باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية

برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضهيرى "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فهيم، ربيع عمر مصطفى عبد العليم وجمال عبد المولى
"نواب رئيس المحكمة"

الطعن رقم 2857 لسنة 77 ق
جلسة 26 من مارس سنة 2009م


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر/ جمال عبد المولى "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 446 لسنة 1998 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 15/ 2/ 1978 وإخلاء الصيدلية المبينة بالصحيفة والتسليم وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ عشرون جنيهاً وإذ لم يف بالأجرة المستحقة شاملة الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/ 4/ 1997 حتى 31/ 12/ 1997 ومقدارها 1440 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 448 لسنة 1998 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1/ 5/ 1978 وإخلاء المخزن المبين بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن العين محل النزاع لقاء أجرة شهرية مقدارها مبلغ تسعة جنيهات وإذ لم يف بالأجرة المستحقة شاملة الزيادة المقررة بالقانونين رقمي 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 عن المدة من 1/ 4/ 1997 وحتى 31/ 12/ 1997 ومقدارها مبلغ 1026 جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها فقد أقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين للارتباط، وندب فيها خبيراً، وبعد أن أودع تقريره وجه المطعون ضده طلباً عارضاً بتحديد الأجرة القانونية لكل من الصيدلية والمخزن محل النزاع. أعادت المحكمة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بعدم قبول الدعوى رقم 446 لسنة 1998 وفي الدعوى رقم 448 لسنة 1998 برفضها، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 58ق المنصورة وبتاريخ 26/ 12/ 2006 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابته لطلباته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم حينما تصدى لتقدير أجرة الصيدلية على أساس قيمة العوائد محتسباً حالة مثل بالنسبة للمخزن دون أن يستند إلى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة وقت إنشاء العقار وإنما إلى قيمة العوايد المربوطة على العين مسايراً في ذلك تقرير الخبير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالفسخ والإخلاء دون الوقوف على حقيقة الأجرة القانونية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدلة بالزيادة أو النقصان طبقاً لما تنص عليه قوانين إيجار الأماكن فإن كانت الأجرة متنازعاً على مقدارها بين المؤجر والمستأجر لخلاف بينهما في تفسير نص من نصوص تلك القوانين فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب وأن تتثبت قبل قضائها بالإخلاء من مقدار الأجرة المستحقة قانوناً تمهيداً لتحديد مدى صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءً على هذا التأخير، كما أن من المقرر أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - على أن " اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر سنة 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء" يدل على أن الزيادة الدورية الثابتة في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المشار إليها في هذا النص تحدد على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين، وكان من المقرر - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة فإذا ما وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الصيدلية والمخزن محل النزاع على سند من تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عن الفترة محل المطالبة محتسباً الزيادة في الأجرة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أساس قيمة العوايد المستحقة على الصيدلية ومقدارها مبلغ 9.60 جنيهاً طبقاً للثابت بكشف الضرائب العقارية المستخرج من مأمورية السنبلاوين عن الربط السنوي من سنة 1960 حتى 1980 جرد 77 ، 1978 والتي اعتبرها أجرة مثل للمخزن أيضاً في حين أن العبرة في احتساب الزيادة المقررة بالمادة المشار إليها هي - على ما سلف - بالقيمة الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة وقت إنشاء العين والتي لم يحددها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن احتساب القيمة الإيجارية المستحقة قانوناً لكل من الصيدلية والمخزن المشار إليهما خلال فترة التداعي وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء لكل منهما السابق على رفع الدعوى بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر نائب رئيس المحكمة