رقم القضية4228/1/ق لعام 1426 ه
رقم الحكم الابتدائي 67/د/إ/5 لعام 1427 ه
رقم حكم التدقيق358/ت/2 لعام 1427 ه
تاريخ الجلسة 25/12/1427 ه
الموضوعات :
قرار إداري – قرار جزئي – غرامة مالية – تجديد إقامة – عيب السبب .
الأنظمة واللوائح :
نظام الإقامة الصادر بالأمر الملكي رقم 17/2/25/1337 ه وتاريخ 11/9/1371 ه
الملخص :
المدعي يطعن في قرار تغريمه بسبب تأخره في تجديد إقامة عماله – الثابت أن المدعي تقدم إلى إدارة الجوازات بطلب تجديد الإقامات قبل انتهاء مدتها ولم يتأخر في ذلك – المادة  ( 55 ) من نظام الإقامة أوجبت فرض الغرامة في حال التأخر عن التجديد دون عذر شرعي – القرار الإداري لابد لقيامه أن يكون مبنيا على سبب يبرر إصداره والسبب هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه فإذا لم يكن هذا السبب موجودا قبل صدور القرار أو كان هذا السبب موجودا ولكن التكييف النظامي لهذا السبب لا يتفق مع النظام فإن القرار يكون مشوبا بعيب فقدان السبب مما يتعين إلغاؤه – الخطأ في مهنة العمال لم يكن بسبب المدعي فإن الإدارة سبق وأن استخرجت للعمال رخصة الإقامة ثم قامت بتجديدها عند انتهاء السنة الأولى ولم تطلب من المدعي تغيير المهنة – فرض الإدارة الغرامة على المدعي في ظل عدم تأخره يجعل القرار فاقدا لسببه – أثره : إلغاء القرار .
الوقائع :
 تتلخص وقائع هذه القضية في : أنه تقدم إلى الديوان صاحب مصنع ......... بصحيفة دعوى جاء فيها : أنه سبق أن تقدم إلى مكتب العمل بطلب استقدام عمال مكابس من دولة باكستان وقد وافق المكتب على طلبه وصدرت التأشيرة من وزارة الخارجية بذلك إلا أنه بعد قدوم أثنين من العمال تبين أن التأشيرة تضمنت أن المهنة هي مليس وليست عامل مكابس وقد راجع إدارة الجوازات لتغيير مسمى المهنة واستخراج الإقامة بعد أن تأكد من أن مهنتهم هي عامل مكابس وقد وافقت الإدارة على استخراج الإقامة . أما تغيير المهنة فأخبروه بأنه لا حاجة لذلك ما دام أنهم يعملون داخل المصنع . وأضاف بأنه وبعد انتهاء السنة الأولى قام بتجديد الإقامات للسنة الثانية إلا أنه عند تجديد الإقامات للسنة الثالثة التي تنتهي في  1/2/1425 ه رفضت إدارة الجوازات التجديد إلا بعد دفع ألف ريال عن كل عامل ؛ لأن التعليمات حسبما ذكروا تنص على إلزام أصحاب العمل بالمهن المحددة لكل عامل . وأضاف بأنه حاول إقناع إدارة الجوازات بأن الخطأ في مهنة العمال المذكورة في الجوازات لم يكن بسببه وأنه لم يكن يطلب عمالا مليسين وإنما طلب عمال مكابس وبذلك صدرت التأشيرات من الوزارة إلا أن إدارة الجوازات أصرت على دفع الغرامة . وبعد مراجعته لمكتب العمل كتب مدير المكتب خطابه رقم 513 وتاريخ 1/2/1425 ه إلى إدارة الجوازات لتغيير مهنة العمال إلا أن الإدارة رفضت ذلك إلا بأمر من الجهات المختصة ثم أن المعاملة أخذت شوطا كبيرا حتى أبلغه مكتب العمل بتاريخ 19/2/1426 ه بأن عليه مراجعة القنصلية في وزارة الخارجة ومعه جوازات العمال لتعديل المهنة ، وبعد تعديل المهنة قام بسداد رسوم صندوق الموارد البشرية بتاريخ 21/2/1426 ه واستخرج بوابة عمل للعمال بتاريخ 23/2/1426 ه ثم راجع إدارة الجوازات لتجديد الإقامة عن عامي 1425 ه و 1426 ه إلا أن الإدارة رفضت تجديد الإقامات إلا بعد دفع غرامات التأخير . وانتهى المدعي في استدعائه عددا من المستندات . وبعد أن تم قيد الدعوى في سجلات الديوان قضية برقم 4228/1/ق 1426 ه أحيلت إلى الدائرة حيث باشرت نظرها وعقدت للمرافعة فيها عددا من الجلسات حضرها المدعي أصالة ........ وحضر عن المدعي عليها ممثلها النظامي  ........ بموجب التعميد رقم 10391 وتاريخ 27/8/1425 ه الذي أجاب على الدعوى وقال : بأن المادة رقم 55 من نظام الإقامة نصت على أن " كل أجنبي لا يراجع من تلقاء نفسه الجهة المختصة لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها دون عذر مشروع ولم تر الجهة المختصة مانعا من تجديد الإقامة يغرم بدفع رسم الإقامة أو التأشيرة مضاعفة .... " كما نصت المادة رقم 11 منه على أن " كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية ... " وبناء على هذه النصوص فقد تم تطبيق الغرامة بحق المدعي لتأخر مكفوليه في تجديد رخصة الإقامة . وأضاف بأنه لم يتضح أن هناك سببا مشروعا يتوجب م عه إسقاط الغرامة ، لان المدعي قد قيد على سجله تلك العمالة منذ أربع سنوات وهي فترة كافية لتصحيح أي خطأ سواء في المهنة أو خلافها والخطأ في المهنة يمكن تصحيحه والإقامة سارية المفعول . وانتهى ممثل المدعي عليها إلى طلب رفض الدعوى ، وعقب المدعي على إجابة ممثل المدعي عليها وقال بأن المادة رقم 55 من نظام الإقامة تلزم صاحب العمل بدفع الغرامة إذا لم يراجع الجوازات في وقت انتهاء الإقامة وهو لم يتأخر في مراجعة الجوازات لتجديد الإقامات وإنما سبب التأخير يعود إلى إدارة الجوازات وإلى الكتابة إلى مكتب العمل ثم إلى وزارة الخارجية ثم إلى القنصلية الباكستانية ثم إلى السفارة السعودية في باكستان ولم تنته هذه الإجراءات إلا بتاريخ 19/2/1426 ه وقد تم تعديل المهنة في اليوم نفسه وتسديد الرسوم للبنك ؛ إلا أن الجوازات رفضت التجديد إلا بعد دفع الغرامة . وانتهى إلى طلب إلغاء هذه الغرامة . وبعد أن قرر المدعي وممثل المدعي عليها اكتفاءهما بما قدماه من أقوال ومذكرات ختمت الدائرة المرافعة وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم بناء على الأسباب التالية :
الأسباب :
من حيث أن دعوى المدعي هي بالطعن في قرار الإدارة المدعي عليها بفرض الغرامة عليه ، فيكون الديوان مختصا بنظر الدعوى والفصل فيها طبقا للمادة 8/1/ب من نظامه التي تنص على ( اختصاص الديوان بالفصل في الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في لقرارات الإدارية ....) ، وحيث أن المدعي أقام دعواه أمام الديوان بتاريخ 15/11/1426 ه قبل مضي ستين يوما من تاريخ إبلاغه برفض  تظلمه بتاريخ 1/11/1426 ه وكان المدعي قد تظلم من هذا القرار إلى مدير عام الجوازات ؛ فتكون الدعوى مقبولة شكلا . وأما من حيث الموضوع فإنه من المقرر : أن القرار الإداري لابد لقيامه أن يكون مبنيا على سبب يبرر إصداره ، والسبب هو الواقعة المادية التي تسبق القرار وتؤدي إلى اتخاذه ، فإذا لم يكن هذا السبب موجودا قبل صدور القرار أو كان هذا السبب موجودا ولكن التكييف النظامي لهذا السبب  لا يتفق مع النظام فإن القرار يكون مشوبا بعيب فقدان السبب مما يتعين إلغاؤه . حيث إن الثابت من إجابة ممثل المدعى عليها ومن خطاب مدير إدارة الجوازات بمحافظة الخرج رقم 1048 وتاريخ 7/5/1426ه أن سبب قرار فرض الغرامة هو تأخر المدعي في تجديد الإقامات . وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي تقدم إلى إدارة الجوازات بطلب تجديد الإقامة قبل انتهاء مدتها ولم يتأخر في ذلك ، ولما كانت المادة رقم 55 من نظام الإقامة إنما أوجبت فرض الغرامة في حال التأخر عن التحديد دون عذر مشروع ؛ لذا فإن فرض الإدارة على المدعي هذه الغرامة في الوقت الذي لم يتأخر في طلب التجديد يجعل هذا القرار فاقدا لسببه ، مما يوجب إلغاؤه ولا يغير من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن العمالة مقيدة في سجل المدعي منذ أربع سنوات وهي كافية لتصحيح أي خطأ سماء في المهنة أو غيرها والخطأ في المهنة يمكن تصحيحه والإقامة سارية المفعول فإنه فضلا عن أن الخطأ في مهنة العمال لم يكن بسبب المدعي فإن الإدارة سبق أن استخرجت للعمال رخصة الإقامة ثم قامت بتجديدها عند انتهاء السنة الأولى ولم تطلب من المدعي تغيير المهنة ، وإذا كان تصحيح الخطأ في المهنة ممكنا والإقامة سارية كما ذكره ممثل الإدارة فكان على الإدارة تجديد الإقامة في وقتها وإبلاغ المدعي بوجوب تغيير المهنة إذا كان هذا الخطأ يوجب مسؤولية المدعي فإن الجزاء لا يكون بعدم تجديد الإقامة وترك العامل بدون إقامة نظامية وتطبيق غرامات التأخير على كفيله. وحيث إن المدعي بادر بتغيير مهنة العمال منذ إبلاغه من الإدارة المدعى عليها على النحو المبين في الوقائع وإن عدم تجديد الإقامة لعام 1426ه يرجه إلى السبب، لذلك فإن قرار فرض الغرامة عن هذا العام أيضاً غير صحيح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن قرار الإدارة بفرض الغرامات لا يتفق مع النظام، ويتعين على الإدارة تجديد الإقامة للعمال دون فرض هذه الغرامات. فلهذه الأسباب وبعد المداولة : حكمت الدائرة بإلغاء قرار الإدارة المدعى عليها فيما تضمنه من فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 55 من نظام الإقامة على المدعي وما ترتب على هذا القرار من آثار.
وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
هيئة التدقيق
حكمت هيئة التدقيق – الدائرة الثانية – بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم رقم 67/د/إ/5 لعام 1427ه، الصادر في القضية رقم 4228/1//ق لعام 1426ه، فيما انتهى  إليه من إلغاء قرار الإدارة المدعى عليها ( المديرية العامة للجوازات ) فيما تضمنه من فرض الغرامة المنصوص عليها في المادة ( 55 ) من نظام الإقامة على المدعي وما ترتب على هذا القرار من آثار . والله الموفق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
 
                                        منقول للاطلاع ، والاستفاده

                                    المحامي فهد بن منصور العرجاني
                                      للاستشاره 0531111745
                         ايميل : methag-alahd@hotmail.com