**إنه فى يــوم الموافق / / 2011
** بناء على طلب السيد المهندس /
ومحله المختار مكتب الأستاذ/إبراهيم خلف ابراهيم المحامى .
**أنـــــا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت حيث اقامة :-
1
مخاطباً مع ,,,,
المـــــــوضــــــــــوع
** يستهل الطالب دعواه بقول الحق سبحانه وتعالىوأحق القول قول ربى{{ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (29) يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَراًّ وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (30) [آل عمران].
***معالى الرئيس الجليل
دون إطالةٍ على سيادتكم فإننا نوجز وقائع هذه الدعوى فى النقاط التالية :
1- يمتلك الطالب بطريق الشراء حصة عقارية قدرها 3 ط ((ثلاثة قراريط )) وذلك بطريق الشراء بموجب عقد البيع مع حفظ حق الإنتفاع المؤرخ 22/8/1990المحرر بين الطالب والمرحوم والده / يسن توفيق السيد يسن .
وهـــذه الحصة العقارية المباعة هى مشاعاً فى العقـار الكائن برقـــم 14 شارع دليور المتفرع من شارع الجمهورية –قسم أول المنصورة- المنصورة-الدقهلية, كما يمتلك الطالب حصة عقارية بطريق الميراث الشرعى عن الوالدين رحمهما الله تعالى :_
أ-حصة قدرها 1.8 قيراط (( قيراط واحد وثمانيةمن عشرة )) من الوالدة المرحومة/صفاء محمد إبراهيم .
ب_حصة قدرها 4.2 قيراط (( أربعة قراريط واثنين من عشرة)) من الوالد رحمه الله / يسن توفيق السيد .
** فتكون الحصة العقارية التى يمتلكها بالميراث قدرها 6 ط ((ســـــــتة قراريط مشاعا فى العقــــار الكائن برقـــم 14 شارع دليور المتفرع من شارع الجمهورية –قسم أول المنصورة- المنصورة-الدقهلية فضلاً عن الحصة العقارية المشتراة وقدرها 3 قراريط لتكون جملتها جميعا 9 قراريط )) .
2- قام الطالب بتوجيه إنذار على يد محضر للمدعى عليهما يعرض رغبته فى البيع للحصة العقارية التى آلت للطالب بطريق الميراث عن الوالدين رحمة الله عليهما والمقدر مساحتها 6 قراريط فى العقار رقم 14 شارع دليور –المتفرع من شارع الجمهورية –المنصورة – الدقهلية – والتى قـــــٌدِ ر ثمنــــــها بمبلغ 4مليون جنيه (( أربعة مليون جنيه مصرى }, أُعلِن لكلا منهما بتاريخ 29 / 9 / 2010 .
3- وبتاريخ 9/10/2010 يُفاجىء الطالبُ بإنذارِ من المدعى عليهما رداًمنهما على إنذاره ومن بين ما حواه هذا الإنذار أنهما قد أقاما الدعوى رقم 2021لسنة 2010 مدنى كلى إسكندرية يطلبان فيها بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19019لسنة 2005 صحة توقيع اسكندرية وتزوير عقد البيع المؤرخ 22/8/1990 سند الدعوى رقم 19019لسنة 2005 صحة توقيع اسكندرية .
4- معالى الرئيس الجليل
الخبر نزل كالصاعقة على قلب الطالب....وأصابته بجلطة بالقلب .....أفى هذا العمر يُتهم بالتزوير ؟؟؟؟!!! وممن يُتهم ؟؟؟؟ يُتَهم من شقيقيه ؟؟!!! وقد ترك لهما كل شىء !!!! أعطاهما حباً ورعاية .... لم يدخر شيئاً من وقت أو صحة أو مال إلا كان لهما فيه نصيباً !!!! ليكون اليوم إتهام بالتزوير .... وعلى والده يُزور عقدا ...وهما يعلمان تمام العلم أن والدهم قد حرر له هذا العقد ؟؟؟!!!! بل والأدلة من عندهم والكذب وسوء النية فى صنيعهم كما سنبسطها بين عدالة المحكمة الموقرة .
5- وطوال سبعة أشهرٍ كاملة لم يعلم الطالب عن هذه الدعوى الراهنة شيئا إلا بتاريخ 9 / 10 / 2010 حينما تسلم انذاراً من المدعيين ردا ً على انذار منه يدعوهما لشراء حصته العقارية بالشفعة ... إذ ورد بانذارهما أنهما أقاما دعوى رقم 2021/2010 مدنى كلى اسكندرية ضده ببطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19019/2005صحة توقيع اسكندرية {{ دون أن يذكر ميعاد هذه الجلسة أو الدائرة !!!}}} .
6- وبالبحث عن هذا الرقم 2021/2010 مدنى كلى اسكندرية تبين ما سلف ذكره فتقدم الطالب إلى عدالة المحكمة الموقرة بطلب فتح باب المرافعة مرفق به حافظة من بين ما حوته شهادة صادرة من هيئة بريد اسكندرية تفيد عدم ورود مسجلات إليه ....لتكون الحقيقة كاملة على بساط عدالة المحكمة الموقرة التى أصدرت قرارها بإعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 16 / 12 / 2010 وبالإطلاع على هذه الدعوى تبين مدى الغش الذى قاما به المدعى عليهما بمعاونة شيطانهما ومن ثم فقد دفع أمام المحكمة الموقرة ببطلان صحيفة الدعوى لتعمدالغش فى إعلانها لمخالفة نص المادتين 10,11 مرافعات والدفع باعتبار الدعوىكأن لم تكن عملا بنص المادة70 مرافعات ورفــــض الدعـــــــوى والزام رافعها المصروفات
7- غش وتزوير قاما به المدعى عليهما فى الإعلانات وموضوع الدعوى للتوصل إلى نتيجة تغاير الحقيقة , إلى ضياع حق الطالب , إلى إتهام الطالب بجريمة من شأنه تحقيره عند الناس جميعاًوحتى لا نطيل على عدالة المحكمة الموقرة أكثر من ذلك ولكننا نقرر بداءة أمام عدالة المحكمة الموقرة أن المدعــــــى على مدار سنوات طوال كان خارج الإسكندرية بل خارج مصر كله فى إحدى الدول العربية بدولة البحرين –وزارة التربية والتعليم –مركز التقنيات التربوية – بإيفاد من مصر ليظل خارج البلاد حتى نهاية عام 2003 وقد بلغ من العمر الأن الستون عاما .
**سنواتٌ طوالٌ قضاها المدعى خارج البلاد وعند عودته وقد بلغت به السن أن يقوم بتسجيل عقود الملكية التى لديه حفاظاً على حق زوجه وابنته فكان من بينها دعوى صحة التوقيع التى قاموا بالطعن عليها فضلاً عن أن مورث طــــرفى التداعى -رحمه الله–المرحوم/ ياسين توفيق السيد كان فى تمام صحته حتى عام وفاته الأخير الذى أصيب فيه لكبر سنه وتنقل بالمنصورة وخارج المنصورة الى الغردقة وغيرها والإسكندرية وأقام مع ولده / المدعى زمناًبالإسكندرية ولاسيما عند إقامة دعوى صحة التوقيع رقم 19019 لسنة 2005 ص توقيع اسكندرية على العقد المحرر منه لصالح ولده جزاءا لبر المدعى عليه بوالده .أن المرحوم / يس توفيق السيد والذى أراد ان يرضى ضميره أمام الله وأن يخفف الأمر على أولاده _طرفى التداعى – فحرر لولده العقد الراهن بعد أن باع المرحوم /يس توفيق السيد بصفته ولياًطبيعياً على ولده القاصر /هانى يس توفيق السيد((المدعى عليه حاليا))للمرحومة /صفاء محمد ابراهيم ماهو عبارة عن قيراط و12 سهم ...وذلك بالعقد المسجل برقم 3887 فى 25/9/1971.يُضاف إلى ذلك أن المرحوم / يس توفيق السيد قد وافتته المنية ولقى ربه فى 22/12/2007 أى بعد دعوى صحة التوقيع سالفة الذكر بعامين كاملين ....
8- لجأ المدعى عليهما إلى هذا الطريق فى غيبة من الطالب دون علمٍ بهذه الدعوى حتى فضح الله صنيعهم – وهما يعلمان تمام العلم صحة العقد وأن التوقيع توقيع والدهم إلا أنهم أرادوا إصدار حكم فى غيبة الطالب ببطلان الحكم وتزوير العقد !!!!! ليكون الحكم بفضل ٍ من الله وحده برفض الدعوى رقم 2021 لسنة 2010 مدنى كلى اسكندرية , بل ويتأيد الحكم إستئنافياً بالحكم رقم 1726 لسنة 67 ق إستئناف إسكندرية .
9- العجب كل العجب فى سوء صنيعهم هنا بمحكمة إسكندرية يطعنون بالتزوير على العقد وببطلان الحكم بصحة التوقيع وأن مورثهم لم يوقع على العقد !!!!!
وهــــــــــــــناك بمحكمة المنصورة حيث أقام الطالب بذلك العقد دعوى صحة ونفاذ- مثل المدعى عليهما – هى الدعوى رقم 565 لسنة 2010 مدنى المنصورة لتكون المفاجأة أنهم يقولون أن نسخة العقد فقدت منهم ويقدمون صورة من ذلك العقد بها إضافة –أن العقد لاغى -!!!!أهـــــــــــو لاغٍ أيــــــــــــــها القوم أم مزور ....!!!!!
- يقدمونها هناك بالمنصورة ولا يقدموها هنا بالاسكندرية مع إستئنافهم رقم 1726 لسنة 67 ق الذى أقاموه ولا يذكونه البتة ... أناسٌ يظنون أنفسهم أنهم فوق القانون يتلاعبون هنا وهناك ....
*****ولما كان قد نص بالمادة 163 من القانون المدنى على أنه :- ""كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . """.
****كما نصت المادة مـادة 5- يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية:أ- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير
- ولما كان من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه على أن :_ التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
10- .وحيث أن المعلن إليهما قد لجأ إلى القضاء وأقاما الدعوى رقم 2021لسنة 2010 مدنى كلى إسكندرية يطلبان فيها بطلان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 19019لسنة 2005 صحة توقيع اسكندرية وتزوير عقد البيع المؤرخ 22/8/1990 سند الدعوى رقم 19019لسنة 2005 صحة توقيع اسكندرية .وقضي فيها بجلسة 27/1/2011برفض الدعوى وإلزام رافعيها المصروفات وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم1726لسنة67ق .
11- ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق .""
(( يُراجع مشكوراً نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق )).
** كما قررت محكمة النقض :_ ""من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادتين الرابعة و الخامسة من القانون المدنى على أن من إستعمل حقه إستعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير و أن إستعمال الحق يكون غير مشرع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . و هو ما يتحقق بإنتفاء كل مصلحة من إستعمال الحق و أن حق القاضى و حق الدفاع من الحقوق المباحة و لا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه لنفسه أو ذودا عن هذا الحق إلا إذا ثبت إنحرافه عنه إلى اللدد فى الخصومة و العنت مع وضوح الحق و إبتغاء الإضرار بالخصم "
(( يراجع مشكوراً الطعن رقم 2273 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 29 بتاريخ 07-11-1989))
- ولما كان الطالب قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليهما لحقهما في القضاء وإقامتهما لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .
** الضرر المادى :-
** ضررٌ عظيم أصاب الطالب ,من أشد ألأضرار أن يُتهم هذا الإتهام بأنه مُزور , مُضيعٌ وأكلٌ للحقوق ويقيد إسمه بالرول هنا وهناك مدافعاً عن نفسه باحثاعن أوجـــه الدفـــاع ليدافع بها عن نفسه أمام كيد هؤلاء المكيدين ويتقدم بالأدلة أمام عدالة المحكمة ومدافعٍ عنه...
** بل أن هناك ضررٌ مادى أصابه يوم أن ضاع عليه وفوتت عليه بيع نصيبه بالبيت , حصة عقارية تساوى الستة ملايين جنيه ....ضاعت هذه الفرصة فى البيع .
** وحيث أن الطالبَ يقدرُ هذا التعويض بمبلغٍ هو خمسين ألف جنيهاً تعويضاً مادياعما فاته من كسبِ ولحقه من خسارة ٍ ومن ضياعٍ لفرصة البيع ومن تكبدٍ لمشقة الدفاع عن نفسه من أوراقٍ ومن مستنداتٍ .
** الضرر الأدبى :_
** يتمثل فى هذا الإتهام الشديد أثره على النفس , أن يُتهم من شقيقيه بالتزوير جريمة لو صحت لأوجبت عقابه عند أهل وطنه ...وتشويه سمعته بعد هذا العمر أمامه أهله وجيرانه .....يتمثل فى هذا الألم النفسى الشديد وحالة الإكتئاب التى نجمت عن ذلك بل وجلطة القلب التى أصابته من هول المفاجأة ....
** وإن الطالبَ لا يسعه إلا أن يقدر تعويضاً عن هذا الضررالأدبى يقدره بمبلغ خمسين ألف جنيه مصرى
** وحسبنا قول الحق تبارك وتعالى :_ (( وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً)) (45سورة فاطر )
لــــــــــذلــــــــك
** أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت حيث إقامة المنذر إليه وأعلنته وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور أمام محكمة إسكندرية الإبتدائية (( الدائرة مدنى كلى ))الكائن مقرها بمجمع المحاكم الجديد 66 شارع 26 يوليو بالمنشية وذلك بجلستها التى ستنعقد بمشيئة الله إبتداء من الساع التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / 2011 ليسمع المعلن إليهما الحكم بالزامهما على سبيل التضامن والتضامم بأداء مبلغ تعويض للطالب قدره مائة ألف جنيه مصرى مع إلزامهما بالمصروفات والمحاماة .
**مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى ,,,
**لأجل العلم ,,,