هل يبطل عرض المستأجر للأجرة بموجب بانذار عرض على يد محضر دون أن يقوم بايداع رسوم ومصروفات الايداع ؟؟؟؟
كثيرا ما يقوم البعض من المستأجرين بعرض الأجرة المستحقه فى ذمتهم لصالح المؤجر عن طريق انذار العرض على يد محضر إلا أنهم يغفلوا ترك مصروفات ورسوم ايداع الأجرة وقد تكون العين محل اقامة المؤجر مغلقة فيتم اعلانه لجهة الادارة ويتم ايداع الاجرة خزينة المحكمة الا أن الأجرة المودعة يتم خصم منها رسوم ايداع الأجرة فيكون المعروض من الأجرة منقوص لتلك الرسوم فهل يكون عرض الأجرة باطل لكونه منقوص ؟؟؟
1- المؤجر غير مجبر على قبول عرض منقوص:-
فالمقرر وفقا لنص المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاءً جزئياً لحقه، وأن نفقات الوفاء تكون على المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك،
2- إلا أنه يشترط ألا يكون المؤجر متعسف فى رفض الأجرة:-
فالمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مصروفات العرض والإيداع ورسم الإنذار تكون على الدائن – فى حالة واحدة فقط هى - هي حالة تعسفه في عدم قبول العرض وأن رفضه كان بغير مسوغ قانوني.
3- كما يشترط ألا يكون عقد الايجار نص على غير ذلك بأن تضمن بند ينص على يحق للمستأجر عرض الاجرة بمصروفات على عاتق المؤجر.
4- كما يتعين على المؤجر التمسك ببطلان العرض المنقوص لعدم تعلق ذلك بالنظام العام:-
فالمقرر فى قضاء محكمة النقض - ووفقا لنصي المادتين 342/1، 348 من القانون المدني أنه لا يحق لغير الدائن التمسك بأن العرض ناقص وبأن نفقات الوفاء على عاتق المدين ولا يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه المسألة من تلقاء ذاتها دون أن يتمسك بها الدائن.
5- ويتعين على المستأجر لصحة العرض والايداع الذى يعقبه سواء حصل العرض وقت المرافعة أمام المحكمة أو على يد محضر أن يكون خاليا من اى قيد أو شرط لا يحل للمدين فرضه .....طعن رقم 2747 لسنة 68ق جلسة 25/9/2000
وقد قضت محكمة النقض:
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين عرضا على المطعون ضده أجرة شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1997 بإنذار عرض معلن للمطعون ضده في 27/9/1997 سجلا فيه عليه رفضه استلام تلك الأجرة وديا رغم سابقة تقاضيه ذات الأجرة عن المدة من 1/4/1997 حتى نهاية يوليو 1997 دون معارضة ولم يتمسك المطعون ضده بأن العرض كان ناقصا أو بأن نفقات الوفاء تقع على عاتقهما فان الحكم المطعون فيه إذ تعرض لذلك من تلقاء نفسه وقضى برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء على سند من أن المطعون ضده لا يلزم بقبول هذا العرض الناقص طالما اتبع طريق إبراء الذمة وفقا لأحكام قانون المرافعات خاصة في حالة عدم ثبوت امتناع المؤجر عن استلام الأجرة وديا كالحالة المطروحة ودون أن يستظهر ما إذا كان المطعون ضده قد نازع في خصم نفقات الوفاء من عدمه خاصة مع تمسك الطاعنين بامتناعه عن استلام الأجرة فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
طعن رقم 324 لسنة 58 ق جلسة 7/7/1996
والله أعلم,,
ربنا آتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من أمرنا رشدا
مجدى أحمد عزام
المحامى بالنقض