اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محمود صبرى المحامى
التاريخ
4/14/2017 1:52:13 PM
  المقصود بإعلان حالة الطوارىء والآثار القانونية التى تترتب عليها      

المقصود بإعلان حالة الطوارىء والآثار القانونية التى تترتب عليها ... (حالة الطوارئ) يجوز إعلانها كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء. ويكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية . وحتى يكون قرار إعلان حالة الطوارىء صحيحا ومتوافقا مع القانون يجب أن يتضمن بيان الحالة التى أعلنت بسببها ، وتحديد المنطقة التى تشملها ، وتاريخ بدء سريانها . ومتى أعلنت حالة الطوارىء يحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال. الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتى تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة. سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، كما أن الجرائم والمخالفات التى ترتكب بالمخالفة لأوامر رئيس الجمهورية يتم إحالة المتهمين بها إلى محاكم أمن الدولة ، وتصنف هذه القضايا على أنها قضايا أمن دولة يطبق بشأنها العقوبات التى نص عليها قانون حالة الطوارىء والتى تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة ، وإذا تم اعتقال أى شخص يحق له التظلم من قرار الإعتقال إذا لم يفرج عنه خلال مدة معينة حددها القانون . كما أن الأحكام التى تصدرها محاكم أمن الدولة فى هذه الجرائم لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن القانونية ، ولكن يجوز التظلم منها لرئيس الجمهورية ، وهو الذى له سلطة التصديق على الأحكام الصادرة فى هذه القضايا.


  محمد اليسير    عدد المشاركات   >>  7              التاريخ   >>  13/5/2017



شكرا على هذا التوضيح الكافي الوافي

M.M.ss


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 291 / عدد الاعضاء 63