هل كان يلزم نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية قبل الاستفتاء عليه؟؟؟
بداءة قبل الرد يجب أن نعرف الجريدة الرسمية وتاريخ نشأتها وما هى المواد التى تنشر بها وهل من بينها الدساتير ومشروعات الدساتير:-
1- الجريدة الرسمية أنشأت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم98لسنة 58 وعدل بالقرار الجمهوري رقم 168لسنة 59 ثم تم إلغاء القرارين واستبدالهما بالقرار 901لسنة 67 -المنشور بالجريدة الرسمية العدد50 في 2مارس 67 – وتتولى الهيئة العامة للمطابع الأميرية نشر الجريدة الرسمية0وتصدر الجريدة الرسمية يوم الخميس من كل أسبوع ويجوز في الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية
2- والمواد التي تنشر بالجريدة الرسمية هي:-
1- القوانين. 2- القرارات الجمهورية بقوانين . 3- قرارات رئيس الجمهورية. 4- قرارات رئيس مجلس الوزراء المفوض بها من السيد رئيس الجمهورية . 5- قرارات لجنة شئون الأحزاب السياسية . 6- أحكام المحكمة الدستورية العليا 7- بيانات منح الأوسمة و النياشين
3- بينما تعتبر الوقائع المصرية ملحقاً للجريدة الرسمية و هي تصدر يومياً ماعدا أيام الجمع والعطلات الرسمية والمواد التي تنشر بها :
1- قرارات رئيس مجلس الوزراء. 2- القرارات الوزارية. 3- قرارات المحافظين. 4- قرارات شهر الأندية و تشكيل مجالس إدارتها . 5- ملخصات تأسيس الجمعيات بجميع أنواعها . 6- إعلانات الحجوزات والمناقصات والمزايدات وإعلانات المصالح الحكومية وفقد الشيكات . 7- موضوعات أخرى تقتضي القوانين والقرارات ضرورة نشرها0
هذا عن تعريف الجريدة الرسمية والوقائع المصرية
أما عن مسألة نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية من عدمه – فمن وجهة نظر قانونية بحته وفقا لرؤيتنا الخاصة-
أولا :- أن هذا الأمر يحكمه نص الإعلان الدستوري الصادر فى مارس 2011 – المستفتى عليه - باعتباره هو الذي أشار إلى فكرة نشأة دستور جديد – ومن ثم يجب ألا نخرج على مدلول النصوص الواردة به
هذا ولما كان هذا الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 قد نص في المادة 60 منه ((000ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتهاء من اعداده0000 ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء . 0)) 0
ويتلاحظ أن النص لم يتضمن الإشارة إلى ضرورة نشر المشروع بالجريدة الرسمية ’كما لم يتضمن النص على نشر الدستور نفسه في حالة الموافقة عليه بالجريدة الرسمية ومن ثم نرى أنه لا حاجة لنشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية ولا بطلان في حالة مخالفة ذلك0
ثانيا :-ويؤكد ذلك أنه من جانب آخر أن القواعد المنظمة لنشأة الجريدة الرسمية ليس من بين المواد التي تنشر بها (مشروعات الدساتير ولا حتى الدساتير نفسها)
أما نشر القوانين بالجريدة الرسمية فهو تنفيذ لنصوص الدستور فعلى سبيل المثال المادة 188 من دستور 1971 -الغير معمول به حاليا- نصت على (( تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ))
في حين نص المادة 189 من دستور 71 والخاصة بكيفية تعديل الدستور نصت على ((لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 000 فإذا وافق على التعديل عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.)) ولم تنص على النشر في الجريدة الرسمية0ولم تنص على نشر مسودة التعديل بالجريدة
ثالثا :- كما أن السوابق الدستورية في مصر – بل وغيرها من الدول - لم يتم نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية قبل عرضه على الشعب – وهو ما يعد عرف, والمعروف عرفا كالمشروط شرطا0
رابعا :- الدساتير بعد موافقة الشعب عليه يعد معمول به من تاريخ إعلان الموافقة عليه ولا ينص على نشره بالجريدة الرسمية 0
وهو ما نص عليه مشروع الدستور الحالي لم ينص على نشره بل يعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه (مادة225)
وكذلك ما نصت عليه المادة (196(من دستور 56 (( يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.))
الأمر الذي نرى معه أنه لا حاجة لنشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية ولا سيما أن العلم اليقيتى به متحقق كما أنه قد تم إيداع نسخه منه بدار الكتب والوثائق وأخرى بمجلس الشورى
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدي أحمد عزام
المحامى بالنقض