رقم القضية640 / 3 / ق لعام 1424هـ
رقم الحكم الابتدائى25 / د / إ / 15 لعام 1427 هـ
رقم حكم التدقيق 499 / ت / 1 لعام 1427هـ
تاريخ الجلسة21 / 7 / 1427هـ
الموضوعات
عقد- عقد إداري.عقد أشغال عامة - سلطة جهة الإدارة في الحجز على مستحقات المقاول . غرامة تأخير . أعمال إضافية . تمديد مدة العقد . الخطأ المادي في العقد . تعويض .
 
الأنظمة واللوائح
نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالرسوم الملكي رقم
( م /14 ) وتاريخ 7 / 4 /1397هـ
الملخص
عقد إنشاء مدارس ـ الحجز على مستحقات المقاول للجهة الإدارية باتفاق الطرفين لا إشكال فيه إذا استند على مبررات محددة في شروط العقد ـ الحجز مقابل العيوب القائمة عند الاستلام الابتدائي للمشروع جاء مخالفاٌ لأحكام العقد _ أثره : عدم أحقية الجهة الإدارية في حجز مبالغ كبيرة في مقابل ذلك ؛ لآن لها أن تنفذ تلك الأعمال على حساب المقاول عند امتناعه ، وترجع بتلك التكلفة عليه وتحسمها من قيمة الضمان النهائي _ حق الجهة الإدارية في حجز مبالغ مقابل مستحقات مقاولي الباطن لا يكون إلا في حال ثبوت استحقاقهم لها _ عدم أحقية الجهة الإدارية في حجز مبالغ مالية مستحقة للمقاول ثبت سداد لها وأقرت الجهة بذلك _ تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلصات _ أثره : تمديد العقد بمقدار مدة التأخير في صرف المستخلصات وإعفاء المقاول من غرامة التأخير _ عدم أحقية المدعية في التعويض المادي عن التأخير في صرف المستخلصات لعدم إثبات الضرر الحاصل بسبب ذلك التأخير _ أعمال إضافية _ مناط استحقاق قيمتها : تلتزم جهة الإدارة بدفع قيمة الأعمال الإضافية التي صدر أمر تغيير بها عن الجهة الإدارية بتكليف المقاول بالقيام بها ولم تكن واردة في العقد ولم تحتسب تكلفتها ضمن العقد _ النص في العقد على التزام المقاول بتنفيذ أعمال كهرباء محددة حسب مواصفات شركة الكهرباء _ تعديل شركة الكهرباء للمواصفات مما أدى إلى تحمل المقاول تكاليف مالية إضافية _ أحقية المقاول في الحصول على التعويض _ إذا نص العقد على أن الكميات تقديرية وأنة يجب على المقاول مراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال وأن تكون الأسعار التي دوّنها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته ، فإن تقصير المقاول في تقدير العدد الكافي في جدول كمياته وأسعاره خطأ من قبله يتحمل وحده تبعته _ إذا اتفق طرفا العقد على اعتبار المواصفات الخاصة والمخططات جزءاً لا يتجزأ من العقد ، فإن قصور المقاول عن الاطلاع على ذلك والاكتفاء بما ورد في جدول الكميات والأسعار ليس مبرراٌ له في المطالبة بقيمة تلك المواد لتضمن العقد لها _ إذا تنازلت المدعية عن حقوقها المادية عن أعمال إضافية محددة فإن مطالبتها بها لاحقاٌ مرفوضة _ مواد البناء _ مواصفاتها _ عدم توافرها : لا يعتد بالخطأ المادي في نسخة العقد بل العبرة بواقع الآمر وحقيقته _ عدم أحقية المدعية في الحصول على تعويض عن رفض الجهة الإدارية لبعض المواد المقدمة متى كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها _ عجز المقاول عن تأمين بعض المواد لعدم توافرها في البلاد ليس مبرراٌ للتأخير في المشروع .
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم ، بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة ادعاء ضمنها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لإنشاء مدرسة متوسطة للبنين وأخرى للبنات بمدينة الجبيل الصناعية ، وذلك بموجب العقد رقم ( 627 _ ع09 ) بتاريخ 16/8/1421هـ وقد نفذت موكلته ما تعاقدت عليه ، إلا أنها واجهت عددا من المعوقات بسبب تقصر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها والمتمثل في التالي : أولاٌ : حجز المستخلصات : فقد قامت المدعى عليها بحجز مبالغ من المستخلصات ذوات الأرقام ( 16 ، 17 ، 18 ، 19 ) بلغت ( 71 ، 995 ، 385 ) ريالاٌ ، وذلك دون وجه حق ، حيث إنها قيمة أعمال منفذة ومستحقة الأداء منذ مدة تجاوزت الستة عشر شهراٌ ، كما قامت بحجز مبالغ من المستخلصات ذوات الأرقام ( 20 ، 21 ، 22 ) بلغت ( 51 , 523 , 333 ) ريالاٌ دون وجه حق ، حيث إنها قيمة أعمال منفذة ومستحقة الأداء منذ مدة تجاوزات الإثنى عشر شهراٌ ، كما قامت المدعى عليها بحجز مبلغ من المستخلص رقم ( 23 ) بلغ ( 43 , 440 , 681 ) ريالاٌ وذلك دون وجه حق ، حيث إنه قيمة عمل منفذ ومستحق الأداء منذ مدة تجاوزت ثمانية أشهر . وقد بلغ مجموع هذه المحتجزات ( 65 , 959 , 1.400 ) ريالاٌ ، وطالب بتسليم هذا المبلغ استناداٌ إلى أحكام المادة ( 50 ) من الشروط العامة للعقد التي تنص على وجوب صرف استحقاقات المقاول بصيغة دورية وبمعدل مستخلص واحد على الأقل كل شهر . ثانياٌ : الأعمال الإضافية : ذكر وكيل المدعية أن موكلته قامت بناءٌ على طلب المدعى عليها بتنفيذ أعمال ومواد إضافية خارج نطاق العقد تتمثل فيما يلي : 1- أعمال كهربائية : وقد شملت تركيب واستبدال عدد كبير من الكابلات بحجم ( 500 ملم ) بدلاٌ من
( 70 ملم ) المنصوص عليه في العقد بالإضافة إلى زيادة كبيرة في أطوال الكابلات ، وتركيب قواطع المدرستين مع حوامل معدنية لآ{بع وثلاثين وحدة ، وتركيب أنابيب معدنية صلبة للكابلات في سقف الصالة متعددة الاستخدامات ، وتغيير الداكت الخاص بوحدات التكييف ، وهذه الأعمال غير واردة في جدول الكميات وغير واردة في المخططات الخاصة بالعقد ، وتم تنفيذها بناءٌ على طلب الهيئة ، وقد بلغت تكلفة هذه الأعمال بحدها الأدنى ( 780.014 ) ريالاٌ ، منها مبلغ ( 679.548 ) ريالاٌ قيمة الأعمال الإضافية ، ومبلغ  ( 100.466 ) ريالاٌ تكلفة المدة الزمنية التي تطلبها تنفيذ الأعمال الكهربائية الإضافية . 2- أعمال صحية : وقد شملت تنفيذ فتحات أرضية لمحابس المياه وفتحات تهوية خلال الأسقف بأعداد كبيرة ترتب عليها مواد إضافية ، مع أنها لم ترد في المخططات ولم يشملها الاتفاق ، بالإضافة إلى تغيير مواقع غرف التفتيش لمياه الصرف الصحي وغير ذلك . وقد بلغت تكلفة هذه الأعمال بحدها الأدنى ( 80.683 ) ريالاٌ ، منها مبلغ ( 16.750 ) ريالاٌ قيمة الأعمال الإضافية ، ومبلغ ( 63.933 ) ريالاٌ تكلفة المدة الزمنية التي تطلبها تنفيذ الأعمال الصحية الإضافية ؛ حيث تطلب تنفيذ هذه الأعمال مدة زمنية قدرها ( 7 ) أيام لمجموعة من الفنيين . 3- أعمال بلاط وساحات وأرضيات وقاعدة خرسانية : فقد تم تكسية الأرصفة وساحات مدرسة البنين والبنات بكميات إضافية من البلاط تزيد عما ورد في جدول الكميات وتنفيذ أرضيات خرسانية في ملعب كرة اليد في مدرس البنات والبنين وتنفيذ قاعدة خرسانية على المحور ( ج _ 5 ) غير موجودة بالمخططات ، وقد بلغت تكلفة ذلك ( 282.009 ) ريالات منها مبلغ ( 145.009 ) ريالات ، قيمة الأعمال الإضافية ومبلغ ( 237.000 ) ريال تكلفة المدة الزمنية التي تطلبها تنفيذ أعمال البلاط والساحات الأرضية والقاعدة الخرسانية حيث تطلب ذلك ( 15 ) يوماٌ . 4_ أعمال تغيير حدود موقع البناء وموقع السور الخارجي : وقد شمل ذلك مدرستي البنين والبنات وبلغت تكلفه ( 237.733 ) ريالاٌ ، منها مبلغ ( 119.000 ) ريال قيمة الأعمال الإضافية ، ومبلغ ( 118.733 ) ريالاٌ تكلفة المدة الزمنية لتلك الأعمال ، حيث تطلبت ( 13 ) يوماٌ ، وبين أنه بذلك تكون المطالبة المالية للأعمال الإضافية بلغت ( 1.380.439 ) ريالاٌ ، والمطالبة الزمنية تبلغ ( 46 ) يوماٌ ، والمستند النظامي لهذه المطالبة هو أحكام المادتين ( 44،43 ) من الشروط العامة للعقد . ثالثاٌ : خسائر وأضرار تعرضت لها موكلته بسبب تقصير صاحب العمل : ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها دأبت منذ بداية العقد على عدم التقييد ، بشروط العقد وذلك بتأخرها عن الالتزامات المنصوص عليها فيه ، وأن ذلك قد ألحق موكلته أضراراٌ ، حيث إنها حشدت للمشروع ما يزيد على ( 200 ) عامل من مختلف المهن وهم موجودون على رأس العمل ، مع دفع المرتبات لهم ونفقة الإعاشة والسكن والخدمات الأخرى ، كما أنها حجزت آلياتها ومعداتها وأجهزتها للمشروع دون تحقيق فائدة تعود عليها ، وإنما تتحمل تلك الخسائر التي أدت إلى الإخلال الخطير بالتوازن المالي للعقد والتأثير على اقتصادياته . وقد فصل وكيل المدعية ذلك التأخير على النحو التالي : أ_ التأخير في البت بالمواد : فقد ذكر أن البت في مواد المشروع استغرق مابين خمسة أشهر إلى تسعة أشهر ، في حين أن المدة المقررة نظاماٌ للبت بكل مادة لا تتجاوز خمسة عشر يوما ، وهذا التأخير ألحق بموكلته أضراراٌ يقدر تعويضها بحده الأدنى بمبلغ ( 557.134 ) ريالاٌ ، كما سبب التأخير في البت بالمواد تأخيراٌ في مدة تنفيذ المشروع بلغت في متوسطها ( 61 ) يوماٌ . ب_ التأخير في صرف المستخلص الأول حتى المستخلص رقم ( 23 ) ، وكانت مدة التأخير لكل مستخلص من شهر إلى خمسة أشهر خلافاٌ لما نص عليه العقد في المادة ( 50 ) من الشروط العامة ، التي أكدت على أن يصرف  للمقاول مستخلص واحد على الأقل شهرياٌ ، كما أن المادة رقم ( 59 ) حملت صاحب العمل مسؤولية التقصير في دفع الأقساط المستحقة ، وأعطت للمقاول الحق في أن يطالب بالتعويض عن الخسائر المترتبة على ذلك ، والحد الأدنى لجبر ذلك الضرر هو مبلغ ( 697.637 ) ريالاٌ حتى تاريخ 30/10/1424هـ وهو تاريخ إقامة الدعوى . ج _ التأخير في إيصال التيار الكهربائي إلى المشروع : وفي ذلك بّين أن المدعى عليها أجرت تغييراٌ جوهرياٌ في مسارات خطوط نقل الطاقة عما هو وارد في رسوم العقد للمدرستين ، وترتب على ذلك زيادة كبيرة في أطوال هذه الخطوط ومن ثم تضاعفت الأسعار ، كما أنه حصل اختلاف في تركيب الدكت الخاص بشبكة الاتصالات الهاتفية ، إضافية إلى قرب ( دكت الكونكريت ) المسلح من  مستوى الطريق ، وقد ترتب على هذه المعيقات تتغير في التصاميم المعدة مسبقاٌ من قبل المدعى عليها ، وقد ترتب على كل ذلك أن تطلب إيصال التيار الكهربائي إلى المدرستين مدة زمنية إضافية بلغت ( 22 ) يوماٌ ، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدعية والتي تقدر في حدها الأدنى بمبلغ ( 200.933 ) ريالاٌ . د _ التأخر في تسليم نقاط العلام والمناسيب لموقع المدرستين : أوضح وكيل المدعية أنه من المعروف في عالم المقاولات الإنشائية أن أمر المباشرة بالعمل في المشروع يتحدد بعد تسليم نقاط العلام ومناسيب المرجع لمواقع المشروع ، وقد حددت المدعى عليها تاريخ مباشرة العمل في المشروع دون مراعاة لذلك ، وقد لفتت موكلته نظر المدعى عليها إلى عدم شرعية ذلك بخطابيها رقم ( 33 ) و ( 43 ) ، ولم تأخذ المدعى عليها بهذه القاعدة حيث لم تحدد نقاط العلام إلا بعد مرور ( 32 ) يوماٌ على تاريخ المباشرة المحدد من قبلها ، وأن أجهزة المؤسسة وعمالتها متوقفة بانتظار التصريح لها بالعمل ، وقد ألحق ذلك بموكلته ضرراٌ  بلغ في حده الأدنى ( 292.267 ) ريالاٌ ، وبالتالي فإن المطالبة المالية بالتعويض عن إطالة مدة تنفيذ المشروع تبلغ ( 1.747.971 ) ريالاٌ ، والمطالبة الزمنية لذلك تبلغ ( 161 ) يوماٌ  ،علما بأن المدعى عليها لم تبرر من تلك المدة التي كانت بسببها سوى ( 98 ) يوماٌ ، لذا فالمدعية تطالب بتمديد العقد إضافة لتلك المدة بباقيها والبالغة ( 63 ) يوماٌ . هـ _ التعويض عن فرق التكلفة في توصيل التيار الكهربائي للمشروع : ذكر وكيل المدعية أن العقد حدد في جدول الكميات والأسعار مبلغ ( 50.000 ) ريال ، على أنه السعر الذي يجب أن يدفع للمقاول عن التركيبات وتكاليف التوصيل الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء ، والواقع أن المقاول دفع للشركة السعودية للكهرباء مبلغ ( 812.631 ) ريالاٌ تكلفة فعلية لتوصيل التيار الكهربائي للمدرستين ، وبذلك فإن الخسارة التي تعرضت لها موكلته بلغت ( 762.631 )  ريالاٌ ، وهي بسبب قواعد فنية يتحكم بها الفنيون لدى المدعى عليها ، والعيب كان في تقديرات الهيئة ، حيث لم تأخذ بعين الاعتبار طول المسافات بسبب تباعد غرف الكهرباء والحاجة إلى كابلات بأطوال كبيرة للوصل بين هذه الغرف المتباعدة ، وأكد أنه تبعا لذلك فإن على المدعى عليها أن تدفع فرق التكلفة الذي حدث بسببها ، وذلك على سند من المادة ( 11 ) من الشروط العامة للعقد ، حيث لم يكن بالإمكان توقع تلك الصعوبات والعقبات عند تقديم العطاء . وختم وكيل المدعية لائحة الادعاء بطلب قبول دعواه شكلاٌ ، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها أن تدفق للمدعية مبلغ ( 292.000 ) ريال ، يمثل قيمة المحتجزات وقيمة الأعمال الإضافية وقيمة التعويضات ، كما طلب تمديد مدة العقد  ( 63 ) يوماً نتيجة تأخير المشروع بسبب المدعى عليها ، وفي جلسة 15/1/1425ه ـ قدم ممثل المدعى عليها رده على الدعوى في مذكرة تضمنت المصادقة على العقد المشار إليه في مذكرة المدعية ، وأنه تم إصدار شهادتين للاستلام الابتدائي للمشروعين بتاريخ 11/9/1423هـ و 21/1/1424هـ ، وأنه لم تصدر شهادته الاستلام النهائي وفقاٌ للشرط العام ( ش ع _ 52 ) بسبب عدم استيفاء المدعية لكافة التزاماتها ، وأشار ممثل المدعى عليها إلى أن المدعية كانت مقصرة في البدء بالتنفيذ ، ولذلك أصدرت لها الهيئة عدة إشعارات بذلك  ، بتاريخ 23/1/1422هـ و 26/2/1422هـ مبينة فيها أسباب القصور . وبخصوص المبالغ المحتجزة من الفواتير ذوات الأرقام ( 16 ، 17 ، 18 ، 19 ) أفاد ممثل المدعى عليها أنه تم احتسابها كغرامات تأخير وفقاٌ للمادتين ( ش ع 39 ) و ( ش ع 40 ) ، فالمادة ( 39 ) تنص على أنه " إذا تأخر المقاول في إتمام العمل وتسليمه كاملاٌ في المواعيد المحددة ولم ير صاحب العمل داعيا ٌ لسحب العمل يلتزم بغرامة عن المدة التي تأخر فيها إكمال العمل ... وتحتسب على أساس متوسط التكلفة اليومية للمشروع ... إلخ " . وتنص المادة ( 40 ) على أنه " بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة يلزم المقاول بتحمل تكاليف المشرف على تنفيذ المشروع خلال خضوع المقاول للغرامة .. إلخ " . وقد طبقت على المقاول على النحو التالي : في المستخلص رقم 16 تأخر ( 6 ) أيام فغرم ( 28.627.49 ) ريالاٌ ، وفي المستخلص رقم 17 تأخر ( 29 ) يوماٌ فغرم ( 152.129.47 ) ريالاٌ ، وفي المستخلص رقم 18 تأخر ( 9 ) أيام فغرم ( 42.201.99 ) ريالاٌ ، أما المستخلص رقم 19 تأخر ( 29 ) يوماٌ فغرم ( 163.036.75 ) ريالاٌ ، أما المحتجز من المستخلصات ( 20 و 21 و 22 ) والبالغ ( 333.523.70 ) فإن الشرط العام ( ش ع 50 ) ينص على أن تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل ... ويؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألاّ يقل عن نسبة ( 10 ) من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام النهائي " ، وبما أن الفاتورة النهائية لاتصل إلى نسبة ( 10 ) من قيمة العقد فقد تم الحجز من تلك الفواتير لتوافق تلك المادة ، وذلك المبلغ جاهز للصرف إذا استوفى المقاول المستندات المطلوبة . وأضاف ممثل المدعى عليها أن المقاول تقدم بالمستخلص رقم ( 23 ) بمبلغ ( 1.313.261.89 ) ريالاٌ ، والذي يحق للهيئة عدم صرفه بموجب ما تقدم ذكره ، إلا أن الهيئة صرفت له مبلغ ( 631.821.46 ) ريالاٌ بتاريخ 19/10/1424هــ وتبقى لدى الهيئة مبلغ ( 681.440.43 ) ريالاٌ ، وبذلك يصبح مجموع المحتجزات لدى الهيئة( 1.014.964.13 )  ريالاٌ ، أما ما تطالب  به المدعية من مبلغ ( 1.400.959.65 ) ريالاٌ فهو غير صحيح لتضمنه غرامات التأخير التي جرى حسمها . وأردف أنه سيتم حجز ذلك المبلغ إلى أن يتم الوفاء بكافة متطلبات الهيئة المتعلقة بإصلاح العيوب الناتجة في الاستلام الابتدائي ، بالإضافة إلى الوفاء بمستحقات الإسكان البالغة ( 55.488 ) ريالاٌ حيث تنص المادة ( 44/د ) على أنه يجب أن يقوم المقاول بدفع إيجارات جميع المساكن التي خصصت له . كما يوضح الملحق ( ش خ 44 ) أنه يجوز للهيئة أن تحجز على أي مبلغ مستحق الدفع للمقاول مقابل ما أنجز من عمل ، وفقاٌ لهذا الشرط الخاص من العقد في حال عدم إيفاء المقاول بسداد قيمة أي فاتورة إسكان ، ويجب أن يتم هذا الحجز وفقاٌ لشرط الدفع الوارد تحت عنوان " المبالغ المحتجزة " كما أن المقاول لم يقم بسداد مستحقات المقاولين من الباطن الذين نفذوا بعض الأعمال بعد اعتمادهم من الهيئة وهي مستحقات تقع في نطاق المادة ( ز _ 4 ) المعنونة بالمبالغ المحتجزة التي تنص على أنه " يجوز للهيئة الملكية أن تحتجز كلياٌ أو جزئياٌ أي  مبالغ مستحقة الدفع إلى المقاول بموجب هذا العقد في الحالات التالية : في حال تقديم أي مطالبات ضد المقاول من قبل الهيئة الملكية أو الغير ، أو إذا طلبت حكومة المملكة العربية السعودية من الهيئة أن تحتجز هذه المبالغ وفقاٌ لقوانين وأنظمة المملكة ، أو إذا قصر المقاول في تنفيذ أي من شروط هذا العقد ... " . وبين أنه لذلك فإن الهيئة تطلب إلزام المقاول بدفع إيجارات الإسكان ودفع مستحقات المقاولين من الباطن وفواتير المياه . وعن الأعمال الإضافية التي ذكرها وكيل المدعية أفاد ممثل المدعى عليها أن تلك الأعمال المدعى بأنها إضافية قد تم تضمينها في المواصفات القياسية الخاصة بشركة الكهرباء والت تشكل جزءاٌ لا يتجزأ العقد بالملحق " د " حيث إن كافة البنود المذكورة موجودة في تلك المواصفات ، وتتمثل تلك المواصفات في المواصفة رقم ( 16461 ) المادة ( 502 ) والمواصفة رقم ( 16010 ) المادة ( 303 ) والموصفة رقم ( 16135 ) المادة ( 602 ) والمواصفة رقم ( 602 ) والمواصفة رقم ( 16100 ) المادة ( 103 ) و ( 203 ) وقد تمّ توضيح ذلك للمقاول بموجب خطابي الهيئة الملكية رقمي ( 143 ) وتاريخ 16/9/1422هـ و ( 259 ) وتاريخ 23/9/1423هـ ، وأما عن الزيادة في أطوال الكابلات فقد عوض عنها بموجب  أمر التغيير رقم ( 1 ) ، كما أن المادة ( 2 ) والمعنونة " وثائق العقد " تبين الوثائق التي يتألف منها ذلك العقد وبأنها تشكل وحدة متكاملة ويتمم بعضها بعضاٌ ، وفي حال وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد ، فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب . أما فيما يتعلق بالأعمال الصحية التي شملت تنفيذ فتحات أرضية لمحابس المياه ، فقد اقترحت المؤسسة المدعية إجراء بعض التغييرات بموجب الاستفسار الفني رقم ( 13 ) بخصوص تغيير موقع غرف التفتيش ، وقد وافقت الهيئة على ذلك وأوضحت بأنه دون تكاليف على الهيئة ، وقد بينت ذلك في نموذج الإجابة وفي التوجيه الميداني رقم ( 20 ) ، وقد وافقت المدعية على ذلك بالتوقيع والختم سواء على الاستفسار الفني أو على التوجيه الميداني الصادر بخصوصه . وبالنسبة للبنود الأخرى التي تدعي بأنها تجاوزت كمياتها الفعلية الكميات المحددة بموجب العقد فقد تم تذكير المقاول بالمادة ( ز _ 2 ) من المحلق ( ز ) المعنوية بالدفع والتي تنص على أنه " يعتبر حجم العمل الذي يدفع عنه لأدي بند من البنود المحددة في الجدول ( ز _ 1 ) المعنون ( جدول الأسعار والكميات ) على أساس التقديرات الشهرية لناتج الكميات والأسعار الخاصة بالعمل الذي يتم أداؤه للبنود الموضحة في الجدولين ( ز _ 2 ) و ( ز _ 3 ) وباستثناء ما يتم تغييره وفقاٌ للمادة ( 43 ) من الشروط العامة يجب ألاّ يتجاوز مبلغ الدفع المحدد لأي من بنود الفع الرئيسية ، ولن يتم إعادة قياس هذه الكميات عند الانتهاء من العمل . ويعتبر المقاول على قناعة بأن الكميات الموضحة صحيحة لأغراض التدعيم " . مؤكداٌ أنه ووفقاٌ لذلك فإن أية مطالبة بالتعويض الإضافي الناتج من الكميات الإضافية لاتقوم على أساس سليم . أما فيما يتعلق بأعمال بلاط وساحات وأرضيات وقاعدة خرسانية ، فقد أوضح أنه لم يتم تنفيذ أي أعمال  إضافية زيادة على تلك المبينة في مخططات العقد ، وكانت هناك بعض التفاصيل غير موجودة ، وقد طلبت المدعية تلك التفاصيل بموجب الاستفسارين الفنيين ( 15 ) و( 54 ) وقامت الهيئة بتوفير التفاصيل المطلوبة ، وقد تم توضيح ملعب كرة اليد في المخططات الخاصة بمدرسة البنين فقط ، حيث لا يوجد ملعب كرة يد في مدرسة البنات ، وقد بينت الهيئة تلك التفاصيل وأكدت بأنها تتم دون أية تكاليف إضافية ، وقد وافق المقاول على ذلك بالتوقيع والختم . أما فيما يتعلق بتغيير حدود موقع البناء ، فأشار ممثل المدعى عليها أنه كانت الإحداثيات تقع داخل ممرات المشاة فتعدل موقعها بالداخل لمسافة مترين ؛ مما قلل مساحة البناء المطلوبة ، وكذلك جدول الكميات دون تغيير في سعر العقد ، وهو أمر يصب في مصلحة المقاول ، وقد تمّ إشعار المقاول بهذا التغيير دون أي تأخير حيث قدم المقاول الاستفسار الفني رقم ( 4 ) بتاريخ 14/10/1421هـ ، وتم الرد عليه بتاريخ 21/10/1421هـ ، كما قدم الاستفسار الفني رقم ( 5 ) بتاريخ 14/10/1421هـ ، وتم الرد عليه بتاريخ 15/10/1421هـ ، وقد تم الرد بموجب التوجيهات الميدانية التي أوضحت بأن يتم ذلك دون أية تكاليف إضافية . وعن الخسائر والأضرار التي ادعى المقاول تحملها لتقصير صاحب العمل ، فقد بيّن أن الهيئة لم تخل بشروط العقد وأنها تراعي كافة الأنظمة واللوائح الصادرة في هذا الصد ، وتقع مسؤولية أي تأخير في تنفيذ العمل على المؤسسة المدعية ، وذلك لسوء إدارتها للموقع وسوء جدولة الأعمال ، وعدم قدرتها على شراء وتوريد المواد في الوقت المحدد ، أما فيما يتعلق بدعوى تأخر الهيئة في البت بالمواد فقد أكد أن الهيئة أوضحت في خطابها رقم ن / 1928 /423 وتاريخ 9 / 3 / 1423هـ الذي أرفقت به جدولاّ يبين مدة التأخير من قبل المدعية حيث بلغ متوسط التأخير 43 يوماٌ ولبعض الحالات أكثر من 100 يوم ، وأن التأخير الذي يحدث في اعتماد المواد يعود إلى عدة أسباب تعود للمدعية ومنها : 1_ التأخر الشديد في إعادة تسليم الأوراق الفنية للمواد التي تمّ رفضها . 2 _ إعادة تسليم طلب اعتماد مواد سبق وأن اعتمدت وذلك لرغبة المدعية بتغيير المورد . 3 _  عدم اكتمال الأوراق الفنية المقدمة والخاصة بالمواد المراد اعتمادها . 4 _  عدم اكتمال المعلومات الخاصة بالمواد . 5 _ عدم مطابقة المواد المقدمة من قبل المدعية للمواصفات الفنية . إضافة إلى ما ذكر في خطاب الهيئة رقم ب _  م ( 8569/422 ) وتاريخ 27 / 11 / 1422هـ مرفقاٌ بعض الخطابات التي ذكر أنها تبين التأخير وجدولاٌ يوضح التأخير الذي حدث في توفير المواد من قبل المدعية . أما فيما يتعلق بادعاء وكيل المدعية تأخر الهيئة في صرف المستخلصات ، فأفاد ممثل المدعى عليها أنه يتم إصدار الفواتير وفقاٌ لتقديم سير العمل لغرض الدفع دون تأخير ، حيث تقوم الإدارة المشرفة باستلام الفاتورة ومراجعتها ، ومن ثمّ إرسالها للإدارة المالية التي تقوم بمراجعتها وإرسالها لوزارة المالية دون أي تأخير . أما عن احتجاز بعض المبالغ فأوضح أن ذلك يتم وفقاٌ للنظام وشروط التعاقد ، كما أن الأضرار التي تدعيها المدعية تتعلق بفوات الاستفادة من المبالغ المتأخرة وهذا لا يصلح لأن يكون مستنداٌ للتعويض ؛ لأن الربح محتمل والاحتمالات لا تبنى عليها الأحكام . أما فيما يتعلق بادعاء المدعية تأخر إيصال التيار الكهربائي ، فقد ذكر أنه قد تمت تغطية التغييرات حسب متطلبات الشركة السعودية للكهرباء _ فرع المنطقة الشرقية  _ المتعلقة بشبكة الفولطية العالية في أمر التغيير رقم ( 1 ) حيث تم الاتفاق على الكميات والأسعار التي تمت مراجعتها لبنود الدفع الجديدة ، وذلك بعد انعقاد عدة اجتماعات تفاوضية بين الهيئة وممثل المدعية وفقاٌ للإجراءات الخاصة بعملية أمر التغيير ، كما تضمن  ذلك  الأمر تمديداٌ  لفترة تنفيذ العقد لمدة ( 14 ) أربعة عشر أسبوعاٌ للنطاق الإضافي للعمل ، وهي فترة تزيد بكثير على المدة المقدرة من قبل وكيل المدعية باثنين وعشرين يوماٌ ، وأشار إلى أن الهيئة أفادت أن سبب تأخير توصيل التيار الكهربائي يعود إلى التقصير الحاصل من المدعية ولا شأن للهيئة ، حيث إن الجدول الزمني المصادق عليه من الهيئة لربط تيار الكهرباء للمدرسة يجب أن يكون في تاريخ  29 / 7 /1422هـ ( 16 /10 /2001 م ) إلا أن عدم جاهزية غرف الكهرباء واكتمالها بالمدرسة أثر سلباٌ على ربط التيار الكهربائي . أما عن الادعاء بالتأخير في تسليم نقاط الإعلام والمناسيب ، فذكر أنه قد سبق الرد على هذه النقطة وقد أرسل خطاب الهيئة الملكية رقم 42 . وتاريخ 25 /10 /1421هـ يوضح الإجابة على ادعاءات مؤسسة ..... وقدمت المدعية الاستفسار الفني رقم ( 4 ) بتاريخ 14 / 10 /1421هـ وتم الرد عليه بتاريخ 21 /10 /1421هـ ، كما قدمت الاستفسار الفني رقم ( 5 ) بتاريخ 14 / 10 /1421هـ ، وقد تم الرد عليه بتاريخ 15 / 10 / 1421هـ ، وقد تم الرد عليه بموجب التوجيهات الميدانية التي أوضحت بأن يتم ذلك دون أية تكاليف إضافية ، وهو أمر يصب لمصلحة المقاول لتقليل مساحة البناء ، كما أن ادعاء المقاول بعدم تثبيت نقاط الإسناد ليس له علاقة بالموضوع ، لأن المقاول في ذلك التاريخ لم يكن في وضع يسمح له بالبدء في أعمال الإنشاء ، وأن أي توقف للمعدات والقوى العامة كان بسبب ضعف التنظيم لدى المقاول وليس بسبب الهيئة ، وأشار إلى أن محضر الاجتماع الذي تم بين الهيئة وصاحب المؤسسة المدعية قد بيّن ذلك ، حيث أوضح ...... في ذلك المحضر أن سبب التأخير يعود إلى عدم اعتماد الهيئة لمدير المشروع ، وأفادته الهيئة بأن ذلك غير صحيح ؛ لأن مدير المشروع الذي وافقت عليه الهيئة أثناء تقييم العرض لم يتم توفيره على الموقع ، كما لا يزال مدير مراقبة الجودة وأخصائي السلامة تحت المراجعة تمهيداٌ لاعتمادهم ، وقد تأخر المقاول في تقديمهم مما أدى إلى قيام الهيئة بإشعاره بالتقصير . كما ذكر ممثل المدعى عليها بأن المدعية تأخرت في تقديم تقرير المسح لمدة تزيد على خمسة أسابيع ، بالرغم من أن الهيئة وفرت لها كامل المعلومات ، رغم تأكيد صاحب المؤسسة في محضر الاجتماع سالف الذكر بأنه سيقدم تقرير المسح في اليوم التالي ، لكنه أخفق في ذلك مما اضطر الهيئة إلى إشعاره بذلك الإخفاق في خطابها رقم 32 وتاريخ 14 / 10 / 1421هـ . أما فيما يتعلق بالتعويض عن فرق التكلفة في توصيل التيار الكهربائي ، فقد بين مثل المدعى عليها أن الهيئة ضمنت بند الدفع رقم ( 00101 ) في العطاء لكي يقوم المقاول بتضمين مبلغ مقطوع مقابل تكلفة توصيل التيار للشركة السعودية للكهرباء _ فرع المنطقة الشرقية _ وقد حدد المقاول سعر هذا البند بمبلغ 50.000 ريال ، وقد تمّ ترحيل هذا المبلغ إلى إجمالي سعر العقد وليس هناك خطأ من قبل الهيئة ؛ لأن المقاول هو المسئول عن تحديد كافة تكاليف التوصيل حسبما تم وصفه في بند الدفع ( 00301 ) ، وقد حدد الشرط العام ( ش _ ع _ 10 )  المعنون ب ( معاينة الموقع ) ذلك حيث نصت تلك المادة بأن " على المقاول ان يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به ، وأن يتأكد بنفسه قبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعته تربته ، وكذلك مراجعة كميات العمل وطبيعة المواد اللازمة ... إلخ " ، كما أن المادة ( ش _ ع 11 ) المعنونة ب ( كتابة العطاء ) تنص على أنه : " يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه ، وتأكد من الأسعار التي قدمها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور " . أما ادعاء المدعية بأنها دفعت مبلغ ( 812.631 ) ريالاٌ ، تكلفة فعلية لتوصيل التيار للمدرستين وأنه تمّ تعويضه ب ( 50.000 ) غير صحيح ؛ فإن ما دفع لبند الدفع ( 4.2 ) لأعمال الفولطية العالية من الهيئة المدعي مقابل مدرسة البنين ( 253.975.69 ) ريالاٌ ، زائداٌ الزيادة بموجب أمر التغيير رقم ( 1 ) ومقدارها ( 36 /7.762 ) ريالاٌ ، ويصبح مجموع ما دفع لمدرسة البنين ( 05/ 261.748 ) ريالاٌ ، أما فيما يتعلق بمدرسة البنات فإن ما دفع للبند ( 402 ) من قبل الهيئة للمدعية لأعمال الفولطية العالية مبلغ ( 55 / 279.649 ) ريالاٌ ، زائداٌ الزيادة بموجب أمر التغيير رقم ( 1 ) ( 42 / 30.607 ) ريالات ، ويصبح مجموع ما دفع لمدرسة البنات ( 97 / 310.256 ) ريالاٌ ، ويكون مجموع ما دفع للمدعية وقامت بدفعه لشركة الكهرباء للمدرستين هو مبلغ ( 02/ 571.995 ) ، إضافة إلى ذلك مبلغ التوصيل والتركيب حدده المقاول بموجب البند ( 301 ) وهو ( 50.000 ) ريال ، فيصبح إجمالي ما دفع المدعية ( 02 / 621.995 )  ريالاٌ ، وليس ( 50.000 ) ريال ، كما ذكر وكيل المدعية . وأشار ممثل المدعى عليها بأنه لم تكن هناك عقبات لم يكن بالإمكان توقعها فتكاليف التوصيل معروفة لدى شركة الكهرباء ، وكان بإمكان المقاول معرفة ذلك ، حيث إنه من المعروف أن كل عقد يحمل في طياته بعض المخاطر ، والمفروض في ذلك فعليه وزر تقصيره ، وختم ممثل المدعى عليها مذكرته بأن المطالبة بالتعويض تفتقر إلى وجود خطأ من الهيئة ، وحيث لم توجد منها أخطاء فإنه لا مجال للمطالبة بالتعويض . وفي جلسة 13 / 2 / 1425هـ قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت الإشارة إلى المبلغ المحتجز ، وأن المدعى عليها بررت الاحتجاز بعدة أمور منها : ما ذكرته المادة رقم ( 50 ) من الشروط العامة للعقد ، مجيباٌ بأن نص المادة ( 50 ) المذكورة ينص على أن ( يؤجل صرف المستخلص الأخير الذي ينبغي ألا يقل عن نسبة 10 % من قيمة العقد أو قيمة الأعمال المنجزة حتى يتم الاستلام الابتدائي ) وليس الاستلام النهائي كما ذكرت الهيئة ، والاستلام الابتدائي حصل قبل ما يزيد على عام ونصف العام من الآن بإقرار المدعى عليها ، كما ذكر بأن هناك تناقضاٌ واضحاٌ في جواب المدعى عليها بخصوص هذه المحتجزات ، وذلك بأنها تارة تتمسك بهذا الاحتجاز على أنه يمثل 10 % من قيمة العقد وتارة تتمسك بهذا الاحتجاز بحجة أن ما سلم من قيمة فواتير المستخلصات ( 20 ، 21 ، 22 ، 23 ) هو ما كان يوازي العمل المنجز حسب المادة ( 50 ) ، فعلى الجانب الأول بيّن أن المدعى عليها لم تستبق ما يوازي هذه النسبة ، مما يدل على عدم المصداقية في هذا الفرض ، ومن جهة أخرى فإن المدعى عليها صرفت قريباٌ من نصف قيمة المستخلص ( 23 ) بعد احتجاز جزء من المستخلصات التي قبله ، ولو كان الغرض احتجاز ما يعادل 10% من قيمة العقد لم تصرف من هذا المستخلص  ريالاٌ واحداٌ ، وعلى الجانب الثاني فإن حصول التسليم الابتدائي دليل على إنجاز كامل العمل في الجملة ، كما أن في الشروع بصرف المستخلص ( 23 ) دلالة كاملة _ حسب القاعدة التي تسير عليها الهيئة في هذا الادعاء _ على إنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالمستخلصات التي قبله ، متسائلاٌ عن كيفية صرف المبالغ مع عدم إنجاز العمل ، كما أشار إلى استناد الهيئة في حجزها للمبلغ إلى ما ذكرته من وجود مطالبات منها ما يتعلق بإصلاح العيوب الناتجة في الاستلام الابتدائي ومستحقات الإسكان ، مفيداٌ أنه لا يوجد لدى المدعى عليها أي مستند شرعي أو نظامي يدعم موقفها في حجز ما يزيد على مليون ريال مدة عام ونصف لقاء عيوب _ إن وجدت _ بعد حصول التسليم الابتدائي ، وأكد أن روح المادتين ( 51 ) ( 52 ) من الشروط العامة تدل دلالة واضحة على انه إن وجدت عيوب بعد التسليم الابتدائي ، فإن على المقاول تنفيذها ، وإذا لم يقم بذلك فلصاحب العمل إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المقاول وحسم قيمتها حسب جدول الكميات والأسعار من الضمان ، كما أن المادة ( 41 / 4 ) من الشروط العامة قد أيدت ذلك ونصت عليه ، كما بيّن أنه لا يوجد لدى المدعى عليها الآن ما يدل على أي عيوب في المدرستين ، وقد جرى سابقاٌ استدراك كل ما ورد في شهادة الاستلام الابتدائي من نواقص ، وفيما يتعلق بمستحقات الإسكان ، فقد أوضح أن موكلته قامت بتسليم متعهد الإسكان كامل حقوقه وقدرها ( 1.315.847 ) ريالاٌ ، واستلمت وثيقة إ[راء شامل من المتعهد ولم تتأخر المدعية لحظة في السداد ، وما ذكرته المدعى عليها من تأخر في سداد مبلغ ( 55.488 ) ريالاٌ  فغير صحيح ؛ إذ إن موكلته طلبت من متعهد الإسكان مرات عدة الحضور لاستلام باقي المبلغ وتوقيع مخالصة بذلك ، إلا أنه لم يحضر وليس لها مطالبتهم بالتزام الحضور والاستلام ؛ لأن الحق لهم ، وذكر وكيل المدعية أنهم لما وجدوا أن المدعى عليها تتذرع بهذا المبلغ _ الذي لا يساوي شيئاٌ أمام المبالغ المدفوعة من قبل موكلته لمتعهد الإسكان _ تم إرسال مندوب وقام بتسليمهم المبلغ المتبقي لهم في مقرهم . وأضاف أنه علاوة على ما ذكر _ وعلى فرض التسليم بما تدعيه الهيئة _ فإن المادة ( 44 د ) من الشروط الخاصة التي تتمسك بها المدعى عليها لا تجيز لها حجز ما يزيد على مليون ريال مدة تجاوزت عاماٌ ونصف العام مقابل خمسة وخمسين ألف ريال تزيد أو تنقص . كما أشار إلى ادعاء الهيئة بأن من أسباب الحجز عدم قيام المدعية بسداد مستحقات مقاولي الباطن ، مستندة على المادة ( ز _ 4 ) من ملحق الدفع ، مبيناٌ أن هذا الاستناد غير صحيح ؛ لأنه كان لدى موكلته ( 62 ) مقاولاٌ من مقاولي الباطن عملوا معها حتى نهاية المشروع ، وكان مجموع استحقاقهم مبلغ ( 16.568.934 ) ستة عشر مليوناٌ وخمسمائة وثمانية وستين ألفاٌ وتسعمائة وأربعة وثلاثين ريالاٌ ، وجرى إشعار الهيئة بذلك بالخطاب رقم ( 5278 ) في 27 / 11 /1423هـ . وبيّن أن موكلته قد سلمت جميع مقاولي الباطن حقوقهم عدا اثنين منهم جرى تسليمها كل ما لهما . أولاهما : مؤسسة ...... مقاول التكييف ، حيث إن استحقاقه لقاء أعمال التكييف مبلغ ( 1.636.000 ) مليون وستمائة وستة وثلاثين ألف ريال ، سلمت له عدا مبلغ ( 52.185 ) اثنين وخمسين ألفاٌ ومائة وخمسة وثمانين ريالاٌ جرى إبلاغه مرات عدة للحضور لاستلامها وتوقيع مخالصة بذلك ، كما في الخطاب رقم ( 5422 ) بتاريخ 11 / 3 /1424هـ ورقم ( 5460 ) بتاريخ 24 / 3 1424هـ ولم يحضر حتى تاريخه . وثانيهما : مصنع ...... مقاول أعمال الألمنيوم ، حيث إن استحقاقه لقاء أعمال مبلغ ( 555.000 ) خمسمائة وخمسة وخمسين ألف ريال سلمت له ، عدا مبلغ ( 103.672 ) مائة وثلاثة آلاف وستمائة واثنين وسبعين ريالاٌ جرى إبلاغه عدة مرات للحضور لاستلامها وتوقيع مخالصة بذلك كما في الخطاب رقم 5855 في 14 / 11 / 1424هـ ولم يحضر حتى تاريخه 
 وبيّن أنه وعلى فرض قيام خلافات بين المدعية وبين مقاولي الباطن فيما لهم من استحقاقات ؛ فإن ذلك لا يخول الهيئة الحجز على ما لموكلته من حقوق لديها ، إضافة إلى أن المادة ( 50 ) من الشروط العامة تنص على صرف كامل المستحقات بحصول التسليم الابتدائي دون أي تعليق ، وقد حصل ذلك التسليم ، وهذه المادة مناقضة للمادة ( ز _ 4 ) التي تستند إليها المدعى عليها ، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة ( 2 ) من وثيقة العقد الأساسية على أنه في حال وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تقدم على الوثيقة المتأخرة ، والشروط العامة وثيقة متقدمة على ملحق الدفع حسب العقد . وحول ما يخص فواتير المياه ، فقد أكد أن موكلته قد سددت كل فاتورة تنص على الاستهلاك قبل تسليم مدرسة البنين في 29 /2 /1423هـ الموافق 12 / 5 / 2002 م والبنات في 10 /8 /1423هـ الموافق 16 /10 /2002م ، وما كان بعد هذين التاريخين فلا علاقة لموكلته بها _ حسب قوله _ مع إشارته إلى أنه لا زالت ترد لموكلته الفواتير الجديدة مع حصول التسليم . وفيما يتعلق بالمبلغ الذي ذكرت الهيئة أنه أخذ كغرامة تأخير استناداٌ للمادتين ( 40.39 ) من الشروط العامة ، أوضح أن موكلته لا تقر للمدعى عليها بما تدعيه من تسببها في تأخير تسليم المشروع في المدة العقدية المحددة له ، بل إن السبب في التأخير يعود لصاحب العمل بسبب الأعمال الإضافية ، وبسبب تأخر المدعى عليها في البت بالمواد ، وإيصال التيار الكهربائي ، وتسليم المناسيب ونقاط العلام . كما أفاد أنه من الجاري عقلاٌ حصول الحسم على التأخير _ إن وجد _  في آخر المستخلصات ؛ لأنها هي التي يظهر فيها التأخير ، وأنه بتأمل زمن تطبيق الغرامات محل الدعوى يتبين أنه في المستخلصات ( 16 ، 17 ، 18 ، 19 ) ولم تجر أي حسومات بعد ذلك بإقرار المدعى عليها . وحول الأعمال الإضافية ، ذكر وكيل المدعية أن كل عمل جرى تنفيذه من المقاول ولم يرد في بنود الدفع من جدول الكميات والأسعار الملحق بالعقد ، وكان قد تم تنفيذه بموافقة من صاحب العمل ، فإنه يعتبر تغييراٌ في العقد يتوجب تقويمه وتحديد الأسعار العادلة له باتفاق صاحب العمل والمقاول ، وهذه القاعدة جاءت بها المادة ( 44 ) المعنونة ب ( تقويم التغييرات ) من الشروط العامة للعقد . ثم فصّل الأعمال الإضافية ، فأشار إلى الأعمال الكهربائية ، وأن المدعى عليها أقرت بقيام المدعية بتنفيذها بنوعين من الإقرارات ؛ أولهما : ما ذكرت أنه أعمال منفذة لم ترد في الملحق ( د ) ( المواصفات الخاصة للأعمال الواردة بالعقد ) وإنما وردت في المواصفات القياسية لشركة الكهرباء السعودية فقط . ثانيهما : ذكرت الهيئة أن المقاول نفذ الأعمال الكهربائية المتعلقة بالكابلات ، وقد عوض عن هذه الأعمال من قبل المدعى عليها في أمر التغيير رقم ( 1 ) الذي تم من قبلها . وبين أن الهيئة ذكرت في إقرارها الأول أن هذه الأعمال قد نفذت فعلاٌ من قبل المدعية ، ومن جهة ثانية قررت أن هذه الأعمال المنفذة لم ترد في الملحق ( د ) _ المواصفات الخاصة بأعمال العقد _ ولم ترد في الملحق ( هـ ) الرسومات الخاصة بأعمال العقد ، وإنما وردت في المواصفات القياسية لشركة الكهرباء فقط ، وأكد أن موكلته لا تختلف مع المدعى عليها في ذلك ، مشيراٌ إلى أن موكلته تقبل بها ؛ لأنها مقبولة من الهيئة وأنها تعتبر جزءاٌ لا يتجزأ من العقد ، وأن ورود مواصفات الأعمال الكهربائية في المواصفات القياسية لشركة الكهرباء وعدم ورودها في مواصفات الهيئة في العقد ( 0627 ع 09 ) لا ينفي حق موكلته بتقاضي قيمة هذه الأعمال ، ما دامت هذه الأعمال المنفذة من قبلها وغير واردة في جدول الكميات والأسعار الخاصة بالعقد ، حيث إن تنفيذ هذه الأعمال من قبل موكلته يدخلها حكماٌ في بند أعمال التغييرات التي ليس لها بند دفع محدد في جدول الكميات والأسعار ، ولهذا فإن الإجراء النظامي الذي نص عليه العقد يستوجب تقويم هذه التغييرات ووضع السعر العادل لها وفقاٌ لأحكام المادة ( 44 ) من الشروط العامة للعقد ، حيث ترتب على المدعية نتيجة هذه التغييرات تكاليف إضافية بلغت ( 527.000 ) ريال ، كما أشار إلى أن الهيئة أثبتت في إقرارها الثاني استحقاق موكلته لقيمة ما ورد فيه من أعمال ، بذكرها أن الأعمال قد نفذت فعلاٌ من قبل موكلته ، وبزعمها أن الزيادة في أطوال وأقطار الكابلات الكهربائية المنفذة قد جرى تضمينها في أمر التغيير رقم ( 1 ) الصادر عنها ، وأنه جرى تعويض المدعية عن ذلك ، إذ بالرجوع إلى أمر التغيير رقم ( 1 ) يتبين أن بنود الدفع قد أغفلت التغييرات في مدرسة البنين وضمنت الأمر مدرسة البنات فقط ، ولذا لم تلحظ التغيير الذي حصل في بند الدفع ( 60402 / أ ) حيث استبدال الكابل قطر 70 مم مربع جهد 15 كيلو فولت بكابل قطر 500 مم جهد 15 كيلو فولط ، حيث ترتب على موكلته نتيجة هذا التغيير تكاليف إضافية بلغت ( 92.903.16.231.420.00 ) = ( 138.516.88 ) ريالاٌ . كما ذكر أن المدعى عليها لم تلحظ التغيير الجديد في مجموعة الكوابل الذي تم من قبل موكلته في بند الدفع ( 2.4.2 ) ، حيث      تم تنفيذ ست وحدات كوابل مشكلة موصلة بالجدل جهد 15 كيلو فولط من قطر 500 مم ، لم تكن ملحوظة في بنود الدفع الخاصة بجدول الكميات والأسعار ، حيث ترتب على موكلته نتيجة هذا التغيير تكاليف إضافية بلغت ( 15.000 ) ريال . ولم تلحظ أيضاٌ التغيير الجديد في مجوعة نهايات الكوابل التي تم من قبل موكلته في بند الدفع ( 2 .4 .2 ) ، حيث نفذت موكلته ست نهايات لكوابل جهد 15 كيلو فولط من قطر 500 مم لم تكن ملحوظة في بنود الدفع الخاصة بجدول الكميات والأسعار ، حيث ترتب على موكلته نتيجة هذا التغيير تكاليف إضافية بلغت ( 14.400 ) ريال . وحول ما يتعلق بالأعمال ، ونفت استعدادها بدفع القيمة المالية لهذه الأعمال الإضافية المقر بها أو احتساب مدة زمنية لها لكونها حصلت على توقيع من نائب المقاول في الموقع على التزام ذلك دون أي تكاليف إضافية ، ولكون بعضها منافياٌ للمادة ( ز _ 2 ) من ملحق الدفع ، مجيباٌ بأن النموذج المقدم من موكلته استفسار ولي اقتراحاٌ ؛ لأنها هي المنفذ والهيئة صاحب المشروع هي من يملك الأمر بالتغيير حسب المادة ( 43 ) من الشروط العامة ، وهذا النموذج معد سابقاٌ من قبل الهيئة ويعرض على نائب المقاول في مقر المشروع للتوقيع عليه فقط ، وهذا العقد هو من عقود الإذعان التي لا يملك المنفذ فيها سوى التوقيع حسب رغبة صاحب العمل والمطالبة بحقه والتحفظ عليه بخطابات مستقلة وهذا ما حصل ، إضافية ، ومع ذلك تقترح هذه الأعمال وتنفذها دون قيمة مالية وزمنية . كما أشار إلى أنه لا تعرض بين ما تطلبه موكلته وأقرت به الهيئة وبين المادة ( ز _ 2 ) من ملحق الدفع ،  حيث نصت هذه المادة على استثناء المادة ( 43 ) المعنون لها ( التعديلات والإضافات والإلغاءات من الشروط العامة للعقد ) وهذه هي المادة التي يتمسك بها هنا ، حيث إن ما قامت به موكلته هي أعمال إضافية بإقرار المدعى عليها . وفيما يتعلق بأعمال البلاط والساحات أعمال إضافية بإقرار المدعى عليها . وفيما يتعلق بأعمال البلاط والساحات الأرضيات والقاعدة الخرسانية أشار وكيل المدعية إلى أن المدعى عليها أنكرت أي أعمال إضافية في هذا البند ، وأقرت بنقص في تفاصيل هذه الأعمال قامت بتوفيرها بعد طلب موكلته ذلك ، كما أكدت المدعى عليها بأن هذه التفاصيل الجديدة تتم دون تكاليف إضافية عليها ، مبيناٌ أنه عند العودة إلى مرفقات المدعى عليها بهذا البند يتبين أنها اشتملت على أمرين : الأول : الاستفسار الفني رقم ( 15 ) في 10/3/2001م بشأن القاعدة ( 7 ) على المحور الرابع حيث إنها مفقودة من المخططات في المدرستين ، فورد الجواب من المدعى عليها في 18/3/2001م بالتوجيه بأن القاعدة المذكورة موجودة بالمماثلة على مخطط المحور ( 7 )
( مخطط مغاير لمخطط المحور ( 4 )  وهذا يعني حتماٌ وضع مخطط جديد لهذه القاعدة في المدرستين تحتج إلى وقت آخر إضافة للوقت المستغرق للرد عن الاستفسار . الثاني : الاستفسار الفني رقم ( 54 ) في 13/1/2002م بشأن تفاصيل ملعب كرة اليد المفقودة من المخططات ، فورد الجواب من المدعى عليها في 30/1/200م بالتوجيه بأنه سيتم إصدار إشعار بتغيير المخططات لتوفير التفاصيل اللازمة ، وهذا يعني حتماٌ وضع مخطط جديد لهذا التوجيه يحتاج إلى وقت آخر إضافة للوقت المستغرق للرد عن الاستفسار . وأوضح أنه مع ما ذكر فإن الهيئة تريد أن يكون ذلك كله دون احتساب مالي وزمني ، متسائلاٌ عما للوقت المستغرق في الجواب على تلك الاستفسارات وما لحقها من أعمال جديدة من ثمن ، مع الإشارة إلى أن جهاز موكلته الفني الذي تجاوز ( 200 ) شخص في بعض الأوقات يقف هذه المدد في انتظار أجوية المدعى عليها مما يزيد على موكلته عبء الرواتب والتغذية والسكن ، إضافة إلى تزايد مدة العقد بغير سبب صادر من المدعية بل بفعل المدعى عليها ، كما يلاحظ أنه فيما يخص الاستفسار ( 15 ) لا يوجد ما يدل على الموافقة دون تكاليف ، وأضاف أنه بالرجوع إلى جدول الكميات والأسعار يتضح أن لأعمال الرصيف فيما يخص مدرسة البنات حسب بند الدفع (6.1.7 ) من جدول الكميات والأسعار هو ( 396 ) متراٌ مربعاٌ فقط ، في حين أن الكميات المحددة في المخططات والتي تم تنفيذها أعلى من هذه الكمية بكثير ، حيث إن الموجود في المخططات وتم تنفيذه يزيد على ( 3500 ) متر مربع تقريباٌ تمثل أعمالٌ إضافية لها قيمتها المالية والزمنية ، مؤكداٌ ما ذكره آنفاً من استحقاق موكلته لما جاء  في هذه الفقرة من لائحة الدعوى لقيمة هذه الأعمال الإضافية المالية بمبلغ ( 282.009 ) ريالات والزمنية بمدة ( 15 ) يوماٌ . وحول تغيير حدود موقع البناء ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها أقرت بحصول تغيير في إحداثيات الموقع للداخل بمسافة مترين ، ونفت استعدادها لدفع القيمة المالية لهذه الأعمال الإضافية المقر بها أو احتساب مدة زمنية لها ، كونها حصلت على توقيع من نائب المقاول في الموقع على التزام ذلك دون أي تكاليف إضافية ، وأوضح وكيل المدعية أنه يتمسك بإقرار المدعى عليها بحصول أعمال إضافية ، وانه عند العودة إلى مرفقات مذكرة المدعى عليها يظهر أنها اشتملت على استفسارين فنيين من موكلته ، أحدهما الاستفسار رقم ( 4 ) في 9/1/2001 م بشأن عدم تطابق نقاط الارتفاع ، فورد الجواب من المدعى عليها في 17/1/2001 م بالتوجيه بمواصلة العمل حسب معلم الهيئة 463 ، الارتفاع 6.433 م . كما تمسك بإجاباته على ما ورد في الأعمال الصحية . ثم فصل وكيل المدعية الأضرار والخسائر التي لحقت موكلته بسبب تقصير صاحب العمل مبتدئاٌ بالتأخير في البت بالمواد ، حيث ذكر أنه فيما يتعلق ببلاط التيرازو المطلوبة في مدرسة البنين ، فإن موكلته قدمت العينة إلى الهيئة بتاريخ 3/9/2001 م تحت رقم 317 مع المواصفات الخاصة بهذه المادة ، ونالت هذه العينة الموافقة الخطية من الهيئة بتاريخ 15 / 9 / 2001 م برقم المستند 00-800-09 على أن يتم لاحقاٌ عرض ألوان المادة ، فقامت موكلته بعرض ألوان المادة على الهيئة ، وكانت الهيئة ترفض كل لون يعرض عليها لمادة التيرازو دون إبداء الأسباب ، إلى أن أعلنت بشكل صريح أنها تراجعت عن موافقتها على المادة نفسها وهي بلاط التيرازو ، واستبدلتها بمادة أخرى مختلفة تماماٌ وهي بلاط سيراميك 40 × 40 سم سماكة 9 مم ، وهذه المادة الجديدة ليست واردة في بنود الدفع الخاصة بجدول الكميات والأسعار وغير واردة بمواصفات ومخططات العقد ، مما تطلب تقديم عينات لهذه المادة من جديد للحصول على الموافقة ، ولم تحصل موافقة الهيئة على مادة السيراميك إلا بتاريخ 29/12/2001م ، وعلى الفور تم التعاقد مع شركة الخزف السعودية لتوريد هذه المادة ، فالتأخير الذي امتد من تاريخ 3/9/2001م وحتى تاريخ 29/12/2001 م والبالغ مدته ( 116 ) يوماٌ كان بسبب المدعى عليها . وفيما يتعلق بالبلاط الحجري المطلوب في مدرسة البنين ذكر أنهم قدموا العينة إلى الهيئة بتاريخ 29 / 7 / 2001 م مع المواصفات الخاصة بهذه المادة ونالت هذه العينة الموافقة الخطية من الهيئة بتاريخ 20 / 8 / 2001 م على أن يتم لاحقاٌ عرض ألوان المادة ، فقامت موكلته بعرض لون المادة على الهيئة وكان اللون بنياٌ كما ورد في جدول الكميات والمواصفات والمخططات الخاصة بالعقد ؛ لأنه منتج وطني لشركة ...... السعودية ، إلا أن الهيئة لم تقتنع بذلك اللون ، فقدمت لها موكلته مستندات صادرة عن شركة ...... السعودي تؤكد أنها لا تنتج ألواناٌ أخرى غير اللون البني ، وحيث إنه لا يوجد منتج وطني من البلاط الحجري غير الذي تقدمت به موكلته وحاز على موافقة الهيئة اتجاه إصرار الهيئة على تقديم بديل للبلاط الحجري بلون غير الللون البني تم تقديم بلاط سيراميك للأرضيات من الإنتاج المحلي ، له الألوان التي تطلبها الهيئة كبديل البلاط الحجري ، إلا أنه تم رفض هذا النوع أيضاٌ ، مما اضطر موكلته بعد طول عناء وتأخير إلى تقديم بلاط بورسلين من الإنتاج الأجنبي ( مستورد ) من خارج المملكة بتاريخ 25 /12 /2001 م ، فوافقت عليه الهيئة بتاريخ 29 /12 / 2001 م مع أن الهيئة ضمنت عقدها ضرورة الاعتماد على المنتجات الوطنية في أعمال المشروع كما هو منصوص المادة ( 12 / 2 / أ ) من الشروط العامة للعقد ، وبهذا فإن المادة التي قبلت من الهيئة لم تنص عليها مواصفات ومخططات العقد ولم ترد في بنود الدفع الخاصة بجدول الكميات والأسعار وتطلب استيرادها من الخارج . فالتأخير الذي حصل بالموافقة على المادة الذي امتد من تاريخ 29 / 7 /2001 م وحتى تاريخ 29 / 12 / 2001 م والبالغة مدته ( 150 ) يوماٌ كان سبب المدعى عليها . وفيما يتعلق بلوحات التوزيع الكهربائية ، ذكر أنه تم تقديم المواصفات الفنية للوحات التوزيع الكهربائية إلى الهيئة عدة مرات ، إل أنه في كل مرة كانت الهيئة ترفض لأسباب جزئية وليست لأسباب جوهرية ؛ فبتاريخ 5 / 11 / 2001 م تم التقدم بالمواصفات الفنية للوحات التوزيع من إنتاج مصنع ميفكو مع الكتالوجات الأصلية فوافقت الهيئة ، وعند تقديم الرسومات التنفيذية تراجعت الهيئة عن موافقتها السابقة الخطية التي حصلت بتاريخ 10 / 11 / 2001 م بحجة عدم خبرة معد الرسومات ، مما استوجب البحث عن منتج جديد وهو مصنع حواء ، وتمت المسارعة إلى تقديم مواصفات هذا المنتج وكذلك المواصفات الخاصة به والرسومات التنفيذية ، فلم تتم الموافقة الجديدة إل بتاريخ 8 / 1 / 2002 م فالتأخير الذي حصل قبل الموافقة على مواصفات لوحات التوزيع الكهربائية والذي امتد من تاريخ أول تقديم العينة التي قبلت لاحقاٌ بصفة نظامية والبالغة مدته ( 182 ) يوماٌ ، والتأخير الذي حصل بعد الموافقة على المادة والذي امتد من تاريخ 5 / 11 / 2001 م وحتى تاريخ 8 / 1 / 2002 م والبالغة مدته ( 63 ) يوماٌ هو من مسؤولية المدعى عليها . وعن سارية العلم المطلوبة في مدرسة البنين ذكر أنه مطلوب من المقاول تقديم سارية العلم مكتملة حسب التركيب وتشمل قاعدة من الخرسانة المسلحة ، وأن نوع سارية العلم حسب ما ورد في مواصفات العقد يجب أن تكون من الألمنيوم ، وحيث إنه لا يوجد سارية علم من مادة الألمنيوم من الإنتاج المحلي فقد حاولت موكلته تدبير مورد من خارج المملكة لمواجهة متطلبات المواصفة الموضوعة من قبل الهيئة ، ولكن لم يحصل ذلك لعدم وجودها ، وتم عرض المشكلة على الهيئة واقتراح سارية علم من الحديد المجلفن المنتج وطنياٌ كبديل ، لكنهم رفضوا ، ثم عرض عليهم سارية علم مصنوعة من مادة الفيبرجلاس ، وطلبوا عرض المواصفات الفنية لهذا البديل فتقدمت موكلته بالمواصفات بتاريخ 19 / 1 / 2002 م ، وعندما تبين لهم أن هذا النوع سبق أن استخدام في مدارس الهيئة بمدينة ينبع الصناعية أعادوا النظر ووافقوا أخيراٌ على استبدال السارية من مادة الألمنيوم بالسارية من مادة الفيبرجلاس ، وكان ذلك بتاريخ 4 / 3 / 2002 م  ، وبهذا فإن المادة التي قبلت من قبل الهيئة لم تنص عليها مواصفات ومخططات العقد ولم ترد في بنود الدفع الخاصة بجدول الكميات والأسعار ، وكان ذلك بسبب عدم واقعية وثائق العقد وعدم إحاطتها تماماٌ بالمنتجات  الوطنية قبل وضع شروط وكمواصفات مواد العقد ، فالتأخير الذي حصل قبل الموافقة على تقديم مواصفات السارية من الفيبرجلاس ، والبالغة مدته أكثر من ( 60 ) يوماٌ ، والتأخير الذي حصل بعد الموافقة على المادة الذي امتد من تاريخ 29 / 1 / 2002 م وحتى تاريخ 4 / 3 / 2002 م  والبالغة مدته ( 36 ) يوماٌ كان بسبب المدعى عليها . وعن نظام الاتصالات والنداء ، فقد أوضح أنه تم تقديم المواصفات والكتالوجات إلى الهيئة يوم 14 / 4/ 2001 م لكنها رفضت لأسباب جزئية وليست جوهرية ، وتم البحث عن أكثر من مورد لهذه المواصفات الفنية والكتالوجات الأصلية مرة أخرى بتاريخ 8 / 10 / 2001 م ولكنها رفضت _ أيضاٌ _ من قبل مهندس الهيئة ، وتوالى تقديم المؤسسة للمواصفات حتى تم قبولها بتاريخ 31 / 10 / 2001 م أى أن الموافقة استغرقت ( 187 ) يوماٌ ، مضيفاٌ أنه مما سبق يتبين أن ما ورد في خطاب الهيئة رقم 1928 تاريخ 9 / 3 / 1423هـ عار عن الصحة ، حيث إن محاولة تلميع صورة الهيئة في تأخير الموافقة في البت بالمواد من خلال اختيار بعض أصناف من السلع لا يخدمها ، لأن كل مادة من المواد التي قدمت إليها واجهت ذات التأخير المشار إليه فيما تقدم ، ولهذا فإن موكلته لها الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي لحقت بها من جراء التأخير في البت بالمواد بالحد الأدنى مبلغ ( 557.134 ) ريالاٌ ، وإضافة ( 61 ) يوماٌ إلى مدة العقد وهي مدة تأخير تنفيذ المشروع بالحد الأدنى التي سببها التأخير في البت بالمواد . ثم أشار إلى التأخير في صرف المستخلصات وعدم تسليمهم بما ذكرته الهيئة من عدم وجود تأخير في الصرف ، وأرفق جدولاٌ بمدد التأخير في صرف المستخلصات . وحول التأخير في إيصال التيار الكهربائي أشار إلى أن المدعى عليها تسببت في تأخير إيصال التيار الكهربائي لمدرسة البنات وفقاٌ لما يلي : ا _ مكاتبات الشركة السعودية للكهرباء ( سكيكو ) للهيئة بتعديل مجاري الكابلات الكهربائية والتعجيل ببعث المخططات المستند ، 24 تاريخه 7 / 7 /2002 م ، والمستند 25 تاريخه 10 / 8 / 2002 م ) . ب _ مكاتبات  ( سكيكو ) للهيئة بتلقيها اتصالاٌ من قسم الطرق في الهيئة بسحب الإذن في قطع الطريق مع الإشارة بأن ما ألغي هو الخيار الوحيد للتنفيذ ( المستند 27 تاريخه 21 / 8/ 2002 م ، ج _ مكاتبات ( سكيكو ) للهيئة بأنه بعد الإذن الجديد لقطع الطريق واجهت ( سكيكو ) عقبات ومعوقات في الحفر ، ولم تبين الهيئة لسكيكو مواقع المجاري للكابلات ضمن الإذان الثاني من الهيئة ولزوم العمل بموجب التصميم الأول الذي أشارت إليه سكيكو سابقاٌ ( الفقرة ب ) مع الإشارة إلى أن ( سكيكو ) لا تستطيع إيصال التيار الكهربائي للمدرسة في الوقت المحدد والحال ما ذكر ( المستند 29 تاريخه 4 / 9 / 2002 م ) . ولتحديد المسؤولية السببية للهيئة فقد بيّن وكيل المدعية أن قسم الطرق في الهيئة هو الذي تفاوض مع سكيكو واقعاٌ ونظاماٌ لتحديد القطع في الطريق بعد اكتمال الإجراءات ، وعلى الهيئة ممثلة بقسم الطرق وذوي الاختصاص في الهيئة ، كما ذكر أنه بمقارنة سريعة بين خطابات سكيكو أعلاه يتضح أنها طلبت من الهيئة تسليم المخططات في 7 / 7 / 2002 م وبعد ( 35 ) يوماٌ أعادت سكيكو الطلب وتحديداٌ في 10 / 8/ 2002 م حيث لم تستجب الهيئة ، وبعد مرور ( 46 ) يوماٌ من المكاتبات وحصول الإذان بقطع الطريق سحبت الهيئة إذنها كونه غير مسموح به حسب خطاب سكيكو، وقد قررت  سكيكو ( وهي جهة الاختصاص لهذا الموضوع ) بأن الإذن المسحوب هو الخيار الوحيد لربط التيار الكهربائي للمدرسة ، كما التقيت مع ممثلي الهيئة في الموقع ، وخرج الجميع بهذا التصور ، وبعد مرور ( 60 ) يوماٌ من المكاتبات وحصول الإذن الجديد من الهيئة لسكيكو بالقطع واجهت سكيكو معوقات في الحفر تتمثل في كابلات الاتصالات وكمرة خرسانية لا يمكن قطعها ، كما أدانت سكيكو الهيئة بأنها لم تذكر أثناء الإذن الجديد مواقع المجاري . ثم أشار وكيل المدعية إلى ما ذكرته المدعى عليها من أن أمر التغيير رقم ( 1 ) قد تضمن تمديد فترة تنفيذ العقد ( 14 ) أسبوعاٌ وأن ذلك إقرار منها بتسببها في التأخير ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمدة قدرها ( 33 ) يوماٌ لمقابلة توقف المقاول أثناء تلك المدة التي جرى فيها التأخير . وحول التأخير في تسليم نقاط العلام والمناسيب كرر ما سبق في لائحة الادعاء ، مشيراٌ إلى أن موكلته عندما بدأت في توقيع نقاط المبنى على الطبيعة حسب المخططات التنفيذية المقدمة   من  الهيئة وعمل الميزانية الشبكية لمناسيب الأرض على الطبيعة ، فوجئت بوجود اختلاف واضح في أعباد المبنى وأبعاد منطقة الملاعب بين ما هو موضح على المخططات والرسوم المعدة من قبل الهيئة وبين ما هو على مساحة الأرض المخططة على الطبيعة ، فقامت بإعلام المدعى عليها أربع مرات : أ _ الإعلام الأول كان بتاريخ 9/1/2001 م . ب _ الإعلام الثاني كان بتاريخ 13/1/2001 م . ج _ الإعلام الثالث كان بتاريخ 15 / 1 / 2001 م . د _ الإعلام الرابع كان بتاريخ 28 / 1/ 2001 م ، وبيّن أن الهيئة قد أقرت بأن هناك خطأ وقع من قلبها في إعداد المخططات والرسوم المسلمة إلى المدعية لمباشرة العمل على هديها ، وأن الخطأ بلا ريب يؤدي إلى تأخير المباشرة بالعمل . وحول ما ذكرته المدعى عليها بأن مساحة البناء قد تقلصت نتيجة التغيير في نقاط العلام والمناسيب وإزاحة المشروع إلى الداخل ، أفاد وكيل المدعية أن هذا القول غير دقيق وتنقصه الواقعية ؛ فجدول الكميات المرفق بالعقد بقي على ما هو عليه لم يتغير باستثناء ما أدخل عليه من إضافات وتغييرات أشير إليها في مكانها من هذه الدعوى ، وخلص إلى المطالبة بإضافة ( 32 ) يوماٌ على تاريخ المباشرة المحددة من قبل المدعى عليها والتعويض بالحد الأدنى بمبلغ ( 292.267 ) ريالاٌ . وفيما يتعلق بفروق إيصال التيار الكهربائي أشار وكيل المدعية إلى أن ما ذكرته المدعى عليها من قيم بنود الدفع لموكلته لا علاقة لها بما تم دفعه لشركة الكهرباء السعودية ( سكيكو ) ؛ حيث إن ما أشير إليه من بنود ( 2.4 ) هي بنود دفع لها قيم خاصة تغاير ما ورد في بند الدفع ( 00.03.1 ) في الجدول ( ز _ 1 ) من جدول الكميات والأسعار محل الادعاء في هذا البند ، حيث إن الهيئة ملزمة بقيم البنود ( 2.4 ) حسب المادة ( ز _ 2 ) من ملحق الدفع ، كما أنها ملزمة بقيم التغييرات حسب المادة ( 43 ) من الشروط العامة للعقد ، وأنه تبعاٌ لذلك فإن ما ذكرته المدعى عليها من بنود قد جرى عملها وإنهاؤها من قبل موكلته ، سواء ما نصت عليه المواصفات وجدول الكميات والأسعار أو ما جرى عليه التغيير ، وما تطالب به موكلته قد دفع لسكيكو بموجب الإيصالات المرفقة في لائحة الدعوى ، وهي نص عليه بند الدفع
( 00.03.1 ) وطالب وكيل المدعية المدعى عليها بهذه الفروق . وختم المذكرة بالتأكيد على المطالبة الواردة في لائحة الادعاء . وفي جلسة 15 / 3 / 1425هـ قد ممثل المدعى عليها مذكرة أشار فيها إلى المبلغ المحتجز وأن الشرط العام ( 50 ) لم يعط الحق بالدفع بعد التسليم الابتدائي فقط ، بل يعطي الجهة المتعاقدة الحق بحسم أي مبالغ أخرى مستحقة على المقاول ، وبخصوص العيوب الواردة في قائمة التسليم الابتدائي فلا زالت قائمة ولم يتم إصلاحها ، وتتمثل _ على سبيل المثال لا الحصر _ في ( 10 )  بنود وهي تتغير وإصلاح بعض أرضيات السيراميك بالحمامات والممرات الداخلية ، ووجود فراغات هوائية بالأرضيات البلاستيكية ناتجة من عدم التصاقها الكامل بالأرض ، وبعض الجدران الداخلية بها اختلاف في الألوان وتحتاج إلى إعادة بالأرض ، وبعض الجدران الداخلية بها اختلاف في الألوان وتحتاج إلى إعادة دهان ، كما  أن السيلكون حول براويز الأبواب الداخلية غير مكتمل ، وأما عن استناد وكيل المدعية على المادتين ( 51 و 52 ) من الشروط العامة ، فأشار ممثل المدعى عليها أن المادتين تتحدثان عن الاستلام الابتدائي والنهائي ، ولم تتطرقا صراحة أو ضمناٌ إلى المبلغ المحتجز ودفعه ، أما المادة ( 41 / 4 ) فتتحدث عن تقصير المقاول في إصلاح العيوب الناتجة عن الاستلام الابتدائي ، وأعطت صاحب العمل الحق في إصلاحها وهو حق غير إلزامي عليه ، يمكن أن يمارسه أو يتركه للمقاول صاحب الشأن في إصلاحه . وبخصوص قيام المدعية بتسليم متعهد الإسكان كامل مستحقاته وقدرها ( 1.315.847 ) ريالاٌ واستلام وثيقة إبراء الذمة ، فأكد ممثل المدعى عليها أن المدعية لم تقم بتسليم متعهد الإسكان مستحقاته الإ بتاريخ 19/1/1425هـ أي بعد ( 4 ) أيام من استلام صورة الرد على دعواه . أما بخصوص احتجاز الهيئة للمبلغ والذي ذكر وكيل المدعية أنه مقابل مبلغ ( 55.488 ) ريالاٌ ، فإن ذلك المبلغ هو مقابل هذا المبلغ والعيوب التي لم يتم إصلاحها ، بالإضافة إلى فواتير المياه وحقوق المقاولين من الباطن حقوقهم عدا اثنين منهم ، غير أن الواقع يخالف ذلك فقد وصل إلى الهيئة بعد تقديم مذكرة المدعية الثانية تظلمات من أربعة مقاولين من الباطن يطالبون بحقوقهم ، فقد أفادت مؤسسة ...... بأن لها مستحقات بمبلغ ( 107.400) ريال على مؤسسة ...... وأنها قامت بإنجاز أعمالها على الدرجة الأكمل ، وأوضحت بأن المقاول متوقف عن السداد لعدة مقاولين حرصاٌ منه على الحصول تنازلات من قبل مقاولي الباطن أو إسقاط بعض الحقوق ، كما تقدمت شركة ...... للأثاث المدني والخشبي بمطالبة مقدارها ( 30.000 ) ريال ، ومصنع ...... للألمنيوم أوضح بأنهم وحتى تاريخه لم يستلموا مستحقاتهم عن أعمال الألمنيوم ، كما أفادت شركة ...... العالمية المحدودة بأن المقاول _ مؤسسة ...... _ لم يدفع لهم مستحقاتهم عن الخرسانة الجاهزة للعقد رقم ( 09.627 ) والبالغة ( 29/ 35.880 )  ريالاٌ ، وأرفق صوراٌ من تلك الاستدعاءات ، مشيراٌ إلى أن المادة ( ز_ 4 ) تنص بأنه " يجوز للهيئة الملكية أن تحجز كلياٌ أو جزئياٌ أية مبالغ مستحقة الدفع للمقاول بموجب العقد في الحالات التالية : في حال تقديم أي مطالبات ضد المقاول من قبل الهيئة الملكية ... أو إذا قصر المقاول في تنفيذ أى من شروط العقد " . وأن عدم دفع مستحقات المقاولين من الباطن هو تقصير من المقاول في تنفيذ شروط العقد ، وأن الهيئة لا تبث في مستحقات المقاولين من الباطن ولكنها تحتجز هذه المبالغ ، والمادة ( 50 ) _ التي تنص الفقرة ( ب ) منها على صرف مستحقات المقاول بحصول التسليم الابتدائي _ تعطي الحق أيضا في الفقرة ( ج ) بأن يخصم من هذه القيمة أية مبالغ أخرى مستحقة ، كما أنه لا يوجد أي تعارض أو تناقض بين المادة ( 50 ) والمادتين ( 44.د ) من الشروط الخاصة والمادة _ ز _ 4 ) حيث إنها تمثل شروطاٌ خاصة ، والشرط الخاص يقيّد الشرط العام ، كما أن المادة ( 50 /ج ) تتماشى مع هاتين المادتين . وذكر أنه أما فيما يتعلق بفواتير المياه فمن المعروف أنها ترد بعد الاستهلاك ، ويتضح من الفواتير الواردة أنها قبل تاريخ التسليم الابتدائي أو بعده بقليل ، ما يعني أنها قبل  التسليم الابتدائي وتبلغ قيمتها ( 25/3.222 ) ريالاٌ . ثم كرر مثل المدعى عليها ما ذكره سابقاٌ بشأن غرامة التأخير ، مشيراٌ إلى أن المادة رقم ( 37 ) المعنون ب ( بدء العمل وإتمامه ) أوضحت أعمال العقد الرئيسة وعدد الأسابيع للإكمال بعد حيازة الموقع ، وأوضحت أن انطباق غرامة التأخير المنصوص عليها في المادتين ( 39 و 40 ) من الملحق " ج " على أعمال العقد الرئيسة بعد انتهاء هذه الفترة ، وأنه نتيجة لإخفاق المقاول في تسليم المشروع في المدة المحددة قامت الهيئة بفرض غرامة للمدة التي تأخر فيها بالفواتير ( 16 و17 و18 و 19 ) وفقاٌ للمادتين ( 39 و 40 ) ، وأنه قد تم إشعار المقاول بالتقصير بخطابي الهيئة رقم 6498 /421 وتاريخ 23/9/1421هــ و م /729/422 وتاريخ 23/1/1422هـ وذلك بسبب عدم تعيين مدير للمشروع ، وعدم قيامه بتوقيع أي اتفاقيات أو تقديم المواصفات الفنية للمواد ذات الأجل الطويل كالأبواب الخشبية والأثاث وأثاث المختبرات والمحولات الكهربائية ، ووصول معظم المواد الإنشائية المستخدمة بصورة متأخرة ، بالإضافة إلى نقص العمالة المستخدمة لتنفيذ العمل ، وأن العمل المنجز يتمثل بنسبة 2.72% في حين أن الجدول الزمني المتفق عليه ينص بأن تكون النسبة 3.31% وأنه إذا استمر على هذا المنوال فسوف يؤخر تنفيذ العمل ، كما أشعر ثالثاٌ بالتقصير بالخطاب رقم ت _ م /1488/422 وتاريخ 26/2/1422هـ وأشعر فيه بأن الأسباب المذكورة مجتمعة أدت إلى تأخره في إنجاز الأعمال المطلوبة ، وأدى ذلك إلى إنذاره بسحب العمل ، مشيراٌ إلى أن جميع تلك الإنذارات كانت قبل تقديمه للمواد وإيصال التيار الكهربائي ، ما لا يمكن معه أن يعزى ذلك إلى تأخر صاحب العمل في الموافقة على مواد لم تقدم إليه أو إيصال تيار لم تبدأ أعماله بعد . وحول ما أورده وكيل المدعية بشأن الأعمال الإضافية ذكر مثل المدعى عليها أن ادعاء المدعية بالقول إن كل عمل جرى تنفيذه من قبل المقاول ولم يرد في بنود الدفع في جدول الكميات والأسعار الملحق بالعقد ، وكان قد تم تنفيذه بموافقة صاحب العمل يعتبر تغييراٌ هو ادعاء لا يسنده دليل ؛ لأن المدعية لم تدرس عطاءها بصورة جيدة حيث أوضح نموذج العطاء القسم 2. جدول الكميات والأسعار _ ما يلي : " تعد الكميات الواردة في جدول الكميات والأسعار كميات تقديرية فقط وتستند إلى نطاق العمل المبين في مستندات العقد ، ويجب على مقدم العطاء أن يقدم أسعاره على أساس جداول الكميات الخاصة به ، ويجب أن تكون المبلغ الذي سيتم دفعه مقابل تنفيذ العمل هو حاصل ضرب عدد وحدات العمل المكتملة والمقاسة وفقاٌ لشروط العقد في سعر الوحدة المقدم بواسطة مقدم العطاء ، ولن يتم دفع أي تعويض يزيد على قيمة أي بند دفع أساسي أو سعر أي بند دفع عام . وإذا رأى مقدم العطاء أن هذا القسم لا يتضمن بند / بنود دفع خاصة بجزء من العمل حسبما هو محدد في المواصفات والمخططات ، يجب عليه إضافة بند / بنود الدفع هذه في جدوله المقترح للكميات والأسعار ، مضمناٌ بذلك تقدير الكميات ووحدة القياس المقترحة وسعر الوحدة المقترح . ويجب تضمين القيمة / الأقيام المقدمة لبند / بنود الدفع المضافة هذه في إجمالي السعر المقدر للعقد الخاص بمقدم العطاء . وأن تكلفة / تكاليف أي بنود غير مضافة حسبما ذكر أعلاه سيتم تقييمها على أنها مضمنة في سعر / أسعار الوحدة لبنود الدفع المماثلة الأخرى المضمنة ، ويجب على مقدم العطاء تقديم الأسعار لكل بند دفع في جدول الكميات والأسعار ، ويجب أن تكون القيمة الإجمالية لكل بند من بنود الدفع مساوية للسعر المقدر للعقد الموضح في خطاب العطاء " . ثم فصل ممثل المدعى عليها ما يتعلق بالأعمال الإضافية ، فحول الأعمال الكهربائية ذكر أنه وفقاٌ لشروط العقد يجب على المدعية التقيد بالمواصفات القياسية لشركة الكهرباء السعودية ، وهي مواصفات محددة ومتوفرة لكافة المقاولين للاطلاع عليها ، والأعمال المذكور في مستندي الادعاء ( 3 ، 4 ) وردت في المواصفات الخاصة بالعقد وبعضها في المواصفات الخاصة بشركة الكهرباء السعودية ، وبيّن أن الهيئة قد أفادته بخطابها رقم 023374 ب 83 ل _ بتاريخ 16/9/1422هـ بأن ما ذكر في البنود الواردة أعلاه كانت كما يلي : البند الأول : ( المواصفة الخاصة رقم 16461 القسم 5.2 ومقاييس الشركة السعودية للكهرباء الشكل 5 ) . أما البند الثاني : فموجود بالمواصفة الخاصة 16135 القسم 6.2 والمواصفة 16010 القسم 3_03 الخاصة بالقواعد والدعامات وأيضاٌ بالمخطط ( 16 ) . أما البند الثالث : فموجود بالمواصفة رقم 16100 القسم 3 / 1 والقسم 3 _ 2 الملحق " د " . أما البند الرابع : فمماثل للبند رقم ( 3 ) وشار إليه على المخطط رقم ( 3 ) . أمنا البند الخامس : فقد تّم تضمينه في أمر التغيير في البند رقم ( 2 . 4 . 8هـ ) في مدرسة البنين والبند ( 6 . 4 . 8 هـ ) في مدرسة البنات وفقاٌ لإشعار تغيير الرسم ( 2 ) . أما البند السادس : فقد تّم تضمينه في البند  (2. 4 . 8 د )  في مدرسة البنين والبند ( 6 . 4 . 8 ب ) في مدرسة البنات ، وعليه فإن جميع البنود المذكورة موجودة بمواصفات الهيئة أو المخططات ، مشيراٌ إلى ما سبق أن ذكره بخصوص ما تضمنه نموذج العطاء من أن تلك الكميات الواردة في جدول الكميات كميات تقديرية ، وأنه جب على مقدم العطاء أن يقدم عطاءه على أساس جداول الكميات الخاصة به ، مؤكداٌ طلبه رفض طلب المدعية بالتعويض بمبلغ ( 527.000 ) ريال . ثم أشار إلى أن ادعاء المدعية بحقها في الحصول على تعويض إضافي مقابل وحدات الكوابل المشكلة الموصولة بالجدل هو الحصول على تعويض إضافي مقابل وحدات الكوابل المشكلة الموصولة بالجدل هو ادعاء ليس له ما يبرره ، وأن وحدات الكوابل المجدولة وليست بند دفع مستقل بذاته بل تضمنها بند الدفع ( 2.4 ) من نطاق العمل في العقد الأصلي ، وهي مضمنة في بند الدفع ( 2.4.2أ ) كلوازم خاصة بأمر تغيير العمل فيما يتعلق بنهايات الكوابل ، كما تم تعويض المدعية بصورة كاملة عن كافة نهايات الكوابل المشمولة ، وأفاد بأنه بالإضافة إلى ما ذكر فإن الشركة السعودية للكهرباء ، قد أوضحت بأنها قامت بتغيير بعض الكوابل رغبة منها ، وأنها منحت المدعية مقابل ذلك التغيير وحدتي التوزيع الرئيسة الحلقية ( وفقاٌ لمواصفات شركة الكهرباء ) مجاناٌ في حين دفعت الهيئة المدعية مقابل وحدتي التوزيع الرئيسة الحلقية مبلغ ( 56/54.331 ) ريالاٌ ، وفقاٌ للبندين ( .2.4.1 ب ) لمدرسة البنين و ( 6.4.1 . ب ) لمدرسة البنات ، بالإضافة إلى استبدال الكيبل إلى  500 ملم بذات القيمة المحددة لكيبل 70 ملم ، مما وفر للمدعية مبلغاٌ مقداره ( 73.000 ) ريال لمدرسة البنين و ( 68.000 ) ريال لمدرسة البنات ، إضافة إلى أنه لم يجر أي تغيير في التصميم فيما يتعلق بالكهرباء في مدرسة البنين ، ولهذا فإن المدعية لم تتقدم بأية تكاليف لمدرسة البنين ، وأشار مثل المدعى عليها أنه تبعاٌ لذلك فإن ادعاء المدعية بطلب مبالغ إضافية مقدارها ( 15.000 ) و ( 14.000 ) ريال لا أساس له من الصحة ويتوجب رفضه . وعن الأعمال الصحية ذكر ممثل المدعى عليها أن الأعمال الموصوفة ليست متطلبات فرضتها الهيئة ، وإنما هي تغييرات اقترحتها المدعية لتبسيط العمل ولمساعدتها في تنفيذه ، وقد وافقت الهيئة على تلك المقترحات بشرط ألا تتحمل  تكاليف إضافية أو تؤثر على الجدول الزمني للعقد ، ولقد تمت الموافقة على ذلك والتوقيع من قبل المدير المعتمد للمشروع . ففيما يتعلق بتغيير موقع غرف التفتيش ، فقد قدم الاستفسار الفني رقم ( 13 ) مقترحاٌ تغيير موقع غرف التفتيش إلى موقع آخر ، أي أن غرف التفتيش هذه كانت موجودة أصلاٌ على المخططات ، وكانت محددة لها قيمتها أو محددة من قبل المدعية ، وأن اقتراحه كان مجرد نقلها إلى موقع آخر غير المواقع المخصصة فيه ، فوافقت الهيئة على ذلك مما لا وجه لطلبه التعويض ، خاصة مع إقرار مثل المدعية المفوض على الموقع بأن ذلك سيتم دون تكلفة إضافية . إضافية . أما فيما يتعلق بباقي الأعمال الصحية الخاصة بفتحات التهوية ومبردات المياه والأحواض ... إلخ فقد أفاد مثل المدعى عليها أنه فيما يخص فتحات التهوية فإنه إذا كان المقصود بها مراوح الشفط المكتملة لارتداد الهواء الساخن وأجهزة التحكم فهي مضمنة في بند الدفع ( 3.12.5 ) لمدرسة البنين و ( 7/12/5 ) لمدرسة البنات ، أما إذا كان مقصوداٌ بفتحات التهوية ناشرات الهواء أو ناشرات الإرجاع / الطرد فهما مضمنتان في بندي الدفع ( 3/12/7 ) و ( 3/12/8 ) لمدرسة البنين و ( 7/12/7 ) و ( 7/12/8 ) في مدرسة البنات . أما بخصوص مبردات المياه فإذا كان المقصود بمبردات المياه وحدات التكييف فهي مضمنة في بند الدفع ( 3/12/4 )  لمدرسة البنين و ( 7/12/4 ) لمدرسة البنات ، أما إذا كان مبردات المياه تعني مبردات المياه الشرب فهي مضمنة في بند الدفع ( 3/10/18 ) لمدرسة البنين و ( 7/10/18 ) لمدرسة البنات . وبخصوص الأحواض فهي مضمنة في البند ( 3/10/11 أ _ ب ) و ( 3/10/12 أ ب _ ج ) لمدرسة البنين و ( 7/10/11 أ _ ب ) و ( 7/10/12 أ ب ج ) لمدرسة البنات . وعن أعمال البلاط والساحات والأرضيات والقاعدة الخرسانية ، أوضح ممثل المدعى عليها أنه تمّ تنفيذ التغييرات الخاصة بتشطيبات الأرضيات الواردة في العقد بموجب أمر التغيير رقم ( 1 ) مقابل فائدة معقولة للمدعية ، فقد تمّ  تغيير بلاط التيرازو الذي قدم له المقاول سعراٌ منخفضاٌ للغاية قدره ( 32/22 ) ريالاٌ للمتر المربع إلى بلاط سيراميك بسعر معقول جداً قدره ( 115 ) ريالاٌ للمتر المربع ، وهذا خفض على المقاول خسائر مالية كانت ستترتب عليه بسبب السعر المتدني للتيرازو . أما بخصوص الاستفسار الفني رقم ( 15 ) بشأن القاعدة ( 7 ) والذي أشارت فيه المدعية عن عدم وجود قواعد إحداثيات الموقع ( 7 ) والذي أشارت فيه المدعية عن عدم وجود قواعد إحداثيات الموقع (7 ) وذلك بتاريخ 15 / 12 /1421هــ ( 10 / 3/ 2001 م ) فردت الهيئة بتاريخ 23 / 12 / 1421هـ ( 18 / 3 /2001 م ) بأن القاعدة رقم ( 7 ) توجد على المحور رقم 7 الموضح على المخطط رقم ( 055 ) وينطبق ذات الأمر على مدرسة البنات ، وبالتالي فإن تلك القاعدة موجودة على المخططات وتوجد لها قيمة محددة ولا تتطلب أي مخطط إضافي . أما بخصوص الاستفسار الفني رقم ( 54 ) بتاريخ 29 / 10 / 1422 هـ ( 13 / 1/ 2002 م ) بشأن تفاصيل ملعب كرة اليد ، فقد ذكر ممثل المدعى عليها أن ملعب كرة اليد كان موجوداٌ على المخططات ، وبالتالي فإن قيمته محددة ، أما ما ينقصه فهو تفاصيل الملعب مثل وضع الشبكات ووضع علامات اللعب ، وقد أشعرته الهيئة بأنه سيتم الإشعار بتغيير المخطط لإيضاح مثل تلك التفاصيل ، وقامت الهيئة بإعداد مخططات التفاصيل وإصدارها للمدعية دون أي تأخير في العمل ، ونتيجة لذلك قام ممثل المدعية بالموقع بالإقرار والتوقيع بأن ذلك سيتم دون تكلفة إضافية على الهيئة ؛ لأنها لا تشمل تغييرات في نطاق العمل . وأوضح أن تلك الاستفسارات تقدم أثناء سير العمل في الأعمال الأخرى ، ولم يتوقف العمل في أي من المواقع بسبب تلك الاستفسارات ، كما أن الهيئة تقوم بالرد عليها في أسرع وقت ممكن . وحول ادعاء وكيل المدعية بأن السعر المحتسب لأعمال الرصف في جدول الأسعار والكميات وفقاٌ لبند الدفع ( 6.1.7 ) هو ( 396 ) متراٌ مربعاٌ فقط ، في حين أن الكميات المحددة في المخططات التي تم تنفيذها يزيد على ( 3900 ) متر والفارق بين الكميتين (3500 ) متراٌ مربعاٌ تقريبا ، وأن ذلك يعتبر أعمالاٌ إضافية ، فقد ذكر ممثل المدعى عليها أن وكيل المدعية يقر بأن هذه الكميات محددة في المخططات ، مشيراٌ إلى ما تضمنه نموذج العطاء القسم 2 من أنه : " تعد الكميات الواردة في جدول الكميات والأسعار كميات تقديرية فقط ... _ كما سبق ذكره _ " ، متسائلا عن عدم وضع المقاول لهذه الكميات قيمة طالما كانت موجودة على المخططات ، وبيّن أن المادة ( ز _ 2 ) من المحلق " ز " المعنون ب ( الدفع ) أوضحت بأنه يجب ألاّ يتم تجاوز مبلغ الدفع المحدد لأي من بنود الدفع الرئيسة ، وأنه لن يتم إعادة قياس هذه الكميات عند الانتهاء من العمل . ويعتبر المقاول على قناعة بأن الكميات الموضحة صحيحة لأغراض العمل ، طالباُ رفض طلب المدعية بالحصول على تعويض إضافي مقداره ( 282.009 ) ريالات . وحول تغيير حدود الموقع ، فقد أشار ممثل المدعى عليها أن الإحداثيات كانت تقع داخل ممرات المشاة فتعدل موقعها بالداخل لمسافة مترين ، مما قلل مساحة البناء المطلوبة وقلل جداول الكميات دون تغيير في سعر العقد ، وهو أمر يصب في مصلحة المقاول وهذا بخصوص مدرسة البنين ، كما تضمن أمر التغيير رقم ( 1 ) التغييرات التي طرأت على مدرسة البنات ، وتم الاتفاق بموجبه على التأثيرات المالية التي نتجت عن هذا التغيير ، وذكر أن تغيير حدود الموقع قد اشتملت على استفسارين فنيين ، من المدعية ، الاستفسار رقم ( 4 ) بشأن عدم تطابق نطاق الارتفاع وكان ذلك بتاريخ 14/10/1421هـ (9/1/2001 م) فتم الرد على المدعية بتاريخ 22/10/1421هـ ( 17 / 1 /2001 م ) بمواصلة العمل حسب معلم الهيئة الملكية ( 463 ) الارتفاع ( 7.433 ) ، وفي هذا الاستفسار طلب أي معلم من معالم الهيئة الملكية يتم إتباعه ، فتمت الإجابة بالمعلم الذي يتم إتباعه وليس في ذلك أية تكلفة ؛ لأن تلك المعالم موجودة على المخططات وكان طلبه في اتباع أي منها فقط . وأفاد أنه بخصوص الاستفسار رقم ( 5 ) فإنه كان بتاريخ 14 / 10 / 1421 هـ ( 9 / 1 /2001 م ) ، وكان استفسار المدعية بأن إجمالي الطول من الجدار الحدودي ( 136.05 ) حسب المخطط ( 1 ) ، أما حسب المخطط ( 2 ) فإن إجمالي الطول  ( 126.35 ) فطلب الإفادة عن أي من الطولين يتم إتباعه ، فأفادته الهيئة بتاريخ 15 / 10 / 1421 هـ ( 10 / 1 / 2001 م ) بأنه يجب مواصلة العمل حسب المخططات الصادرة للإنشاء ، وأن الطول المستخدم حسب المخططات الصادرة للإنشاء هو ( 126.35 ) متراٌ بلاٌ عن ( 136.05 ) متراٌ ، وأن المطلوب هو وفقاٌ للكمية الأقل ، والمقاول لم يتحمل أ]ة تكاليف ، في هذا الصدد بل هي مجرد استفسارات على الرسومات ولم يرد فيها أية تكاليف ، وبالتالي فإن المدعية لا تستحق أي تعويض على ذلك . وعن التأخير في البت في المواد الذي أشار إليها وكيل المدعية ذكر ممثل المدعى عليها أنه فيما يتعلق ببلاط التيرازو الخاص بالممرات الداخلية بالمدرسة فقد تقدمت المدعية بالعينة المطلوب بتاريخ 15 / 6 / 1422 هـ ( 3 / 9 / 2001م ) ووافقت الهيئة بتاريخ 27 / 6 / 1422 هـ ( 15 / 9 / 2001 م ) على أن يتم عرض الألوان لاحقاٌ ، وعند عرض الألوان الذي تمّ في بدائة رجب / أكتوبر 2001م طلب من المقاول تغيير أرضيات الممرات من تيرازو إلى سيراميك وهو حق للهيئة ، وكان قد قدم سعراٌ منخفضاٌ للغاية للتيرازو بمبلغ وقدره ( 22.32 ) ريالاٌ للمتر المربع فغيّر إلى بلاط السيراميك بسعر معقول ومقبول للمقاول مقداره ( 115 ) ريالٌ للمتر المربع بموجب أمر التغيير رقم ( 1 ) ، وقد طلب ذلك التغير في بداية أكتوبر فلم يقدم المستندات المطلوبة لسيراميك الممرات إلا في 11/ 10 / 1422هـ ( 26 / 12 / 2001 م ) ووافقت عليه الهيئة بتاريخ 14/10/1422هـ ( 29/12/2001م ) أي لم تستغرق تلك الموافقة إلا ثلاثة أيام فقط ، في حين أنه تأخر في تقديم السيراميك من بداية أكتوبر إلى 11/10/1422هـ ( 26 / 12 / 2001 م ) ووافقت عليه الهيئة بتاريخ 14 /10/1422هـ ( 29/12/2001م ) أي لم تستغرق تلك الموافقة إلا ثلاثة أ]ام فقط ، في حين أنه تأخر في تقديم السيراميك من بداية أكتوبر إلى 11 / 10 / 1422هـ ( 26 / 12 / 2001 م ) أي بمقدار تأخير يبلغ ثلاثة أشهر . وعن البلاط الحجري فقط ذكر أنه تم تقديم العينة للبلاط الحجري في 10 / 5 / 1432 ه ( 31 / 7 / 2001 م ) وتمت الموافقة عليها بتاريخ 12 / 5 / 1422 هـ ( 2 / 8 / 2001 م ) أي بعد يومين فقط من تقديمها ، وعندما تم عرض الألوان تقدمت باللون الأحمر البني ورفضته الهيئة الملكية ؛ لأنه لا يتماشى مع اللون المطلوب في المواصفات وجدول الكميات وهو اللون البني ، ثم عرضت المدعية بلاط بورسلين بدلاٌ عن ذلك ولم تقدم المدعية البورسلين إلا في 10 / 10 /1422 هـ ( 25 / 12/ 2001 م ) ، وتم اعتماده والموافقة عليه بتاريخ 14 / 10 / 2 142 هـ ( 29 / 12 / 2001 م ) ، وتمّ إدخال ذلك في أمر التغير رقم ( 1 ) حسب بند الدفع ( 03.07.02 ب _ ب ) حيث كان سعر البلاط  الحجري ( 32 / 22 ) ريالاٌ للمتر ، فتم استبداله ببلاط البورسلين بأمر التغيير على  أساس سعر يبلغ ( 120 ) ريالاٌ للمتر، المربع ، مشيراٌ إلى أن اقتراح بلاط البورسلين تم من المدعية ، حيث أفادت بأنه لا يوجد لون آخر غير الأحمر البني ووضع السعر من قلبه في أمر التغيير رقم ( 1 ) . وفيما يتعلق بلوحات التوزيع الكهربائية 
وبالتالي فإن الدائرة ترفض مطالبة المدعية بخصوص هذه الجزئية. أما ما يتعلق بملعب كرة اليد فإن المدعية قدمت استفسارها الفني رقم (54) المؤرخ 13/1/2002م طالبة تزويدها بالتفاصيل الكاملة للمخططات المعمارية والإنشائية المفقودة من المخططات، فأجابتها الهيئة في 30/1/2002م بأنه سيتم إصدار إشعار بتغيير المخططات لتوفير التفاصيل اللازمة؛ وعليه فإن المدة المستغرقة من حين الاستفسار إلي حين صدور تلك المخططات هي مدة تأخير من المدعى عليها للمدعية، إذ لم توفر لها ما يجب عمله في ذلك الجزء، ومن ثم تكون قد تسببت في تأخير إنجاز ذلك العمل المدة آنفة الذكر، إلا أن المتيقن من تلك المدة هي الفترة المؤرخة في الاستفسار والجواب عليه، وفي تعليمات الموقع رقم (85) المؤرخة 2/2/2002م والبالغة (20) يوماً؛ وذلك لكون المدعية لم تثبت متى سلمت لها تلك المخططات، وإنما أقرت المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة 18/5/1425هـ بأنها لم ترد إلا بموجب تعليمات الموقع رقم (58)، وحيث إن المدعية ما فتئت تكرر بأن المدة المقررة للبت في المواد من قبل المدعى عليها هي (15) يوماً، وحيث إن الدائرة تأخذ هذا في عين الاعتبار في تقدير مدة التأخير من قبل المدعى عليها كقاعدة، على اعتبار أن  هذه المدة تعد كافية في الرد وما زاد عليها يعد تأخيراً تسأل عنه  المدعى عليها، وبالتالي فإن الدائرة تحتسب للمدعية في هذا الخصوص (5) أيام يتمدد العقد بقدرها، وتجعل الدائرة من هذا التمديد الذي يترتب عليه وعلى باقي التمديدات رفع غرامة التأخير عن المدعية كتعويض للمدعية عن الأضرار التي طالتها بسبب تأخير المدعي عليها في الإجابة، ولا ينال من ذلك أن تعليمات الموقع رقم (58) قد عنونت بأنه لا تأثير لها على التكلفة أو الجدول الزمني إذا لم يؤشر المقاول بالموافقة على ذلك في الخانة الموجودة في أسفل الصفحة. أما مطالبة المدعية بالتكلفة المادية للتنفيذ حسب المخططات الجديدة، فإن المدعية قد وافقت بموجب جوابها على رد الهيئة بأن يكون ذلك دون تكلفة مادية على الهيئة ووقع على ذلك مندوب المشروع، ومن ثم فإنها قد تنازلت عن جميع حقوقها المادية المترتبة على ذلك الأمر، فتكون مطالبتها بالتكلفة مرفوضة؛ لتبرعها بما زاد على تكلفة مخططات العقد الأصلية بالإقرار المشار إليه. ولا ينال مما تقدم ما ذكرته المدعى عليها أن ما ينقص المخطط هو بيان التفاصيل مثل وضع الشبكات وعلامات الملعب، إذ المدعية قد طلبت تزويدها بالتفاصيل اللازمة لإنجاز العمل ولم تقدمها المدعى عليها وقت الطلب، وإنما أخرتها مدة لها وزنها في إنجاز المشروع ومن ثم تتحمل النتائج والأضرار المترتبة عليها، ولا يؤثر في ذلك إفادة المدعى عليها أن المدعية لم تتوقف بسبب ذلك الاستفسار؛ إذ ذلك قول مرسل من قبلها، فضلاً عن كونه تصرفاً خاطئاً من قبلها فتتحمل تبعته. وعن طلب المدعية المتعلق بتكاليف تنفيذ أرضيات خرسانية لملعب كرة اليد لكون المتفق عليه عقداً أن تكون أرضيته من الطين والرمل، وإنما جري التغيير بتوجيه من المدعى عليها، فإن الثابت من جدول الكميات والأسعار الذي قدمه المقاول في عطائه باللغة الإنجليزية في البند رقم (1, 02 12ـ ب) أنه قد بيّن أن أرضية ملعب كرة اليد من الخرسانة الجاهزة بسمك (125 ملم)، وقدر الكمية اللازمة بما مجموعه (1056) متراً مربعاً، وقيمة المتر المربع الواحد (81, 38) ثمانية وثلاثون ريالاً وإحدى وثمانون هللة، لتبلغ التكلفة الإجمالية (55, 981, 40) أربعين ألفاً وتسعمائة وواحد وثمانين ريالاً وخمسة وخمسين هللة، وقد أتفق الطرفان على ذلك في العقد الموقع بينهما باللغة الإنجليزية، حيث أثبتت من نفس العبارة التي ترجمت في العطاء إلي الخرسانة، كما أن مخطط الملعب رقم ( 615B- 20VL- CE- 600- 627) يوضح أن الأرضية من الخرسانة المسلحة لا من الرمل والطين، وإنما وقع خطأ طباعي في العقد المثبت باللغة العربية، حيث أثبت في البند (12, 1, 2ب) المتعلق بملعب كرة اليد نفس المعلومات المتعلقة بالبند (12, 1, 2أ) الخاص بملعب كرة القدم ومضمار الجري، وهذا سبق نظر في الطباعة غير معتد به إذ خالفه العطاء المقدم من المقاول ونسخة العقد الموقعة باللغة الإنجليزية، ومن ثم فإن مطالبة المدعية بخصوصه مرفوضة، ولا عبرة بما أشارت إليه المدعية من أن المادة السادسة من الشروط العامة للعقد نصت على أنه في حال وجود تعارض بين النص العربي والنص الأجنبي فإنه يعمل بالنص العربي؛ إذ هذه المادة مجال إعمالها في حال عدم وجود خطأ مادي تبين صوابه من أمور أخري كما هو الحال في نقطة الخلاف هذه، فالعمل بها مقتصر على حالة التعارض الحقيقي، وهو غير متوافر هنا. وفيما يتعلق بمطالبة المدعية تكاليف القاعدة الخرسانية (F7 ) على المحور رقم (4) التي ذكرت أنها غير موجودة على المخططات، فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها لم تنكر قيام المدعية بإنشائها وإنما موجودة بالمماثلة على المحور رقم (7) من المخطط رقم (005B- SE) في المدرسة البنين وأن الأمر منطبق أيضاً على مدرسة البنات، ومن ثم فإنها موجودة على المخططات فتكون مشمولة بقيمة العقد الأصلية، إلا أن هذا الدفع غير مقبول حيث إن مخططات القواعد قد حددت القواعد الداخلة في العقد، أما ما طرأ بعدها من تعديلات وإحداثات؛ فإنها لم تكن مشمولة بالقيمة المتعاقد عليها، ولو كان الأمر كما تذكر المدعى عليها لأصبح العقد كله احتمالياً لأن تحدث بعض البنود الواردة في المخططات في أماكن أخري وهذا تجهيل لا يجوز إيراده في التعامل، وحيث أقرت المدعى عليها بقيام المدعية بالتنفيذ كما وجهتها به في ردها على الاستفسار الفني رقم (15) المؤرخ 18/3/2001م فإن المدعية بذلك تستحق التكاليف المترتبة على إحداث تلك القاعدة، وحيث حددت جهة الخبرة، وهي مكتب......تكلفة إنشاء القاعدة بمبلغ (4822) أربعة آلاف وثمانمائة واثنين وعشرين ريالاً حسب خطابها رقم 3/65/5  وتاريخ 6/3/2005م، فإن المدعى عليها ملزمة بدفع ذلك المبلغ إلي المدعية، أما ما يتعلق بالتكلفة الزمنية للمدة التي تأخرت فيها المدعى عليها عن الرد على استفسار المدعية رقم (15) المؤرخ 10/3/2001م فإن الثابت أنها لم ترد إلا في 18/3/2001م كما تبين من التاريخ المثبت على ذلك الاستفسار، أي بعد مرور ثمانية أيام، والدائرة تعمل في ذلك ما سبق ذكره من أن هذه المدة لم تتجاوز المدة التي اعتبرتها المدعية مدة تأخير، ومن ثم فإنه لا وجه لاحتساب هذه المدة ضمن مدد التأخير. رابعاً: أعمال تغيير حدود الموقع البناء وموقع السور الخارجي؛ ففيما يتعلق بمطالبة المدعية بقيمة الأعمال التي ذكرت أنها إضافية والتي شملت تغيير حدود موقع البناء وموقع السور الخارجي، فإن الثابت من أوراق الدعوى أنه قد جري نقل موقع السور لمسافة مترين إلي داخل مدرسة البنات، لتوفير حرم الطريق المطلوب للشركة السعودية للكهرباء، وقد أدخل هذا التغيير في أمر التغيير رقم (1) المؤرخ 10/10/1423هـ وهو مُنهٍ للإشكال الحاصل بخصوص السور الخارجي لمدرسة البنات، والذي يتبين من أن أمر التغيير أنه تم التغيير لموقع الجدار بموجب إشعار تغيير التصميم رقم (3)، وبالرجوع إلي هذا الإشعار نجد أنه ترتب عليه نقص في التكلفة وليس زيادة، كما يظهر ذلك من إيضاح تكلفته على الصفحة (9, 10) من أمر التغيير رقم (1)، وبالتالي فإن الأمر ذاته منطبق على مدرسة البنين فلا يكون هناك تكلفة إضافية تحملتها المدعية من جراء ذلك الأمر، فضلاً عن أنها لم تثبت ما تدعيه من تلك التكلفة فتكون مطالبتها بها مرفوضة. أما ما يتعلق بتغيير حدود المبني، فإنه قد دارت بين الطرفين عدة مكاتبات بهذا الخصوص فقد تقدمت المدعية باستفسارها الفني رقم (4) بتاريخ 9/1/2001م بشأن عدم تطابق نقاط الارتفاع فردت المدعى عليها في 17/1/2001م بإتباع معلم الهيئة الملكية (463) الارتفاع (433, 7)، وصدر بذلك التوجيه الميداني رقم (5) بتاريخ 17/1/2001م، والذي يتضح من ذلك أن المدعى عليها قد استغرقت في الرد (8) ثمانية أيام، وهذه المدة لا تعتبر تأخيراً موجباً لتمديد العقد لما سبقت الإشارة إليه من تحديد المدة المعتبرة لذلك بما زاد عن (15) يوماً، وأما مطالبة المدعية بالتكاليف الإضافية لهذا العمل، فإنه لم يكن هناك أية تكلفة إضافية وإنما استفسرت المدعية عن نقاط موجودة في العقد لتري أيها المتبع فتمت إجابتها بما سبق، وهذا ليس فيه أي أمر خارج عن نطاق عمل العقد حتى يطالب بالتعويض عنه، كما أن المدعية تقدمت باستفسارها الفني رقم (5) المؤرخ 9/1/2001م حول اختلاف الطول من الجدار الحدودي في مخطط الإنشاء رقم (2&CE001B) عن مخطط المسح ( زاوية قطعة الأرض D4 المربع 35 القطعة 2) وطلبت الإفادة عن اتباع أي من الطولين فأجابتها الهيئة في 10/1/2001م بأنه يجب مواصلة العمل حسب المخططات الصادرة للإنشاء، وسيتم تنقيح مخطط المسح الذي أعدته الهيئة الملكية تبعاً لذلك، ولا شك أن هذه إجابة واضحة وعاجلة لا تأخير فيها حيث أوجبت اتباع مخططات الإنشاء، وما دام الأمر كذلك فإنه لا أعمال إضافية على المدعية بهذا الخصوص، كما أنه لا تأخير في الإجابة عن استفسارها الأخير بما يؤدي إلي توقف عملها، ومن ثم ترفض مطالبتها في هذا البند. وعن الخسائر والأضرار التي تطالب بها المدعية على أنها تعرضت لها بسبب المدعى عليها فهي كما يلي: أولاً: التأخير في البت بالمواد: طالبت المدعية بتعويضها بمبلغ(134, 557) خمسمائة وسبعة وخمسين ألفاً ومائة وأربعة وثلاثين ريالاً عن الأضرار والخسائر التي لحقتها بسبب التأخير في البت بالمواد، وستستعرض الدائرة ما ذكرته المدعية من تلك المواد لإثبات التأخير المدعى به من عدمه، فحول البلاط التيرازو المطلوب في مدرسة البنين فقد قدمت المدعية العينة إلي الهيئة الملكية في 3/9/2001م، فوافقت عليها الهيئة في 15/9/2001م على أن يتم عرض الألوان لاحقاً، ثم اتفق الطرفان على استبدال بلاط التيرازو بالسيراميك فقدمت المدعية مستندات في 25/12/2001م وصدرت موافقة الهيئة الملكية 29/2/2001م، مما يعني أنها لم تستغرق سوى أربعة أيام للرد وهذه المدة لا تأخير فيها، أما ما سبقها فقد نسخه أمر التغيير رقم (1) المؤرخ 14/12/2001م، حيث غير بموجبه بلاط التيرازو إلي سيراميك، واتفق الطرفان في البند (3) من أمر التغيير آنف الذكر والمعنون بملخص الجدول الزمني على أن ( يتم بموجب أمر التغيير هذا زيادة مدة العقد بـ (14) أسبوعاً، ويوافق المقاول ـ ما لم ينص عليه صراحة خلافاً لذلك في أمر التغيير هذاـ على أن أمر التغيير هذا بمثل تعويضاً كاملاً شاملاً عن أي بند دفع جديد أو بند دفع معدل يشمله أمر التغيير هذا وأوامر التغيير السابقة على العمل...) فالطرفان متفقان على أن أمر التغيير قد أشتمل على التعويض المادي والزمني عن كل ما ورد به، ومن ذلك ما يتعلق باستبدال بلاط التيرازو بالسيراميك، فضلاً عن أن مدة التأخير لم تتجاوز (15) يوماً، ومن ثم فمطالبة المدعية بخصوصه مرفوضة لدخولها في عقد جديد بالنسبة لهذه الفقرة، وتنازلها بذلك عن كل ما يتعلق بما سبق بخصوصها في العقد الأول. أما البلاط الحجري فقد تقدمت المدعية بالعينة إلي الهيئة الملكية في 31/7/2001م فصدرت موافقة الهيئة عليها في 2/8/2001م على أن يتم عرض الألوان لاحقاً، وهذه المدة لا تأخير فيها، وعند عرض الألوان تقدمت المدعية باللون الأحمر البني فرفضته الهيئة، وبررت رفضها بأن اللون المتعاقد عليه هو البني، وليس الأحمر البني وقد أقرت بذلك المدعية في مذكرتها المؤرخة 13/4/1425هـ، ومن ثم فإن هذا الرفض له مستند صحيح فتتحمل المدعية أي تأخير يحصل بسبب عدم توفير ذلك؛ لأنها تعاقدت مع الهيئة على توفير ذلك اللون بعينه، فإخلالها بإحضاره لا يتحمل غيرها تبعة التأخر الصادر منها بسببه، وعدم وجود ذلك اللون في منتجات شركة......السعودي لا يعفي المدعية من المسؤولية عن التأخير وينقلها ألي غيرها؛ لتفريطها بالتعاقد على لون غير موجود لدى المنتج المحلي، وكان يلزمها إحضاره حتى لو كان من غير ذلك المصدر لو أصرت المدعى عليها على طلبه، وقد أستمر ذلك الرفض حتى تم الاتفاق على استبدال البلاط الحجري ببلاط بورسلان الذي تقدمت به المدعية في 25/12/2001م ووافقت عليه الهيئة من 29/12/2001م وهذه المرة لا تأخير فيها. وعلاوة على ما تقدم فإن ما قيل عن بلاط التيرازو يقال هنا أيضاً؛ لاشتمال أمر التغيير رقم (1) على استبدال البلاط الحجري ببلاط البورسلان، فلو سلم جدلاً بعدم مسؤولية المدعية عن ذلك التأخير ووقوعه على عاتق غيرها فإن أمر التغيير قد تضمن عن ذلك من ناحية التكلفة المادية والزمنية، ومن ثم فأن مطالبتها بخصوصه مرفوضة. وفيما يتعلق بلوحات التوزيع الكهربائي، فإن الطرفين قد أشارا إلي عدة تواريخ لتقديم المواصفات والاعتماد أو الرفض من قبل الهيئة الملكية، ثم تقديم المواصفات مرة أخرى، والمدعية ترى أن الرفض من قبل الهيئة كان لأسباب جزئية وليست جوهرية، وما دام أن الرفض كان لأسباب قائمة تتعلق بذات المنتج أو مواصفاته المطلوبة التي اتفق عليها الطرفان عقداً، فإن هذا الرفض له ما يبرره ولا إلزام على المدعى عليها في قبول أمر تعاقدت على غيره، فضلاً عن أن المدعية لم تثبت أن ما قدمته كان مطابقاً لجميع المواصفات المطلوبة وفقاً لوثائق العقد. وبخصوص رجوع المدعى عليها عن موافقتها التي صدرت بتاريخ 10/11/2001م والذي ذكرت المدعية أنه لحجج جزئية منها عدم خبرة معد الرسومات، بينما ذكرت المدعى عليها أنه كان بسبب رغبة المدعية في تغيير المواد، فإن المدعية لم تثبت ما ادعته من أن الرجوع كان بسبب الهيئة لا بسببها هي، ومن ثم فإن مطالبتها بخصوص هذه الفقرة مرفوضة. أما سارية العلم فإن الطرفين قد تعاقدا على أن تكون من الألمنيوم، وبالتالي فإن المدعية ملتزمة وأي تأخير فيه فإنها تتحمله هي؛ لإقدامها على التعاقد عليها وتحديد سعر لها دون التأكد من استطاعتها لإحضارها. ولا ينال من ذلك قول المدعية بعدم وجود هذا النوع في المملكة العربية السعودية؛ إذ العقد ليس له حدود جغرافية وإنما هو إيجاب وقبول لتوفير هذا النوع من السارية من أي مكان في العالم، وبالتالي فإن مطالبة المدعية المتعلق بهذه المادة مرفوضة. وفيما يتعلق بنظام الاتصالات والنداء، فإن الثابت أنه فيما يخص نظام الاتصالات فإن المدعية تقدمت بالمواصفات بتاريخ 20/1/1422هـ الموافق 14/4/2001م فرفضت من قبل المدعى عليها في اليوم التالي، كما تقدمت المدعية بمواصفات جديدة بتاريخ 21/7/1422هـ الموافق 8/10/2001م فرفضتها الهيئة في اليوم التالي كذلك, ثم تقدمت المدعية بمواصفات جديدة بتاريخ 8/8/1422هـ الموافق 24/10/2001م فوافقت الهيئة عليها بتاريخ 14/8/1422هـ الموافق 30/10/2001م، مع إشارة المدعية إلي أن رفض المدعى عليها كان لأسباب جزئية وليست جوهرية، وعليها فإنه بالنظر في رفض المدعى عليها يتبين أن لها الحق فيه، إذ إنه مبني على سبب معتبر حتى ولو كان جزئياً، إذ يلزم في المعقود عليه أن يكون مطابقاً لكامل المواصفات التي طلبها رب العمل وإذا خالفها فإن له الحق في رفضه، كما أن المدعى عليها لم تتجاوز الحد المعقول للرد، ومن ثم فلا وجه لمطالبة المدعية بالتعويض. وأما ما يتعلق بنظام مكبرات الصوت والنداء، فإن الثابت أن المدعية تقدمت بالمواصفات بتاريخ 20/1/1422هـ الموافق 14/4/2001م فتم رفضها في اليوم التالي، كما تقدمت المدعية بمواصفات أخري بتاريخ 13/3/1422هـ الموافق 5/6/2001م فتم رفضها في اليوم نفسه، وتقدمت بمواصفات أخري بتاريخ 21/7/1422هـ الموافق 8/10/2001م فتم رفضها بتاريخ 23/7/1422هـ الموافق 10/10/2001م، ثم قدمتها المدعية بتاريخ 8/8/1422هـ الموافق 24/10/2001م فتم قبولها من قبل الهيئة في 26/8/1422هـ الموافق 11/11/2001 م، وبتطبيق ما سبق فإن المدة التي تحتسب كتأخر من قبل المدعى عليها هي (3) أيام، وعليه فإن الدائرة تحسب للمدعية بالنسبة لمدة التأخير المتعلقة بنظامي الاتصالات والنداء هذه المدة التي يتمدد العقد بقدرها، وتجعل الدائرة من هذا التمديد مع غيره من التمديدات يترتب عليه رفع غرامة التأخير عن المدعية كتعويض لها عن الأضرار التي طالتها بسبب تأخر المدعى عليها في الإجابة. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المدعية تقر بأنه لا يوجد أي تأخير في نظام الاتصالات بل تشكو من السرعة التي تم بها الرفض؛ إذ فضلاً عن كون هذا الادعاء لم يقدم عليه أي دليل يسنده، فإن وكيل المدعية ما فتئ يكرر المطالبة بالتعويض عن هذا التأخير، ولم يرد في مذكراته ما يدل على ما ادعاه وكيل المدعى عليها. ثانياً: التأخير في صرف المستخلصات والثابت في ذلك أن المدعى عليها قد تأخرت في صرف جميع المستخلصات ماعدا المستخلصات ذوات الأرقام (2، 5، 7، 22، 23) وذلك حسب البيان المرفق بمذكرتها المؤرخة 15/3/1425هـ ، والموضح فيه تاريخ تقديم الفواتير وتاريخ مراجعتها من قبل الإدارات المختصة وتاريخ استلام الهيئة للشيك، مع الأخذ بالاعتبار ما للمدعى عليها من حق ـ بحكم الأصل ـ في تأجيل صرف المستخلص الأخير حسب المادة (50) من الشروط العامة للعقد، وكذلك ما تستلزمه الإجراءات المتبعة في هذا الشأن من وقت، وحيث إنه تبعاً لذلك فإنه من المفترض ألا تتجاوز المدة المقررة لصرف كل مستخلص ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الفاتورة ـ حسب ما استقر عليه قضاء الديوان في هذا الشأن ـ وحيث إن مدة التأخير بلغت (705) أيام حسب البيان آنف الذكر، وحيث إن هذه المدة أكثر بكثير من مدة التأخير الحاصل من المدعية والبالغة (73) يوماً، والتي تم فرض غرامة التأخير بموجبها، ولما كان تأخير صرف المستخلصات يعد خطأً وتقصيراً من الجهة المدعى عليها وتركاً لواجباتها حسب المادة (59) من الشروط العامة للعقد والتي نصت على أنه ( على صاحب العمل أن ينفذ شروط العقد بحسن نية، وأن يدفع للمقاول الأقساط المستحقة دون تأخير) وحيث إن هذا التأخر من جانب المدعية في صرف المستخلصات يؤدي بلا ريب إلي الإخلال باقتصاديات العقد، وذلك بسبب قلة السيولة النقدية لدى المقاول أو انعدامها مما ينتج عنه الإخلال بالبرنامج الزمني المعد لسير تنفيذ أعمال المشروع، وعليه فإن الدائرة تقضي بتمديد العقد مدة مماثلة لمدة التأخر في صرف المستخلصات مما ينتج عنه رفع غرامة التأخير عن المدعية ـ كما سبق بيانه ـ وهو ما استقر عليه قضاء الديوان بهذا الصدد. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن الهيئة لم تلزم نفسها بصرف مستخلص واحد كل شهر، وأنه يتم إعداد مستخلص واحد كل شهر عن الأعمال المنجزة، والصرف يكون وفقاً لما يتم إنجازه من أعمال وحسب المستخلصات التي تتم بصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل، وأن العقد لم يتطرق لوجوب الصرف خلال شهر؛ إذ فضلاً عن أن المادة رقم (50) التي عنونت بأنها متعلقة بالدفع قد نصت على أنه ( تصرف استحقاقات المقاول وفق ما يتم إنجازه من عمل وحسب المستخلصات التي يصادق عليها الاستشاري أو الجهة الفنية المشرفة على المشروع، وبصفة دورية وبمعدل مستخلص واحد كل شهر على الأقل...) فإنه لا وجه للجمع بين التأخر في صرف المستخلصات وفرض غرامة التأخير، فالواجب دفع المستخلصات مهما بلغت قيمتها وعدم التأخر في صرفها بغض النظر عن تطبيق غرامات التأخير، وعن مطالبة المدعية التعويض عن الضرر الحاصل بسبب التأخر في صرف المستخلصات فإن الدائرة تري أن ذلك الضرر قد ارتفع بتمديد العقد، وقد طلبت الدائرة من المدعية إثبات ذلك الضرر غير ما حصل لها من التأخر في تسليم المشروع إلا أنها لم تقدم ما يكفي لإثباته، وحيث إنه إنما تبني الأحكام المتعلقة بالتعويض على الضرر الحال والثابت، وحيث إن الحال ما ذكر فإن الدائرة تصرف النظر عن هذا الطلب. ثالثاً: التأخر في إيصال التيار الكهربائي إلي المشروع وفيما يتعلق بذلك فإن الثابت من المكاتبات التي تمت بين المدعى عليها وسكيكو أن الأولى متسببة في هذا التأخير، إلا أن أمر التغيير رقم (1) قد تضمن تمديداً للعقد لمدة (14) أسبوعاً، وكذلك تعديل تكلفة التغييرات المرتبطة به، وأمر التغيير هذا متفق عليه بين الطرفين كما أكد ذلك وكيل المدعية في جلسة يوم السبت 14/10/1425هـ حيث إن هذا الأمر قد نص صراحة على: ( أن يوافق المقاول على أن هذا الأمر يمثل تعويضاً كاملاً وشاملاً عن أي بند دفع جديد أو بند دفع معدل يشمله أمر التغيير هذا، وعن أي تعديل على فترة تنفيذ العقد بما في ذلك التأثير التراكمي لأمر التغيير هذا...) وحيث إن هذا الأمر قد تضمن ما يتعلق  بتغيير مسار كابل الطاقة الفولطية العالية بمدرسة البنات من داخل حدود المدرسة إلي خارج حدودها، وكذا القيام بتغييرات على شبكة الضغط العالي بالمدرستين. وحيث إن ما تطالب به المدعية قد تضمنته بنود أمر التغيير، كما أن أمر التغيير لاحق في تاريخه على التوقف الذي تدعيه المدعية، وكذا المكاتبات التي تمت بين المدعى عليها وسكيكو، إذ تم الاتفاق عليه بتاريخ 29/8/1423هـ الموافق 4/11/2002م بينما كان التوقف والمكاتبات قبل هذا التاريخ، ومع ذلك فقد وافقت المدعية، ومن ثم فلا وجه لمطالبتها بالتعويض عما تضمنه، إضافة إلي أنها لم تقدم إثباتاً على أن معداتها وأعمالها كانت حصراً في المشروع ولم تعمل خارجه، وعليه فإن الدائرة تلتفت عن طلب المدعية بهذا الخصوص. رابعاً: التأخر في تسليم نقاط العلام والمناسيب للمدرستين: وأما ما يتعلق بمطالبة المدعية بالتعويض عن ذلك فإن الثابت أن المدعية تقدمت بالاستفسارات الفنية (4) و (5) و (7) والمتعلقة بهذا الموضوع، وتبين بموجب التوجيهات الميدانية الصادرة عن المدعى عليها أن جميع ما طلبت به المدعية موجود على المخططات، ومن ثم فإن المدعى عليها لم تصدر أمر المباشرة قبل تحديد نقاط العلام ومناسيب الموقع، وبالتالي فإن طلبات المدعية مرفوضة، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من أنه بالرجوع إلي الجدول الزمني للتنفيذ المرفق بالشروط الخاصة يتبين أنه ترك في بدايته ولمدة ثمانية أسابيع (56) يوماً مرحلة للتجهيزات المنصوص عليها في المادة (2 ,2) من الملحق (د) للمواصفات الخاصة، وليس من ضمنها مسح الأرض محل المشروع أو تحديد مناسيبها، وبعد تجاوز هذه المرحلة بدأ العمل التنفيذي بالموقع كان أولها تحديد المناسيب فظهرت العيوب والفروق بين المخططات والطبيعة؛ إذ إن الثابت من الاستفسارات الفنية والتوجيهات الميدانية الصادرة كجواب عليها أن المخططات صحيحة، ولم يحصل بها خطأ أو فرق بينها وبين الواقع، مع كون هذه التوجيهات جاءت صريحة وواضحة واستمر العمل بناءً عليها، ومن ثم فلا صحة للقول بأن المدعى عليها لم تحدد نقاط العلام والمناسيب. خامساً: وعن مطالبة المدعية بفرق التكلفة في توصيل التيار الكهربائي للمدرستين، فإن الثابت أن المدعية قد حددت في عطائها الذي لاقي قبولاً من المدعى عليها في بند الدفع رقم (003, 1) من جدول الكميات والأسعار بمبلغ (000, 50) خمسين ألف ريال مقابل التركيبات الكهربائية وتكاليف التوصيل الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء ـ فرع المنطقة الشرقية ـ ومن ثم فإن الطرفين قد تعاقدا على ذلك المبلغ، وحيث لم تتسبب المدعى عليها بأي خطأ يترتب عليه زيادة في تلك التكاليف، فإنه لا يلزمها أي تعويض عما زاد على ذلك المبلغ المحدد في العطاء وإنما تتحمل المدعية ذلك؛ لأنه كان يتوجب عليها أن تتأكد من طبيعة العمل وأن تضع ما يغطي التكاليف الفعلية لهذا البند، كما نصت على ذلك المادة رقم (10) من الشروط العامة للعقد والمعنونة بمعاينة الموقع والتي نصت على أنه: ( على المقاول أن يقوم على حسابه الخاص بفحص ومعاينة الموقع والأماكن المحيطة به، وأن يتأكد بنفسه وقبل تقديم العطاء من شكل الموقع وطبيعة تربته... وكذلك يقوم بمراجعة كميات العمل وطبيعته والمواد اللازمة لإنجاز الأعمال... وعليه بصورة عامة أن يحصل لنفسه على سائر المعلومات الضرورية وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على عطائه) كما أن المادة (11) من الشروط العامة المعنونة بكفاية العطاء نصت على أنه: ( يفترض في المقاول أن يكون قد استكمل معلوماته قبل تقديم عطائه والتأكد من أن الأسعار التي دونها في قائمة الكميات وفئات الأسعار تكفي لتغطية جميع التزاماته المترتبة عليه بموجب العقد وغيرها من الأمور والأشياء الضرورية لإنجاز وصيانة الأعمال بشكل متقن وسليم...)، وحيث إن المدعية هي التي فرطت في استيفاء تلك المعلومات وتقدير السعر المناسب لها، فإنها لا ترجع على غيرها بتبعة ذلك وإنما تتحمله هي، ولذلك فإن مطالبة المدعية هنا مرفوضة. ولا ينال من ذلك استناد وكيل المدعية على المادة (11) من الشروط العامة للعقد، على اعتبار أنه لم يكن بالإمكان توقع تلك الصعوبات عند تقديم العطاء؛ إذ فضلاً عن تضمن أمر التغيير رقم (1) لتلك الأعمال وموافقة المدعية عليه، فإن الثابت أنه لم تحدث عقبات أو صعوبات مادية غير متوقعة بهذا الشأن؛ إذ تضمن جدول الكميات والأسعار المشار إليه آنفاً أن المبلغ المتفق عليه يشمل تكاليف التركيبات الكهربائية وتكاليف التوصيل الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء ـ فرع المنطقة الشرقية ـ ولم تثبت المدعية أن هذه التكاليف كانت تبلغ قيمتها (000, 50) خمسين ألف ريال عند تقديم العطاء ثم تجاوزت ذلك المبلغ عند التنفيذ، مما لا يمكن ـ مع عدم توفر ذلك الإثبات ـ اعتبار التكاليف الفعلية صعوبة غير متوقعة. لذلك كله وبعد دراسة القضية والتأمل والمداولة حكمت الدائرة بالحكم التالي: إلزام المدعى عليها الهيئة الملكية بالجبيل بأن تدفع للمدعية مؤسسة......مبلغاً وقدره (95, 382, 392, 1) مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً وخمس وتسعون هللة، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات المدعية؛ ذلك لما هو موضح تفصيلاً في الأسباب. والله الموفق والهادي إلي سواء السبيل.
هَيئًة التَّدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 25 /د/إ/15 لعام 1427هـ الصادر في الدعوى رقم 640/3/ق لعام 1424هـ فيما انتهي إليه من قضاء، وبالله التوفيق
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
 
المحامي فهد بن منصور العرجاني
 ايميل :methag-alahd@hotmail.com
جوال / 0531111745
ص.ب 20066 رمز11942 الخرج