تنص المادة (273) من قانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م والمعدل بعض مواده بالقانون رقم (2) لسنة 2010م: (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لا حقه أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حُكم له بكل طلباته).

 

والقضية يعود موضوعها إلى صدور حكم تجاري ابتدائي من المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن والذي قضى في منطوقة :

1- قبول الدعوى الأصلية المرفوعة من المدعي أصلياً/..... ضد المدعى عليه أصلياً /..... شكلاً لرفعها بالأوضاع القانونية الصحيحة . 

2- قبول الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعي فرعياً/.... ضد المدعى عليه فرعياً / ..... شكلاً لرفعها بالأوضاع القانونية الصحيحة .

ثانياً :ــ من حيث الموضوع :ــ

1- إلزام المدعى عليه أصلياً بدفع مبلغ وقدره (17.227.854) سبعة عشر ألف ومتئتان وسبعة وعشرون دولار أمريكي وخمسة وثمانون سنت للمدعي أصلياً .

2- رفض الدعوى الفرعية المرفوعة من المدعي فرعياً ضد المدعى عليه فرعياً .

3- إلزام المدعى عليه أصلياً المدعي فرعياً بدفع مبلغ وقدره (200.000 ريال يمني ) مائتان ألف ريال يمني للمدعي أصلياً المدعى عليه فرعياً مقابل نفقات التقاضي .

 

وقد باشر المدعي أصليا إجراءات تنفيذ هذا الحكم وطالب بتنفيذه جزئيا في مواجهة المدعى عليه أصليا (المحكوم عليه) حيث اقتصر على المطالبة بتنفيذ الفقرة (1 من الأمر ثانيا) من منطوق الحكم وهو : {إلزام المدعى عليه أصلياً بدفع مبلغ وقدره (17.227.854) سبعة عشر ألف ومتئتان وسبعة وعشرون دولار أمريكي وخمسة وثمانون سنت للمدعي أصلياً} وتم مباشرة إجراءات التنفيذ من قبل قاضي التنفيذ باتباع مقدمات التنفيذ وتوجيه اعلان بالتنفيذ الاختياري للمدعى عليه أصليا.

 

وفي ذات الوقت الذي باشر فيه المدعي أصليا إجراءات تنفيذ الحكم قام برفع استئناف جزئي على نفس الحكم محل التنفيذ واقتصر طلبه في هذا الاستئناف على المطالبة بالتعويض عن ما لحقه من ضرر ولم يحكم له به في الحكم الابتدائي وكذا المطالبة باتعاب المحاسب القانوني الذي قام بدفعها ولم يحكم على المدعى عليه أصليا بدفعها لصالح المدعي أصليا.

 

أما المدعى عليه أصليا فقد طعن بالاستئناف على هذا الحكم مع طلب بوقف تنفيذه وصدر قرار بوقف التنفيذ إلى حين الفصل بالاستئناف.

 

وتقدم المدعى عليه أصليا المستأنف ضده في الاستئناف المرفوع من المدعي أصليا بدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا بأسباب حاصلها انه لا يجوز للمستأنف أن يتقدم بالطعن بالاستئناف لنفس الحكم الذي يطلب تنفيذه وان كان استئنافه جزئيا كما أنه لا يملك الحق في المطالبة بتنفيذ جزء من منطوق الحكم الابتدائي و الطعن في الجزء الآخر في ذات الوقت لذلك يكون الاستئناف المقدم من المستأنف غير مقبول شكلا استنادا إلى نص المادة (273) مرافعات والتي نصت على انه (لا يجوز أن يطعن في الأحكام إلا المحكوم عليهم ولا يجوز أن يطعن فيها من قبـل الحكم صراحة في محضر الجلسة أو في جلسة لا حقه أو ممن قام بتنفيذ الحكم من تلقاء نفسه خلال مدة الطعن ولا ممن حُكم له بكل طلباته).

 

وبعد الرد على الدفع من قبل المستأنف قررت الشعبة التجارية حجز القضية للفصل في الدفع وأصدرت قرارها بضم الدفع إلى موضوع الاستئناف وإلزام المستأنف ضده بالرد على عريضة الطعن بالاستئناف.

 

والأمر الذي يثير التساؤل هو هل قرار الشعبة بضم الدفع إلى الموضوع قرار سليم علما بان المادة (185) من قانون المرافعات اليمني تنص: إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز إبداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل وقبل الفصل في الموضوع.

 

والدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا يعد من الدفوع الإجرائية المتعلقة بالنظام العام.

 

وهل يجوز الجمع بين طلب تنفيذ الحكم والطعن عليه في ذات الوقت؟؟؟.