محكمة شربين الكلية

الدائرة المدنية

الثالثة م  مستأنف

مذكرة  بدفاع

.................

 

ضد

.............       وأخر                                        مسـتأنف ضدهما

 

فى الاستئنافين رقمى 144 /155 لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين جلسة 31/5/2012

 دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى :

أولا:نتمسك يجميع ما أبديناه أمام محكمة أول درجة وما قدمناه من دفاع ودفوع ردا على الاستئناف  المقام من قبل المستأنف  فى الاستئناف رقم 155لسنة 2010 م . مستأنف شربين ونتمسك كذلك بما جاء بصحيفة الاستئناف ومذكرة دفاعنا المقدمة أمام المحكمة بجلسة سابقة ونضيف الاتى ردا على دفاع المستأنف ضده :

1-   زعم المستأنف ضده فى مذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 26/4/2012أنه" لم يوجه لشخص المدعى بثمة اتهامات ........ فالعبارات التى ذكرت فى محضر الجلسة تخص العقد محل التداعى  وهو عقد الايجار......" وحيث أن مازعمه المستأنف ضده جاء مخالفا للحقيقة  ومنكرا لما سطره بيده حيث أورد المستأنف ضده فى صحيفة الطلب العارض المقدم بالأوراق  مايلى :" حيث توجد خلافات شخصية بين المدعى عليه وبين الاستاذ / ......... محامى المدعى فى الدعوى الماثلة امام   حضراتكم والذى كان يوجد عقد الايجار سند الدعوى طرفه بصفة امانة الا انه قام بخيانة الامانة !!!!   انتقاما من المدعى عليه  !!

وترتيبا على ما ورد بمحضر جلسة الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس وكذا صحيفة الطلب العارض   ومذكرة الدفاع   المقدمتين  بيده أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة من قبل المسـتأنف ضدهما يكون ما ذكره المستأنف ضده الأول  محض انكار لاسند له من الواقع   يخالف ما سطره بيده  وذكره صراحة بلسان خاصة أنهما عاودا التمسك باتهاماتهم للطالب صحيفة الاستئناف رقم 258 لسنة 2010 م .س شربين .

2-   الثابت صدور الحكم النهائى فى الدعوى رقم 13 لسنة 2010 م صحيفة الاستئناف رقم 258 لسنة 2010 م .س. بلقاس والستأنفة برقم 225 لسنة 2010 م. مستأنف شربين  والقاضى  فى منطوقه لصالح موكل المستأنف بالزام المستأنف الثانى بأن يؤدى مبلغ عشرة الاف جنيها للمدعو هيثم محمد السعيد مقبل ( موكل المسـتأنف)" ومقدم صورة رسمية من الحكم المســتأنف ضمن أوراق الاستئناف.

3-    حاول المستأنف ضده الأول الالتفاف والتضليل بتقديم حافظتى مستندات بجلسة 26/4/2012الا أن ماقدمه يثبت حقيقة هذه الخصومة فقد أقرا  شاهدى العقد اللذين سئلا أمام النيابة الادارية باعتبارهما موظفين أن المستأنف ضده الثانى قد استلم من موكل المسـتأنف هيثم  محمد السعيد مقبل مبلغ وقدره مبلغ سبعة الاف وثلاثمائة جنيهامصريا مما يؤكد أن الاتهام الموجه للمسـتأنف لاظل له من الواقع وباقرار المستأنف ضده الأول!!!

4- أخطا الحكم المستأنف فى قضائه بالزام المستأنف ضده الأول فقط بالتعويض المقضى به حال أن الدعوى مقامة على المستأنف ضدهما لقيامهما بتوجيه عبارات السب والقذف مما يجعل مسئوليتهما قائمة بالتضامن فيما بينهما عملا بنص المادة 169 من القانون المدنى التى تنص على أن"اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامين فى التزامهم بتعويض الضرر ...... , كما أن المستأنف ضده الأول ما كان له أن يوجه عبارات السب والقذف الى المستأنف الا بناء على الوكالة الممنوحة له من المستأنف ضده الثانى .

 ثانيا:ان المقرر قانونا أن الوكيل يكون تابعا للموكل فى عمله والمقرر بنص المادة 174 من القانون المدنى على أن " يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها .     

 وترتيبا على ذلك ولما كان المستأنف ضده الأول ماهو الاتابع للمستأنف ضده الثانى فى عمله ممايرتب مسئوليته المباشرة عن عمله غير المشروع .

5- جاء الحكم المستأنف ضئيلا فى تقدير التعويض عن الأضرار الواقعة بالمستأنف بعد ثبوت كذب جميع العبارات التى وجهت من قبل المستأنفضدهما للطالب وثبت ذلك"بحكم محكمة شربين الكلية منعقدة بهيئة استئنافية   فى الاستئناف رقم 225 لسنة 2010 مدنى مستأنف والتى خلصت فيه المحكمة الى الزام المعلن اليه الثانى بأن يؤدى مبلغ عشرة الاف جنيها للمدعو هيثم محمد السعيد مقبل "

6 -  لحق بالمستأنف اضرار مادية  تمثلت فى تضييع وقت المستأنف فى سبيل دفع الاتهام المكذوب الموجه من قبل المستأنف ضدهما فى محضر جلسة الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس والذى عاودا التمسك به مجددا فى مذكرة الدفاع الصادرة عن المستأنف ضدهما فى ذات الدعوى بتاريخ 30/3/2010 كما تمسكا بتلك العبارات فى صحيفة الطلب العارض المقدم فى الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس حتى قضى فى الطلب العارض بعدم قبوله عاوداالتمسك بذات العبارات فى صحيفة الاستئناف المقام من رقم 258لسنة 2010مدنى مستانف شربين من قبل المستأنف ضده الثانى والمحررة من قبل المستأنف ضده الاول حيث جاء بمذكرة دفاعهما وصحيفة الطلب العارض وصحيفة الاستئناف ما نصه " حيث توجد خلافات شخصية بين المدعى عليه وبين الاستاذ / .......... محامى المدعى فى الدعوى الماثلة امام حضراتكم والذى كان يوجد عقد الايجار سند الدعوى طرفه بصفة امانة الا انه قام بخيانة الامانة !!!!   انتقاما من المدعى عليه   !!!وحيث قام الطالب بالتظلم فى المحضر رقم 3059 لسنة 2010 ادارى بلقاس للاستاذ المستشار المحامى العام لنيابة شمال المنصورة وذلك لتحقيق المحضرقضائيا وبعد ترددالطالب بين نيابة شمال المنصورة الكلية والنيابة الجزئية ثبت بيقين ومن واقع اقوال الشهود المسئولين ان الاتهام المكذوب الموجه من قبل المستأنف ضده الثانى لاأساس له وان الاتهام حررضد الطالب بقصد الكيد له وعلى ذلك خلصت النيابة العامة الى نفى شبهة الجنحة وقيد الاوراق برقم ادارى مادة أدعاء واقعة مكذوبة كما ذكرت النيابة العامة فى مذكرتها المرفقة بالمحضر أن الشكوى حررت ضد المستـأنف  للكيد له.

7-  ظل المستأنف على مدى أكثر من ثمانية اشهر متفرغا فى سبيل دفع التهم الملفقة والمكذوبة المسندة له مما فوت عليه التفرغ لأعمال مكتبه وأعمال قضاياه مما ألحق بالمستأنف الاضرار المادية المتمثلة فى غلق مكتبه وانصراف موكليه عنه بعد ان قام المستأنف الثانى باشاعة الافك والبهتان بالاتهام بخيانة الأمانة والنصب ضده فى أروقة المحكمة وبين موكليه .

 الأضرار المعنوية :

8-  من المعلوم ان الضرر الادبى قد يرقى فى كثير من الأحيان عن الضرر المادى وهولاشك واقع فى دعوانا الماثلة حيث تعمد المستأنف ضدهما الى تكرارالاتهام المكذوب قبل المستأنف فى اكثر من موضع حيث قاما بذكرهذاالاتهام المكذوب فى محضر جلسة الدعوى رقم 13لسنة 2010 مدنى بلقاس بتاريخ 16/3/2010 ثم كررا ذلك الاتهام فى 30/3/2010 فى مذكرة الدفاع المقدمة منهما ثم عاودا التمسك بذلك الاتهام فى صحيفة الطلب العارض المقدم منهما فى الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس حتى قضى فى الطلب العارض المبدى من المدعى عليه الثانى بعدم القبول والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة ثم أقاما الاستئناف رقم 258 لسنة 2010 مدنى مستانف شربين والذى قضى فيه بجلسة 26/10/2010برفضه وتاييد الحكم المستانف امام محكمة شربين الكلية   والذى اورد فيه ذات عبارات السب والقذف الموضحة أنفا مما يؤكد على سوء القصد وتعمد الاساءة وتلويث سمعة المستأنف التى تمثل أثمن ما يملكه الطالب حيث ان عمله يعتمد على حسن السيرة ونزاهة السمعة والتى بذلا المدعى عليهما جهدهما فى محاولة تلويثها دون جدوى !!!!

 

 المقرر فى قضاء النقض" لئن كان الدفاع حقا للخصم الا ان استعماله له مقيد بأن يكون بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها والذود عنها فاذا هو انحرف فى استعماله عما شرع هذا الحق او تجاوزه بنسبة امور شائنة لغيره ماسة باعتباره وكرامته كان ذلك خطأ يوجب مسئوليته عما ينشا عنه من ضرر ولوكانت هذه الامور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لا يقتضى نسبتها اليه "

24 /3/1983 طعن 461 سنة 48ق م نقض م –34-746

مشار اليه لدى الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى التقنين المدنى فى ضوء القضاء والفقه 2003 ص 256

9- حيث ان حق السمعة والاعتبارهى المكانة التى يحتلها الشخص ومايتفرع عن ذلك من وجوب معاملته بما يتفق وهذه المكانة أو شعور الشخص بكرامته الشخصية.

 يراجع فى ذلك أ.د محمد ناجى ياقوت فى فكرة الحق فى السمعة طبعة 1985

10 - تعرض المستأنف لتلويث السمعة حيث قام المستأنف ضدهما الثانى باستخراج شهادات من المحضر ومعنونة باتهام خيانة الامانة المسندة للمستأنف وقام بتوزيعها ممايؤكد سؤ القصد ونية الاضرار بالمستأنف وسط زملائه وموكليه وفى اروقة محكمة بلقاس مقر عمل المستأنف.

تاسعا: عمدا المستأنف ضدهما للتشهيروالتجريح بحق المستأنف وبرهان ذلك ذكرواقعة مكذوبة فى اكثرمن موضع بدءا بمحضر جلسة الدعوى رقم 13لسنة 2010 مدنى بلقاس ومذكرةالدفاع المقدمة منهما بتاريخ 30/3/2010وكذا صحيفةالطلب العارض فى الدعوى رقم 13 لسنة 2010 مدنى بلقاس وكذلك فى صحيفة الاستئناف رقم 258لسنة 2010 مدنى مستانف شربين والمحكوم فيها بجلسة 26/10/2010 بالرفض والتأييد مما يؤكد ويشير الى قصد الاساءة والتجريح .

وقد قضت محكمة النقض " بان المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره هو ضرب من ضروب الخطا الموجب للمسئولية يكفى فيه ان يكون المعتدى قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى بعدم التأكد من صحة الخبر

(29/11/1994 طعن 527 لسنة 85 قضائية . م نقض م- 45-1512)

مشار اليه لدى الاستاذ/ محمد كمال عبد العزيز المحامى التقنين المدنى فى

ضوء القضاء والفقه 2003 ص 1235

11- أسندا المعلن اليهما للمستأنف ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة ألا وهى جريمة النصب وخيانة الامانة بقصد أن يتهرب بالمستأنف ضده  اليه الثانى من الوفاء بقيمة الأجرة التى استولى عليها من موكل المستأنف فى الدعوى التى وكل فيها المستأنف من قبل من يدعى هيثم محمد السعيد وحيث ان الاضرار الواقعة بالمستأنف لاتقل عن مبلغ ثلاثين ألف جنيها عن الاضرار الادبية والمادية.

بناءاعليه

 بلتمس المستأنف : القضاء بقيول الاستئناف رقم 144 لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين  والقضاء مجددا بالطلبات الواردة به ورفض الاستئناف رقم 155 لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين  مع الزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة فى  الاستئنافين

                                                                                الطالب