بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما: -عمرو محمد عسل وأحمد عبد العزيز عز حيث أن مما ينعاة الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة التربح والاشتراك فيها قد شابة القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق الفانون ذلك بأنه لم يدلل تدليلا سائغا على عناصر الاشتراك في الجريمة وان ما تساند الية في هذا الشأن لا يؤدى الي ما انتهى الية كما انه لم يدلل علي توافر القصد الجنائي في حقهما. وتساند الحكم في الإدانة الي إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة ثم عاد وأورد في مدوناته انهما أنكرا بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة بما يصمه بالتناقض. وأورد في معرض بيانه لواقعه الدعوى أن المتهم الأول – المحكوم علية غيابيا – أصدر قرارا بالموافقة على منح رخص مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب لشركة العز لحديد التسليح قيمتها ستمائة وستين مليون جنية ، ثم عاد وحصل من أقوال الشاهد الأول أن مسئولية إصدارها تقع علي الطاعن الأول وقضى في منطوقة برد الرخصة المشار اليها وإلزام المتهم الأول بغرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة المذكورة ملتفتا عن دفاع الطاعن الثاني القائم علي تقسيم تلك الرخصة الي رخصتين إحداهما لشركة العز للدرفله والأخرى لشركة العز للحديد المسطح كما الزم الأخير والطاعن الأول متضامنين بغرامة نسبية بمثل المبلغ سالف البيان - قيمة الرخصتين الأخيرتين – مما أدى به إلي مضاعفة الغرامة النسبية المحكوم بها علي المتهم الأول والطاعنين كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضة . وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعه الدعوى في قولة " أن المتهم الثالث / احمد عبد العزيز عز بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعه حديد التسليح ومصانع العز للصلب والمساهم الرئيسي المالك لشركة عز للدرفله بنسبه 91% وأيضا المؤسس الرئيسي لشركة العز لصناعه الصلب وإذ أراد توسعه نشاطه في مجال انتاج الحديد والصلب للحصول على المزيد من الارباح بغير حق بطرق غير مشروعه ومخالفة لكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في ذلك المجال مستغلا في ذلك وضعه المتميز بالحزب الحاكم السابق وقربه من القيادة السياسية وصانعي القرار وكافة رموز النظام السابق فقد اشترك مع المتهم الثاني / عمرو محمد محمد عسل بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وهى الجهة المختصة بمنح الموافقة النهائية علي اقامة المشاريع الصناعية الكثيفة الاستهلاك للطاقة بالمناطق الصناعية بمحافظات مصر – بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية الحصول علي ربح بغير حق من عمل الاخير بان اتفق معه علي منحه أكبر قدر من الطاقة – غاز للتصنيع ولتوليد الكهرباء – المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب ، وفي سبيل ذلك حرر المتهم الثاني مذكرة عرضها علي المتهم الاول / رشيد محمد رشيد راشد وزير التجارة والصناعه السابق بتاريخ 4/6/2007 ضمنها حدوث فجوة في انتاج حديد التسليح بحلول عام 2011 بين كمية الانتاج والاستهلاك تصل إلي 1.3 مليون طن سنويا ولسد تلك الفجوة اقترح زيادة انتاج ( البليت ) الذى يصنع منه حديد التسليح وباقي مدرفلات الحديد بطاقة إنتاجية2 مليون طن سنويا وزيادة انتاج الحديد الإسفنجي الذى يستخدم في انتاج البليت كبديل لاستخدام الخردة بزيادة انتاجية 4 مليون طن سنويا وانه تقدمت شركتان لإقامة مشروع إنتاج البليت بطاقة 2.2 مليون طن سنويا وسبع شركات لإقامة مشروعات انتاج الحديد الإسفنجي بطاقة 19.6 مليون طن سنويا ، واقترح تطبيقا للمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات اجراء مزايدة علنية بين الشركات المتقدمة بنظام المظروفين المالي والفني وذلك لمشروعين لإنتاج ( الحديد الإسفنجي ) بطاقة قدرها 4 مليون طن سنويا للمشروعين ومشروعين لإنتاج البليت بطاقة قدرها 4 مليون طن سنويا للمشروعين ، ووافق المتهم الاول علي تلك المذكرة وتنفيذا لذلك اعلن بجريدة الاهرام بتاريخ 2/8/2007 عن طرح مستندات التأهيل وكراسة الشروط لإقامة مصانع ( للحديد الإسفنجي ، البليت ) وحدد قيمة كراسة الشروط 20 الف جنية وتضمنت تلك الكراسة عدة نقاط أهمها أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم إجراء مزاد علني بين جميع المؤهلين وغير مسموح بإقامه هذه المشروعات بالمناطق الحرة العامة أو الخاصة أو تحويلها فيما بعد للمناطق سالفة الذكر، ولا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص لمستثمر واحد، وتلتزم الشركة بتقديم إقرار من المستثمرين الاصليين _ مؤسسي الشركة _ بعدم تغيير هيكل المساهمين الا بعد الانتاج. وقد تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات سالفة الذكر من بينها شركة العز لصناعه حديد التسليح بمدينه السادات وبعد فحص الطلبات والمستندات المقدمة من تلك الشركات بمعرفة اللجان المختصة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عرضت علي لجنه البت التي يرأسها المتهم الثاني في 5/12/2007 التي انتهت الي الموافقة علي قبول الشركات المؤهلة وبتاريخ 11/12/2007 وافقت اللجنة علي اجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التي ليس لها مشروعات قائمة بمصر وهى شركات ( ايثار جلوبال ، الشرق الاوسط للصلب وزوم وأرسيلور ميتال والغزير ) علي رخصة واحدة بطاقة 3 مليون طن سنويا بما يعادل عشر وحدات طاقة ( الوحدة تعادل 100 طن م3 غاز طبيعي ، ومنح الشركات القائمة ( العز لحديد التسليح وبشاي للصلب والسويس للصلب وطيبه ) بطاقة تعادل 13.5 وحدة طاقة مجانا. فأصدر المتهم الاول قرارا بالموافقة علي ذلك فحصل لغيرة علي ربح ومنفعة من عمل من اعمال وظيفته بمنح تراخيص مجانيه لإنشاء مصانع الحديد والصلب لكل من شركة العز لحديد التسليح قيمتها 660 مليون جنية وشركة بشاي للصلب قيمتها 368 مليون جنية وشركة طيبه قيمتها 48 مليون جنية وذلك بدون وجه حق وخلافا للقرار الوزاري الصادر عنه برقم 894 في 14/11/2007 والذى تضمن ان يكون منح التراخيص المذكورة من خلال مزايدة علنية بين الشركات التي تجتاز الاشتراطات المطروحة للمزايدة مما ظفر أصحاب تلك الشركات التي منحت الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيلها أو بيعها ، الامر الذى أدى الي إضراره عمدا بمصالح الغير المعهود بها لجهة عملة وزارة التجارة والصناعه ـ وهى الشركات التي تمت المزايدة العلنية بينها للحصول علي ترخيص لإنتاج الحديد والصلب وهى شركات آريثار جلوبال والشرق الأوسط للصلب والغرير وأرسيلور ميتال ) والتي أجريت بتاريخ 5/2/2008 وانتهت في الجولة رقم 79 إلي ترستيها علي شركة أرسيلور ميتال بمبلغ 340 مليون جنيه لإقامة مصنع لإنتاج 1.6 مليون طن سنويا حديد أسفنجى ، 1.4 مليون طن سنويا حديد بليت وأضر عمدا بأموال ومصالح جهة عملة – وزارة التجارة والصناعه بعدم تحصيل مبلغ 1.414000000 مليار واربعمائة واربعه عشر مليون جنيه قيمة الرخص الاربع سالفة البيان. وبصفة المتهم الثاني رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيسا للجنه البت المشكلة بالقرار الوزاري رقم 894 لسنه 2007 الصادر عن المتهم الاول وبموجب التفويض الوارد بالبند خامسا باجتماع لجنه البت المؤرخ 14/1/2008 بتفويضه بصفته سالفة البيان في استكمال الإجراءات علي ضوء قرارات لجنه البت وتحديد الموعد المناسب للمزايدة حصل بغير وجه حق للمتهم الثالث علي منفعة بأن أصدر له رخصتين لشركة العز للدرفله بالسويس وشركة العز لصناعه الصلب المسطح بالعين السخنة لإنتاج الحديد الإسفنجي وخام البليت وبلاطات دون أن تتقدم هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية وبخطاب الضمان وفقا للشروط المطروحة للمزايدة علي ترخيص انتاج الحديد الإسفنجي والبليت وبدون صدور أي موافقه من لجنه البت وخلو جميع محاضرها من الموافقة علي منح أي ترخيص للشركتين سالفتي البيان وأغفل كافة الشروط المبينة بكراسة الاشتراطات المطروحة للمزايدة بها بين الشركتين الأمر الذى ظفر المتهم الثالث بمنافع الحصول علي الرخصتين سالفتي البيان مجانا بغير حق وارباح التكسب من جراء تشغيلها أو بيعهما وتعظيم القيمة المالية لأسهم المصنعين المذكورين. وقد شاركه المتهم الثالث في تلك الجريمة بطريقتي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على منحه ترخيص للحصول علي أكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعدة بأن قدم طلبا باسم شركة العز لصناعه حديد التسليح (بمدينه السادات) والتي حصلت على ترخيص مجاني للطاقة الانتاجية والغاز اللازم لتصنيع وتوليد الكهرباء 1.6مليار م3 غاز لتصنيع وتوليد الكهرباء لإنتاج (3.3 مليون طن سنويا حديد أسفنجى 1.7 مليون طن سنويا بليت) بنسبه 46% من الرخص التي منحت مجانا. ثم تقدم بطلب شفهي الي لجنه البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية سالفة الذكر دون تحديد حجم الطاقة الإنتاجية لكل شركة من شركات العز لإنتاج الحديد والصلب والتي تستقل كل منها عن الأخرى من ناحية الشخصية القانونية والمعنوية والمالية وعرضت على لجنه البت بتاريخ 13/3/2008 والتي قررت الموافقة على اصدار الترخيص باسم شركة العز لصناعه حديد التسليح بالطاقة سالفة الذكر، إلا ان المتهم الثاني أصدر ترخيصان مستقلان الاول لشركة العز للدرفله بالسويس والثاني لشركة العز للصلب المسطح بالعين السخنة وكلا منهما شركة ذات شخصية قانونية ومعنوية ومالية مستقلة عن شركة العز لصناعه حديد التسليح بمدينه السادات فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة." لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات والاشتراك فيها والتي جري نصها على أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيرة بدون حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد مما مفاده أن يكون الجاني موظفا بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرر من قانون العقوبات وأن يؤدى عملا من أعمال وظيفته المختص بها مجردة من الحيدة ومشوبا بعيب الانحراف وإساءة استعمال سلطة وظيفته أو أن يفرط في مقتضيات الحرص علي المال العام أو المنفعة العامة أو المال المملوك للأفراد والموضوع تحت يد جهة عملة مما يمس نزاهة الوظيفة وأن يأتي هذه الأفعال مبتغيا غرض أخر غير ما أعطيت له السلطة من أجلة - هو حصوله أو محاولة حصوله لنفسة علي ربح أو منفعة من أعمال وظيفته بحق أو بغير حق أو أن يحصل و يحاول الحصول لغيرة علي ربح أو منفعة بغير حق وأن يتوافر لدية بجانب القصد الجنائي العام نية خاصة هي اتجاه ارادته الي تحقيق ربح أو منفعة لنفسه أو لغيرة بغير حق وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها علية ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها في ذلك من قرائن الحال إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا إلي القرائن أن تكون القرائن منصبة علي واقعه الاتفاق علي ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلي ما انتهى إلية فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة علي صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون وكان من المقرر أيضا أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى علي الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل ولا تؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وإذا كان الحكم لم يستظهر عناصر الاشتراك في الجريمة التي دان الطاعنين بها وطريقته ولم يبين الأدلة علي ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وكان مجرد عدم تقديم الطاعن الثاني مستندات التأهيل وفقا لما تتطلبه كراسة التأهيل باسم شركتي العز للدرفله والعز للصلب المسطح في المزايدة المطروحة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لرخص إنتاج الحديد الإسفنجي والبليت وتقديمه طلب شفهي إلى لجنه البت للموافقة على الطاقة الإنتاجية السابق اعتمادها من لجنه البت لشركة العز لصناعه حديد التسليح والمقدم بشأنها ملف تأهيل لا ينصب علي واقعه الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجريمة ولا يكفي بمجردة في ثبوت اشتراك الطاعن الثاني فيها هذا إلي أن جريمة الحصول للغير بدون وجه حق علي ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمديه يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعلة تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون وجه حق واتجاه إرادته إلي إتيان هذا الفعل وإلي الحصول علي الربح أو المنفعة ولما كان الحكم لم يعن باستظهار القصد الجنائي وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلي الحصول علي الربح أو المنفعة للطاعن الثاني وكيفية استدلاله من المذكرة التي عرضها الطاعن الأول علي المتهم الأول – المحكوم علية غيابيا- بتاريخ 4/6/2007 علي انصراف نيته إلي تربيح الطاعن الثاني بدون حق رغم أنه اقترح فيها إجراء مزايدة علنية بين الشركات المؤهلة وموافقة الوزير عليها. ومن ثم يكون الحكم قاصرا في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعنين بها مدلولا عليها بما يثبتها في حقهما لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية في الحكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة على وقوعها ممن نسبت اليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ويوجب نقضة في هذا الخصوص. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند في الإدانة إلي إقرار الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة وأورد في مقام تحصيل إقرارهما أن الطاعن الأول أقر بمنحة شركتي الطاعن الثاني العز للدرفله والعز للصلب المسطح رخصتين لإنتاج حديد التسليح والبليت دون أن تتقدم أي من الشركتين بأية مستندات للتأهيل ضمن الشركات المتقدمة للمزايدة ، وأن الطاعن الثاني أقر باختلاف الشخصية القانونية والمعنوية لكل من شركة العز للدرفله والعز للصلب المسطح الحاصلتين علي الرخصتين عن شركة العز لحديد التسليح بمدينه السادات مقدمة طلب التأهيل ضمن الشركات التي تقدمت للمزايدة العلنية المطروحة ورئاسته لمجالس إدارات الشركات الثلاث ومساهمته فيها ثم عاد وأورد في مدوناته قوله " وإذ سئل المتهمان الثاني والثالث بتحقيقات النيابة العامة أنكرا الاتهام المسند اليهما واعتصما بالإنكار" فإنه يكون قد اعتنق أمرين متعارضين مما يصمه بالتناقض في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان الحكم قد أورد في معرض بيانه لواقعه الدعوى وفي مقام تحديد الجريمة المسندة إلى المتهم الأول أنه أصدر قرارا بالموافقة علي منح شركة العز لحديد التسليح رخصة مجانية لإنشاء مصنع للحديد والصلب فيمتها ستمائة وستين مليون جنية وحصل من أقوال الشاهد الأول أن مسئولية إصدارها تقع على الطاعن الأول ثم أورد في مدوناته أن قيمه الرخصة المشار إليها قدرت بالقياس على قيمة الرخصة التي منحت لشركة أرسيلور ميتال بطريق المزايدة العلنية وقدرها ثلاثمائة وأربعين مليون جنية وسائل المتهم الأول عما الحقه جهة عملة من ضرر محسوبا علي مبلغ ستمائة وستين مليون جنية قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتي الطاعن الثاني والمنسوب للطاعن الأول إصدارها خلاف الرخص المجانية التي وافق علي منحها لشركات العز لحديد التسليح وطيبه للحديد والمصرية للحديد الإسفنجي والسويس للصلب – وقضى في منطوقة بإلزام المتهم الأول بغرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة الطاعن الثاني – العز لحديد التسليح – وتغريم الطاعنين مبلغ ستمائة وستين مليون جنية غرامة نسبية دون أن يستظهر في أسبابه ما إذا كان هذا المبلغ يمثل قيمة الرخصتين الممنوحتين للطاعن الثاني من الطاعن الأول ودون أن يبين سنده في تحديد قيمتها. وما إذا كان هذا المبلغ هو قيمة الرخصة الممنوحة لشركة العز لحديد التسليح والتي سائل المتهم الأول عن إصدارها ولم ينسب إلى الطاعن الثاني الاشتراك فيها رغم منازعه الأخير في الحصول عليها مما كان له الأثر في مضاعفة الغرامة النسبية وإلزام المتهم الأول والطاعنين بها هذا فضلا عن تحديد الغرامة النسبية التي قضى بها بمقياس خاطئ بنى على قياس قيمة الرخص الممنوحة مجانا لكل من شركة العز لحديد التسليح وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد علي قيمة الرخصة الممنوحة لشركة أرسيلور ميتال بطريق المزايدة العلنية رغم اختلاف المناط بينهما . دون بيان الأساس التي أحتسب على أساسها هذا التقدير، خاصة وأن الحكم أورد أن الرخصة التي اتخذها أساسا لهذا المعيار كانت من خلال مزايدة على خلاف التراخيص الممنوحة بالمجان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الغرامة التي نصت عليها المادة 118 من قانون العقوبات هي من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 من قانون العقوبات وإن كان المشرع قد ربط لها حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنية ولما كانت المادة 44 المذكورة قد نصت على أنه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا او شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامين في الالزام بها مالم ينص في الحكم على خلاف ذلك." وكان إعمال هذا النص يوجب الحكم علي المتهمين معا بهذه الغرامة متضامنين ولا يستطاع التنفيذ عليهم جميعا بأكثر من مقدارها المحدد في الحكم سواء في ذلك أن يلزمهم الحكم بهذا المقدار متضامنين أو يخص كلا منهم بنصيب منها ومن ثم فإن الحكم وعلي ما سلف بيانه يكون مع تناقضه قد أخطأ في تطبيق القانون مما ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل معه علي محكمة النقض أن تتعرف علي أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى فضلا عما ينبئ عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذى يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعنين مما يوفر سببا أخر لنقض الحكم. لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين والشركات التي لم يقبل طعنها شكلا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن.