محكمة إسكندرية الإبتــدائيــــة

الدائـــرة3 مساكن  كلى   

مذكـــــرة

بــــــدفــاع :-

            السيد /                    ""  مـــــدعـــــي عليهم   ""

ضـــــــــــــــــــــــــد

            1-السيد

            2-السيدة /

فى القضـــية رقـــــم 1963 لسنة 2011 مساكن  كلى   

والمــــؤجـــل نظــــــرها لجلسة   /2  / 2012

الطلــــــــــــــبات

 

** يلتمس المدعي عليهم  من عدالة المحكمة الموقرة القضاء وبحق :-

أصلياً :-

 1-عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

2-عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى الأول .

3- عدم قبول الد عوى لرفعها من غير ذى كامل صفة بالنسبة للمدعية الثانية .

4- انعدام الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر والرابع عشر  والخامس عشر والثامن عشر والعشرين .

إحتياطياً :-

رفض الطعن والزام رافعيه المصروفات واتعاب المحاماة      .

الــــــوقــــــــــــــــــائـع

& حرصــــاً على وقــــت المحكمة الموقـــــرة وتجنباً للتكرار ومنعاً للتزيــــد فإننــــا نحــــيل بـــشأن هــذه الوقــــائع إلى صحـــيفة الدعــوى المشوبــة بالعوار  وما جاء بها من كلمات تفتقر إلى الصدق والحقيقة والدليل  إلا أنه لــــــزاماً علينا أن نعر ض لـــهذه الوقائع وذلك فى إيجاز غير مخل وتفصيل غير مرذول والتى تتمثل فيما يلى :-

أ_أقام المدعـــيان  ضـــد المدعى عليهم الدعوى الراهنة  إبتغاء الحكم أولاً...بقبول الطعن شكلا ..ثانياً :_ وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون عليه رقم 68 لسنة 2011 الصادر من حى غرب الإدارة الهندسية واعتباره كأن لم يكن والقضاء بإزالة العقار حتى سطح الأرض وعدم جدوى الترميم .واحتياطياً ..ندب خبير هندسى مع الزام المعلن اليهم المصروفات وأتعاب المحاماة .

   ب_ وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 26 / 9/ 2011 ومنها لجلسة 12 / 12 / 2011  لإعادة الإعلان وبالجلسة الأخيرة حضر وكيل المدعى عليهم {10 ,13, 16, 17, 21 , 23  }وبتلك الجلسة دفع وكيل المدعى عليهم بالدفوع التالية  :_

  1-عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

2-عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى الأول .

3- عدم قبول الد عوى لرفعها من غير ذى كامل صفة بالنسبة للمدعية الثانية .

4- انعدام الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر والرابع عشر  والخامس عشر والثامن عشر والعشرين .

ج _وبتلك الجلسة الأخيرة قررت المحكمة الموقرة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 6 / 2 / 2012 لتصحيح شكل الدعوى ....

الـــــــــــــدفــــــــــاع

 

** يستهل الدفاع دفاعه بقول الله وما زال قائلا ً عليما :_ {{   قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراًّ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) [آل عمران]

 

**يؤســــــــــــس الدفاع طلباته على عـــدة أســـس وأســـانيد يوجزها فيما يلى :-

 

أولاً:_ عدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى :_

** بتاريخ 11 / 5 / 2008 نُشر فى الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر القانون رقم 119 لسنة 2008 { قانون البناء } ونصت المواد من 90 وما يليها تنظيم المسائل المتعلقة بالمنشآت الأيلة للسقوط وجاء بوسيلة أخرى للطعن على قرارات الترميم والإزالة بأن جعلها أمام لجنة تشكل تشكيلا خاصا على النحو الوارد  بالمادة 92 منه .

** ثم نصت المادة 114 من القانون السالف ذكره  على أنه :"" تختص محكمة القضاء الإدارى دون غيرها بالفصل فى الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهات الإدارية تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإشكالات التنفيذ فى الأحكام الصادرة منها فى هذا الشأن ويكون نظر الطعون والفصل فيها على وجه السرعةوتلتزم الجهة الإدارية بتقديم المستندات فى أول جلسة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك "".

** وإذ خالف المدعيان قواعد الإختصاص وهى قواعد تتعلق بالنظام العام –فإن الدعوى بهذه المثابة ينحصر عنها اختصاص محكمة  التداعى وينعقد الإختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية .

ثانياً :_ عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة للمدعى الأول:_

** الثابت أما م عدالة المحكمة الموقرة أن الذى أقام الدعوى الراهنة هما كلا من :_

   1-السيد /إبراهيم أحمد محمد أحمد        2-السيدة / صديقة صديق محمد هنداوى  

** والثابت أن المدعى الأول ليس له صفة بالكلية فى أوراق هذه الدعوى فهو ليس بمالك ولا وراث فى العقار , وقد قضت محكمتنا العليا فى أحكامها العديدة على أن :_

"""  إذا كان المدعى عليه فى دعوى تعويض عن إمتناعه عن إبرام عقد قد دفع الدعوى بأن المدعى لم يكن طرفاً فى التعاقد الذى أسست عليه الدعوى فلم يكن له أن يرفع الدعوى بإسمه ، فرفضت المحكمة هذا الدفع قولاً منها بأن المدعى إنما كان يمثل المتعاقدين فى تعاقدهم مع المدعى عليه ثم قضت عليه بالتعويض ، و لم يكن يظهر من الحكم هل هو قضى بالتعويض للمدعى نفسه أو لمن كان يمثلهم فى التعاقد ، فقضاء الحكم على هذا النحو يعجز محكمة النقض عن تحقيق ما طعن به فيه من مخالفته القانون لصدوره فى دعوى غير مقبولة بسبب عدم إتصاف رافعها بالوكالة عن أصحاب الحق فيها ، و لذلك يكون الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه ."".

          ( يراجع مشكوراً الطعن رقم 118 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/12/11)

ثالثاً :_ عدم قبول الد عوى لرفعها من غير ذى كامل صفة بالنسبة للمدعية الثانية:_

** الثابت أيضاً معالى الرئيس الجليل ودون إطالة على عدالتكم أن المدعية الثانية قد أقامت دعواها دون باقى الورثة لمالك العقار وباشرت إجراءات الدعوى ودون أن تتقدم بمادة الوراثة لتثبت لنا أنها الوريثة الوحيدة للعقار محل النزاع من عدمه كيما تثبت لها تمام وكامل الصفة فى دعواها .

** وقد قضت محكمتنا العليا ._"" إستخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها و هو ما يستقل به قاضى الموضوع و بحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها و أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله .

(( يراجع مشكورا الطعن رقم  1069 لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 860

بتاريخ 25-06-1987))

**بل قررتها صراحة فى حكمها بأن ((من المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة تستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر موضوع الدعوى  و يطرح الإستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الإستئناف بما حوته من أدلة ود فوع و أوجه دفاع و لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل فى موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها إفتئاتاً على مبدأ التقاضى على درجتين ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون .

          (يراجع مشكورا  الطعن رقم 1291 لسنة 47 ق ، جلسة 30/10/1987 )

رابعاً :_ انعدام الخصومة بالنسبة للمدعى عليهم الرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع والحادى عشر والرابع عشر  والخامس عشر والثامن عشر والعشرين :_

**  دفع المدعى عليهم بهذا الدفع أيضاً أمام عدالة المحكمة الموقرة , أقامها المدعيان المزعومان ضد هؤلاء المدعى عليهم وهو يعلم أنهم قد توفاهم الله عزوجل قبل إقامة هذه الدعوى بأمد ....

** وقد استقرت أحكام محكمة النقض على أن :_ """ إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير فى الصفة قبل إختصامهم . ""

(( يراجع مشكوراً الطعن رقم  0022 لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 192بتاريخ 13-01-1981))

**وأيضاً :( الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، و إلا كانت معدومة لا ترتب أثراً و من ثم يتعين إعتبار الخصومة فى الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذى توفى قبل رفع الطعن . ))

(( يراجع مشكورا الطعن رقم  0161 لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2010بتاريخ 09-12-1980))

 

 

إحتياطياً :- رفض الطعن وتأييد القرار المطعون عليه :_

** لما كان القانون رقم 119 لسنة 2008 قد أوكل بمقتضى المادتين 90 و91 منه إلى لجنة فنية مختصة تصدر قرارات الترميم أو الإزالة الخاصة بالمبانى والمنشأت , فهى تقوم بمعاينة هذه المبانى والمنشأت معاينة دقيقة وشاملة لتقف على الحالة الدقيقة لهذه المبانى وتقرير ما يلزم بشأنها من ترميمات أو هدم وذلك للمحافظة على الأرواح والممتلكات وهو ما يدب على أن القرار صدر من أصحاب الشأن والخبرة

**سيدى الرئيس الجليل :-

إن الطالبين يتمسكون بكافةِ الدفوع ولا سيما الدفوع الشكلية يتمسك بها دون تنازلٍ منه صراحة أو ضمناويضع كافة الأمور كلها على بساط عدالة المحكمة الموقرة والله حسبنا ونعم الوكيل الذى يقول سبحانه ومازال قائلاً عليما :-

((  وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً)) (45سورة فاطر ) 

فلهــــــــــــــــــذه الأســــــــــــــباب

والأسباب والأسانيد والأوجه التى ترونها سيادتكم أفضل

يلتمس المدعي عليهم  

القضاء بالطلبات الواردة بصدر هذه المذكرة

وفقكم الله لما فيه الخير  والعدل ,,,,,   

                                                             وكيل المدعي

                                                            إبراهيم خلف إبراهيم

 

=================================