انه فى يوم الموافق / /2012 بناحية المعصرة مركز بلقاس
وبناء على طلب السيد/ ....... والمقيم بناحية المعصرة مركز بلقاس
ومحله المختار مكتبه بالمعصرة مركز بلقاس
أنا محضر محكمة بلقاس الجزئية قد أنتقلت وأعلنت:-
1.
السيد/........... والمقيم بناحية المعصرة مركزبلقاس مخاطبا مع:
2. السيد/......... والمقيم بناحية المعصرة مركزبلقاس مخاطبا مع:
الموضوع
أقام المستأنف الدعوي رقم 470لسنة 2011 م.ج بلقاس طالب الحكم له بالزام المدعي عليهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا له مبلغ 40.000 اربعون الف جنية مصريا فقط لاغير مع الزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وساند دعواه بقوله " أن المدعى عليهما تقدما بشكوى مكذوبه عن واقعة تعدي بالضرب قيدت برقم 3886لسنة2002 جنح بلقاس وقضى بتلك الدعوى بحبس الطالب أسبوع مع الشغل وطعن على ذلك الحكم بطريق الاستئناف وقضى بتعديل الحكم المستأنف الى الاكتفاء بحبس المتهمين72 ساعة والتاييد فيما عدا ذلك وطعن على ذلك الحكم بطريق النقض 64067لسنه73ق و اعيدت الاوراق الى محكمة شربين الكلية دائرة الجنح المستأنفة وقيدت برقم 9200لسنة2010 ج.م شربين وبجلسة19/10/2010 م قضت المحكمة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة اليهم وحيث تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة30/4/2012 قضت المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعى المصاريف وخمسون جنيها اتعاب محاماة وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدي (المدعي)الطالب فأقام عليه الاستئناف الماثل للأسباب الآتية :
أولا : الاستئناف الماثل مقبول شكلا لرفعة فى الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية.
ثانياً:زعم الحكم المستأنف أن الطالب لم يقدم ما يفيد الاضرار الجسيمة التي لحقت به من مصاريف و غيره وحيث ان المحكمة قد التفت عن المستندات المقدمة امام محكمة اول درجة و التي تفيد ان الطالب ظل على مدار اكثر من تسع سنوات في ساحات و اروقة المحاكم يدافع فيها عن نفسه من اتهامات باطلة ظل يواجهها على مدى تلك الفترة الطويلة مع مافى ذلك من اعباء مادية ومصروفات قضائية يتكبدها كل من يسلك طريق القضاء وطرق الطعن من المعارضة والاستئناف والنقض حتى حصل على الحكم البراءة ؛ ولايخفى علة أحد انكل هذه الاجراءات تكب أى شخص النفقات والوقت فى سبيل دفع اتهام مكذوب.
ثالثاً : المقرر فى قضاء محكمة النقض أن "الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 163 من القانون المدنى هو الانحراف عن السلوك العادى المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لايضر بالغير. (30/10/1978 فى الطعن رقم 40 لسنة43ق) وحيث أن ماتكبده الطالب كان نتيجة خطأ مباشر من فعل المعلن اليهما ويؤكد مسئوليتهما المباشرة عن الاضرار الواقعة بالطالب,خاصة أن الطالب قد قيدت حريته بالحبس لمدة 72 ساعة مما يؤكد أن الطالب تعرض للظلم والاجحاف بسبب الاتهام الكاذب الذى تعرض له الطالب ووالده .الاأن محكمة أول درجة أهدرت كل هذه الوقائع الثابتة.
رابعا: يتمسك الطالب على سبيل الجزم باحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات حجم الاضرار الواقعة بالطالب بسبب فعل المعلن اليهما .
بناءا عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت وكلفت المستأنف ضدهما الحضورأمام محكمة شربين الكلية منعقدة بهيئة استئنافية الكائن مقرها بشارع الثورة في يوم الموافق / / 2012 أمام الدائرة ( 3 ) الساعة الثامنة صباحا وما بعدها للمرافعة و سماع الحكم :بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 470 لسنة م .جزئى بلقاس والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة أول درجة مع الزام المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى
ولأجل العلم :