رقم القضية 138 /6 / ق لعام 1426 هـ
رقم الحكم الابتدائي 11/ د / 1/24 لعام 1427هـ
رقم حكم التدقيق 443 / ت / 1 لعام 1427 هـ
تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1427 هـ
الموضوعات
موظف _ عقد توظيف _ حقوق نهاية خدمة.
الأنظمة واللوائح
لائحة توظيف غير السعوديين فى الوظائف العامة الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 وتاريخ 1/ 8 / 1398 هـ
لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة المعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 / 838 وتاريخ 8 / 11 / 1423 هـ
الملخص
مطالبة المدعي بحقوقه المقررة نظاماً عن نهاية الخدمة خمسة عشر عاما وأربعة أشهر بعد فصله من عمله ؛ لعدم مباشرته بعد نهاية إجازته السنوية ، على أساس أنه لم يستطيع المباشرة لتعرضه للاختلاف من قبل مجموعات مسلحة في بلده الصومال _ موافقة قرار الفصل لصحيح النظام وعدم ثبوت ما يدعيه المدعي _ مؤدى ذلك : عدم استحقاق المدعي مكافأة نهاية الخدمة ، طبقاً للائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة _ أثره : رفض الدعوى.
الوقائع
تتخلص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من الاطلاع على أورقها في إرسال المعي لائحة استدعاء لفضيلة رئيس فرع ديوان المظالم بمنطقة الجوف الذي يفيد فيها بأنه كان يعمل ممرضاً في مستشفى الصحة النفسية بالجوف وبتاريخ 28 / 3 / 1424 هـ ذهب لقضاء إجازته السنوية في بلده الصومال ، إلا أنه لم يستطع الرجوع لتعرضه لاختطاف من قبل مجموعات مسلحة بما جعل إدارة الشؤون الصحية تطوي قيدة ، وختم استدعاءه بطلب تعويضه عن نهاية الخدمة التي امتدت خمسة عشر عاماً . وبقيد هذا الاستدعاء قضية وإحالته من ثم لهذه الدائرة حددت لها جلسة يوم الأحد 11/ 10 / 1426 هـ بموجب خطاب الدائرة رقم 806 / 23 / 1 وتاريخ 10 / 8 / 1426 هـ وأشعر بالموعد طرفا الدعوى والجهات ذات العلاقة ، وفي الجلسة حضر ممثل الشؤون الصحية / ...... _ الموضحة بياناته بمحضر الضبط _ في حين لم يتبين حضور المدعي أو من يمثله شرعاً ومع ذلك فقد قررت الدائرة إمهال المدعي أو وكيله مدة خمسة أيام لمراجعة الدائرة ؛ تقديراً منها للظروف الطارئة . وفي جلسة 24 / 10 / 1426 هـ لم يتبين حضور المدعي ولا من يمثله شرعاً رغم مد الأجل له ، ولم يقدم عذراً تقبله الدائرة ؛ فتم شطب الدعوى بموجب قرار الدائرة رقم ( 75 / د / إ 24 لعام 1426 هـ ) ثم تقدم وكيل المدعي باستدعاء بتاريخ 4 / 11 / 1426 هـ طالباً تجديد دعواه ، فجددت الدعوى وحددت جلسة بتاريخ 28 / 12 / 1426 هـ بخطاب الدائرة رقم 1054 / 23 / 1 وتاريخ 5/ 11/ 1426هـ أشعر به طرفا الدعوى والجهات ذات العلاقة وفيها حضر وكيل المدعي ...... _ الموضحة بياناته بمحضر الضبط _ في لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، فحددت جلسة فى 11 / 2/ 1427 هـ حضر فيها وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، وورد للدائرة خطاب الشؤون الصحية بالجوف رقم 232 / 1/53 وتاريخ 11 / 2/ 1427هـ المتضمن الاعتذار عن الحضور بسبب ظروف حجوزات الطيران ، وطلب تأجيل القضية إلى موعد آخر وعليه تم تأجيل القضية . وفي جلسة يوم الثلاثاء 27 / 3 / 1427 هـ حضر وكيل المدعي في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، رغم من الكتابة إليهم بموجب الخطاب رقم 134 / 23 / 1 بتاريخ 12 / 2/ 1427 هـ وطلبت الدائرة من وكيل المدعي نشر الدعوى فذكرها بما لا يخرج عن لائحة الدعوى المرفقة بالقضية ، فبين وكيل المدعي أنه بتاريخ 28 / 3 / 1424 هـ ذهب المدعي لقضاء إجازته لمدة خمسة وأربعين بوماً ؛ وتعرض لاختطاف في الصومال ، واعتقل لمدة ثلاثة أشهر ، حتى انتهت مدة صلاحية تأشيرته ؛ ما فوت عليه فرصة العودة إلى المملكة لمزاولة عمله ، وقد كتب إلى مدير المستشفى طالباً قبول استقالة واستلام حقوقه بعد انتهاء الخدمة ، وطلب وكيل المدعي إلزام الوزارة بصرف حقوق المدعي لمدة خمسة عشر عاماً التي تمثل حقه بعد انتهاء خدمته . وسألت الدائرة وكيل المدعي : هل لديه ما يفيد باعتقال موكله خلال تلك الفترة ؟ فذكر أنه ليس أي إثبات ؛ لأن الجامعات المسلحة منتشرة بالصومال ، ولا تخضع للنظام بعد ذلك قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم وذكر بعد ذلك خلت الدائرة للمداولة وفي الجلسة ذاتها صدر الحكم .
الأسباب
بعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 17/ 7 / 1402 هـ ، وعلى قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16 / 11 / 1409 هـ وعلى لائحة توظيف غير السعوديين الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 45 وتاريخ 1/ 8 / 1398 هـ ، وعلى المبادئ القضائية التي قررها الديوان ، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم له بإلزام المدعى عليها بأن تعوضه عن حقوقه المشروعة في استحقاقه عن نهاية الخدمة ( خمسة عشر سنة وأربعة أشهر)، ولما كان المستقر عليه في قضاء الديوان أن الدعوى التي يقيمها الموظف المتقاعد للمطالبة ببعض الحقوق المستحقة له على جهة الإدارة تعد منازعة عقدية تخضع لحكم المادة (8 /1/د) من نظام الديوان التي تنص على أنه يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها ) ؛ وبالتالي فإن الديوان يختص ولائياً بنظر هذه القضية ، وبما أن المدعي من المخاطبين بلائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة التي توجب المادة (50) منها المعدلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/838) وتاريخ 8 / 11 /1423 هـ أن أي دعوى أو مطالبة تنشأ حول أي بند من بنود العقد ترفع إلى ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية للنظر فيها ، وفقاً لنظام الديوان ولقواعد المرافعات والإجراءات أمامه ، ولما كانت المادة (4) من قواعد المرافعات تنص على أنه : ( فيها لم يرد به نص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (8) من نظام الديوان بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ) ولما كان المدعي قد أقام دعوى بمطالبة المدعى عليها بتعويضه عن نهاية خدمة خمسة عشر عاما وأربعة أشهر خلال الخمس السنوات فإن دعواه والحالة هذه قد استكملت أوضاعها الشكلية ، وأما من حيث الموضوع فإن الثبات من أوراق القضية أن المدعى كان يعمل ممرضاً لدى المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف ، وقد أخد إجازة ابتدأت من تاريخ 28 / 3 م 1424ه ولمدة خمسة وأربعين يوماً لتنتهي في 14 / 5 / 1424هـ وبعد انتهاء الإجازة لم يباشر عمله واستمر بالانقطاع فصدر قرار فصله بتاريخ 1 / 8 / 1424 هـ أي بعد أكثر من شهرين ونصف من تاريخ انتهاء الإجازة ولم يشعر المدعي جهة عمله بأسباب عدم مباشرته إلا بتاريخ 26 / 8 / 1424 هـ حيث أرسل خطاباً بالفاكس فيه يفيد مدير مستشفى الصحة النفسية بالقريات بعدم تمكنه من العودة من الإجازة ، وحيث الثابت ما ذكر فإن قرار الفصل يتفق مع صحيح النظام للمادة (40 / ب) من لائحة توظيف غير السعوديين ومن ثم فإنه سقط حقه في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة استناداً للمادة (45) من اللائحة بما يتعين معه رفض دعواه ، ولا يغير من ذالك ما ذكره المدعي من تعرضه لاختطاف واعتقال من قبل المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون لمدة ثلاثة أشهر ، بما فوت عليه فرصة العودة إلى عمله ؛ لأنه كلام مرسل ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك من الجهات المختصة ؛ لذلك فإن الدعوى حرية بالرفض لعدم قيامها على سند صحيح ، وهو ما تحكم به الدائرة ؛ لهذه الأسباب _ وبعد المداولة _ حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي ...... بالوكالة عن ...... ضد / وزارة الصحة المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف
؛ لما هو مبين بالأسباب .
• هيئة التدقيق
حكمت الهيئة : بتأييد الحكم رقم 11/ د / إ / 24 لعام 1427هـ الصادر في الدعوى رقم 138 / 6 / ق لعام 1426هـ فيما انتهى إليه من قضاء. وبالله تعالى التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
منقول للاطلاع والاستفادة ،
المحامي فهد بن منصور بن راشد العرجاني
للاستشارة على الجوال 0531111745
المكتب / 015444447
أيميل : methag-alahd@hotmail.com