مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدمه
من السيد الأستاذ / سيد قاسم سيد
المحامي بالنق
محكمة النقض
دائرة الضرائب
تقرير طعن بالنقض
انه في يوم الخميس الموافق 13/11/2003 بقلم كتاب محكمة النقض
أودع الأستاذ / سيد قاسم سيد المحامي بالنقض تقريرا بالطعن رقم .... لسنة 73 ق عن موكله شركة .... ويمثلها المدير المسئول / ......... وذلك بموجب التوكيل رقم ................. رسمي عام المعادي والمقيم .............. ومحله المختار .................
ضــد
السيد الدكتور / .......................
وذلك
طعناً في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم ..... لسنة 118 ق بتاريخ 29/9/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
الوقائع
أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 95 طعنا في قرار اللجنة رقم ... لسنة 93 وقالت الشركة شرحا لطعنها :
ابتغاء الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وتعديله لما ورد في المذكرة المقدمه في 21/3/1991 وذلك عن سنوات 83 ، 84 ، 85 ، 86 .
واحتياطياً .. إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق عناصرها .
وقد أسست الشركة الطاعنة دفاعها علي أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباحها عن نشاطها المبين بالصحيفة عن السنوات 83 ، 86 بالمبالغ المبينة بها .
مع الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القرار المطعون عليه للأسس المحاسبية السليمة .
وتداولت بالجلسات وأحيل الطعن إلي مكتب الخبراء الذي أودع تقريره وتم حجز الدعوى للحكم مع مذكرات .
وتقدمت الشركة الطاعنة بمذكرة خلصت فيها إلي الدفع بإلغاء قرار لجنة الطعن وبطلان نموذج 19 ضرائب عن السنوات 83 ، 84 ، 85 ، 86 وقد تم حجز الطعن للحكم وجاء بأسبابه أن من المقرر في قضاء النقض أن التشريعات الخاصة لتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وإلزام مصلحة الضرائب بالتزامها.
ورتب علي مخالفة ذلك البطلان نص المادة 125 من القانون 157 لسنة 1981 قد أوجب علي مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلي موافاتها كتابة بملاحظاته علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك في خلال شهر من تاريخ الإخطار وتم ربط الضريبة علي النحو التالي :
إذا لم يوافق الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد علي ما طلبته المأمورية من ملاحظات علي التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون .. كما أن النص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من وزير المالية رقم 169 لسنة 1981 لقانون الضرائب علي الدخل سالف الذكر علي أنه وفي حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها النموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 41 من القانون وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية :
يدل علي أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب علي المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول علي ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبه الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن علي هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلي النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن علي التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسبا .
لما كان ما تقدم وكان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها علي النموذج 19 ضرائب هو وعلي سند من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع علي المصلحة اتخاذها لكي تنفتح بها مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج 19 ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة يبطله وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .. لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع علي النموذج 19 ضرائب المرفق أنه قد جاء خلواً من عناصر ربط الضريبة علي الطاعن ومن ثم يكون هذا النموذج قد جاء باطلاً وهو ما تقضي به المحكمة .
وحيث أنه بجلسة 31/7/1997 قضت محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة عن سنوات النزاع وإعادة الأوراق إلي مأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا في هذا الخصوص وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المطعون ضده فقام باستئنافه للأسباب الآتية :
أن المشرع في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضريبة علي الدخل قد رسم شكلا معينا لما يجب أن يتضمنه النموذج 19 ، 6 ضريبة عامة بالنسبة للضريبة علي الأرباح التجارية .
ومن ثم فإن جزاء مخالفة هذه الشروط يترتب عليه بطلان النموذج إلا أن المشرع من ناحية أخري لم يشترط هذه البيانات بالنسبة لذات النموذج بشأن ضريبة الإيرادات علي القيم المنقولة ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج كاملا رغم اشتماله علي ضريبة إيرادات القيم المنقولة قد خالف صحيح القانون وكان يتعين عليه أن يقضي ببطلان النموذج عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقط دون ضريبة الإيرادات علي القيم المنقولة لأن المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية .. ومن ثم فإنها لا تسري علي أرباح ضريبة القيم المنقولة التي وردت في باب أخر من القانون .
وبتاريخ 27/1/1998 قضت محكمة الاستئناف بالحكم سالف البيان تأسيسا علي أن المشرع خص كل من الضريبة علي رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يسري حكم ضريبة علي أخري إلا بنص .
لما كان ما تقدم وكان المشرع في الباب الأول من الكتاب الأول للقانون 157 لسنة 1981 نظم المواد من 1 – 12 الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وليس من بين هذه المواد نص يماثل نصن المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم لا يصح إعمال حكم المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 علي ضريبة القيم المنقولة .
وقضي في الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق بإعادة الطعن إلي محكمة أول درجة لبحث الشق الوحيد الخاص بالقيم المنقولة وأعيدت الدعوى إلي محكمة أول درجة بذات الرقم ... لسنة 95 ضرائب جنوب القاهرة وتداولت بالجلسات وبالرغم من أن الدعوى أعيدت من محكمة الاستئناف لنظر الشق الخاص بالقيم المنقولة إلا أن المحكمة أعادت الدعوى إلي مكتب الخبراء بذات الحكم التمهيدي الأول الذي قضي فيه ببحث الدعوى في شقيها (القيم المنقولة + الأرباح التجارية والصناعية).
وبجلسة 24/6/2001 قضت محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه .
ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الطاعن لمخالفته الاستئناف رقم ... لسنة 114 ق الذي حاز الحجية وأصبح نهائي في الشق الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لذلك فقد قام باستئنافه بالاستئناف رقم ...... لسنة 118 ق وتداول بالجلسات وبجلسة 29/9/2003 قضي فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن عمل الخبير من عناصر الإثبات الوافية في الدعوى وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ بما انتهي واقتنعت لسلامة الأسس التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بما انتهي إليه هذا التقرير وبالتالي فإن أسباب الاستئناف في غير محلها خليقة بالرفض ، وإذا كان قضاء أول درجة قد إلتزم هذا النظر فيتعين التأييد لأسبابه .
الأمر الذي تقضي فيه المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والتفتت تماما عن باقي دفاع الطاعن حيث طلب الطاعن في صحيفة الاستئناف " الحكم أولا : بعدم جواز نظر الدعوى في الشق الخاص ببطلان نموذج 19 فيما تضمنه من ضريبة أرباح تجارية وصناعية ودفع بمحاضر الجلسات بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم ... لسنة 114 ق الذي تم تقديمه تأييدا للدفع المبدي فيه .
إلا أن محكمة الاستئناف قد تجاهلت هذا الدفع وهذا المستند ولم تشر من قريب أو بعيد لهذا الدفع مكتفية فقط بالأسباب السابق ذكرها مما يعد إغفالا بحق الدفاع وإهدارا له مخالفة بذلك نص المادة 101 من قانون الإثبات الخاصة بحجية الأمر المقضي والمادة 41 من القانون 157 لسنة 81 والفقرة 5 من المادة 241 من قانون المرافعات ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفاً بحق الشركة الطاعنة فهي تطعن عليه للأسباب الآتية :
السبب الأول : الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
لما كان الثابت من صحيفة استئناف الطاعن ومحاضر الجلسات التي التفتت عنها محكمة الاستئناف ولم تشر من قريب أو بعيد عنها ، دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الشق الخاص ببطلان نموذج 19 فيما تضمنه من ضريبة أرباح تجارية وصناعية وذلك لخلو نموذج 19 من الأسس وعناصر ربط الضريبة كما تطلبت المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 وقضي فيها بالاستئناف رقم ..... لسنة 114 ق .
كما دفع الحاضر بمحضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتم تقديم صورة من الحكم رقم .... لسنة 114 ق تأكيدا للدفع المبدي أمام المحكمة .
إلا أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من أي رد علي هذا الدفع وكل ما جاء به هو اقتناع المحكمة بما جاء به تقرير الخبير ولم تشر من قريب أو بعيد لدفع الطاعن وانتهت في قضاءها بالحكم المطعون فيه مما يعد هذا الحكم مخالفا للثابت بالأوراق وعدم رد محكمة الاستئناف علي ما جاء بصحيفة استئناف الطاعن وما تم إثباته بمحضر الجلسة إخلالا بحق الدفاع .
السبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
1- حيث أنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 التي وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو الباب الثاني من الكتاب الأول والتي تؤكد علي ضرورة تحديد الأسس والعناصر وعدم تحديدها يبطل النموذج وبالرغم من القضاء ببطلان النموذج في الشق الخاص بالأرباح التجارية والصناعية بالحكم رقم ...... لسنة 114 ق إلا أن الحكم المطعون فيه انهي قضائه إلي صحة هذا النموذج مخالفا بذلك نص المادة41من القانون 157 لسنة81 ق
2- أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا أيضا لما نصت عليه المادة 241 فقرة 5 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
وبالرجوع إلي صحيفة استئناف المطعون ضده وإلي الحكم رقم .... لسنة 114 ق نجد أن المطعون ضده طلب في صحيفة استئنافه تأييد قرار لجنه الطعن بشأن الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة تأسيسا علي أن الثابت بالنموذج 19 أنه تضمن تحديد أوعية ضريبة القيم المنقولة وهذا لا يلزم بيان عناصرها .
إذ أن المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم فإنها لا تسري علي أرباح ضريبة القيم المنقولة التي وردت في باب أخر .
وحيث جاء بالحكم في القضية رقم ....... لسنة 114 ق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من بطلان النموذج 19 بالنسبة لما تضمنه من تحديد لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات الخلاف وبصحة النموذج في هذا الشأن وإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة لبحث اعتراضات المستأنف علي قرار اللجنة في خصوص تحديده لأوعية القيم المنقولة فقط إلا أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكم أول درجة بإعطاء المطعون ضده حكم بصحة النموذج في شقيه الأرباح التجارية والقيم المنقولة رغما من أن المطعون ضده طلب صحة النموذج فيما تضمنه من القيم المنقولة فقط .
وبذلك فإنه قد قضي بشيء لم يطلبه المطعون ضده وبأكثر مما طلبوه مخالفا بذلك نص المادة 241/5 مرافعات .
3- مخالفة الحكم لنص المادة 101 من قانون الإثبات
حيث أن الثابت من صحيفة الاستئناف والدفع المبدي بمحضر الجلسة أمام الدائرة 54 ضرائب في الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى في الشق الخاص بالأرباح التجارية والصناعية لصدور حكم نهائي رقم ... لسنة 114 ق وتم تقديم صورة بحافظة المستندات تم إثباتها بمحضر الجلسة إلا أن الحكم المطعون فيه قد جاء خاليا من الرد علي هذا الدفع مما يعيبه لمخالفته نص المادة 101 من قانون الإثبات التي تنص علي أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي بهذه الحجية المحكمة من تلقاء نفسها .
وعن الشق المستعجل :لما كان في تنفيذ الحكم المطعون فيه علي النحو السالف بيانه وعلي الرغم من رجحان نقض الحكم يصيب الشركة الطاعنة بأضرار بالغة وإرهاق مادي له ضخامته لو تم تنفيذه .
حيث أن الحكم ترجح النقض والإلغاء لذلك .. فالشركة تلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض .
لذلك
تلتمس الشركة لطاعنة
1- قبول الدعوى شكلا .
2- بصفة مستعجلة ووقتيه بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن .
3- وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلي محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا أمام دائرة استئنافية أخري .
وكيل الشركة الطاعنة
المحامي بالنقض
نقلا عن الجزء العاشر للصيغ من كتاب الاستاذ حمدى خليفه النقيب السابق
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الثلاثاء مايو 22, 2012 1:47 pm عدل 1 مرات
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق
محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق
وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 2 من جمادى الأولي سنة 1426 هـ الموافق 9 من يونيو سنة 2005 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم … لسنة 73 ق
المرفوع من
شركة ……………….. المقيم ………………
حضر عن الطاعنة الأستاذ / سيد قاسم المحامي
ضــد
السيد الدكتور / ......................
حضر عن المطعون ضدها الأستاذ / جمال عويس المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
في يوم 13/11/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر بتاريخ 29/9/2003 في الاستئناف رقم ... لسنة 118 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفي 1/2/2003 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفي 3/12/2003 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها والتي طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه لما ورد بأسباب الطعن .
وبجلسة 10/3/2005 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/5/2005 وبها سمعت الدعوى إمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدها والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها في السنوات من سنة 1983 إلي سنة 1986 (الأرباح التجارية ، القيم المنقولة) وأخطرتها فاعترضت ، وأحيل الخلاف إلي لجنه الطعن التي قررت تأييد التقديرات . أقامت الطاعنة الدعوى رقم .. لسنة ... 1995 جنوب القاهرة الابتدائية طعنا علي هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/7/1997 ببطلان نموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع وإعادة الأوراق إلي المأمورية . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق القاهرة طالبا رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الطعن بشأن الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وبتاريخ 27/1/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضي به من بطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لما تضمنه من تحديد لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات الخلاف وبصحة النموذج في هذا الشأن وإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة لبحث اعتراضات الطاعن علي قرار اللجنة في خصوص تحديده لأوعية القيم المنقولة . نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأعادت المأمورية إلي مكتب الخبراء بذات الحكم التمهيدي الأول وبجلسة 24/6/2001 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة الذي قضي فيه بتاريخ 29/9/2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان النعي بهذه الأسباب تقول الطاعنة أنه لما صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 31/7/1997 في طعنها علي قرار لجنة الطعن ببطلان نموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع بشأن الضريبة علي الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة . أستأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم وقصر استئنافه علي خطأ الحكم الابتدائي في قضائه بالنسبة لضريبة القيم المنقولة فقط التي لم يستلزم المشرع توجيه نموذج 19 ضرائب بشأنها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من بطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات النزاع وبصحة النموذج وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجه لبحث اعتراضاتها علي قرار اللجنة بشأن أوعية القيم المنقولة وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طعنها وتأييد القرار المطعون فيه في شأن ضريبتي الأرباح التجارية والقيم المنقولة رغم أن ضريبة الأرباح التجارية قد سبق قضاء الحكم الابتدائي فيها ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها وأصبح الحكم نهائيا وقد استأنفت الحكم ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لضريبة لأرباح التجارية وصيرورة هذا الحكم نهائيا بشأنها ، وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضي بحكمه المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادله قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وأن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقه إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب المطعون ضدها إذا استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/7/1997 قد قصرت استئنافها علي تخطئة قضاء الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة علي إيرادات القيم المنقولة فقط وقد قضي لها في استئنافها رقم .... لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم وبإعادة القضية إلي محكمة أول درجة للفصل في الطعن بالنسبة لهذه الضريبة فقط وإذ كانت محكمة أول درجة لم تلتزم بهذا القضاء وقضت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشقيه (ضريبة الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة) فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها بحكم الاستئناف وهو نظر النزاع بشأن ضريبة القيم المنقولة فقط دون ضريبة الأرباح التجارية التي تؤيد الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها ، وإذ كان الحكم المطعون قد أيد قضاء الحكم الابتدائي رغم عواره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجية ذلك عن بحث طعن الطاعنة علي التقديرات بشأن
ضريبة القيم المنقولة بما يعيبه ويوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من دائرة أخري .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
دكتور شوقي السيد
محامون ومستشارون قانونيون
محكمة النقض المدني
صحيفة إيداع طعن بطريق النقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب النقض يوم الموافق /4/2006 وقيدت برقم لسنة قضائية
من الأستاذ/ محمد عمرو مصطفي عبد الرازق المحامي بالنقض الوكيل عن شركة ....... ومقرها .......... ومحلها المختار المكتب الدولي للاستشارات القانونية والمحاماة والكائن مكتبه 3 ميدان الكربة – مصر الجديدة بموجب التوكيل رقم لسنة توثيق
(طاعنه)
ضــــد
1- السيد / ...................
2- السيد / ...................
3- السيد / ...................
4- السيد / ................... (مطعون ضدهم)
وقرر أنه يطعن بالنقض علي الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...... و ...... لسنة 8 ق من محكمة استئناف القاهرة الدائرة .. إيجارات بجلسة 27/2/2006 والذي قضي في منطوقه :
حكمت المحكمة
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين في كل من الاستئنافين بمصروفات استئنافه ومائه جنيه أتعاب محاماة .
وكان الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة .. إيجارات في الدعوى رقم ... لسنة 1987 إيجارات شمال القاهرة بجلسة 24/2/2004 قد قضي في منطوقه :
حكمت المحكمة
أولا : في موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المدعي عليه بصفته من عين التداعي المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها بما فيها من مفروشات للمدعين وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة – وقضت ماعدا ذلك من طلبات ورفضت .
ثانيا : في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وفي موضوعها برفضها وألزمت المدعي عليه بصفته بمصروفاتها وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الطلب الإضافي – بإلزام المدعي عليهم فرعيا بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه للمدعي بصفته مقابل التحسينات والإنشاءات التي قام بها وألزمت كل من طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة – ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
الوقائع
1- أقام مورث المطعون ضدهم (المرحوم / ............) الدعوى رقم .... لسنة 1987 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإخلاء الشركة من الفيلا الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وما بها من مفروشات بحالة جيدة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ 15/2/1982 . تستأجر الشركة الطاعنة منه الفيلا الكائنة برقم ............... بما فيها من مفروشات موضحة بالكشف المرافق لعقد الإيجار وذلك لقاء إيجار شهري قدره ألف جنيه . وأن مدة الإجارة أربعة سنوات تبدأ من أول مايو 1982 حتى 30/4/1986 تتجدد لمدة أو لمدد أخري مماثلة . وأنه أعلن الشركة المدعي عليها بعدم رغبته في تجديد العقد لمدة أخرى بعد انتهاء مدته الأصلية وذلك بمقتضي إنذار علي يد محضر في 9/1/1986 منبها عليها بتسليم الفيلا في نهاية مدة العقد الأصلية في 30/4/1986 ولكنها لم تمتثل واستمرت في وضع يدها علي الفيلا .
2- وبجلسة 9/3/1991 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم وقام المطعون ضدهم بتعجيل الدعوى من الانقطاع بصحيفة أعلنت للطاعنة .
3- وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أقامت الشركة الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 11/7/1996 وأعلنت للمدعي عليهما فيها بتاريخ 21/7/1996 بطلب الحكم :
أولا : بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه تكون مأموريته تحديد القيمة الايجارية للفيلا موضوع التداعي وهي خالية علي ضوء تقرير الخبير المودع في الدعوى الأصلية رقم ... لسنة 87 .
ثانيا : رد ما دفع بدون وجه حق من تاريخ التعاقد في 15/2/1982 مع الفوائد القانونية اعتبارا من 15/2/1982 حتى تاريخ السداد ومع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
- ثم طلبت الشركة الطاعنة بعد ذلك – إضافة إلي طلباتها السابقة – طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بدفع اثنين مليون جنيه قيمة الإنشاءات والتحسينات والتعديلات التي أجرتها بالفيلا وبأحقيتها في حبس العين المؤجرة حتى تمام السداد .
4- وبجلسة 30/4/1997 قضت المحكمة : بوقف السير في إجراءات الدعوى تعليقا لحين الفصل في الاستئنافين رقمي ... و 000 لسنة 111ق استئناف القاهرة بحكم نهائي وأبقت الفصل في المصروفات .
5- قام المطعون عليها الأول والثاني ( ... و .........) بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 11/11/1998 . وأعلنت للطاعنة في 22/11/1998 طلبا في ختامها الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى .
6- وبجلسة 21/3/2000 قضت المحكمة قبل الفصل في التدخل والدعوى الفرعية وموضوع الدعوى والطلب العارض . بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة للانتقال إلي عن التداعي لمعاينتها علي الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وبيان عما إذا كانت الشركة المدعي عليها قد أحدثت ثمة تغييرات أو تعديلات أو إنشاءات أو تحسينات بالفيلا عين التداعي من عدمه . وفي الحالة الأولي تحديد أي من هذه الأعمال وبيان قيمتها منفصلة عن عين التداعي .
- ونفاذا لذلك باشر الخبير مأموريته وأودع تقريرا ضمنه الإنشاءات والتعديلات التي قامت بها الشركة الطاعنة بالفيلا وقدر قيمة تلك الأعمال بمبلغ إجمالي قدره 000ر200 جنيه (مائتي ألف جنيه) .
7- وبجلسة 24/2/2004 قضت الدائرة .. إيجارات بما يلي :
حكمت المحكمة :
أولا : في موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليه بصفته من عين التداعي المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها بما فيها من مفروشات للمدعين وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
ثانيا : في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وفي موضوعها برفضها وألزمت
المدعي عليه بصفته بمصروفاتها وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الطلب الإضافي . بإلزام المدعي عليهم فرعيا بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه للمدعي بصفته مقابل التحسينات والإنشاءات التي قام بها وألزمت كل من طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
8- وحيث لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق طالبة الحكم
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
أ- والقضاء مجدد أصليا : برفض الدعوى الأصلية لحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدني كلي شمال القاهرة بالنسبة للمستأنف عليهما الثالث والرابع (... و ...)
ب- والحكم احتياطيا : بقبول الدعوى الفرعية وإعادة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء في الدعوى لإعادة تقدير قيمة الإنشاءات والتحسينات التي أدخلتها الشركة علي عين النزاع والحكم للشركة المستأنفة بطلباتها الثابتة أمام محكمة أول درجة – مع إلزام المستأنف عليهم المصروفات عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة .
9- كما أقام المطعون ضدهم الاستئناف رقم .... لسنة 8 طالبين الحكم :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه في البند ثالثا في الطلب الإضافي والقضاء برفضه مع إلزام الشركة المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
10- وبجلسة 27/2/2006 قضت الدائرة .. إيجارات استئناف القاهرة في الاستئنافين ... و .... لسنة 8 ق الحكم المطعون فيه . والقاضي في
منطوقه
حكمت المحكمة :
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين في كل من الاستئنافين بمصروفات استئنافه ومائه جنيه أتعاب المحاماة .
وحيث أن هذا الحكم قد أضر بالشركة الطاعنة ، وقد صدر باطلا ومشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . فإنها تطعن عليه للأسباب الآتية :
أسباب الطعن
أولا : بطلان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه
1- تنص المادة 178/3 من قانون المرافعات علي أن " القصور في أسباب الحكم الواقعية النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم .. يترتب عليه بطلان الحكم".
وقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن " الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون . وأن يشتمل علي البيانات التي أوجب ذكرها فيه . والبطلان الذي رتبه الشارع جزاء علي مخالفة تلك الأوضاع أو علي إغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام . يجوز التمسك به في أي وقت ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .
وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . ويجب أن يكون الحكم مستكملا بذاته شروط صحته . فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه .
(نقض 25/2/1961 مجموعة المكتب الفني لسنة 12 ص 30)
(الطعن رقم 7 لسنة 46 قضائية جلسة 23/2/1977)
كما قضي بأن " البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات يترتب علي إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع ".
(الطعن رقم 223 لسنة 48 قضائية جلسة 10/1/1979)
كما قضي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم هو الذي يشكك في حقيقة الخصم وصلته بالخصومة " .
(الطعن رقم 1902 لسنة 49 قضائية جلسة 9/12/1980)
2- كما تنص المادة 126/1 من قانون المرافعات علي أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".
ولما كان المستقر عليه قانونا وعلي ما جري به قضاء النقض " أن العبرة في اعتبار التدخل هجوميا أو إنضماميا وإنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني لا بتكييف الخصوم له .
(الطعن رقم 717 لسنة 46 قضائية جلسة 26/4/1977)
3- وتأسيسا علي ما تقدم
- لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المبتدأة في هذا النزاع قد أقيمت من السيد/...........
وبجلسة 27/10/1990 حضر أمام المحكمة الابتدائية كلا من المطعون ضدهما الأول والثاني (... و .....) ، وقررا بتدخلهما خصمين منضمين للمدعي في طلباته (وذلك حال حياة المدعي الأصلي)
- ثم قام المطعون ضدهما سالفي الذكر بإعلان الطاعنة بتدخلهما بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 20/10/1990 .
4- وبجلسة 9/3/1991 حكمت المحكمة الابتدائية " بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعي/ ............
5- وقام المطعون ضدهم جميعا بتعجيل دعواهم من الانقطاع بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 18/3/1991 وأعلنت للطاعنة .
6- وبجلسة 30/4/1997 حكمت المحكمة الابتدائية " بوقف السير في الدعوى تعليقا لحين الفصل في الاستئنافين رقمي ... و .... لسنة 111 ق استئناف عالي القاهرة بحكم نهائي وأبقت الفصل في المصروفات " .
7- وحيث قام المطعون ضدهما الأول والثاني (... و ...... ) بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة في 11/11/1998 وأعلنت للطاعنة في 22/11/1998.
وقد ورد في عجز الصحفة الأولي من صحيفة التعجيل أنه : (بجلسة 27/10/1990 تدخل الطالبات في الدعوى منضمين إلي والدهما في طلباته باعتبار أنهما يملكان حق الرقبة بينما يملك والدهما حق الانتفاع) وانتهوا في طلباتهما إلي طلب الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى.
8- ولما كان المستفاد مما تقدم من وقائع ....
أنه إذا كان المطعون ضدهما : الأول والثاني – وإن وصفا تدخلهما في الدعوى ابتداءا بأنه إنضمامى . ولم يطلبا لهما صراحة الحكم لهما بحق ذاتي . إلا أنهما بينا تدخلهما علي ادعاء ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى استنادا إلي البيع المسجل الصادر لهما من الجمعية المالكة للأرض والمقام عليها هذه الفيلا وأن والدهما المدعي يمتلك فقط حق الانتفاع بها لمدي حياته.
ومن ثم فإن تدخلهما علي أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلا هجوميا لا إنضماميا ,
ذلك أنه وإن لم يطلبا الحكم صراحة لهما بالملكية إلا أنها مطلوبة ضمنيا بتأسيس تدخلهما علي ادعائها لنفسهما بها . كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل – في حالة قبوله – يقضي بالضرورة بحث ما إذا كانا مالكين للعين محل النزاع من عدمه .
ويكون الحكم في الدعوى حكما لهما أو عليهما في شأن هذه الملكية في مواجهة الخصوم في الدعوى - ومنهم المدعي الأصلي قبل وفاته – ويحوز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بالنسبة للمتدخلين لخصمي الدعوى الأصلية .
(نقض 19/5/1966 السنة 17 ص 1189)
(الطعن رقم 1956 لسنة 49 ق جلسة 18/12/1980)
9- وترتيبا علي ما سبق
وحيث أن الحكم الصادر بوقف الدعوى تعليقا بجلسة 30/4/1997 هو حكم قطعي في الدعوى
(نقض 21/3/1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 237)
(نقض 7/4/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 698)
- وحيث قام كلا من المطعون ضدهما الأول والثاني سالفي الذكر بتعجيل الدعوى من هذا الوقف بصفتهما متدخلين هجوميا – باعتبار التكييف الصحيح لتدخلهما .
- وحيث صدر الحكم من محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2004 مشوبا بعدة عيوب:
العيب الأول
لم يتم إعلان ورثة المدعي الأصلي بالتعجيل من الوقف واستئناف الخصومة ، رغم أن الدعوى – تدور وجودا أو عدما – مرتبطة بالخصوم الأصليين فيها .
العيب الثاني
أنه قضي في الدعوى الأصلية ، دون أن يشتمل هذا الحكم علي قبول تدخلهما . وسند قبول هذا التدخل (باعتبارهم متدخلين هجوميا) علي الرغم من أن الحكم ينصرف أثره إليهما
العيب الثالث
أنه قضي في دعوى الإخلاء قبل أن يبت في ادعاء ملكية المتدخلين للعين محل النزاع
العيب الرابع
أنه ورد بمدونات الحكم أسماء جميع المطعون ضدهم الأربعة بصفتهم مدعين في الدعوى الأصلية ، رغم عدم قيامهم بتعجيل الدعوى من الوقف – وعدم إعلانهم بهذا التعجيل
كما لم يشير إلي صفة المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبارهما متدخلين هجوميا في الدعوى – الأمر الذي يشكك في حقيقة إتصالهما بالخصومة . وهو بيان جوهري يترتب علي إغفاله البطلان
ولما كانت العيوب المشار إليها يترتب عليها بطلان الحكم الابتدائي وقد اعتور الحكم الاستئنافي جميع هذه العيوب ، مما يترتب عليه بطلان الحكمين معا وهو بطلان من النظام العام مما يجوز التمسك به أمام محكمة النقض مما يتعين نقض الحكمين .
ثانيا : مخالفة حكم حاز قوة الأمر المقضي
1- تجيز المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق ، سواء أكان هذا الفصل بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، ومتي حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
2- وحيث أن المستقر وفقا لما جري به قضاء محكمة النقض أنه تثبت الحجية للحكم الابتدائي إذا أصبح نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه بالطرق العادية .
(نقض 30/3/1978 مجموعة الأحكام السنة 29 العدد الأول صفحة 933)
- وأن المقصود بالحجية أنه لا يجوز لأحد الخصوم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدأة . وتكون الدعوى المبتدأة غير مقبولة . وهو أمر يسمو علي قواعد النظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
(نقض 31/6/1973 مجموعة الأحكام السنة 33 ص 1143)
- كما قضي بأن قبول الحكم الابتدائي في شق منه . فحاز هذا الشق قوة الأمر المقضي فيه . التي تعلو علي النظام العام . فإنه يمتنع معه النظر في إبطال شقة الآخر الذي اقتصر الاستئناف عليه .
( نقض 20/4/1977 مجموعة الكتب الفني السنة 28 صفحة 1000)
3- وعلي ذلك ولما كان الثابت صدور الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 90 مدني كلي شمال القاهرة المتضمن القضاء بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي المنعقد في 21/12/1988 بشراء الطاعنة الفيلا مثار النزاع من مورث المطعون ضدهم المرحوم / ..........
وأن هذا الحكم لم يستأنف من المطعون ضدهما الثالث والرابع الذين كانا ممثلين بذواتهما في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن ثم فإن الحكم المشار إليه قد صار إنتهائيا فيما يخص المطعون ضدهما سالفي الذكر حائزا قوة الأمر المقضي فيما قضي فيه .
4- ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بقوة الأمر المقضي للحكم المشار إليه لتدفع به دعوى إخلائها من الفيلا محل النزاع علي اعتبار أنها مالكة لنصف هذه الفيلا بموجب هذا الحكم . وقدمت صورة رسمية منه إثباتا لدفعها ودفاعها
إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وحكم بإخلاء الطاعنة من
الفيلا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع علي خلاف الحكم سالف البيان الذي حاز قوة الأمر المقضي . ومن ثم يتعين نقضه .
(الطعن رقم 1375 لسنة 65 قضائية جلسة 31/12/1996)
ثالثا : انعدام الحكم المطعون فيه :
1- حيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه " يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع المحكوم فيه إلي محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه بكل ما يشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية علي السواء .
(الطعن رقم 1806 لسنة 55 ق جلسة 28/5/1986)
(والطعن رقم 429 لسنة 57 ق جلسة 21/3/1988)
- كما أن المقرر أنه " يجب علي محكمة الاستئناف أن تعيد تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ، وأن تقول كلمتها فيها ولا تحجب نفسها عن ذلك لتنفرد به محكمة أول درجة وألا تكون قد خالفت الأثر الناقل للاستئناف . كما يتعين عليها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء والقضاء في النزاع علي الوجه الصحيح .
(الطعن رقم 1731 لسنة 75 ق جلسة 6/3/1988)
- كما قضي بأنه " إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي المعيب . فإنه بدوره يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . فإذا لم يشر إلي أخذه بأسباب الحكم المستأنف . وقضي بتأييد هذا الحكم – ولم ينشئ لنفسه في هذا الخصوص أسبابا جديدة . فإنه يكون قاصرا في البيان بما يبطله .
(الطعن رقم 3671 لسنة 56 ق جلسة 22/10/1986)
- كما أن المستقر عليه – وعلي ما جري به قضاء النقض – أن مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يشتمل الحكم علي الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يتوافر به الرقابة علي
الحكم المطعون فيه . وإلا كان قاصرا قصورا يبطله ".
(الطعن رقم 223 لسنة 53 ق جلسة 12/1/1984)
2- لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما يتعلق بالدعوى الأصلية بإخلاء الشركة الطاعنة من الفيلا عين النزاع ورتب علي ذلك رفض الاستئناف ، دون أن يعتمد علي أسباب الحكم الابتدائي ودون أن يشير صراحة إلي أخذه بها قواما لقضاءه في الاستئناف . كما لم ينشئ لنفسه أسبابا جديدة في شأن الحكم في موضوع الدعوى الأصلية تكون كافية لحمل قضاءه فيها ؟! حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة وصحة تطبيق الحكم لأحكام القانون وكان موضوع الدعوى الأصلية هو طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/12/1982 الخاص بالفيلا محل النزاع ، وهو المؤسس من المطعون ضدهم علي اعتبار هذا العقد مفروشا وأن مورثهم المرحوم / ............ . قد أخطر الشركة الطاعنة بعدم تجديد مدة العقد والمنتهية في 30/4/1986 .
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الدعوى الأصلية ليقول رأيه في طلب الإخلاء وسنده القانوني في ذلك . ولم يفند دفاع الطاعنة المبدي منها لمواجهة هذه الدعوى توصلا لوجه الحق فيها . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ورد معيبا وخاليا من الأسباب ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المستأنف الذي أيده وافي الأسباب . ما دام لم يأخذ في تأييده بتلك الأسباب .
(الطعن رقم 53 لسنة 3 ق جلسة 25/1/1934)
رابعا : الفساد في الاستدلال
1- من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه " إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له في الأوراق . أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته . كان الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال لانطوائه علي عيب يمس سلامة الاستنباط .
(الطعن رقم 705 لسنة 44 ق جلسة 25/6/1975)
(الطعن رقم 647 لسنة 48 ق جلسة 29/4/1979)
2- ولما كان الحكم المطعون فيه انتهي في أسبابه للتدليل علي صحة قضاءه برفض استئناف الطاعن المبني علي عدم جواز الحكم بإخلائها من الفيلا مثار النزاع . لتملكها التصرف فيها علي الشيوع بناء علي الحكم رقم ...... لسنة 90 مدني كلي شمال فيكون لها حق حيازتها والانتفاع بها بكافة الوجه القول بأن : ( صدور حكم نهائي في الاستئنافين .... و ... لسنة 111 ق . لمصلحة المستأنف ضدهما الأول والثاني (... و ...) ينصرف إلي كامل الفيلا موضوع التداعي لأنهما وحدهما مالكا الرقبة) ص 7 من الحكم المطعون فيه .
وهذا القول فاسد الدلالة .. ظاهر البطلان
لأن قوام القضاء في الاستئنافين رقمي ..... و ..... لسنة 111ق المشار إليهما تعلق بكون الفيلا موضوع النزاع مفروشة من عدمه توصلا من المحكمة للفصل في الطلبات المعروضة عليها . ومن ثم لا يصح الاستناد إليهما للتدليل علي ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني من عدمه حيث أن القول من المحكمة الاستئنافية خطأ في فهم الأساس القانوني الواجب بناء حكمها عليه . فضلا عن أنه لا يواجه دفاع الطاعنة في الدعوى ، وذلك للاعتبارات التالية :
أ – لأن الحكم الصادر فيهما لم يتعرض لملكية الفيلا .
ب - بل ولم يكن أيا من الاستئنافين المشار إليهما معنيا أصلا بذلك .
ج – وأن المقرر أن ما يرد في أسباب الحكم زائدا علي حاجة الدعوى لا يحوز حجية
(نقض 25/3/1965 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص 413)
(نقض 30/3/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 27 صفحة 820)
د- وإضافة إلي كل ذلك فإن ملكية الفيلا مثار النزاع لم يقطع بها علي وجه قاطع .. باعتبار أن العقد المشهر برقم الذي يستند إلي المطعون ضدهما الأولي والثاني إنما ينصرف . علي فرض صحته إلي الأرض دون ما عليها من مبان (وذلك علي النحو الثابت بذلك العقد) .
3- وهذا الخطأ في الاستنباط جر الحكم المطعون فيه إلي الخطأ في الاستدلال حجبه عن بحث دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المبني علي تملكها نصف الفيلا موضوع النزاع علي الشيوع . علي وجهة الصحيح . بما قررته من صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 90 مدني كلي شمال القاهرة إنتهائيا بعدم الطعن عليه من المطعون عليهما الثالث والرابع ، وما ترتب على ذلك من ترتيب حجية وقوة الأمر المقضي لهذا الأمر مضمونها تملك الطاعنة لنصف الفيلا ومدي أثر ذلك علي الدعوى الماثلة .. وعلي الحكم الصادر فيها . مما يؤدي إلي بطلان الحكم المطعون فيه . ويتعين نقضه .
خامسا : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
تنص المادة 147/1 من القانون المدني علي أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ".
كما تنص المادة 150/1 من ذات القانون علي أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين".
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض علي أن " الخطأ في تطبيق العقد يعتبر خطأ في تطبيق القانون . ويخضع لرقابة محكمة النقض . إذ أن العقد شريعة المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوص العقد خطأ في تطبيق القانون العام . وخطأ ومخالفة لقاعدة شرعية . ولذلك فإن خروج الحكم عن مقتضيات العقد يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . مما يبطل الحكم .
(الطعن رقم 1463 لسنة 47 قضائية جلسة 27/12/1978)
كما أن المستقر عليه أن تحصيل الواقع في الدعوى من سلطة قاضي
الموضوع . تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 1007 لسنة 50 قضائية جلسة 24/1/1981)
2- تأسيسا علي ما تقدم :
ولما كان عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1982 الخاص بالفيلا مثار النزاع قد ضمن في البند الخامس منه تحديد مدة العقد ، وسبل تمديد هذه المدة .. حيث جري النص فيه علي أنه (أتفق الطرفان علي أن مدة الإيجار هي أربعة سنوات تبدأ من أول مايو 1982 وتنتهي في 30/4/1986 ، وتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة حتى نهاية حياة الشركة المستأجرة . ما لم تخطر الشركة المستأجرة المؤجر برغبتها في إنهاء هذا التعاقد قبل نهاية المدة الأصلية أو المدد التي امتدت إليها بثلاثة أشهر علي الأقل ويستحق المؤجر في حالة امتداد العقد إلي مدة أو مدد أخري زيادة في القيمة الإيجارية المتفق عليها بواقع 8% من هذه القيمة عن كل مدة أو مدد يمتد إليها سريان هذا التعاقد ".
وحيث أن مقتضي ما تضمنه البند الخامس من عقد الإيجار المشار إليه
أ- أن مدة عقد الإيجار أربعة سنوات تبدأ من أول مايو 1982 إلي 30 ابريل 1986 .
ب- وأن المدة المشار إليها تمتد لمدة أو مدد أخرى .
ج- وأن ما تضمنه العقد بخصوص تحديد مدة العقد علي النحو الوارد به لا يتضمن ثمة مخالفة للقانون أو النظام العام .
حيث قضت محكمة النقض بأنه : " إذا كان الثابت أن المتعاقدين قد حددا سريانه بمدة حياة المستأجر ، واعتمد الحكم مدة العقد بحياة المستأجر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 499 لسنة 48 ق جلسة 20/6/1979)
د- وأن الثابت أن العقد تم برضاء الطرفين ، ولم يدع أحد بوجود عيب قد شاب إرادة المؤجر . وأن ما تم الاتفاق عليه بالعقد لا يتناقض مع ما قيل بأن المؤجر كان له حق الانتفاع مدي الحياة علي فرض صحة ذلك . وهو ما تنكره الطاعنة .
3- ولما كان ما تقدم
وكان الحكم المطعون فيه (ومن قبله الحكم الابتدائي المستأنف) قد أنتهي إلي أن العقد غير محدد المدة .
وكان ذلك يتناقض مع صراحة ما ورد بالعقد بخصوص مدة العقد وتمديدها مما يعد انحرافا من محكمة الموضوع عن عبارة العقد الواضحة . مما أهدر حق الطاعنة في الاستمرار بالانتفاع بالفيلا المستمد من عقد الإيجار الخاص بها . وهو الأمر الذي ترتب عليه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه . مما يتعين نقضه .
سادسا : القصور في التسبيب
1- تناول الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المدني أحكام عقد الإيجار . وقد بنيت المادة 558 من القانون المشار إليه أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ".
2- ولما كان مقتضي المادة 178 من قانون المرافعات هو التزام المحكمة ببيان عناصر الدعوى الموضوعية . مما يستلزم معه أن يتضمن الحكم البيانات الجوهرية في الدعوى المستمدة من وقائعها ومن المستندات المقدمة فيها من الخصوم ، ويترتب علي مخالفة ذلك بطلان الحكم .
وقد قضت محكمة النقض بأنه
" لاعتبار البيان جوهريا يترتب علي إغفاله بطلان الحكم . إعمالا بالمادة 178 مرافعات . أن يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى . لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه .
(الطعن رقم 29 لسنة 48 ق جلسة 7/3/1979).
- وقضي بأن " إغفال القاضي الإطلاع علي ورقة المطعون عليها بالتزوير .
مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله . إذ هي صميم الخصومة ومدارها . عدم إطلاع المحكمة عليها يبطل الحكم .
(نقض 1/3/1979 المكتب الفني لسنة 30 رقم 128 ص 691)
3- لما كان ما تقدم
أ- وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي المستأنف – قد جاء خاليا مما يفيد إطلاع المحكمة علي عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1982 موضوع الدعوى . أو قائمة المنقولات المرفقة به . ليستظهر توافر أركان وكنه هذا العقد حتى يطبق عليه نص القانون الواجب التطبيق – وذلك – حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة وسلامة التطبيق للقانون .
ب- كما خلا الحكم للمطعون فيه – ومن قبله الحكم الابتدائي المستأنف . مما يفيد إطلاع المحكمة علي التنبيه بالإخلاء المرسل من المؤجر للطاعنة ، حتى يعمل أثره علي وقائع الدعوى وليستظهر مدي أثره في اعتبار عقد الإيجار منتهيا من عدمه . وفق أحكام القانون الواجب التطبيق والذي تخضع فيه المحكمة أيضا لرقابة محكمة النقض
ولا يكفي عوضا عن إغفال المحكمة ما تقدم ذكره من قصور ما ورد بطلبات ودفاع الخصوم ومذكراتهم ، حيث أن قاضي الموضوع هو المنوط به إسباغ التكييف القانوني الصحيح علي واقعة الدعوى وطلبات الخصوم فيها ، دون التقيد بطلباتهم ، توصلا لإعمال أحكام القانون عليها . وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة وسلامة الحكم من الناحية القانونية .
4- كما وأنه إضافة لما تقدم
متى كان الحكم المطعون به – ومن قبله المستأنف – قد قضي بإخلاء الطاعنة من عين النزاع – ملتزما في ذلك سبق الحكم في الاستئنافين رقمي .. و .. لسنة 111 ق ، باعتبار العقد مفروشا مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما قد فصل في مسألة أساسية بين الدعويين ويحوز قوة الشيء المحكوم به . مما يعفيه من إيراد أسباب خاصة لقضاءه .
إلا أن هذا الحكم قد أغفل أمرين جوهرين
الأمر الأول : أنه لم يبين ما هي المسألة الأساسية المشتركة بين الدعوتين – الدعوى المحكوم فيها بالاستئنافين والدعوى الماثلة .
الأمر الثاني : أنه لم يتعرض لمسألة انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1982 موضوع الدعوى الماثلة بقضاء مسبب مستمد من عناصر الدعوى .
ولما كان إغفال ما تقدم ذكره من بيانات جوهرية وعناصر الدعوى الموضوعية إضافة إلي مخالفته القانون ، يعد قصورا في البيان . مما يبطل الحكم ويتعين نقضه .
سابعا : الخطأ في الإسناد
1- من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض
أن القضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه صحيح ومن شأنه نقل الملكية ومانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة للمناقشة في هذه المسألة في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
(نقض 1/3/1996 مجموعة أحكام النقض لسنة 17 ص 486)
وأن ثبوت شراء المستأجر جزء من العقار فقد اتحدت ذمته باجتماع صفتي المستأجر والمؤجر فيه بصرف النظر عن بحث انتقال الملكية .
(نقض 294 لسنة 21 قضائية مجموعة أحكام النقض لسنة 4 ص 125)
2- ولما كانت الطاعنة قد دفعت دعوى الإخلاء أمام محكمة الاستئناف بملكيتها لنصف الفيلا – مثار النزاع علي الشيوع بينها وبين المؤجر المرحوم / .......... ومن بعده ورثته المطعون ضدهم .
مستنده في ذلك إلي عقد شرائها المنعقد في 21/12/1998 المحكوم
بصحته ونفاذه بالحكم الصاد في الدعوى رقم ... لسنة 90 مدني كلي شمال القاهرة الحائز لقوة الأمر المقضي (علي نحو ما بينا تفصيلها بالسبب الأول من أسباب هذا الطعن ).
وما ترتب علي ذلك من اتحاد ذمتها باجتماع صفتي المستأجر والمؤجر فيها مما لا يجوز معه الحكم بإخلائها كما أن ذلك ينفي عنها وضع اليد علي هذه الفيلا بصفتها مغتصبة حيث توافر لها السند القانوني الصحيح في وضع اليد .
3- وحيث خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من إخلاء الطاعنة لعين النزاع – بناء علي تكييف خاطيء لما صارت عليه العلاقة القانونية بين طرفي الدعوى ، بعد صدور الحكم رقم .... لسنة 90 مدني كلي شمال القاهرة – المقدم ضمن أوراق الدعوى مخالفا بذلك الثابت بالأوراق ومهدرا قوة الأمر المقضي للحكم المشار إليه مما جره إلي الخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه
ثامنا : في الشق المستعجل بوقف التنفيذ
حيث أن المادة 251/2 من قانون المرافعات تنص علي انه " يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه" .
ولما كانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة وتساهم الدولة بنصيب في رأس المال ولها باع طويل بالسوق المصري وسمعتها تشهد علي ذلك وبها من العمال ما يزيد علي ألف وخمسمائة عامل ولكل عامل أسرة يعولها ، وفي طرد الشركة من الفيلا تشريد لكل هذه الأسر .
كما أن الطاعنة قد توافر لها سند قانوني بتملك جزء علي الشيوع من الفيلا محل الحكم بالإخلاء وقد قامت بعرض الثمن وإيداع قيمته لحساب ورثة البائع .
كما أنها تسدد الإيجار السنوي بانتظام منذ بداية تبادل الدعاوى بين الطرفين منذ عام 1986 وحتى الآن للمؤجر ومن بعده ورثته .
وإنه في تنفيذ الحكم قبل الفصل في الطعن فيه خطر جسيم علي أموال المستثمرين والبنوك الوطنية المساهمة فيها يتعذر تداركه ، وأن نقض الحكم المطعون فيه هو الراجح بناء علي ما ورد بأسباب هذا الطعن .
لذلك نطلب الحكم في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض .
بناء علي ذلك
نطلب الحكم
أولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن .
ثالثا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاؤه أو الإحالة
وكيل الشركة الطاعنة
المحامي بالنقض
_________________
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلي و مصطفي مرزوق
صلاح الجبالي و سالم سرور
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد رجاء .
وأمين السر السيد / أحمد مصطفي النقيب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء الموافق 12 من ربيع الثاني لسنة 1430 هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2009 .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ….. لسنة 66 ق .
المرفوع من
شركة …………شركة مساهمة مصرية ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقرها ………
حضر عنها الأستاذ / شوقي السيد " المحامي " .
ضـد
1- السيد / ……………..
2- السيد / ……………..
ويقيمان …………………
لم يحضر عنها أحد
الوقائع
في يوم 9/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم …. لسنة 112 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفي 27/6/1996 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 16/12/2008 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/2/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / جرجس عدلي – نائب رئيس المحكمة – والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم …… لسنة 1990 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية علي المطعون ضدهما ومورثهما بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة العقار محل عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1982 طبقا لسعره السائد في تلك التاريخ وإضافة 2% سنويا حتى 21/12/1988 وبصحة ونفاذ العقد لمؤرخ 21/12/1988 مقابل الثمن الذي يحدده أهل الخبرة وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجرت من مورث المطعون ضدهما العقار المبين بالصحيفة والذي تضمن وعدا ببيعه لها بالمبلغ الذي تقدمه أحد المكاتب المتخصصة بالتقدير مضافا إليه نسبة مقدارها 2% عن كل سنة تزيد عن سنة التقدير وإذ أبدت رغبتها في الشراء وتحلل المورث من التزامه أقامت الدعوى ثم تصحيح شكل الدعوى بإدخال باقي ورثة المورث وهما … و … للحكم عليهما بذات الطلبات ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة بصورة العقد المشهر برقم ….. لسنة 1987 شمال القاهرة المتضمن تنازل المورث للمطعون ضدهما عن حق ملكية العقار واحتفاظه بحق المنفعة مدي حياته ، أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنة حكمت بصورية العقد المسجل برقم … لسنة 1987 شمال القاهرة وبصحة ونفاذ عقد البيع المنعقد في 21/12/1088 ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف …… لسنة 112 ق ، أحالت المحكمة الاستئناف إلي التحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعنة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي صدر في موضوع لا يقبل التجزئة هو صورية العقد المسجل الصادر من مورث المطعون ضدهما لها في مواجهة الورثة جميعا وإذ لم يختصم المطعون ضدهما كل من …. و ….. في الاستئناف المرفوع منهما ولم تأمر المحكمة باختصامهما فإنها تكون قد خالفت قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد وجهت دفعها بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهما لها وصدر الحكم الابتدائي مقررا قبول هذا الدفع في مواجهة الخصوم جميعا – ومنهم … و … - وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الطعن من المحكوم عليهم فيه أو قبل الحكم أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه عملا بما تقضي فيه المادة 218 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان ….. و …. محكوما عليهما مع المطعون ضدهما بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم للآخرين اللذين استأنفا الحكم ولم يختصما المحكوم عليهما سالفي الذكر في الاستئناف وإذ قبلت المحكمة الاستئناف شكلا ولم تأمر باختصامهما فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن علي أن يكون مع النقض والإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض
مقدمه
من السيد الأستاذ / سيد قاسم سيد
المحامي بالنق
محكمة النقض
دائرة الضرائب
تقرير طعن بالنقض
انه في يوم الخميس الموافق 13/11/2003 بقلم كتاب محكمة النقض
أودع الأستاذ / سيد قاسم سيد المحامي بالنقض تقريرا بالطعن رقم .... لسنة 73 ق عن موكله شركة .... ويمثلها المدير المسئول / ......... وذلك بموجب التوكيل رقم ................. رسمي عام المعادي والمقيم .............. ومحله المختار .................
ضــد
السيد الدكتور / .......................
وذلك
طعناً في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة رقم ..... لسنة 118 ق بتاريخ 29/9/2003 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
الوقائع
أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 95 طعنا في قرار اللجنة رقم ... لسنة 93 وقالت الشركة شرحا لطعنها :
ابتغاء الحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وتعديله لما ورد في المذكرة المقدمه في 21/3/1991 وذلك عن سنوات 83 ، 84 ، 85 ، 86 .
واحتياطياً .. إحالة الدعوى لمكتب الخبراء لتحقيق عناصرها .
وقد أسست الشركة الطاعنة دفاعها علي أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباحها عن نشاطها المبين بالصحيفة عن السنوات 83 ، 86 بالمبالغ المبينة بها .
مع الإخلال بحق الدفاع ومخالفة القرار المطعون عليه للأسس المحاسبية السليمة .
وتداولت بالجلسات وأحيل الطعن إلي مكتب الخبراء الذي أودع تقريره وتم حجز الدعوى للحكم مع مذكرات .
وتقدمت الشركة الطاعنة بمذكرة خلصت فيها إلي الدفع بإلغاء قرار لجنة الطعن وبطلان نموذج 19 ضرائب عن السنوات 83 ، 84 ، 85 ، 86 وقد تم حجز الطعن للحكم وجاء بأسبابه أن من المقرر في قضاء النقض أن التشريعات الخاصة لتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها وإلزام مصلحة الضرائب بالتزامها.
ورتب علي مخالفة ذلك البطلان نص المادة 125 من القانون 157 لسنة 1981 قد أوجب علي مصلحة الضرائب أن تخطر الممول بكتاب موصي عليه بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها وأن تدعوه إلي موافاتها كتابة بملاحظاته علي التصحيح أو التعديل أو التقدير الذي أجرته المصلحة وذلك في خلال شهر من تاريخ الإخطار وتم ربط الضريبة علي النحو التالي :
إذا لم يوافق الممول علي التصحيح أو التعديل أو التقدير أو لم يقم بالرد في الميعاد علي ما طلبته المأمورية من ملاحظات علي التصحيح أو التعديل أو التقدير تربط المأمورية الضريبة طبقا لما يستقر عليه رأيها ويخطر الممول بهذا الربط وبعناصره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول تحدد له فيه ميعاد ثلاثين يوما لقبوله أو الطعن فيه طبقا لأحكام المادة 157 من هذا القانون .. كما أن النص في المادة 25 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار من وزير المالية رقم 169 لسنة 1981 لقانون الضرائب علي الدخل سالف الذكر علي أنه وفي حالات تصحيح الإقرار أو تعديله وكذلك في حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها النموذج 18 ضرائب و 5 ضريبة عامة المرافق وفقا لنص الفقرة الأولي من المادة 41 من القانون وعلي المأمورية أن تخطر الممول بربط الضريبة وعناصرها بالنموذج رقم 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة المرافق في الأحوال الآتية :
يدل علي أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب علي المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة وقيمتها بالنموذج 18 ضرائب بحيث إذا وافق الممول علي ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبه الأداء أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بتلك الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبينا به عناصر ربط تلك الضريبة ومن أهمها قدر الضريبة المستحقة وميعاد الطعن علي هذا التقدير ولا يغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في ذلك النموذج مجرد الإحالة بشأنها إلي النموذج 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تدبير موقفه من الطعن علي التقدير الذي تضمنه النموذج 19 ضرائب أو العزوف عنه أن كان مناسبا .
لما كان ما تقدم وكان التزام المصلحة بإخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها علي النموذج 19 ضرائب هو وعلي سند من الإجراءات الأساسية التي أوجب المشرع علي المصلحة اتخاذها لكي تنفتح بها مواعيد الطعن في الربط فإن توجيه النموذج 19 ضرائب خلوا من عناصر ربط الضريبة يبطله وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام .. لما كان ذلك وكان الثابت من الإطلاع علي النموذج 19 ضرائب المرفق أنه قد جاء خلواً من عناصر ربط الضريبة علي الطاعن ومن ثم يكون هذا النموذج قد جاء باطلاً وهو ما تقضي به المحكمة .
وحيث أنه بجلسة 31/7/1997 قضت محكمة أول درجة ببطلان النموذج 19 ضرائب و 6 ضريبة عامة عن سنوات النزاع وإعادة الأوراق إلي مأمورية الضرائب المختصة لاتخاذ ما يلزم قانونا في هذا الخصوص وألزمت المطعون ضده بصفته المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي المطعون ضده فقام باستئنافه للأسباب الآتية :
أن المشرع في المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 الخاص بالضريبة علي الدخل قد رسم شكلا معينا لما يجب أن يتضمنه النموذج 19 ، 6 ضريبة عامة بالنسبة للضريبة علي الأرباح التجارية .
ومن ثم فإن جزاء مخالفة هذه الشروط يترتب عليه بطلان النموذج إلا أن المشرع من ناحية أخري لم يشترط هذه البيانات بالنسبة لذات النموذج بشأن ضريبة الإيرادات علي القيم المنقولة ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة ببطلان النموذج كاملا رغم اشتماله علي ضريبة إيرادات القيم المنقولة قد خالف صحيح القانون وكان يتعين عليه أن يقضي ببطلان النموذج عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقط دون ضريبة الإيرادات علي القيم المنقولة لأن المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية .. ومن ثم فإنها لا تسري علي أرباح ضريبة القيم المنقولة التي وردت في باب أخر من القانون .
وبتاريخ 27/1/1998 قضت محكمة الاستئناف بالحكم سالف البيان تأسيسا علي أن المشرع خص كل من الضريبة علي رؤوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل بأحكام ضريبة معينة بحيث لا يسري حكم ضريبة علي أخري إلا بنص .
لما كان ما تقدم وكان المشرع في الباب الأول من الكتاب الأول للقانون 157 لسنة 1981 نظم المواد من 1 – 12 الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وليس من بين هذه المواد نص يماثل نصن المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 والواردة في الباب الثاني من الكتاب الأول الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم لا يصح إعمال حكم المادة 41 من القانون 157 لسنة 1981 علي ضريبة القيم المنقولة .
وقضي في الاستئناف رقم .... لسنة 114 ق بإعادة الطعن إلي محكمة أول درجة لبحث الشق الوحيد الخاص بالقيم المنقولة وأعيدت الدعوى إلي محكمة أول درجة بذات الرقم ... لسنة 95 ضرائب جنوب القاهرة وتداولت بالجلسات وبالرغم من أن الدعوى أعيدت من محكمة الاستئناف لنظر الشق الخاص بالقيم المنقولة إلا أن المحكمة أعادت الدعوى إلي مكتب الخبراء بذات الحكم التمهيدي الأول الذي قضي فيه ببحث الدعوى في شقيها (القيم المنقولة + الأرباح التجارية والصناعية).
وبجلسة 24/6/2001 قضت محكمة أول درجة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه .
ولما كان هذا الحكم لم يلق قبولا لدي الطاعن لمخالفته الاستئناف رقم ... لسنة 114 ق الذي حاز الحجية وأصبح نهائي في الشق الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لذلك فقد قام باستئنافه بالاستئناف رقم ...... لسنة 118 ق وتداول بالجلسات وبجلسة 29/9/2003 قضي فيه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف تأسيسا علي أن عمل الخبير من عناصر الإثبات الوافية في الدعوى وأنه يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها الأخذ بما انتهي واقتنعت لسلامة الأسس التي بني عليها ومن ثم فإن المحكمة تأخذ بما انتهي إليه هذا التقرير وبالتالي فإن أسباب الاستئناف في غير محلها خليقة بالرفض ، وإذا كان قضاء أول درجة قد إلتزم هذا النظر فيتعين التأييد لأسبابه .
الأمر الذي تقضي فيه المحكمة برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والتفتت تماما عن باقي دفاع الطاعن حيث طلب الطاعن في صحيفة الاستئناف " الحكم أولا : بعدم جواز نظر الدعوى في الشق الخاص ببطلان نموذج 19 فيما تضمنه من ضريبة أرباح تجارية وصناعية ودفع بمحاضر الجلسات بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم ... لسنة 114 ق الذي تم تقديمه تأييدا للدفع المبدي فيه .
إلا أن محكمة الاستئناف قد تجاهلت هذا الدفع وهذا المستند ولم تشر من قريب أو بعيد لهذا الدفع مكتفية فقط بالأسباب السابق ذكرها مما يعد إغفالا بحق الدفاع وإهدارا له مخالفة بذلك نص المادة 101 من قانون الإثبات الخاصة بحجية الأمر المقضي والمادة 41 من القانون 157 لسنة 81 والفقرة 5 من المادة 241 من قانون المرافعات ولما كان هذا القضاء قد جاء مجحفاً بحق الشركة الطاعنة فهي تطعن عليه للأسباب الآتية :
السبب الأول : الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق
لما كان الثابت من صحيفة استئناف الطاعن ومحاضر الجلسات التي التفتت عنها محكمة الاستئناف ولم تشر من قريب أو بعيد عنها ، دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الشق الخاص ببطلان نموذج 19 فيما تضمنه من ضريبة أرباح تجارية وصناعية وذلك لخلو نموذج 19 من الأسس وعناصر ربط الضريبة كما تطلبت المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 وقضي فيها بالاستئناف رقم ..... لسنة 114 ق .
كما دفع الحاضر بمحضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وتم تقديم صورة من الحكم رقم .... لسنة 114 ق تأكيدا للدفع المبدي أمام المحكمة .
إلا أن الحكم المطعون فيه جاء خاليا من أي رد علي هذا الدفع وكل ما جاء به هو اقتناع المحكمة بما جاء به تقرير الخبير ولم تشر من قريب أو بعيد لدفع الطاعن وانتهت في قضاءها بالحكم المطعون فيه مما يعد هذا الحكم مخالفا للثابت بالأوراق وعدم رد محكمة الاستئناف علي ما جاء بصحيفة استئناف الطاعن وما تم إثباته بمحضر الجلسة إخلالا بحق الدفاع .
السبب الثاني : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
1- حيث أنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 التي وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية وهو الباب الثاني من الكتاب الأول والتي تؤكد علي ضرورة تحديد الأسس والعناصر وعدم تحديدها يبطل النموذج وبالرغم من القضاء ببطلان النموذج في الشق الخاص بالأرباح التجارية والصناعية بالحكم رقم ...... لسنة 114 ق إلا أن الحكم المطعون فيه انهي قضائه إلي صحة هذا النموذج مخالفا بذلك نص المادة41من القانون 157 لسنة81 ق
2- أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا أيضا لما نصت عليه المادة 241 فقرة 5 من قانون المرافعات التي تقضي بأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
وبالرجوع إلي صحيفة استئناف المطعون ضده وإلي الحكم رقم .... لسنة 114 ق نجد أن المطعون ضده طلب في صحيفة استئنافه تأييد قرار لجنه الطعن بشأن الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة تأسيسا علي أن الثابت بالنموذج 19 أنه تضمن تحديد أوعية ضريبة القيم المنقولة وهذا لا يلزم بيان عناصرها .
إذ أن المادة 41 من القانون 157 لسنة 81 وردت في الباب الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية ومن ثم فإنها لا تسري علي أرباح ضريبة القيم المنقولة التي وردت في باب أخر .
وحيث جاء بالحكم في القضية رقم ....... لسنة 114 ق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من بطلان النموذج 19 بالنسبة لما تضمنه من تحديد لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات الخلاف وبصحة النموذج في هذا الشأن وإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة لبحث اعتراضات المستأنف علي قرار اللجنة في خصوص تحديده لأوعية القيم المنقولة فقط إلا أن الحكم المطعون فيه الذي أيد حكم أول درجة بإعطاء المطعون ضده حكم بصحة النموذج في شقيه الأرباح التجارية والقيم المنقولة رغما من أن المطعون ضده طلب صحة النموذج فيما تضمنه من القيم المنقولة فقط .
وبذلك فإنه قد قضي بشيء لم يطلبه المطعون ضده وبأكثر مما طلبوه مخالفا بذلك نص المادة 241/5 مرافعات .
3- مخالفة الحكم لنص المادة 101 من قانون الإثبات
حيث أن الثابت من صحيفة الاستئناف والدفع المبدي بمحضر الجلسة أمام الدائرة 54 ضرائب في الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى في الشق الخاص بالأرباح التجارية والصناعية لصدور حكم نهائي رقم ... لسنة 114 ق وتم تقديم صورة بحافظة المستندات تم إثباتها بمحضر الجلسة إلا أن الحكم المطعون فيه قد جاء خاليا من الرد علي هذا الدفع مما يعيبه لمخالفته نص المادة 101 من قانون الإثبات التي تنص علي أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضي بهذه الحجية المحكمة من تلقاء نفسها .
وعن الشق المستعجل :لما كان في تنفيذ الحكم المطعون فيه علي النحو السالف بيانه وعلي الرغم من رجحان نقض الحكم يصيب الشركة الطاعنة بأضرار بالغة وإرهاق مادي له ضخامته لو تم تنفيذه .
حيث أن الحكم ترجح النقض والإلغاء لذلك .. فالشركة تلتمس الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض .
لذلك
تلتمس الشركة لطاعنة
1- قبول الدعوى شكلا .
2- بصفة مستعجلة ووقتيه بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن .
3- وفي الموضوع بنقض الحكم وإحالة الدعوى إلي محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا أمام دائرة استئنافية أخري .
وكيل الشركة الطاعنة
المحامي بالنقض
نقلا عن الجزء العاشر للصيغ من كتاب الاستاذ حمدى خليفه النقيب السابق
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الثلاثاء مايو 22, 2012 1:47 pm عدل 1 مرات
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد الجابري ، نبيل أحمد صادق
محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / عصام توفيق
وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 2 من جمادى الأولي سنة 1426 هـ الموافق 9 من يونيو سنة 2005 م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم … لسنة 73 ق
المرفوع من
شركة ……………….. المقيم ………………
حضر عن الطاعنة الأستاذ / سيد قاسم المحامي
ضــد
السيد الدكتور / ......................
حضر عن المطعون ضدها الأستاذ / جمال عويس المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
في يوم 13/11/2003 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف
القاهرة الصادر بتاريخ 29/9/2003 في الاستئناف رقم ... لسنة 118 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفي 1/2/2003 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفي 3/12/2003 أودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها والتي طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه لما ورد بأسباب الطعن .
وبجلسة 10/3/2005 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 12/5/2005 وبها سمعت الدعوى إمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والمطعون ضدها والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته – والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / سعيد عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الشركة الطاعنة عن نشاطها في السنوات من سنة 1983 إلي سنة 1986 (الأرباح التجارية ، القيم المنقولة) وأخطرتها فاعترضت ، وأحيل الخلاف إلي لجنه الطعن التي قررت تأييد التقديرات . أقامت الطاعنة الدعوى رقم .. لسنة ... 1995 جنوب القاهرة الابتدائية طعنا علي هذا القرار ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/7/1997 ببطلان نموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع وإعادة الأوراق إلي المأمورية . استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق القاهرة طالبا رفض الطعن وتأييد قرار لجنة الطعن بشأن الضريبة علي إيرادات القيم المنقولة وبتاريخ 27/1/1998 قضت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضي به من بطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لما تضمنه من تحديد لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات الخلاف وبصحة النموذج في هذا الشأن وإعادة الأوراق إلي محكمة أول درجة لبحث اعتراضات الطاعن علي قرار اللجنة في خصوص تحديده لأوعية القيم المنقولة . نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأعادت المأمورية إلي مكتب الخبراء بذات الحكم التمهيدي الأول وبجلسة 24/6/2001 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون فيه . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 118 ق القاهرة الذي قضي فيه بتاريخ 29/9/2003 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان النعي بهذه الأسباب تقول الطاعنة أنه لما صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 31/7/1997 في طعنها علي قرار لجنة الطعن ببطلان نموذج 19 ضرائب عن سنوات النزاع بشأن الضريبة علي الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة . أستأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم وقصر استئنافه علي خطأ الحكم الابتدائي في قضائه بالنسبة لضريبة القيم المنقولة فقط التي لم يستلزم المشرع توجيه نموذج 19 ضرائب بشأنها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من بطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لأوعية ضريبة القيم المنقولة عن سنوات النزاع وبصحة النموذج وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجه لبحث اعتراضاتها علي قرار اللجنة بشأن أوعية القيم المنقولة وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طعنها وتأييد القرار المطعون فيه في شأن ضريبتي الأرباح التجارية والقيم المنقولة رغم أن ضريبة الأرباح التجارية قد سبق قضاء الحكم الابتدائي فيها ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها وأصبح الحكم نهائيا وقد استأنفت الحكم ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لضريبة لأرباح التجارية وصيرورة هذا الحكم نهائيا بشأنها ، وإذ لم يبحث الحكم المطعون فيه هذا الدفع وقضي بحكمه المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه ، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بادله قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وأن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم النهائي السابق يحوز حجية الأمر المقضي المانعة من نظر النزاع في دعوى لاحقه إذا اتحد الموضوع والسبب فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الضرائب المطعون ضدها إذا استأنفت الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 13/7/1997 قد قصرت استئنافها علي تخطئة قضاء الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة للضريبة علي إيرادات القيم المنقولة فقط وقد قضي لها في استئنافها رقم .... لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم وبإعادة القضية إلي محكمة أول درجة للفصل في الطعن بالنسبة لهذه الضريبة فقط وإذ كانت محكمة أول درجة لم تلتزم بهذا القضاء وقضت برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة بشقيه (ضريبة الأرباح التجارية وضريبة القيم المنقولة) فإنها تكون قد جاوزت نطاق الخصومة المطروحة عليها بحكم الاستئناف وهو نظر النزاع بشأن ضريبة القيم المنقولة فقط دون ضريبة الأرباح التجارية التي تؤيد الحكم الابتدائي ببطلان نموذج 19 ضرائب بالنسبة لها ، وإذ كان الحكم المطعون قد أيد قضاء الحكم الابتدائي رغم عواره فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وحجية ذلك عن بحث طعن الطاعنة علي التقديرات بشأن
ضريبة القيم المنقولة بما يعيبه ويوجب نقضه علي أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددا من دائرة أخري .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
دكتور شوقي السيد
محامون ومستشارون قانونيون
محكمة النقض المدني
صحيفة إيداع طعن بطريق النقض
أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب النقض يوم الموافق /4/2006 وقيدت برقم لسنة قضائية
من الأستاذ/ محمد عمرو مصطفي عبد الرازق المحامي بالنقض الوكيل عن شركة ....... ومقرها .......... ومحلها المختار المكتب الدولي للاستشارات القانونية والمحاماة والكائن مكتبه 3 ميدان الكربة – مصر الجديدة بموجب التوكيل رقم لسنة توثيق
(طاعنه)
ضــــد
1- السيد / ...................
2- السيد / ...................
3- السيد / ...................
4- السيد / ................... (مطعون ضدهم)
وقرر أنه يطعن بالنقض علي الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي ...... و ...... لسنة 8 ق من محكمة استئناف القاهرة الدائرة .. إيجارات بجلسة 27/2/2006 والذي قضي في منطوقه :
حكمت المحكمة
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين في كل من الاستئنافين بمصروفات استئنافه ومائه جنيه أتعاب محاماة .
وكان الحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية الدائرة .. إيجارات في الدعوى رقم ... لسنة 1987 إيجارات شمال القاهرة بجلسة 24/2/2004 قد قضي في منطوقه :
حكمت المحكمة
أولا : في موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المدعي عليه بصفته من عين التداعي المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها بما فيها من مفروشات للمدعين وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة – وقضت ماعدا ذلك من طلبات ورفضت .
ثانيا : في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وفي موضوعها برفضها وألزمت المدعي عليه بصفته بمصروفاتها وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الطلب الإضافي – بإلزام المدعي عليهم فرعيا بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه للمدعي بصفته مقابل التحسينات والإنشاءات التي قام بها وألزمت كل من طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة – ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
الوقائع
1- أقام مورث المطعون ضدهم (المرحوم / ............) الدعوى رقم .... لسنة 1987 إيجارات كلي شمال القاهرة ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإخلاء الشركة من الفيلا الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وما بها من مفروشات بحالة جيدة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وذلك علي سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ 15/2/1982 . تستأجر الشركة الطاعنة منه الفيلا الكائنة برقم ............... بما فيها من مفروشات موضحة بالكشف المرافق لعقد الإيجار وذلك لقاء إيجار شهري قدره ألف جنيه . وأن مدة الإجارة أربعة سنوات تبدأ من أول مايو 1982 حتى 30/4/1986 تتجدد لمدة أو لمدد أخري مماثلة . وأنه أعلن الشركة المدعي عليها بعدم رغبته في تجديد العقد لمدة أخرى بعد انتهاء مدته الأصلية وذلك بمقتضي إنذار علي يد محضر في 9/1/1986 منبها عليها بتسليم الفيلا في نهاية مدة العقد الأصلية في 30/4/1986 ولكنها لم تمتثل واستمرت في وضع يدها علي الفيلا .
2- وبجلسة 9/3/1991 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة مورث المطعون ضدهم وقام المطعون ضدهم بتعجيل الدعوى من الانقطاع بصحيفة أعلنت للطاعنة .
3- وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أقامت الشركة الطاعنة دعوى فرعية ضد المطعون ضدهما الأول والثاني بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 11/7/1996 وأعلنت للمدعي عليهما فيها بتاريخ 21/7/1996 بطلب الحكم :
أولا : بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدوره أحد خبرائه تكون مأموريته تحديد القيمة الايجارية للفيلا موضوع التداعي وهي خالية علي ضوء تقرير الخبير المودع في الدعوى الأصلية رقم ... لسنة 87 .
ثانيا : رد ما دفع بدون وجه حق من تاريخ التعاقد في 15/2/1982 مع الفوائد القانونية اعتبارا من 15/2/1982 حتى تاريخ السداد ومع ما يترتب علي ذلك من آثار مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
- ثم طلبت الشركة الطاعنة بعد ذلك – إضافة إلي طلباتها السابقة – طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بدفع اثنين مليون جنيه قيمة الإنشاءات والتحسينات والتعديلات التي أجرتها بالفيلا وبأحقيتها في حبس العين المؤجرة حتى تمام السداد .
4- وبجلسة 30/4/1997 قضت المحكمة : بوقف السير في إجراءات الدعوى تعليقا لحين الفصل في الاستئنافين رقمي ... و 000 لسنة 111ق استئناف القاهرة بحكم نهائي وأبقت الفصل في المصروفات .
5- قام المطعون عليها الأول والثاني ( ... و .........) بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 11/11/1998 . وأعلنت للطاعنة في 22/11/1998 طلبا في ختامها الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى .
6- وبجلسة 21/3/2000 قضت المحكمة قبل الفصل في التدخل والدعوى الفرعية وموضوع الدعوى والطلب العارض . بإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة للانتقال إلي عن التداعي لمعاينتها علي الطبيعة وبيان حدودها ومعالمها وبيان عما إذا كانت الشركة المدعي عليها قد أحدثت ثمة تغييرات أو تعديلات أو إنشاءات أو تحسينات بالفيلا عين التداعي من عدمه . وفي الحالة الأولي تحديد أي من هذه الأعمال وبيان قيمتها منفصلة عن عين التداعي .
- ونفاذا لذلك باشر الخبير مأموريته وأودع تقريرا ضمنه الإنشاءات والتعديلات التي قامت بها الشركة الطاعنة بالفيلا وقدر قيمة تلك الأعمال بمبلغ إجمالي قدره 000ر200 جنيه (مائتي ألف جنيه) .
7- وبجلسة 24/2/2004 قضت الدائرة .. إيجارات بما يلي :
حكمت المحكمة :
أولا : في موضوع الدعوى الأصلية بإخلاء المدعى عليه بصفته من عين التداعي المبينة الوصف والمعالم بصحيفة الدعوى وتسليمها بما فيها من مفروشات للمدعين وألزمت المدعي عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
ثانيا : في الدعوى الفرعية بقبولها شكلا وفي موضوعها برفضها وألزمت
المدعي عليه بصفته بمصروفاتها وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .
ثالثا : وفي الطلب الإضافي . بإلزام المدعي عليهم فرعيا بأداء مبلغ مائتي ألف جنيه للمدعي بصفته مقابل التحسينات والإنشاءات التي قام بها وألزمت كل من طرفي الدعوى بالمناسب من المصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة . ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .
8- وحيث لم ترتض الشركة الطاعنة هذا الحكم فقد طعنت عليه بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق طالبة الحكم
أولا : بقبول الاستئناف شكلا .
ثانيا : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف
أ- والقضاء مجدد أصليا : برفض الدعوى الأصلية لحجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1990 مدني كلي شمال القاهرة بالنسبة للمستأنف عليهما الثالث والرابع (... و ...)
ب- والحكم احتياطيا : بقبول الدعوى الفرعية وإعادة ندب لجنة ثلاثية من الخبراء في الدعوى لإعادة تقدير قيمة الإنشاءات والتحسينات التي أدخلتها الشركة علي عين النزاع والحكم للشركة المستأنفة بطلباتها الثابتة أمام محكمة أول درجة – مع إلزام المستأنف عليهم المصروفات عن درجتي التقاضي وأتعاب المحاماة .
9- كما أقام المطعون ضدهم الاستئناف رقم .... لسنة 8 طالبين الحكم :
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه في البند ثالثا في الطلب الإضافي والقضاء برفضه مع إلزام الشركة المستأنف ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين .
10- وبجلسة 27/2/2006 قضت الدائرة .. إيجارات استئناف القاهرة في الاستئنافين ... و .... لسنة 8 ق الحكم المطعون فيه . والقاضي في
منطوقه
حكمت المحكمة :
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : رفض الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين في كل من الاستئنافين بمصروفات استئنافه ومائه جنيه أتعاب المحاماة .
وحيث أن هذا الحكم قد أضر بالشركة الطاعنة ، وقد صدر باطلا ومشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . فإنها تطعن عليه للأسباب الآتية :
أسباب الطعن
أولا : بطلان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه
1- تنص المادة 178/3 من قانون المرافعات علي أن " القصور في أسباب الحكم الواقعية النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم .. يترتب عليه بطلان الحكم".
وقد استقر قضاء محكمة النقض علي أن " الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون . وأن يشتمل علي البيانات التي أوجب ذكرها فيه . والبطلان الذي رتبه الشارع جزاء علي مخالفة تلك الأوضاع أو علي إغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام . يجوز التمسك به في أي وقت ولو لأول مرة أمام محكمة النقض .
وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها . ويجب أن يكون الحكم مستكملا بذاته شروط صحته . فلا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل غير مستمد منه .
(نقض 25/2/1961 مجموعة المكتب الفني لسنة 12 ص 30)
(الطعن رقم 7 لسنة 46 قضائية جلسة 23/2/1977)
كما قضي بأن " البطلان المنصوص عليه في المادة 178 من قانون المرافعات يترتب علي إغفال اسم الخصم الأصيل في النزاع ".
(الطعن رقم 223 لسنة 48 قضائية جلسة 10/1/1979)
كما قضي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم هو الذي يشكك في حقيقة الخصم وصلته بالخصومة " .
(الطعن رقم 1902 لسنة 49 قضائية جلسة 9/12/1980)
2- كما تنص المادة 126/1 من قانون المرافعات علي أنه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".
ولما كان المستقر عليه قانونا وعلي ما جري به قضاء النقض " أن العبرة في اعتبار التدخل هجوميا أو إنضماميا وإنما تكون بحقيقة تكييفه القانوني لا بتكييف الخصوم له .
(الطعن رقم 717 لسنة 46 قضائية جلسة 26/4/1977)
3- وتأسيسا علي ما تقدم
- لما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى المبتدأة في هذا النزاع قد أقيمت من السيد/...........
وبجلسة 27/10/1990 حضر أمام المحكمة الابتدائية كلا من المطعون ضدهما الأول والثاني (... و .....) ، وقررا بتدخلهما خصمين منضمين للمدعي في طلباته (وذلك حال حياة المدعي الأصلي)
- ثم قام المطعون ضدهما سالفي الذكر بإعلان الطاعنة بتدخلهما بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 20/10/1990 .
4- وبجلسة 9/3/1991 حكمت المحكمة الابتدائية " بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة المدعي/ ............
5- وقام المطعون ضدهم جميعا بتعجيل دعواهم من الانقطاع بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب في 18/3/1991 وأعلنت للطاعنة .
6- وبجلسة 30/4/1997 حكمت المحكمة الابتدائية " بوقف السير في الدعوى تعليقا لحين الفصل في الاستئنافين رقمي ... و .... لسنة 111 ق استئناف عالي القاهرة بحكم نهائي وأبقت الفصل في المصروفات " .
7- وحيث قام المطعون ضدهما الأول والثاني (... و ...... ) بتعجيل الدعوى من الوقف التعليقي بموجب صحيفة قيدت بقلم كتاب المحكمة في 11/11/1998 وأعلنت للطاعنة في 22/11/1998.
وقد ورد في عجز الصحفة الأولي من صحيفة التعجيل أنه : (بجلسة 27/10/1990 تدخل الطالبات في الدعوى منضمين إلي والدهما في طلباته باعتبار أنهما يملكان حق الرقبة بينما يملك والدهما حق الانتفاع) وانتهوا في طلباتهما إلي طلب الحكم بالطلبات المبينة بصحيفة الدعوى.
8- ولما كان المستفاد مما تقدم من وقائع ....
أنه إذا كان المطعون ضدهما : الأول والثاني – وإن وصفا تدخلهما في الدعوى ابتداءا بأنه إنضمامى . ولم يطلبا لهما صراحة الحكم لهما بحق ذاتي . إلا أنهما بينا تدخلهما علي ادعاء ملكية العين المتنازع عليها في الدعوى استنادا إلي البيع المسجل الصادر لهما من الجمعية المالكة للأرض والمقام عليها هذه الفيلا وأن والدهما المدعي يمتلك فقط حق الانتفاع بها لمدي حياته.
ومن ثم فإن تدخلهما علي أساس من هذا الادعاء يكون في حقيقته وبحسب مرماه تدخلا هجوميا لا إنضماميا ,
ذلك أنه وإن لم يطلبا الحكم صراحة لهما بالملكية إلا أنها مطلوبة ضمنيا بتأسيس تدخلهما علي ادعائها لنفسهما بها . كما أن الفصل في موضوع هذا التدخل – في حالة قبوله – يقضي بالضرورة بحث ما إذا كانا مالكين للعين محل النزاع من عدمه .
ويكون الحكم في الدعوى حكما لهما أو عليهما في شأن هذه الملكية في مواجهة الخصوم في الدعوى - ومنهم المدعي الأصلي قبل وفاته – ويحوز هذا القضاء قوة الأمر المقضي بالنسبة للمتدخلين لخصمي الدعوى الأصلية .
(نقض 19/5/1966 السنة 17 ص 1189)
(الطعن رقم 1956 لسنة 49 ق جلسة 18/12/1980)
9- وترتيبا علي ما سبق
وحيث أن الحكم الصادر بوقف الدعوى تعليقا بجلسة 30/4/1997 هو حكم قطعي في الدعوى
(نقض 21/3/1963 مجموعة المكتب الفني السنة 14 ص 237)
(نقض 7/4/1974 مجموعة المكتب الفني السنة 25 ص 698)
- وحيث قام كلا من المطعون ضدهما الأول والثاني سالفي الذكر بتعجيل الدعوى من هذا الوقف بصفتهما متدخلين هجوميا – باعتبار التكييف الصحيح لتدخلهما .
- وحيث صدر الحكم من محكمة أول درجة بجلسة 24/2/2004 مشوبا بعدة عيوب:
العيب الأول
لم يتم إعلان ورثة المدعي الأصلي بالتعجيل من الوقف واستئناف الخصومة ، رغم أن الدعوى – تدور وجودا أو عدما – مرتبطة بالخصوم الأصليين فيها .
العيب الثاني
أنه قضي في الدعوى الأصلية ، دون أن يشتمل هذا الحكم علي قبول تدخلهما . وسند قبول هذا التدخل (باعتبارهم متدخلين هجوميا) علي الرغم من أن الحكم ينصرف أثره إليهما
العيب الثالث
أنه قضي في دعوى الإخلاء قبل أن يبت في ادعاء ملكية المتدخلين للعين محل النزاع
العيب الرابع
أنه ورد بمدونات الحكم أسماء جميع المطعون ضدهم الأربعة بصفتهم مدعين في الدعوى الأصلية ، رغم عدم قيامهم بتعجيل الدعوى من الوقف – وعدم إعلانهم بهذا التعجيل
كما لم يشير إلي صفة المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبارهما متدخلين هجوميا في الدعوى – الأمر الذي يشكك في حقيقة إتصالهما بالخصومة . وهو بيان جوهري يترتب علي إغفاله البطلان
ولما كانت العيوب المشار إليها يترتب عليها بطلان الحكم الابتدائي وقد اعتور الحكم الاستئنافي جميع هذه العيوب ، مما يترتب عليه بطلان الحكمين معا وهو بطلان من النظام العام مما يجوز التمسك به أمام محكمة النقض مما يتعين نقض الحكمين .
ثانيا : مخالفة حكم حاز قوة الأمر المقضي
1- تجيز المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي .
ويصح الطعن وفقا للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءا سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق ، سواء أكان هذا الفصل بصفة صريحة أو ضمنية حتمية ، ومتي حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلي المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
2- وحيث أن المستقر وفقا لما جري به قضاء محكمة النقض أنه تثبت الحجية للحكم الابتدائي إذا أصبح نهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه بالطرق العادية .
(نقض 30/3/1978 مجموعة الأحكام السنة 29 العدد الأول صفحة 933)
- وأن المقصود بالحجية أنه لا يجوز لأحد الخصوم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدأة . وتكون الدعوى المبتدأة غير مقبولة . وهو أمر يسمو علي قواعد النظام العام وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .
(نقض 31/6/1973 مجموعة الأحكام السنة 33 ص 1143)
- كما قضي بأن قبول الحكم الابتدائي في شق منه . فحاز هذا الشق قوة الأمر المقضي فيه . التي تعلو علي النظام العام . فإنه يمتنع معه النظر في إبطال شقة الآخر الذي اقتصر الاستئناف عليه .
( نقض 20/4/1977 مجموعة الكتب الفني السنة 28 صفحة 1000)
3- وعلي ذلك ولما كان الثابت صدور الحكم في الدعوى رقم ... لسنة 90 مدني كلي شمال القاهرة المتضمن القضاء بصحة نفاذ عقد البيع الابتدائي المنعقد في 21/12/1988 بشراء الطاعنة الفيلا مثار النزاع من مورث المطعون ضدهم المرحوم / ..........
وأن هذا الحكم لم يستأنف من المطعون ضدهما الثالث والرابع الذين كانا ممثلين بذواتهما في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن ثم فإن الحكم المشار إليه قد صار إنتهائيا فيما يخص المطعون ضدهما سالفي الذكر حائزا قوة الأمر المقضي فيما قضي فيه .
4- ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بقوة الأمر المقضي للحكم المشار إليه لتدفع به دعوى إخلائها من الفيلا محل النزاع علي اعتبار أنها مالكة لنصف هذه الفيلا بموجب هذا الحكم . وقدمت صورة رسمية منه إثباتا لدفعها ودفاعها
إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وحكم بإخلاء الطاعنة من
الفيلا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع علي خلاف الحكم سالف البيان الذي حاز قوة الأمر المقضي . ومن ثم يتعين نقضه .
(الطعن رقم 1375 لسنة 65 قضائية جلسة 31/12/1996)
ثالثا : انعدام الحكم المطعون فيه :
1- حيث أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه " يترتب علي رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع المحكوم فيه إلي محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه بكل ما يشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع القانونية والواقعية علي السواء .
(الطعن رقم 1806 لسنة 55 ق جلسة 28/5/1986)
(والطعن رقم 429 لسنة 57 ق جلسة 21/3/1988)
- كما أن المقرر أنه " يجب علي محكمة الاستئناف أن تعيد تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ، وأن تقول كلمتها فيها ولا تحجب نفسها عن ذلك لتنفرد به محكمة أول درجة وألا تكون قد خالفت الأثر الناقل للاستئناف . كما يتعين عليها أن تتدارك ما يرد في الحكم المستأنف من أخطاء والقضاء في النزاع علي الوجه الصحيح .
(الطعن رقم 1731 لسنة 75 ق جلسة 6/3/1988)
- كما قضي بأنه " إذا اعتنق الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي المعيب . فإنه بدوره يكون مشوبا بالقصور في التسبيب . فإذا لم يشر إلي أخذه بأسباب الحكم المستأنف . وقضي بتأييد هذا الحكم – ولم ينشئ لنفسه في هذا الخصوص أسبابا جديدة . فإنه يكون قاصرا في البيان بما يبطله .
(الطعن رقم 3671 لسنة 56 ق جلسة 22/10/1986)
- كما أن المستقر عليه – وعلي ما جري به قضاء النقض – أن مفاد نص المادة 178 من قانون المرافعات أنه يجب أن يشتمل الحكم علي الحجج الواقعية والقانونية التي قام عليها بما يتوافر به الرقابة علي
الحكم المطعون فيه . وإلا كان قاصرا قصورا يبطله ".
(الطعن رقم 223 لسنة 53 ق جلسة 12/1/1984)
2- لما كان ذلك
وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف فيما يتعلق بالدعوى الأصلية بإخلاء الشركة الطاعنة من الفيلا عين النزاع ورتب علي ذلك رفض الاستئناف ، دون أن يعتمد علي أسباب الحكم الابتدائي ودون أن يشير صراحة إلي أخذه بها قواما لقضاءه في الاستئناف . كما لم ينشئ لنفسه أسبابا جديدة في شأن الحكم في موضوع الدعوى الأصلية تكون كافية لحمل قضاءه فيها ؟! حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة وصحة تطبيق الحكم لأحكام القانون وكان موضوع الدعوى الأصلية هو طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/12/1982 الخاص بالفيلا محل النزاع ، وهو المؤسس من المطعون ضدهم علي اعتبار هذا العقد مفروشا وأن مورثهم المرحوم / ............ . قد أخطر الشركة الطاعنة بعدم تجديد مدة العقد والمنتهية في 30/4/1986 .
وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لموضوع الدعوى الأصلية ليقول رأيه في طلب الإخلاء وسنده القانوني في ذلك . ولم يفند دفاع الطاعنة المبدي منها لمواجهة هذه الدعوى توصلا لوجه الحق فيها . فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ورد معيبا وخاليا من الأسباب ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم المستأنف الذي أيده وافي الأسباب . ما دام لم يأخذ في تأييده بتلك الأسباب .
(الطعن رقم 53 لسنة 3 ق جلسة 25/1/1934)
رابعا : الفساد في الاستدلال
1- من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه " إذا بني القاضي حكمه علي واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له في الأوراق . أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته . كان الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال لانطوائه علي عيب يمس سلامة الاستنباط .
(الطعن رقم 705 لسنة 44 ق جلسة 25/6/1975)
(الطعن رقم 647 لسنة 48 ق جلسة 29/4/1979)
2- ولما كان الحكم المطعون فيه انتهي في أسبابه للتدليل علي صحة قضاءه برفض استئناف الطاعن المبني علي عدم جواز الحكم بإخلائها من الفيلا مثار النزاع . لتملكها التصرف فيها علي الشيوع بناء علي الحكم رقم ...... لسنة 90 مدني كلي شمال فيكون لها حق حيازتها والانتفاع بها بكافة الوجه القول بأن : ( صدور حكم نهائي في الاستئنافين .... و ... لسنة 111 ق . لمصلحة المستأنف ضدهما الأول والثاني (... و ...) ينصرف إلي كامل الفيلا موضوع التداعي لأنهما وحدهما مالكا الرقبة) ص 7 من الحكم المطعون فيه .
وهذا القول فاسد الدلالة .. ظاهر البطلان
لأن قوام القضاء في الاستئنافين رقمي ..... و ..... لسنة 111ق المشار إليهما تعلق بكون الفيلا موضوع النزاع مفروشة من عدمه توصلا من المحكمة للفصل في الطلبات المعروضة عليها . ومن ثم لا يصح الاستناد إليهما للتدليل علي ملكية المطعون ضدهما الأول والثاني من عدمه حيث أن القول من المحكمة الاستئنافية خطأ في فهم الأساس القانوني الواجب بناء حكمها عليه . فضلا عن أنه لا يواجه دفاع الطاعنة في الدعوى ، وذلك للاعتبارات التالية :
أ – لأن الحكم الصادر فيهما لم يتعرض لملكية الفيلا .
ب - بل ولم يكن أيا من الاستئنافين المشار إليهما معنيا أصلا بذلك .
ج – وأن المقرر أن ما يرد في أسباب الحكم زائدا علي حاجة الدعوى لا يحوز حجية
(نقض 25/3/1965 مجموعة أحكام النقض السنة 16 ص 413)
(نقض 30/3/1977 مجموعة أحكام النقض السنة 27 صفحة 820)
د- وإضافة إلي كل ذلك فإن ملكية الفيلا مثار النزاع لم يقطع بها علي وجه قاطع .. باعتبار أن العقد المشهر برقم الذي يستند إلي المطعون ضدهما الأولي والثاني إنما ينصرف . علي فرض صحته إلي الأرض دون ما عليها من مبان (وذلك علي النحو الثابت بذلك العقد) .
3- وهذا الخطأ في الاستنباط جر الحكم المطعون فيه إلي الخطأ في الاستدلال حجبه عن بحث دفاع الطاعنة أمام محكمة الاستئناف المبني علي تملكها نصف الفيلا موضوع النزاع علي الشيوع . علي وجهة الصحيح . بما قررته من صيرورة الحكم الصادر في الدعوى رقم .. لسنة 90 مدني كلي شمال القاهرة إنتهائيا بعدم الطعن عليه من المطعون عليهما الثالث والرابع ، وما ترتب على ذلك من ترتيب حجية وقوة الأمر المقضي لهذا الأمر مضمونها تملك الطاعنة لنصف الفيلا ومدي أثر ذلك علي الدعوى الماثلة .. وعلي الحكم الصادر فيها . مما يؤدي إلي بطلان الحكم المطعون فيه . ويتعين نقضه .
خامسا : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
تنص المادة 147/1 من القانون المدني علي أن " العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين ".
كما تنص المادة 150/1 من ذات القانون علي أنه " إذا كانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف علي إرادة المتعاقدين".
كما أن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض علي أن " الخطأ في تطبيق العقد يعتبر خطأ في تطبيق القانون . ويخضع لرقابة محكمة النقض . إذ أن العقد شريعة المتعاقدين والخطأ في تطبيق نصوص العقد خطأ في تطبيق القانون العام . وخطأ ومخالفة لقاعدة شرعية . ولذلك فإن خروج الحكم عن مقتضيات العقد يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه . مما يبطل الحكم .
(الطعن رقم 1463 لسنة 47 قضائية جلسة 27/12/1978)
كما أن المستقر عليه أن تحصيل الواقع في الدعوى من سلطة قاضي
الموضوع . تكييف هذا الفهم وتطبيق القانون عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
(الطعن رقم 1007 لسنة 50 قضائية جلسة 24/1/1981)
2- تأسيسا علي ما تقدم :
ولما كان عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1982 الخاص بالفيلا مثار النزاع قد ضمن في البند الخامس منه تحديد مدة العقد ، وسبل تمديد هذه المدة .. حيث جري النص فيه علي أنه (أتفق الطرفان علي أن مدة الإيجار هي أربعة سنوات تبدأ من أول مايو 1982 وتنتهي في 30/4/1986 ، وتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة حتى نهاية حياة الشركة المستأجرة . ما لم تخطر الشركة المستأجرة المؤجر برغبتها في إنهاء هذا التعاقد قبل نهاية المدة الأصلية أو المدد التي امتدت إليها بثلاثة أشهر علي الأقل ويستحق المؤجر في حالة امتداد العقد إلي مدة أو مدد أخري زيادة في القيمة الإيجارية المتفق عليها بواقع 8% من هذه القيمة عن كل مدة أو مدد يمتد إليها سريان هذا التعاقد ".
وحيث أن مقتضي ما تضمنه البند الخامس من عقد الإيجار المشار إليه
أ- أن مدة عقد الإيجار أربعة سنوات تبدأ من أول مايو 1982 إلي 30 ابريل 1986 .
ب- وأن المدة المشار إليها تمتد لمدة أو مدد أخرى .
ج- وأن ما تضمنه العقد بخصوص تحديد مدة العقد علي النحو الوارد به لا يتضمن ثمة مخالفة للقانون أو النظام العام .
حيث قضت محكمة النقض بأنه : " إذا كان الثابت أن المتعاقدين قد حددا سريانه بمدة حياة المستأجر ، واعتمد الحكم مدة العقد بحياة المستأجر ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
(الطعن رقم 499 لسنة 48 ق جلسة 20/6/1979)
د- وأن الثابت أن العقد تم برضاء الطرفين ، ولم يدع أحد بوجود عيب قد شاب إرادة المؤجر . وأن ما تم الاتفاق عليه بالعقد لا يتناقض مع ما قيل بأن المؤجر كان له حق الانتفاع مدي الحياة علي فرض صحة ذلك . وهو ما تنكره الطاعنة .
3- ولما كان ما تقدم
وكان الحكم المطعون فيه (ومن قبله الحكم الابتدائي المستأنف) قد أنتهي إلي أن العقد غير محدد المدة .
وكان ذلك يتناقض مع صراحة ما ورد بالعقد بخصوص مدة العقد وتمديدها مما يعد انحرافا من محكمة الموضوع عن عبارة العقد الواضحة . مما أهدر حق الطاعنة في الاستمرار بالانتفاع بالفيلا المستمد من عقد الإيجار الخاص بها . وهو الأمر الذي ترتب عليه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه . مما يتعين نقضه .
سادسا : القصور في التسبيب
1- تناول الفصل الأول من الباب الثاني من القانون المدني أحكام عقد الإيجار . وقد بنيت المادة 558 من القانون المشار إليه أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ".
2- ولما كان مقتضي المادة 178 من قانون المرافعات هو التزام المحكمة ببيان عناصر الدعوى الموضوعية . مما يستلزم معه أن يتضمن الحكم البيانات الجوهرية في الدعوى المستمدة من وقائعها ومن المستندات المقدمة فيها من الخصوم ، ويترتب علي مخالفة ذلك بطلان الحكم .
وقد قضت محكمة النقض بأنه
" لاعتبار البيان جوهريا يترتب علي إغفاله بطلان الحكم . إعمالا بالمادة 178 مرافعات . أن يكون ذكره ضروريا للفصل في الدعوى . لتعلقه بسير الخصومة فيها باعتباره حلقة من حلقاتها قام بين الطرفين نزاع بشأنه .
(الطعن رقم 29 لسنة 48 ق جلسة 7/3/1979).
- وقضي بأن " إغفال القاضي الإطلاع علي ورقة المطعون عليها بالتزوير .
مما يعيب الحكم الصادر بشأن هذه الورقة ويبطله . إذ هي صميم الخصومة ومدارها . عدم إطلاع المحكمة عليها يبطل الحكم .
(نقض 1/3/1979 المكتب الفني لسنة 30 رقم 128 ص 691)
3- لما كان ما تقدم
أ- وكان الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي المستأنف – قد جاء خاليا مما يفيد إطلاع المحكمة علي عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1982 موضوع الدعوى . أو قائمة المنقولات المرفقة به . ليستظهر توافر أركان وكنه هذا العقد حتى يطبق عليه نص القانون الواجب التطبيق – وذلك – حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة وسلامة التطبيق للقانون .
ب- كما خلا الحكم للمطعون فيه – ومن قبله الحكم الابتدائي المستأنف . مما يفيد إطلاع المحكمة علي التنبيه بالإخلاء المرسل من المؤجر للطاعنة ، حتى يعمل أثره علي وقائع الدعوى وليستظهر مدي أثره في اعتبار عقد الإيجار منتهيا من عدمه . وفق أحكام القانون الواجب التطبيق والذي تخضع فيه المحكمة أيضا لرقابة محكمة النقض
ولا يكفي عوضا عن إغفال المحكمة ما تقدم ذكره من قصور ما ورد بطلبات ودفاع الخصوم ومذكراتهم ، حيث أن قاضي الموضوع هو المنوط به إسباغ التكييف القانوني الصحيح علي واقعة الدعوى وطلبات الخصوم فيها ، دون التقيد بطلباتهم ، توصلا لإعمال أحكام القانون عليها . وذلك حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة وسلامة الحكم من الناحية القانونية .
4- كما وأنه إضافة لما تقدم
متى كان الحكم المطعون به – ومن قبله المستأنف – قد قضي بإخلاء الطاعنة من عين النزاع – ملتزما في ذلك سبق الحكم في الاستئنافين رقمي .. و .. لسنة 111 ق ، باعتبار العقد مفروشا مما مفاده أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما قد فصل في مسألة أساسية بين الدعويين ويحوز قوة الشيء المحكوم به . مما يعفيه من إيراد أسباب خاصة لقضاءه .
إلا أن هذا الحكم قد أغفل أمرين جوهرين
الأمر الأول : أنه لم يبين ما هي المسألة الأساسية المشتركة بين الدعوتين – الدعوى المحكوم فيها بالاستئنافين والدعوى الماثلة .
الأمر الثاني : أنه لم يتعرض لمسألة انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1982 موضوع الدعوى الماثلة بقضاء مسبب مستمد من عناصر الدعوى .
ولما كان إغفال ما تقدم ذكره من بيانات جوهرية وعناصر الدعوى الموضوعية إضافة إلي مخالفته القانون ، يعد قصورا في البيان . مما يبطل الحكم ويتعين نقضه .
سابعا : الخطأ في الإسناد
1- من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض
أن القضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه صحيح ومن شأنه نقل الملكية ومانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة للمناقشة في هذه المسألة في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولي أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
(نقض 1/3/1996 مجموعة أحكام النقض لسنة 17 ص 486)
وأن ثبوت شراء المستأجر جزء من العقار فقد اتحدت ذمته باجتماع صفتي المستأجر والمؤجر فيه بصرف النظر عن بحث انتقال الملكية .
(نقض 294 لسنة 21 قضائية مجموعة أحكام النقض لسنة 4 ص 125)
2- ولما كانت الطاعنة قد دفعت دعوى الإخلاء أمام محكمة الاستئناف بملكيتها لنصف الفيلا – مثار النزاع علي الشيوع بينها وبين المؤجر المرحوم / .......... ومن بعده ورثته المطعون ضدهم .
مستنده في ذلك إلي عقد شرائها المنعقد في 21/12/1998 المحكوم
بصحته ونفاذه بالحكم الصاد في الدعوى رقم ... لسنة 90 مدني كلي شمال القاهرة الحائز لقوة الأمر المقضي (علي نحو ما بينا تفصيلها بالسبب الأول من أسباب هذا الطعن ).
وما ترتب علي ذلك من اتحاد ذمتها باجتماع صفتي المستأجر والمؤجر فيها مما لا يجوز معه الحكم بإخلائها كما أن ذلك ينفي عنها وضع اليد علي هذه الفيلا بصفتها مغتصبة حيث توافر لها السند القانوني الصحيح في وضع اليد .
3- وحيث خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من إخلاء الطاعنة لعين النزاع – بناء علي تكييف خاطيء لما صارت عليه العلاقة القانونية بين طرفي الدعوى ، بعد صدور الحكم رقم .... لسنة 90 مدني كلي شمال القاهرة – المقدم ضمن أوراق الدعوى مخالفا بذلك الثابت بالأوراق ومهدرا قوة الأمر المقضي للحكم المشار إليه مما جره إلي الخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه
ثامنا : في الشق المستعجل بوقف التنفيذ
حيث أن المادة 251/2 من قانون المرافعات تنص علي انه " يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه" .
ولما كانت الشركة الطاعنة شركة مساهمة وتساهم الدولة بنصيب في رأس المال ولها باع طويل بالسوق المصري وسمعتها تشهد علي ذلك وبها من العمال ما يزيد علي ألف وخمسمائة عامل ولكل عامل أسرة يعولها ، وفي طرد الشركة من الفيلا تشريد لكل هذه الأسر .
كما أن الطاعنة قد توافر لها سند قانوني بتملك جزء علي الشيوع من الفيلا محل الحكم بالإخلاء وقد قامت بعرض الثمن وإيداع قيمته لحساب ورثة البائع .
كما أنها تسدد الإيجار السنوي بانتظام منذ بداية تبادل الدعاوى بين الطرفين منذ عام 1986 وحتى الآن للمؤجر ومن بعده ورثته .
وإنه في تنفيذ الحكم قبل الفصل في الطعن فيه خطر جسيم علي أموال المستثمرين والبنوك الوطنية المساهمة فيها يتعذر تداركه ، وأن نقض الحكم المطعون فيه هو الراجح بناء علي ما ورد بأسباب هذا الطعن .
لذلك نطلب الحكم في الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالنقض .
بناء علي ذلك
نطلب الحكم
أولا : بقبول الطعن شكلا
ثانيا : وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن .
ثالثا : وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاؤه أو الإحالة
وكيل الشركة الطاعنة
المحامي بالنقض
_________________
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / جرجس عدلي و مصطفي مرزوق
صلاح الجبالي و سالم سرور
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد رجاء .
وأمين السر السيد / أحمد مصطفي النقيب .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الثلاثاء الموافق 12 من ربيع الثاني لسنة 1430 هـ الموافق 7 من أبريل سنة 2009 .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ….. لسنة 66 ق .
المرفوع من
شركة …………شركة مساهمة مصرية ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقرها ………
حضر عنها الأستاذ / شوقي السيد " المحامي " .
ضـد
1- السيد / ……………..
2- السيد / ……………..
ويقيمان …………………
لم يحضر عنها أحد
الوقائع
في يوم 9/6/1996 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 17/4/1996 في الاستئناف رقم …. لسنة 112 ق – وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف والأتعاب .
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفي 27/6/1996 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
وبجلسة 16/12/2008 عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 17/2/2009 وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعنة والنيابة كل علي ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلي جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / جرجس عدلي – نائب رئيس المحكمة – والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم …… لسنة 1990 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية علي المطعون ضدهما ومورثهما بطلب الحكم بندب خبير لتقدير قيمة العقار محل عقد الإيجار المؤرخ 15/2/1982 طبقا لسعره السائد في تلك التاريخ وإضافة 2% سنويا حتى 21/12/1988 وبصحة ونفاذ العقد لمؤرخ 21/12/1988 مقابل الثمن الذي يحدده أهل الخبرة وقالت بيانا لذلك أنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجرت من مورث المطعون ضدهما العقار المبين بالصحيفة والذي تضمن وعدا ببيعه لها بالمبلغ الذي تقدمه أحد المكاتب المتخصصة بالتقدير مضافا إليه نسبة مقدارها 2% عن كل سنة تزيد عن سنة التقدير وإذ أبدت رغبتها في الشراء وتحلل المورث من التزامه أقامت الدعوى ثم تصحيح شكل الدعوى بإدخال باقي ورثة المورث وهما … و … للحكم عليهما بذات الطلبات ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره دفعت الطاعنة بصورة العقد المشهر برقم ….. لسنة 1987 شمال القاهرة المتضمن تنازل المورث للمطعون ضدهما عن حق ملكية العقار واحتفاظه بحق المنفعة مدي حياته ، أحالت المحكمة الدعوى إلي التحقيق وبعد أن استمعت لشاهدي الطاعنة حكمت بصورية العقد المسجل برقم … لسنة 1987 شمال القاهرة وبصحة ونفاذ عقد البيع المنعقد في 21/12/1088 ، استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف …… لسنة 112 ق ، أحالت المحكمة الاستئناف إلي التحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعنة قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عرض الطعن علي المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي صدر في موضوع لا يقبل التجزئة هو صورية العقد المسجل الصادر من مورث المطعون ضدهما لها في مواجهة الورثة جميعا وإذ لم يختصم المطعون ضدهما كل من …. و ….. في الاستئناف المرفوع منهما ولم تأمر المحكمة باختصامهما فإنها تكون قد خالفت قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام مما يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد وجهت دفعها بصورية عقد البيع الصادر من مورث المطعون ضدهما لها وصدر الحكم الابتدائي مقررا قبول هذا الدفع في مواجهة الخصوم جميعا – ومنهم … و … - وكان موضوع الصورية بهذا الوضع الطعن من المحكوم عليهم فيه أو قبل الحكم أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه عملا بما تقضي فيه المادة 218 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان ….. و …. محكوما عليهما مع المطعون ضدهما بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم للآخرين اللذين استأنفا الحكم ولم يختصما المحكوم عليهما سالفي الذكر في الاستئناف وإذ قبلت المحكمة الاستئناف شكلا ولم تأمر باختصامهما فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلا لمخالفته قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن علي أن يكون مع النقض والإحالة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلي محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
أمين السر نائب رئيس المحكمة