باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 222 لسنة 23 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / على جمال الدين السيد
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية
2 السيد رئيس مجلس الشعب
3 السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة
4 السيدة / سعاد رشاد حسن الرفاعى
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرتين( 5 و 6 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ، مع سقوط الأحكام المتعلقة بهما من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة اختتمتها بطلب الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم 3487 لسنة 1992 مدنى كلى أمام محكمة المنصورة الابتدائية ، ابتغاء القضاء بإخلائه من عين التداعى المؤجرة له بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1992 وتسليمها إليها خالية مما يشغلها ، وذلك لعدم امتثاله لسداد الزيادات المقررة قانوناً طيلة المدة من أبريل سنة 1997 وحتى أبريل سنة 1999 ، رغم إنذاره ، وبجلسة 27/6/2000 قُضى بالطلبات ، فاستأنف المدعى برقم 3593 لسنة 51 استئناف المنصورة ، وإبان نظره دفع المدعى بعدم دستورية نص الفقرتين ( 5 و 6 ) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وأذنت للمدعى فى رفع دعواه الدستورية ، فقد أقامها .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية عينها ، بحكميها الصادر أولهما بجلسة 11 مايو سنة 2003 فى القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية " دستورية " والقاضى برفض الطعن على نص الفقرة (6) من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، والثانى بجلسة 6 يوليو سنة 2003 فى القضية رقم 98 لسنة 21 قضائية " دستورية " والقاضى برفض الطعن على نص الفقرة الخامسة من المادة ذاتها ؛ وإذ نشر هذان الحكمان بالجريدة الرسمية فى 29/5/2003 و 26/7/2003 - على التوالى – وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية – وهى عينية بطبيعتها – حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها فإن الدعوى تكون غير مقبولة ، وهو ما يتعين القضاء به .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .