مكتب
طارق السعيد خضير
طـارق عبد الحميد الشربيني
المحامين
بلقاس –شارع الجمهورية
ت:01001944502
|
|
مذكرة بأسباب الطعن النقض
المقدم من مكتب الأستاذ / طارق السعيد خضير المحامى بالنقض
والوكيل عن / ...... بصفتها طاعنة
ضد
النيابة العامة
...... المدعي بالحق المدنى
طعنا فى الحكم الصادر من محكمة شربين الكلية دائرة الجنح المستأنفة الصادر بتاريخ .... فى الجنحة رقم .... لسنة ....جنح مستأنف شربين والمقيدة برقم.....لسنة ..... جنح شربين والقاضى حضوريا بقبول وإلغاء وقبول ورفض وتأييد والمصاريف مبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الوقائع
أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المتهمة وآخر بوصف أنهما بدائرة مركز شربين بتاريخ 9/7/2012المتهمةالأولى وهى زوجة الشاكى /...... زنت مع المتهم الثانى على النحو المبين بالأوراق والمتهم الثانى زنى مع المتهمة الأولى وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد273و274و275و276من قانون العقوبات ومحكمة أول درجت قضت حضوريا بجلسة ...... بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة قدرها خمسمائة جنيها لإيقاف التنفيذ مع إلزامهما بان يؤديا للمدعي بالحق المدنى مبلغ خمسة آلاف جنيها وواحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات وحيث أن الطاعنة قد قامت بالطعن فى الحكم وبجلسة ..... قضت محكمة شربين الكلية دائرة الجنح المستأنفة غيابيا "بعدم قبول الإستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد والمصاريف " وحيث أن الحكم سالف البيان قد بادرت الطاعنة فيه بالمعارضة الإستئنافية وبجلسة .......قضت محكمة شربين الكلية دائرة الجنح المستأنفة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة ولما كان الحكم سالف البيان قد وقع معيبا بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون وذلك على النحو الآتى :
أسباب الطعن :
السبب الأول:البطلان والقصور : وذلك يتضح من أكثر من وجه :
الوجه الأول : المقرر بنص المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائيةأن جريمة الزنا من جرائم الشكوى التى يلزم لقيامها إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى الشكوى من حيث شكل الشكوى وصفة الشاكى ومضمون والغاية من الشكوى.
فالمقرر أن الشكوى هى البلاغ الذى يقدمه المجنى عليه فى جريمة معينة إلى السلطات المختصة ؛أى النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائى؛طالبا تحريك ورفع الدعوى الجنائية لإثبات المسئولية الجنائية وتوقيع العقوبة بالنسبة للمشكوفى حقه
وحيث أن المدعى بالحق المدنى عند تقدم ببلاغه لمركز شرطة .... ذكر فى شكواه الشفهية أنه يتضرر لوجودعلاقة غير شرعية بين زوجته( الطاعنة ) وبين المدعو /.... ولم يطلب فى بلاغه على وجه صريح أو ضمنى إتخاذ الاجراءات القانونية قبل المتهمين أو تحريك الدعوى الجنائية بينهما وبالتالى خلصت نيابة شربين الجزئية إلى حفظ الأوراق قطعيا والمقرر" أنه يشترط فى الشكوى أن تكون صريحة فى الإخطار عن الجريمة وأن يكون القصد منها تحريك الدعوى الجنائية ؛ فإن لم تكن قاطعة الدلالة فى هذا المعنى فتظل سلطة النيابة العامة مقيدة ."
نقض12/3/1979 مجموعة أحكام النقض س 30ص 338
مشار إليه لدى ا.د عبد الرؤوف مهدى شرح قانون الإجراءات الجنائية ص 233
مشار إليه لدى أ.د محمد عيد الغريب مبادئ الإجراءات الجنائية طبعة 2004
الوجه الثانى :إن الثابت من الأوراق إنتفاء صفة المدعى بالحق المدنى فى شكواه حيث أن المدعى بالحق المدنى قد أقر بتحقيقات النيابة العامة أنه فى نفس اليوم 9/7/2012تم عمل جلسة عرفية وطلقتها وهى أبراتنى وتنازلت عن حقوقها الشرعية وده كان أمام الجلسة والمأذون وبالتالى تنتفى أى صلة للمدعى بالحق المدنى بالطاعنة حيث أنها طلقت منه طلقة بائنة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدن وتصبح الطاعنة أجنبية عنه لأن من المعلوم أن الطلاق على مال يقع بائن بينونة صغرى؛لأن المال فى هذه الحالة يمثل عوضا يأخذه الزوج من زوجته قاصدا أن تملك الزوجة أمرهاويمتنع من مراجعتها بدون رضاها.
"نقض الطعن رقم 136لسنة 62ق جلسة 29/5/2000
مشارإليه لدى المستشار/أشرف مصطفى كمال موسوعة قوانين الأحوال الشخصية طبعة نقابة المحامين ص147.
وحيث أن مناط قبول الشكوى من المدعى بالحق المدنى توافر الصفة فيه وحيث أن علاقة الزوجية كانت قد أنقضت بين الطاعنة والمدعى بالحق المدنى بالطلاق على الإبراء ولم يكن قد تقدم بثمة شكوى على النحو الذى رسمه القانون فى المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالى تضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة وقد نصت المادة 237/1من قانون العقوبات أنه" لاتجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها ."
وترتيبا على ماتقدم "إذا لم تقدم الشكوىمن المجنى عليه ؛ومع ذلك إتخذت النيابة العامة إجراءات بالمخالفة للأحكام السابق توضيحها فإن هذه الإجراءات تقع باطلة بطلانا مطلقا متعلق بالنظام العام"
نقض 11/1/1981 مجموعة أحكام النقض السنة 32 ص 45
والمقرر أنه " يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها أن الدعوى قد رفعت صحيحة بناء على شكوى ممن يملك تقديمها ولا يغنى عن ذلك ماثبت من أن المجنى عليه قد تقدم بشكوى إلى مأمورالقسم أو أنه أصر على رفع الدعوى الجنائية عن الجريمة فى تحقيق النيابة ".
نقض 8/12/1959 مجموعة أحكام النقض السنة 10 رقم 692
ولايزيل سبب عدم قبول الدعوى تدخله فيها بإعتباره مدعيا مدنيا .
مشار إليه لدى المستشار / معوض عبد التواب . الموسوعة الشاملة فى الجرائم المخلة بالآداب العامة سنة 1983ص 404
السبب الثانى :بطلان الحكم المطعون فيه لقيام سبب من أسباب عدم صلاحية المحكمة للفصل فى الدعوى .
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قدرفعت الأوراق لرئيس المحكمة الإبتدائية بالمنصورة لاستشعار الحرج وبالرغم من ذلك أعيدت الأوراق لذات الدائرة التى قضت بحكمها المطعون فيه وهو مايصم الحكم بالبطلان عملا بالمقرر بنص المادة 149 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمقرر أن مايملكه رئيس المحكمة أو غرفة المشورة هو مجرد إثبات الإذن بالتنحى كعمل إجرائى إدارى بحت دون أن يكون لأيهما إشراف عليه وذلك لأن الشعور بالحرج عن نظر دعوى معينة هو إحساس داخلى يتملك نفسية القاضى بحيث تبين رغبته الكامنة فى أن يحسم النزاع على وجه معين
يراجع أ 0د أحمد مليجى التعليق على قانون المرافعات الطبعة الثالثة طبعة نادى القضاة سنة 2003 ص619 الجزء الثاالث
السبب الثالث :القصور فى البيان والتسبيب.
خلا حكم محكمة أول درجة من ثمة أسباب وبالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد خلا من البيانات التى أوجب القانون ذكرها فى المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية ولا محل هنا لإفتراض أنه أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وبالتالى يكون الحكم قد وقع باطلا متعينا نقضه وقد نصت المادة 310أ .ج على أنه " يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها ؛وكل حكم بإلادانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ؛ والظروف التى وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وقضت محكمة النقض بأنه "يجب أن يكون الحكم مشتملا بذاته على شروط صحته ومقومات وجوده فلا يقبل تكملة ماتنقص فيه من بيانات جوهرية بأى دليل غير مستمد منه أوبأى طريق أخر من طرق الإثبات .
نقض 5/6/1972-س23-201-898
نقض18/5/1965-س16-100-339
وتواتر قضاء محكمة النقض على أنه فى تطبيق أحكام المادة 310أ . ج على أنه " يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوىبالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها ؛والأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ويقوم عليه كل دليل وأنه كي ما يتحقق ذلك ويتحقق الغرض من التسبيب فإنه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ماقضى به ؛أما إفراغ الحكم فى عبارات معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولايمكن محكمة النقض من إعمال رقابتهاعلى وجهها الصحيح ومن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم
نقض 22/3/1976–س 27-71-337
نقض10/1/1972-س23-16-57
وفى بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ؛ جرى قضاء محكمة النقض على أن "المادة 310أ .ج قد أوجبت أن يكون بيان الواقعة فى الحكم بيانا تتحق به أركان الجريمة التى دان بها المتهم بها والظروف التى وقعت فيها ؛والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه إستدلالها بها وسلامة الأخذ وإلا كان الحكم قاصرا ".
نقض19/1/1982-33-8-52
نقض12/6/1978-س29-119-614
وفى بيان الأدلة قضت محكمة النقض :" من المقرر أن يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الإشارة إليها ؛ بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة التى إقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتفاقه وإتساقه مع باقى الأدلة
نقض8/2/1979 –س30-46-231
نقض 15/11/1983-س 34-191-975
وترتيبا عل ماسبق يكون قد جاء الحكم معيبا من وجوه متعددة على النحو الآتى:
أولا: لم يبين الواقعة المستوجبة للعقاب ؛ناهيك بالبيان الذى تتحق به أركان الجريمة .
ثانيا :لم يبين الظروف التى وقعت فيها
ثالثا:لم يعرض لمستندات الطاعن وأقوال الشهود ولالمذكرات الطاعن.
رابعا : لم يتعرض لابالإيراد ولا بالرد للدفوع ولالأدلة النفى التى تمسك بها دفاع الطاعن .
وإذ أهدر الحكم المطعون فيه كل دفاع الطاعن سالف البيان ولم يعرض له إيرادا وردا فإنه يكون معيبا بالقصور والإخلال الجسيم بحق الدفاع .
لما تقدم
يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا
وبصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الموضوع .
وفى الموضوع: بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الأوراق لمحكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شربين الكلية لتحكم فيها من جديد مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درحات التقاضى
وكيل الطاعن