الانعدام والبطلان المطلق لقرار لجنة انتخابات الرئاسة باحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا ولو جهل الجاهلون

 

في البداية لقد هالني مدي الجهل الذي اصاب عدد كبير من الهامات القانوني ولا ادري هل هو جهل ام مصلحة شخصية

 

دعونا نؤسس هذا الانعدان والبطلان المطلق لقرارات اللجنة بالاحالة

 

نذكر انه لا اجتهاد مع وجود النص فنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص علي الاتي :-

 

" تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه الآتى :

 

1- إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعوات عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع ، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية

2- إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع حدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ."

 

ولما كان نص المادة قد حدد علي سبيل الحصر الجهات المحيلة وشروط الاحالة

 

 

 

 

أ‌-    فقصرت نص المادة الجهات المحيلة علي المحاكم و الهيئات ذات الاختصاص القضائي فقط اي ان الجهات ذات اللاختصاص الاداري تخرج عن نطاق المادة.

 

ب-واضافت حالة اخري ايضا علي سبيل الحصر وهي دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة.

 

والثابت بنص المادة 76 من التعديلات الدستورية المستفتي عليها والمادة 28 من الاعلان الدستوري ان لجنة انتخابات الرئاسة هي لجنة وليست هيئة قضائية واختصاصاتها ادارية بحتة وليست قضائية فطبقا لنص المادة 28 من الاعلان الدستوري التي نصت علي الاتي :-

 

" تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

 

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

 

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

 

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39 ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور

 

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشـر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . "

 

والنص واضح قاطع الدلالة حيث حدد اختصاصات اللجنة في الاتي:-

 

1- الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

 

2-ان كل ما يصدر من هذه اللجنة قرارت ادراية فقط ولا يصدر منها ثمة احكام وهي تفصل في تظلمات من قراراتها الادارية ولا تحكم في دعوي تنظر امامها طعن علي قراراتها وبالتالي هي لا تملك اصدار احكام

 

3- تـُشكيل اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة 39.

 

فالمستقر والثابت من ذلك ان قرار لجنة انتخابات الرئاسة منعدم وباطل بطلان مطلق للاسباب الاتية:-

 

1- لكونها لجنة ذات اختصاص اداري بحت فقط وليست ذات اختصاص قضائي

 

       2- لكونها لا تنظر دعاوي ولا تصدر احكام ولم يكن مرفوع امامها دعوي او طعن

 

       3- ان رقابة المحكمة الدستورية العليا هي رقابة لاحقة وليست سابقة مستثني من ذلك حالة وحيد فقط وهي مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية فهذا القانون وحده فقط يعرض علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره واللجنة خالفت النص باحالة قانون اخر غير القانون المنصوص عليه علي سبيل الحصر بالرغم من انها لا تملك اصلا الاحالة طبقا لما سلف ان بينته.

 

لذلـــــــــــك

 

فقرار اللجنة باحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية العليا منعدم وباطل وبطلان مطلق وسقطة قانونية وكارثة تنم اما عن جهل بنصوص القوانين واما عن تسييس وفي كلا الحالتين انا شخصياً لا اثق في هذه اللجنة .

 

أيمن عبد العظيم

المحامي