فى قرائتى لدستورهم .... وخصوصا فى باب السلطة التشريعية نص المادة (( 127 )) والتى تقول ((( لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا بقرار مسبب , وبعد استفتاء الشعب . ولا يجوز حل مجلس الشعب خلال دور انعقادة السنوى الأول , ولا السبب الذى حل من اجلة المجلس السابق )) ......
- بالتأكيد الشخص الغير المتخصص فى مجال القانون حينما يقرأ هذة المادة لن يقف عليها كثير ... وبالنسبة للمتخصصين حينما يقرأون هذة المادة سوف تملئ عقولهم الحيرة ان هذة المادة تختلف وتتناقض مع نص المادة (( الثامنة )) من دستورهم والتى تتحدث عن ((( مبدأ المساواه بين الجميع )) ....
- فالسبب فى حل مجلس الشعب السابق يرجع لعدم المساواه فى قانون انتخابات مجلس الشعب ...
- وأيضا بعدما وضعت هذة المادة الغريبة بالتأكيد سوف يكون قانون انتخابات مجلس الشعب السابق هو نفس قانون مجلس الشعب القادم ....
- ماذا اذا احيل الأمر الى المحكمة الدستورية العليا وطلب أن تحكم فى مدى دستورية القانون من عدمة ... بالتأكيد المحكمة سوف تقع فى حيرة حيث أن المادة (( 127 )) تتناقض مع نص المادة (( 8 )) من دستورهم ...
- الأبعد من ذلك حينما نقرأ فى دستورهم فى الجزء الخاص بالمحكمة الدستورية العليا .... نجد العجب والتخبط الواضح ... نجد أنة قد خلى من 3 اختصاصات رئيسية هى الفصل فى تناقض الأحكام النهائية ......... ومنازعات التنفيذ الخاصة بأحكام المحكمة الدستورية العليا .........وطلبات أعضائها.
- والموضوع يطول شرحة