شرح تفصيلي لنظام من الجنسية العربيةالسعودية


الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه بالقراررقم 4 وتاريخ 25/1/1374هـ وهو :
1
ـ يسمى هذا النظام نظام الجنسية العربيةالسعودية .
2
ـ ليس لهذا النظام أثر رجعي وتعتبر جميع القرارات والإجراءاتالصحيحة التي تمت بموجب الأنظمة السابقة نافذة كما تعتبر الجنسيات التي منحتاستناداً إلى تلك النظم قائمة ما دامت مستندة إلى صحة الإجراءات والثبوت .
3
ـالألفاظ الآتية تؤدي في هذا النظام المعاني الآتية :
1-
السعودي هو منكان تابعاً لحكومة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم طبقاً لأحكام هذا النظام.
2-
السعودي بالتجنس هو من اكتسب الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكامها الخاصة.
3-
الأجنبي هو غير السعودي.
4-
القاصر هو الصغير والمجنون والمعتوه.
5-
سن الرشد ما نصت عليه أحكام الشرع الشريف.
6-
المملكة العربية السعودية تشملالأراضي والمياه والطبقات الجوية الخاضعة لسيادة العربية السعودية كما تشمل السفنوالطائرات التي تحمل العلم العربي السعودي.
4
ـ السعوديون هم :
أ ـ من كانتتابعيته عثمانية عام 1332هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربيةالسعودية الأصليين
ب ـ الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربيةالسعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلكالأراضي إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ .
ج ـ منكان غير الرعايا العثمانيين مقيماً في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22/3/1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذاالتاريخ.
5
ـ يسري حكم الفقرة ( أ ) من المادة الرابعة على النسوة من سكانالمملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربيةالسعودية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن .
6
ـ لا تقبل طلبات بإعطاء شهاداتبالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين يطبق عليهم حكم الفقرتين ( ب، ج ) منالمادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام بالنسبة للقاصر بعد مضي سنةمن بلوغه سن الرشد .
7
ـ يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أوخارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لاجنسية له أو ولد داخلالمملكة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها مالم يثبت العكس .
8
ـ يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخلالمملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية :
أ- أن تكون لـهصفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد .
ب- أنيكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمةأخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
ج- أن يجيد اللغة العربية .
د- أن يقدمخلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية.
9
ـيجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذي تتوفر فيه الشروط الآتية : ــ
أ- أن يكون عند تقديم الطلب قد بلغ سن الرشد .
ب- أن يكون غير معتوه أومجنون .
ج- أن يكون حين تقديم الطلب :
1
ـ قد أكتسب صفة الإقامة الدائمةالعادية في المملكة العربية السعودية بمقتضى أحكام نظامها الخاص لمدة لا تقل عن خمسسنوات متواليات
2
ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3
ـ أن لا يكون قد صدرعليه حكم قضائي بالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور .
4
ـ أن يثبتارتزاقه بطرق مشروعه .
ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجوازسفره القانوني أو أية وثيقة تعتبرها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز القانونيوكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها وبكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباتهبمقتضى أحكام هذا النظام .
10
ـ تمنح الجنسية العربية السعودية من قبل رئيس مجلسالوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية ولوزير الداخلية في جميع الأحوال وبدونإبداء الأسباب الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي الذيتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة قبل تقديمه الاقتراح المذكور .
11
ـ لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراءوالسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدماً على هذا الأذن يظل معتبراًسعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاًلحكم المادة (13) .
12
ـ يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له فيذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانونالخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذهالجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية أما الأولاد القصارفيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فيجنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أنه يكون لهم الحق فياسترداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد .
13
ـيجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة منالحالات الآتية : ــ
أ ـ إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) منهذا النظام .
ب ـ إذا عمل في القوة المسلحة لإحدى الحكومات الأجنبية بدونموافقة سابقة من حكومة جلالة الملك .
ج ـ إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبيةوهي في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية .
د ـ إذا قبل وظيفة لدى حكومةأجنبية أو هيئة دولية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي صدر إليه من حكومة جلالةالملك بتركها في جميع الأحوال المنصوص عليها في الفقرة ( أ ، ب ، ج ، د ) من هذهالمادة يجب إنذار السعودي بعواقب عمله إنذاراً صحيحاً سابقاً لمدة ثلاثة شهور علىالأقل لتاريخ مرسوم إسقاط الجنسية العربية السعودية بمقتضى أحكام هذه المادة تجريتصفية أملاك الشخص الذي أسقطت جنسيته وفقاً لنظام تملك العقار كما يجوز حرمانه منالإقامة في أراضي المملكة العربية السعودية أو العودة إليها .
14
ـ يترتب علىاكتساب الأجنبي الجنسية العربية السعودية أن تصبح زوجته عربية سعودية ما لم تقررخلال سنة من دخول زوجها في الجنسية العربية السعودية أنها ترغب في الاحتفاظبجنسيتها الأصلية أما الأولاد الذين لم يبلغوا سن الرشد فإن كانت إقامتهم بالمملكةالعربية السعودية فيعتبرون سعوديين على أن لهم حق اختيار جنسية والدهم الأصلية خلالسنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد أما إذا كانت إقامتهم خارج المملكة فيعتبرون أجانبولهم حق اختيار جنسية والدهم العربية السعودية خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد .
15
ـ كل من يتبع المتجنس من النسوة اللاتي لـه عليهن حق الولاية الشرعية بموجبوثيقة شرعية فله أن يتقدم بطلب مستقل باسم كل منهن لمنحهن الجنسية العربية السعودية .
16
ـ تكتسب المرأة الأجنبية بالزواج جنسية زوجها السعودي إذا تنازلت عنجنسيتها السابقة وقررت رغبتها بإكتساب الجنسية العربية السعودية .
17
ـ معمراعاة ما جاء في المادتين ( 132، 133 ) من نظام المرافعات الشرعية لا تفقد المرأةالعربية السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إلا إذا سمح لها بالخروج مع زوجها خارجالمملكة ( وذلك طبق نظامه المخصوص ) ثم قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها ودخلت فيهذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها .
18
ـ يحق للمرأة العربية السعوديةالمتزوجة بأجنبي أن تسترد جنسيتها العربية السعودية عند انتهاء الزوجية بعد عودتهاللإقامة في المملكة .
19
ـ تسري الأحكام الآتية على زوجات وأولاد من تسقط عنهمالجنسية العربية السعودية :-
أ ـ زوجة من تسقط عنه الجنسية العربية السعوديةبمقتضى المادة ( 13 ) يكون لها حق اختيار جنسية زوجها الجديد أو البقاء على جنسيتهاالسعودية ولها حالة انتهاء الزوجية أن تسترد جنسيتها السعودية إذا كانت قد اختارتجنسية زوجها من قبل وأما الأولاد الصغار فإذا كانوا مقيمين في غير أراضي المملكةالعربية السعودية لهم الحق حين بلوغهم سن الرشد في اختيار الجنسية العربية السعوديةبدون قيد ولا شرط كما يخولون كافة الحقوق التي للسعوديين بدون استثناء.
ب ـ لايترتب على سقوط الجنسية العربية السعودية عن شخص ما تطبيقاً لأحكام المادة ( 11 ) سقوطها عن زوجته وأولاده أو من كان يتمتع بها من ذويه بطريق التبعية .
20
ـ كلمن أقام المدة المقررة لمنح الجنسية العربية السعودية وقدم طلباً للتجنس ثم خرج منالمملكة بجواز حكومته الأصلية قبل منحه الجنسية العربية السعودية وغاب عن البلادمدة تزيد عن سنه تعتبر المدة التي سبق له أن أقامها كأنها لم تكن أما من سافر بعدانتهاء المدة المقررة دون أن يتقدم بطلب الجنسية العربية السعودية فإنه يسقط حقه فيطلب الجنسية إذا زادت غيبته عن مدة تأشيرة العودة وأقصاها ستة شهور .
21
ـ يجوزبمرسوم مسبب بناء على طلب وزير الداخلية سحب الجنسية العربية السعودية من كل منتجسن بها طبقاً لأحكام المواد ( 8 ، 9 ، 10 ) من هذا النظام خلال السنوات الخمسالأولى من تجنسه في الحالتين الآتيتين :
أ ـ إذا حكم عليه بحكم جنائي أو عوقببالسجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن سنة .
ب ـ إذا ثبت قيامة أو اشتراكه في أيعمل يخل بالأمن العام في المملكة أو ثبت عنه صدور ما يجعله من غير المرغوب فيهم فيالبلاد .
22
ـ يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح من وزير الداخلية وموافقة رئيسمجلس الوزراء سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها في أي وقت إذا ثبت أنه قد حصلعليها بناءً على أقوال كاذبة أو بطريق الغش أو الخطأ أو التزوير أو التزييف فيالشهود أو الوثائق أو المستندات أوالبيانات التي قدمها للدخول فيها .
23
ـيترتب على سحب الجنسية العربية السعودية من المتجنس بها زوال هذه الجنسية عن صاحبهاوسحبها أيضاً ممن كان قد كسبها من المتجنس بطريق التبعية فإذا أثبت أن من اكتسبهابالتبعية من ذوي الأخلاق الحسنة وثبت عدم وجود ما يمنع منحه الجنسية فتمنح له معاحتساب المدة الماضية له .
24
ـ وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصليفي تنفيذ هذا القانون والإقرارات والإعلانات والأوراق ، والطلبات المنصوص عليها فيهذا النظام يجب أن توجه إلى وزير الداخلية بطريق الإعلان الرسمي أو بموجب إيصال إلىالموظف المختص في الدائرة التابع لها محل إقامة صاحب الشأن وفي الخارج تسلمللممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك أو إلى قناصلها ، ويجوز بقرار من وزيرالداخلية أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والطلبات والأوراق .
25
ـ جميع المراسيم والقرارات الخاصة بكسب الجنسية العربية السعودية أوبسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تعتبر نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
26
ـ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أوبغرامة لا تتجاوز ألف ريال عربي سعودي كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثباتالجنسية العربية السعودية له أو لغيره ، أو بقصد نفيها عنه وعن غيره أقوالا كاذبةأو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك وتصدر الموافقة بقرار مسبب من وزيرالداخلية .
27
ـ يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
28
ـ يلغى هذا النظام نظام الجنسية العربية السعودية الذي صدرت الإدارة الملكيةالسنية رقم 7/ا/47 في 13شوال 1357 ، بالموافقة عليه وما سبقه من نظم خاصة بالتابعيةالحجازية أو التابعية الحجازية النجدية كما يلغى أحكام النظم الأخرى المخالفةلأحكامه .
29
ـ لا يحق لغير جلالة الملك منح الجنسية لمن لا تتوفر لديه الشرائطالمنصوص عليها من المادة (9) وكذلك إسقاط الجنسية عن أي سعودي لا تنطبق عليهالأحكام المدرجة في المادة (13) من هذا النظام .
30
ـ يعتبر هذا النظام نافذالمفعول من تاريخ تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية .


اللائحة التنفيذية للنظام

قراروزاري
ان وزير الداخلية
بعد الاطلاع على نظام الجنسية العربية السعوديةالصادر بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وبعد الاطلاع علىالمرسوم الملكي رقم (20) وتاريخ 12/11/1379هـ القاضي بتعديل المادة (7) منالنظام.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 25/6/1380هـ القاضيبتعديل المادة (16) من النظام. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 4/6/1389هـ القاضي بتعديل المادة (22) من النظام وبعد الاطلاع على المرسوم الملكيرقم (م/14) وتاريخ 24/5/1405هـ القاضي بتعديل المادة (8) من النظام. وبعد الاطلاععلى المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29/10/1425هـ القاضي بتعديل المواد (9 - 12 - 14 - 16 - 17 - 21 - 26 27) من النظام. وبعد الاطلاع على اللائحة التفسيرية لنظامالجنسية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 26/9/1379هـ.
وبناء على المادة (27) من النظام. يقرر ما يلي:
اولاً: الموافقةعلى اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية بالصيغة المرفقةبهذا.
ثانياً: على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذه اللائحة كل فيمايخصه.
ثالثاً: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخنشرها.
نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية

اللائحة التنفيذية
المادةالاولى: يقصد بالألفاظ الآتية المعاني المبينة امامها:
أ. النظام: نظام الجنسيةالعربية السعودية الصادر بالارادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/2/1374هـ وماطرأ عليه من تعديلات.
ب. الجنسية: الجنسية العربية السعودية.
ج.سن الرشد: تمام السنة الثامنة عشرة من العمر.
د. الصغير: من لم يبلغ سن الرشد.
هـ. السنة: هجرية قمرية.
و. الاولاد: الذكور والإناث.
المادة الثانية: تثبتالولادة في المملكة بموجب شهادة الميلاد او اي وثيقة رسمية تصدر من جهة مختصة. وفيحالة عدم وجود ذلك تثبت الولادة بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات الاخرى من شهاداتاو قيود كشهادة الشهود اذا تأيدت بتصديق العمدة اوالمعرف المعتمد رسمياً.
المادةالثالثة: تقبل طلبات الحصول على الجنسية بموجب هذا النظام من صاحب الطلب او منممثله الشرعي ولإدارة الاحوال المدنية او ممثلية المملكة في الخارج طلب حضورهشخصياً.
المادة الرابعة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (8) منالنظام لإدارات الاحوال المدنية خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادةالخامسة: يتم احتساب السنة التي يشترط التقدم خلالها بطلب الحصول على الجنسيةابتداء من اليوم التالي لبلوغ سن الرشد.
المادة السادسة: الإقامة الدائمةالمنصوص عليها في المادة (8) من النظام هي الاقامة الفعلية المستمرة وتثبت برخصةالإقامة, ويمكن ان تثبت بواحدة او اكثر من وسائل الاثبات من شهادات او قيود كشهادةالشهود او الشهادات الدراسية او قيود الجوازات.
المادة السابعة: يتعين في طلباتالحصول على الجنسية بموجب المادة (8) من النظام اتخاذ الاجراءات التالية:
1.
قيدالطلب في سجل قيد الوارد التسلسلي وقت تقديمه ويعطى صاحب الطلب قسيمة توضح رقموتاريخ قيد طلبه.
2.
تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (74) وتوقيعه من قبل صاحبالطلب مع وضع صورته الشخصية عليه وختمها من قبل الادارة.
3.
تعبئة نموذجالمعلومات رقم (76) من ثلاث نسخ.
4.
تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التييحملها صاحب الطلب.
5.
افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) منالنظام واخذ توقيعه بالعلم بما ورد فيها.
المادة الثامنة: اولاً: تتولى وكالةوزارة الداخلية للاحوال المدنية استقبال وقيد الطلبات التي توجّه لوزير الداخليةللحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام وفق نموذج يخصص لذلك.
ثانيا: تبحث هذه الطلبات مبدئياً من قبل لجنة تشكل من ثلاثة اعضاد لا تقل مراتبهم عنالمرتبة الثامنة يكون احدهم مؤهلا تأهيلا شرعياً او نظامياً تقوم بالتحقق من الآتي:
1.
ان يكون قدوم صاحب الطلب للمملكة بطريقة مشروعة ويحمل جواز سفر ساري المفعوليخوّله العودة الى بلاده دون قيد او شرط.
2.
ان يكون قد مضى علي اقامته مدة لاتقل عن عشر سنوات متتالية بموجب رخصة اقامة نظامية وفقاً لاحكام نظامهاالخاص.
3-
ان يكون من اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد.
ثالثاً: في ضوءما يقدمه صاحب الطلب من معلومات تقيم هذه اللجنة الطلبات من خلال ثلاثة عناصر تمثلفي مجموعها (33) نقطة موزعة على النحو التالي:
1.
الاقامة لمدة لا تقل عن عشرسنوات متتالية ومجموع نقاطها (10) نقاط.
2.
المهنة والتي تثبت من خلال المؤهلاتالعلمية التي يحملها صاحب الطلب في التخصصات التي تحتاج اليها البلاد ومجموع نقاطهالا يزيد عن (13) نقطة ولا يحتسب لصاحب الطلب الا مؤهل واحد وذلك على النحوالتالي:
أ. شهادة الدكتوراه في الطب أوالهندسة (13) نقطة .
ب. شهادةالدكتوراه في العلوم الاخرى (10) نقاط.
ج. شهادة الماجستير (8) نقاط.
د. شهادة البكالوريوس (5)
3.
الروابط الاسرية ويتم من خلالها التأكد من وجود اقاربسعوديين لصاحب الطلب ومجموع نقاطها لايزيد عن (10) نقاط موزعة على النحوالتالي:
أ. اذا كان الاب سعوديا فيحصل على (3) نقاط.
ب. اذا كانت الامووالدها سعوديين فيحصل على (3) نقاط, اما اذا كانت الام وحدها سعودية فيحصل على (نقطتين).
ج/ اذا كانت الزوجة ووالدها سعوديين فيحصل على (نقطتين) أما اذاكانتالزوجة وحدها سعودية فيحصل على (نقطة واحدة).
د. اذا كان له اولاد واخوة سعوديونيزيد عددهم عن اثنين فيحصل على (نقطتين), اما اذا كانوا لا يزيدون عن اثنين فيحصلعلى نقطة واحدة).
رابعاً: اذا حصل صاحب الطلب على (23) نقطة كحد ادنى توصياللجنة بالمضي في دراسة طلبه. واذا لم يحصل على هذا الحد فتوصي بحفظالطلب.
خامساً: الطلبات التي تتم التوصية بالمضي في دراستها تستكمل بقيةاجراءاتها بموجب المادة (9) من النظام وتعرض على لجنة التجنس المشكلة بالقرارالوزاري رقم 2577 وتاريخ 13/10/1423هـ لإصدار التوصية النهائية عرضها على وزيرالداخلية.
المادة التاسعة: لاتثبت صفة الاقامة المنصوص عليها في المادة (9) منالنظام الا بموجب رخصة الاقامة وفقاً لاحكام نظامها الخاص, ولا تعتبر الاقامة بدونرخصة او مدة الاقامة غير المشروعة مهما طال أمدها مؤهلاً لطلب منحالجنسية.
المادة العاشرة: يثبت شرط سلامة العقل والجسم المنصوص عليه في المادة (9) من النظام بموجب تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي.
المادة الحادية عشرة: اصحاب المهن التي تحتاج اليها البلاد المنصوص عليهم في المادة (9) من النظام همالمتميزون من العلماء والاطباء والمهندسين واصحاب التخصصات النادرة ويثبت ذلك بموجبما يقدمونه من مؤهلات وافادة الجهة ذات العلاقة بالمهنة.
المادة الثانية عشرة: يتعين في طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادة (9) من النظام اتخاذ الاجراءاتالتالية:
1-
تقديم صورة مصدقة من المؤهلات العلمية والعملية مع ترجمتها وتصديقهااذا كانت بغير اللغة العربية وايضاح انتاجه العلمي او الفني او الفكري واللغات التييجيدها.
2.
تقديم بيان عن ثروته داخل المملكة وخارجها ومصادر رزقه.
3.
تقديمشهادة مصدقة من الجهة التي يعمل بها تحدد طبيعة عمله ومقدار دخله الشهري.
4.
تقديم اقرار عن المذهب الديني والنشاط السياسي او الحزبي والخدمات العسكريةالسابقة.
5.
تقديم صورة طبق الاصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحبالطلب.
6/
تعبئة نموذج طلب الجنسية رقم (75) وتوقيعه من صاحب الطلب مع وضع صورتهالشخصية عليه وختمها من قبل الادارة.
7.
تعبئة نموذج المعلومات رقم (76) من ثلاثنسخ.
8.
افهام صاحب الطلب بما تقضي به المواد (26,22,11) من النظام واخذ توقيعهبالعلم بما ورد فيها.
المادة الثالثة عشرة: يثبت شرط اجادة اللغة العربيةالمنصوص عليه في المادتين (8, 9) من النظام بموجب محضر يعد على نموذج يخصص لكلمنهما على حدة.
المادة الرابعة عشرة: تثبت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (8) من النظام, والفقرة (ج)من المادة (9) من النظام بالآتي:
1-
شهادةموقعة من امام مسجد الحي الذي يسكن فيه.
2-
شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسباليها او يعمل بها.
3-
اقراره بأنه لم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي او قضائي اوبعقوبة السجن لجريمة اخلاقية.
4-
خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق.
5-
عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة لدى الجهات المختصة.
المادة الخامسة عشرة: تقدمطلبات استرداد الجنسية المنصوص عليها في المادة (12) من النظام لادارات الاحوالالمدنية او لممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ سن الرشد.
المادةالسادسة عشرة: تقدم طلبات الحصول على الجنسية بموجب المادتين (14 ,16) من النظاملادارات الاحوال المدنية.
المادة السابعة عشرة: اولا: يترتب على اكتساب الاجنبيالجنسية ان تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت الى المملكة وقررت رغبتها في ذلكوتنازلت عن جنسيتها امام قاض او كاتب عدل.
ثانيا: تتولى ادارات الاحوال المدنيةاكمال الاجراءات اللازمة لتسجيل زوجة المتجنس واولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد فيالسجل المدني ممن تنطبق عليهم احكام المادة (14) من النظام.
المادة الثامنةعشرة: اذا مارس الاولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعا لوالدهم حق اختيار جنسية والدهمالاصلية المنصوص عليه في المادة (14) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهم امام ايمن ادارات الاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج خلال سنة من تاريخ بلوغ ايمنهم سن الرشد وتسليم ما بحوزتهم من وثائق سعودية.
المادة التاسعة عشرة: يصدروزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة (14) من النظام للاولادالذين بلغوا سن الرشد اثناء دورة معاملة والدهم.
المادة العشرون: لا تنقطع صفةالاقامة المقررة لمنح الجنسية لمن تغيب عن اراضي المملكة قبل تقدمه بطلب الجنسيةلمدة لا تزيد عن مدة تأشيرة العودة كما لا يعتبر انقطاعا التغيب لمدة لا تزيد عنسنة في حال تقديم طلب الجنسية.
المادة الحادية والعشرون: يتم بقرار من وزيرالداخلية منح الجنسية للمرأة الاجنبية المتزوجة من سعودي بموجب المادة (16) منالنظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1-
ثبوت قيام العلاقةالزوجية على الوجه الشرعي.
2-
ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امام قاض اوكاتب عدل.
3-
ان يكون الزواج وفق التعليمات المنظمة لزواج السعودي مناجنبية.
4-
ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمة جنائيةاو اخلاقية.
5-
عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهات المختصة.
6-
ان تكون مقيمة في المملكة.
7-
ان يمضي على الزواج مدة (5) سنوات على الاقل ويمكنالاكتفاء بمضي جزء من هذه المدة وفق التفصيل التالي:
اولا: مضي (4) سنوات علىالزواج اذا لم تنجب وتحققت حالة او اكثر من الحالات التالية:
أ- اذا كان احداخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا كانت مولودة في المملكةمن ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوج من اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحابالمهن مثل (الاطباء والمهندسين).
هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لايتجاوز (5) سنوات.
ثانيا: مضي (3) سنوات على الزواج اذا تحققت احدى الحالاتالتالية:
أ- اذا لم تنجب ولها اكثر من اخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
ب- اذا انجبت ولدا واحدا وليس لها اقارب سعوديون.
ثالثا: مضي (سنتين) على الزواجاذا لم تنجب وكانت امها تحمل الجنسية السعودية ولم تتوفر لديها شروط المادة (8) منالنظام.
رابعا: مضي (سنةواحدة) على الزواج اذا انجبت ولدا واحدا وتحققت حالة اواكثر من الحالات التالية:
أ- اذا كان احد اخوتها او احدى اخواتها تحمل الجنسيةالسعودية.
ب- اذا كانت مولودة في المملكة من ابوين اجنبيين.
ج- اذا كان الزوجمن اقاربها.
د- اذا كان الزوج من اصحاب المهن مثل (الاطباء والمهندسين).
هـ- اذا كان فارق السن بينها وبين زوجها لا يتجاوز (5) سنوات.
خامسا: يكتفى بالمدةالتي مضت على الزواج اذا تحققت احدى الحالات التالية:
أ- اذا كان والدها سعوديابالتجنس ولم تحصل على الجنسية تبعا له.
ب- اذا انجبت اكثر من ولد.
ج- اذاانجبت ولدا واحدا وكانت امها سعودية.
د- اذا انجبت ولدا واحدا وكان لها اكثر مناخ او اخت يحمل الجنسية السعودية.
هـ- اذا كانت مولودة في المملكة من ام سعوديةوتتوفر لديها شروط المادة (8) من النظام.
سادسا: تحتسب مدة الزواج السابقة منزوج سعودي لغرض اكمال المدة المقررة اذا كان لها اولاد من زوجها السابق.
المادةالثانية والعشرون: يتم بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية لارملة السعودي الاجنبيةبموجب المادة (16) من النظام اذا قدمت طلبا بذلك وتوفرت الضوابط التالية:
1-
ثبوت ترملها من زوجها السعودي شرعا.
2-
ان تعلن تنازلها عن جنسيتها الاصلية امامقاض او كاتب عدل.
3-
عدم زواجها بعد وفاة زوجها.
4-
ان تكون مقيمة فيالمملكة.
5-
ان تقدم اقرارا بأنه لم يسبق الحكم عليها بحكم قضائي في جريمةجنائية او اخلاقية.
6-
عدم وجود ملاحظات او قيود مسجلة عليها لدى الجهاتالمختصة.
7-
ان يكون لها من زوجها السعودي المتوفى او من زوج سعودي سابق ولد اواكثر بلغ سن الرشد او قارب ذلك.
المادة الثالثة والعشرون: لا تقبل الاقراراتوالاعلانات المتعلقة بطلب اكتساب الجنسية او التنازل عنها الا من صاحب الطلب شخصيااو من ممثله الشرعي وتؤخذ الاقرارات والاعلانات امام الموظف المختص في اي من اداراتالاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
المادة الرابعة والعشرون: يتحققالانذار الذي يسبق اسقاط الجنسية عن السعودي وفقا للمادة (13) من النظام بإعلانهطبقا لما قضى به نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
المادة الخامسةوالعشرون: يجب على من يفقد جنسيته السعودية ان يقدم الوثائق السعودية لاي من اداراتالاحوال المدنية او ممثليات المملكة في الخارج.
المادة السادسة والعشرون: اذامارس الاولاد الصغار الذين يقيمون خارج اراضي المملكة حق اختيار الجنسية السعوديةالمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (19) من النظام فيجب عليهم اعلان اختيارهمحين بلوغهم سن الرشد امام ممثلية المملكة في البلد الذي يقيمون فيه.
المادةالسابعة والعشرون: جميع الطلبات المنصوص عليها في النظام توجه الى وزيرالداخلية.
المادة الثامنة والعشرون: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنحالجنسية بموجب المادة (8) من النظام.
المادة التاسعة والعشرون: يصدر وزيرالداخلية القرارات اللازمة لفقد الجنسية بموجب المادة (16) من النظام.
المادةالثلاثون: منح الجنسية لا يعفي المتجنس من احكام الانظمة في بلاده في حال كانت تلكالانظمة تشترط اخذ الاذن المسبق للتخلي عن جنسية بلاده واكتساب جنسية جديدة وعليهان يستحصل على هذا الاذن على مسؤوليته الخاصة.
المادة الحادية والثلاثون: منابدى امام السلطة المختصة - بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه وعنغيره - اقوالا كاذبة او قدم اليها اوراقا غير صحيحة يحال الى هيئة الرقابة والتحقيقلتتولى التحقيق في ذلك حسب الاختصاص.
المادة الثانية والثلاثون: تتولى وكالةوزارة الداخلية للاحوال المدنية التنسيق مع الامن العام حيال ابلاغها عند تسجيل ايمن الاحكام المنصوص عليها في المادة (21) من النظام في السجل الخاص بالحالةالجنائية للمتجنس خلال السنوات العشر التالية لحصوله على الجنسية.
المادةالثالثة والثلاثون: تتولى ادارة الاحوال المدنية المعنية بتنفيذ المرسوم او القرارالخاص باكتساب الجنسية او بسحبها او بإسقاطها او باستردادها ابلاغ الجريدة الرسمية (ام القرى) لنشر ذلك تطبيقا لحكم المادة (25) من النظام.
المادة الرابعةوالثلاثون: يراعى في تطبيق احكام النظام الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائيةالتي تبرمها المملكة مع الدول الاخرى مع الاخذ في الاعتبار مبدأ المعاملةبالمثل.
المادة الخامسة والثلاثون: تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعملبها من تاريخ نشرها.
 
 
المحامي فهد بن منصور العرجاني
 
للاستشارة على الجوال 0531111745
المكتب / 015444447
أيميل : methag-alahd@hotmail.com