاها ولا بسبب من قبلها ولم تطمئن الى شاهدي المدعي عليه حيث ان الشاهد الاول من شاهدي المدعية المدعو /محمد السيد الششتاوي قد سئل في محاضر تحقيق الدعوى امام محكمة اول درجة عن السبب المباشر لوقوع الطلاق بين المدعية والمدعي عليه فاجأب انا معرفش سبب الطلاق كما ان الشاهد الثاني المدعو /رضا مصطفى السيد السيد فتوح قد أجاب على سبب الطلاق بانه خلافات زوجية مما ينفي ما ذكرته محكمة اول درجة لم تقف على حقيقة أقوال الشهود بل حرفت أقوال الشهودولم توردالاقوال على حقيقتهابل زعمت المحكمةأن الطلاق وقع بدون رضاها و دون اى سبب من قبلها مما يؤكد ان محكمة اول درجة لم تقف على حقيقة اوراق الدعوى و اقوال الشهود المطروحة امامها وعمدت الى مخالفة الاقوال التى أدليت امامها .
وفي ذلك قضت محكمة النقض (( من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه و إن كان لا تثريب علي محكمة الموضوع أن تأخذ في معرض الإثبات بالقرائن إلا أن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التي عولت عليها تؤدي إلي ما انتهت إليه .))
( طعن رقم 51 لسنة 58 ق (( احوال شخصية جلسة 17/4/ 1990 )
وفي ذلك قضت محكمة النقض(( مفاد نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن المشرع اشترط للحكم بالمتعة للمحكمة للمطلقة أن تثبت أن الطلاق وقع دون رضاها وبغير سبب من قبلها ، وعملا بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وفقا لأرجح الأقوال في مذهب ابي حنيفة فإن إثبات ذلك بالبينة الشرعية يتحقق بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين . ))
( طعن رقم 704 لسنة 67 ق " أحوال شخصية " جلسة 28 / 12/1998
ومن جماع الأسباب السابقة وما سيبديه المستأنف من دفاع و دفوع في الجلسات
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت وكلفت المستأنف ضدها الحضور سراي محكمة استئناف المنصورة لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع الجيش بالمنصورة في يوم الموافق / / 2012 أمام الدائرة ( ) الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة و سماع الحكم :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 131 لسنة 2011أسرة بلقاس والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
ولأجل العلم :