- موضوع الحكم : المطالبة بإثبات بيع وقع من المؤرث في حياته والمطالبة بالإفراغ
- رقم الصك: 88 / 19
- التاريخ 5 / 4 / 1428ه
- تصنيف الحكم : حقوقي- إفراغ
-ملخص الحكم : الحكم بثبوت بيع مورث المدعى عليهم الفلة الموصوفة في الدعوى في حياته واستلامه قيمتها وإلزام المدعى عليهم بإفراغ الفلة باسم المدعي استناداً إلى ما ورد في الحكم .
- تقرير سؤال المدعي البينة على إثبات المبيع مع إقرار المدعى عليهم وذلك لوجود قصار.
_ عدم خضوع الإجراء ومحل الدعوى لرأي الخبراء كون البيع ثم قبل وفاة المورث .
_ تقرير أن حاكم القضية هو من يقوم بإجراءات نقل الملكية بعد تصديق الحكم .
- تقرير رفع الحكم وجوباً لمحكمة التمييز لوجود قصار .
الحمد لله وحده وبعد:
فلدي أنا إبراهيم بن عبد الرحمن آل عتيق القاضي بالمحكمة العامة بالرياض حضر ........ يحمل بطاقة الأحوال رقم....... وكيلا عن ......... بالوكالة رقم 103004 في 15/11/1427ه جلد 15176 الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية وادعى ضد الحاضر معه بالمجلس ........ يحمل بطاقة الأحوال رقم ......... وكيلا عن ........ و........ أصيلة عن نفسها وولية على أولادها القصار....... و...... و........ و....... و...... أولاد ....... بموجب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 21/8 في 1/8/1424ه وعن ....... بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الرياض الثانية برقم 6226 في 18/1/1428ه جلده 15345 بصفة موكليه ورثة ....... وهم زوجته ....... وأولاده ...... و....... و....... و ....... و...... و...... و...... بموجب صك حصر الورثة الصادر من هذه المحكمة برقم 62/6 في 6/7/1424ه قائلاً : إن مورث المدعى عليهم ......... قد باع في حياته على موكلي الفلة السكنية الواقعة بحي النخيل المملوكة له بالصك الصادر من كتابة عدل الرياض الثانية برقم 825/2 في 30/8/1400ه والبالغة مساحتها 500 م2 خمسمائة متر وذلك بقيمة قدرها سبعمائة ألف استلمها البائع في حياته ولم يتم الإفراغ لأن العقار كان مرهونا لصندوق التنمية .
وقد جرى تسديد دين صندوق التنمية وفك الرهن كما هو مثبت على صك التملك أطلب إثبات هذا البيع واستلام القيمة والإفراغ لموكلي بالتهميش على صك التملك هكذا ادعى.
وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب بقوله : ما ذكره المدعي فهو صحيح وقد تضمنت وكالتي إقرار الورثة البالغين بذلك وأن القيمة استلمت في حياة المورث وعليه فلا مانع من الإفراغ له هكذا أجاب . وبالاطلاع على وكالته وجدت أنها تتضمن التوكيل في الإفراغ لـ ........ علماً أن القيمة استلمت في حياة المورث وعليه ولأن في الورثة قصاراً سألت المدعي البينة فقال : أطلب إمهالي . وفي جلسة لاحقة افتتحت الجلسة بحضور الطرفين وقد جرى الاطلاع على صك التملك المشار إليه والاستفسار عن سجله فورد للمحكمة خطاب فضيلة رئيس كتابة عدل الرياض الأولى رقم 28/2967 في 2/2/1428ه أنه ساري المفعول كما جرى الاطلاع على صك حصر الورثة والولاية وهي كما ذكروا وقد أحضر المدعي معه للشهادة كلا من ......... يحمل بطاقة رقم ....... و........ يحمل بطاقة رقم ......... وقد شهد كل واحد منهما بقوله إنني أعرف مورث المدعى عليهم ....... والمدعي....... وأن ....... باع في حياته الفلة الواقعة بحي النخيل المملوكة له بالصك الصادر من كتابة عدل الرياض الأولى برقم 825/2/ في30/8/1400ه على المدعي ........ بسبعمائة ألف استلمها البائع في حياته وتأخر الإفراغ لأنه يوجد قرض لصندوق التنمية ، وقد سدده المدعي وأن الفلة ملك للمدعي ........ هكذا شهدا.
وبعرض شهادتهما على المدعى عليه وكالة قال : ما جاء في شهادتهما فهو صحيح وقد طلبت من المدعي إحضار من يزكي الشاهدين فأحضر للشهادة ....... يحمل بطاقة رقم ..... و....... يحمل بطاقة رقم ..... وقد شهدا بعدالة الشاهدين .
فبناءً على ما تقدم من دعوى المدعى عليه وشهادة الشاهدين المعدلين فقد ثبت لدي أن مورث المدعى عليهم باع الفلة الموصوفة في الدعوى في حياته واستلم قيمتها وذلك على المدعي وألزمت المدعى عليهم بإفراغ الفلة باسم المدعي وبه حكمت وبعرضه على الطرفين قنعا به وقررت رفع الحكم لمحكمة التمييز لأن في المدعى عليهم قصاراً وأفهمتهم أنه سوف يتم التهميش على صك التملك بانتقال الملكية بعد اكتساب هذا الحكم القطعية .
وصلى الله وسلم على نبينا حرر في 28/2/1428ه .
* صدق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 167/ق1/أ وتاريخ 20/4/1428هـ
نقل للفائدة
المحامي / فهد بن منصور العرجاني
للاستشارة : 0531111745
ص . ب 20066 الرمز11942