اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المجروب
التاريخ
4/11/2002 10:09:00 AM
  بحث في رضاع الكبير وهل يقع التحريم أم لا.......... علي مراحل      

الــــــــرضـــــــاع


المقدمة:-

اقتضت حكمه الله سبحانه وتعالى أن يخلق الإنسان من ماء والدية ففي بطن أمه

تراصت عظام جسمه والتحمت أعصابه وتمت أعضائه من رأسه إلى قدمه وبعد

الانفصال من أمه نما وزاد وصار اللبن جزءاً منه بغذائه به فقويت عظامه واشتدت

أعصابه ، وتمكن كل منهما على القيام بالحركة ولولا هذا الغذاء لتهدمت أركانه

ووقفت دقات قلبه وهبطت أنفاسه فهذا اللبن هو الغذاء الوحيد والسبب في قوته وهو

الغذاء الذي لا يصلح غيرة للإنسان فهذا هو ابن النسب أما ابن الرضاع فلم يتحقق

عنده ولم ينل ن أمه رضاعاً إلا البن فقط ، ومعلوم أن اللبن منفصل من جسم المرأة

فهو جزء منها أحسنت به إلى الرضيع لينمو ويقوى على الحركة فتستحق من أن

يقابل هذا الإحسان بإحسان مثله لا بالإيذاء والأضرار بها ،والنزاع والشقاق اللذان قد

يكونان بين الزوجين والنكاح إذلال للمرأة لا يصح أن يكون لمن صار جزءاً منها

برضاعه كيف يجوز نكاحها وهي تشفق عليه دائماً وتخاف عليه ويظهر ذلك فيما

وقع للرسول صلى الله عليه وسلم مع مر ضعته السيدة حليمة حينما سمعت بشق

صدره صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه مخافة أن يصبه سوء والرضيع يحن إلى

أمه من الرضاع فيصيح إذا غابت عنه ، وقد سمى الله سبحان وتعالى المرضعة أما

وقد أوصى بها في كثير من كتابة فحرم نكاحها منعا لإيذائها ولم تثبت له جميع أحكام

ولد النسب ومعلوم انه خلق من ماء والدية

وروى أبو الطفيل انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحماً بالجعرانه إذ

أقبلت امرأة فدنت إليه فبسط لها صلى الله عليه وسلم رداءة فجلست عليه فقلت من

هذه ؟ قالوا أمه التي أرضعته 0 فدل هذا الخبر على أن المرضعة تكون أما(1) 1- صحيح ابن حبان ج 10 ص 4 طبعة مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية - بيروت)

لقد كان لحرمة الرضاع في الجاهلية حق مرعي(2) 2- مكارم الأخلاق ج 1 ص116 طبعة مكتبة القرآن _ القاهرة حكي محمد بن اسحاق انه لما سبيت هوزان قبيلة السيدة حليمة السعيدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغنمت أموالهم بحنين قدمت وفودهم على رسول اللة صلى الله عليه وسلم فقام فيهم زهير بن صرد فقال يا رسول اللة : إنما من الحظائر عماتك وخالاتك وحوا ضنك اللاتي كن أيرضعنك ويكفلنك ولو أملجنا " أرضعنا " للحارث بن أبى شمر أو النعمان بن المنذر ثم نزل منا شمل ما نزلت به رجونا عطفه وتأييده عائد تته وأنت خير المكفولين ثم انشد:-
امـنن عليـنا رســول الله في كــرم *** فانــك المـــرء نرجــوه وننتـــظر
امنن علينا نشوة قد كنت ترضعها *** إذ فوك يملؤه من مخضها الدرر
أن لم تـــداركنا نعمـــاك ننشــرها *** يا ارجـــح الناس حـلماً حين يختبر
أنا لنشـــكر آلاء وان كـــفرت *** وعنـــدنا بعــد هذا اليـــوم مــدخر


لما كان من المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبا في ابتداء إنشائه

إلا بالرضاع وكان له أحكام تتعلق به وهي من آثار النكاح(*) * - (*) الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت- حرف ( ر )
‏‏(‏ الحكم التكليفي ‏)‏ ‏:‏ أولا ‏:‏ حكم الإرضاع ‏:‏ ‏
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع الطفل ما دام في حاجة إليه وفي سن الرضاع ‏.‏
‏واختلفوا في من يجب عليه ‏.‏ فقال الشافعية والحنابلة ‏:‏ يجب على الأب استرضاع ولده ولا يجب على الأم الإرضاع ‏,‏ وليس للزوج إجبارها عليه ‏,‏ دنيئة كانت أم شريفة‏ في عصمة الأب كانت أم بائنة منه ‏‏ إلا إذا تعينت بأن لم يجد الأب من ترضع له غيرها أو لم يقبل الطفل ثدي غيرها ‏؛ أو لم يكن للأب ولا للطفل مال ‏؛ فيجب عليها حينئذ ولكن الشافعية قالوا ‏:‏ يجب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن وجد غيرها ‏ واللبأ ما ينزل بعد الولادة من اللبن لأن الطفل لا يستغني عنه غالبا ‏؛ ويرجع في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة ‏.‏ وقال الحنفية ‏:‏ يجب على الأم ديانة لا قضاء ‏.‏ ‏
‏واستدل الجمهور على وجوب الاسترضاع على الأب بقوله تعالى ‏:‏ ‏(‏ وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ‏)
‏وإن اختلفا فقد تعاسرا ‏؛ وقال ابن قدامة ‏:‏ ولأن إجبار الأم على الرضاع لا يخلو ‏‏ إما أن يكون لحق الولد ‏ أو لحق الزوج ‏‏ أو لهما ‏‏ لا يجوز أن يكون لحق الزوج ‏؛ لأنه لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ولا على خدمة نفسه فيما يختص به ‏.‏ ولا يجوز أن يكون لحق الولد ‏ لأنه لو كان لحقه للزمها بعد الفرقة ولم يقله أحد ولأن الرضاع مما يلزم الوالد لولده ‏ فلزم الأب على الخصوص كالنفقة ‏‏ أو كما بعد الفرقة ‏.‏ ‏
‏ولا يجوز أن يكون لهما ‏ لأن ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض ‏ ولأنه لو كان لهما لثبت الحكم به بعد الفرقة ‏.‏ وقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن) ‏ محمول على حال الاتفاق وعدم التعاسر ‏.‏ ‏
‏وقال المالكية ‏‏ يجب الرضاع على الأم بلا أجرة إن كانت ممن يرضع مثلها ‏ وكانت في عصمة الأب ‏ولو حكما كالرجعية ‏‏ أما البائن من الأب ‏ والشريفة التي لا يرضع مثلها = فلا يجب عليها الرضاع ‏ إلا إذا تعينت الأم لذلك بأن لم يوجد غيرها ‏.‏ ‏
‏واستدلوا بقوله تعالى ‏:‏ ‏{‏ والوالدات يرضعن أولادهن ‏}‏ ‏.‏ ‏
‏وقالوا ‏:‏ استثني التي لا يرضع مثلها من عموم الآية لأصل من أصول الفقه وهو ‏:‏ العمل بالمصلحة ‏,‏ ولأن العرف عدم تكليفها بالرضاع فهو كالشرط ‏.
ثانيا:- ‏الأحكام التي تترتب على الرضاع ‏:‏ ‏
يترتب على الرضاع بعض أحكام النسب ‏:‏ ‏-
‏‏أ‏ ‏-‏ تحريم النكاح سواء حصل الرضاع في زمن إسلام المرأة أو كفرها ‏ لقوله صلى الله عليه وسلم ‏{‏ ‏:‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ‏}‏ ‏.‏ ‏
‏‏ب‏ ‏-‏ ثبوت المحرمية المفيدة لجواز النظر ‏؛ والخلوة ‏؛ وعدم نقض الطهارة باللمس عند من يرى ذلك من الفقهاء ‏.‏ ‏
‏أما سائر أحكام النسب كالميراث ‏؛ والنفقة ‏؛ والعتق بالملك ‏؛ وسقوط القصاص ؛ وعدم القطع في سرقة المال ‏؛‏ وعدم الحبس لدين=
الولد والولاية على المال أو النفس فلا تثبت بالرضاع ‏؛ وهذا محل اتفاق بين الفقهاء ‏.‏ ‏
(*)انظر المحلي بالآثار لابن حزم الظاهري ج 10 ص 165 مسألة رقم 2013 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت قال أبو محمد ابن حزم الظاهري والواجب على كل والدة ‏- حرة كانت أو أمة ‏- في عصمة زوج أو في ملك سيد ‏,‏ أو كانت خلوا منهما ‏-‏ لحق ولدها بالذي تولد من مائه أو لم يلحق ‏-‏ ‏:‏ أن ترضع ولدها ‏-‏ أحبت أم كرهت ‏,‏ ولو أنها بنت الخليفة ‏-‏ وتجبر على ذلك إلا أن تكون مطلقة ‏-‏ ‏.‏ ‏
‏فإن كانت مطلقة لم تجبر على إرضاع ولدها من الذي طلقها إلا أن تشاء هي ذلك ‏,‏ فلها ذلك ‏-‏ أحب أبوه أم كره ‏,‏ أحب الذي تزوجها بعده أم كره ‏.‏ ‏فإن تعاسرت هي وأبو الرضيع ‏:‏ أمر الوالد بأن يسترضع لولده امرأة أخرى ولا بد إلا أن لا يقبل الولد غير ثديها ‏,‏ فتجبر حينئذ ‏-‏ أحبت أم كرهت ‏,‏ أحب زوجها إن كان لها أم كره ‏-‏‏فإن مات أبو الرضيع ‏,‏ أو أفلس ‏,‏ أو غاب بحيث لا يقدر عليه ‏:‏ أجبرت الأم على إرضاعه ‏,‏ إلا أن لا يكون لها لبن ‏,‏ أو كان لها لبن يضر به ‏:‏ فإنه يسترضع له غيرها ‏,‏ ويتبع الأب بذلك إن كان حيا وله مال ‏ فإن لم تكن مطلقة لكن في عصمته أو منفسخة النكاح منه أو من عقد فاسد بجهل ‏,‏ فاتفق أبوه وهي على استرضاعه وقبل غير ثديها فذلك جائز‏فإن أراد أبوه ذلك فأبت هي إلا إرضاعه فلها ذلك‏فإذا أرادت هي أن تسترضع له غيرها وأبى الوالد ‏:‏ لم يكن لها ذلك ‏,‏ وأجبرت على إرضاعه ‏-‏ قبل غير ثديها أو لم يقبل غير ثديها ‏-‏ إلا أن يكون لها لبن ‏,‏ أو كان لبنها يضر به فعلى الوالد حينئذ أن يسترضع لولده غيرها ‏‏فإن لم يقبل في كل ذلك إلا ثدي أمه ‏:‏ أجبرت على إرضاعه إن كان لها لبن لا يضر به ‏.‏ ‏
‏فإن كان لا أب له ‏:‏ إما بفساد الوطء بزنى ‏,‏ أو إكراه ‏,‏ أو لعان ‏,‏ أو بحيث لا يلحق بالذي تولد من مائه ‏,‏ وإما قد مات أبوه ‏:‏ فالأم تجبر على إرضاعه ‏,‏ إلا أن لا يكون لها لبن ‏,‏ أو كان لها لبن يضر به ‏,‏ أو ماتت أمه ‏,‏ أو غابت حيث لا يقدر عليها ‏:‏ فيسترضع له غيرها ‏,‏ سواء في كل ذلك كان للرضيع مال أو لم يكن‏فإن كان له أب ‏,‏ أو أم ‏,‏ فأراد الأب فصاله دون رأي الأم ‏,‏ أو أرادت الأم فصاله دون رأي الأب ‏:‏ فليس ذلك لمن أراده منهما قبل تمام الحولين ‏-‏ كان في ذلك ضرر بالرضيع أو لم يكن‏فإن أرادا جميعا فصاله قبل الحولين ‏,‏ فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لمرض به ‏,‏ أو لضعف بنيته ‏,‏ أو لأنه لا يقبل الطعام ‏:‏ لم يجز ذلك لهما فإن كان لا ضرر على الرضيع في ذلك فلهما ذلك‏فإن أرادا التمادي على إرضاعه بعد الحولين فلهما ذلك ‏,‏ فإن أراد أحدهما ‏-‏ بعد الحولين ‏-‏ فصاله وأبى الآخر منهما ‏,‏ فإن كان في ذلك ضرر على الرضيع لم يجز فصاله ‏,‏ وكذلك لو اتفقا على فصاله ‏وإن كان لا ضرر على الرضيع في فصاله بعد الحولين ‏ فأي الأبوين أراد فصاله ‏-‏ بعد تمام الحولين ‏-‏ فله ذلك ‏,‏ هذا حق الرضيع ‏,‏ والحق على الأب والأم في إرضاعه ‏.‏ ‏
‏وأما الواجب للأم في ذلك ‏-‏ فإن كان الولد لا يلحق نسبه بالذي تولد من مائه ‏,‏ أو كان أبوه ميتا ‏,‏ أو غائبا حيث لا يقدر عليه ‏,‏ ولا وارث للرضيع ‏:‏ فالرضاع على الأم ‏,‏ ولا شيء لها على أحد من أجل إرضاعه ‏.‏ ‏
‏فإن كان في عصمته بزواج صحيح ‏,‏ أو ملك يمين صحيح ‏:‏ فعلى الوالد نفقتهما ‏,‏ أو كسوتهما فقط ‏,‏ كما كان قبل ذلك ولا مزيد ‏.‏ ‏
‏وإن كانت في غير عصمته ‏-‏ فإن كانت أم ولده فأعتقها ‏,‏ أو منفسخة النكاح بعد صحته بغير طلاق ‏,‏ لكن بما ذكرنا قبل أن النكاح ينفسخ به بعد صحته أو موطوءة بعقد فاسد بجهل يلحق فيه الولد بوالده ‏,‏ أو طلقها طلاقا رجعيا ‏-‏ وهو رضيع ‏-‏ فلها في كل ذلك على والده النفقة ‏,‏ والكسوة فقط ‏,‏ ولا مزيد‏فإن كان فقيرا كلفت إرضاعه ولا شيء لها على الأب الفقير ‏,‏ فإن غاب وله مال =
وامتنع أتبع بالنفقة والكسوة متى قدر على مال ‏.‏ ‏
‏فإن كانت مطلقة ثلاثا وأتمت عدتها من الطلاق الرجعي بوضعه ‏:‏ فلها على أبيه الأجرة في إرضاعه فقط ‏فإن رضيت هي أجرة مثلها فإن الأب يجبر على ذلك ‏-‏ أحب أم كره ‏-‏ ولا يلتفت إلى قوله ‏:‏ أنا واجد من يرضعه بأقل ‏,‏ أو بلا أجرة‏فإن لم ترض هي إلا بأكثر من أجرة مثلها وأبى الأب إلا أجرة مثلها فهذا هو التعاسر ‏,‏ وللأب حينئذ أن يسترضع غيرها لولده إلا أن لا يقبل غير ثديها ‏,‏ أو لا يجد الأب إلا من لبنها مضر بالرضيع ‏,‏ أو كان الأب لا مال له ‏:‏ فتجبر الأم حينئذ على إرضاعه ‏,‏ وتجبر هي والوالد على أجرة مثلها ‏-‏ إن كان له مال ‏-‏ وإلا فلا شيء عليه ‏.‏وكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد ‏-‏ في الرضاع ‏-‏ من أجرة ‏,‏ أو رزق أو كسوة ‏ فهو واجب عليه ‏-‏ كان للرضيع مال أو لم يكن ‏,‏ كانت صغيرة زوجها أبوها أو لم تكن ‏-‏ بخلاف النفقة على الفطيمة أو الفطيم ‏.‏ ‏
‏فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد ‏:‏ من كسوة ‏,‏ أو نفقة ‏,‏ أو أجرة ‏,‏ وللرضيع وارث فهو على وارث الرضيع ‏-‏ على عددهم لا على مقادير مواريثهم منه ‏,‏ والأم من جملتهم ‏:‏ والزوج إن كان زوجها أبوها من جملتهم ‏,‏ سواء كان للرضيع مال أو لم يكن ‏,‏ بخلاف كسوته ‏,‏ ونفقته إذا أكل الطعام ‏,‏ فإن لم يكن له وارث فرضاعه على الأم وارثة كانت أو غير وارثة ولا شيء لها من أجل ذلك من مال الرضيع ‏,‏ بخلاف وجوب نفقتها في ماله ‏-‏ إن كان له مال ‏,‏ ولا مال لها
‏فإن كانت مملوكة وولدها عبدا لسيدها ‏,‏ أو لغير سيدها ‏:‏ فرضاعه على الأم ‏,‏ بخلاف كسوته ‏,‏ ونفقته ‏-‏ إذا استغنى عن الرضاع ‏.‏ ‏
‏فإن كانت مملوكة وولدها حر ‏-‏ فإن كان له أب ‏,‏ أو وارث ‏,‏ فالنفقة ‏,‏ والكسوة ‏,‏ أو الأجرة على الأب ‏,‏ أو على الوارث كما قدمنا ‏فإن لم يكن له أب ولا وارث فرضاعه على أمه‏ ‏فإن ماتت ‏,‏ أو مرضت ‏,‏ أو أضر به لبنها ‏,‏ أو كانت لا لبن لها ‏,‏ ولا مال لها ‏:‏ فعلى بيت مال المسلمين ‏-‏ فإن منع ‏:‏ فعلى الجيران يجبرهم الحاكم على ذلك ‏.‏ ‏

وللبحث بقيه ولكن حتي لا يكون هنالك ممل وهو بحث من 50 صفحة


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  12/4/2002



حضرة الأستاذ صالح المجروب ، المحترم
لن أختلف معك هنا في جوهر الموضوع وفي مضمون الحديث الشريف ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) لأن الموضوع متفق عليه فعلا وهو منظم بشكل تفصيلي في كتب الفقه الإسلامي ، وهو مطبق أيضا في قانون الأحوال الشخصية ، ولكن اسمح لي أن أطلب منك ، وبهدوء تام ، أن تبين لي بعض النقاط التي أشكلت علي . وقبل أن أبدي وجهة نظري فيها وأمارس حق الاختلاف معك ، فإنني أرجو إن كان لا يزعجك ذلك ، أن تبينها لي ، وهي :
1- قلت في بحثك : ( والنكاح إذلال للمرأة لا يصح أن يكون لمن صار جزءا منها برضاعة .. ) . فنرجو أن توضح لنا كيف يكون النكاح إذلالا للمرأة .
2- لقد عللت تحريم الزواج بسبب الرضاعة بالإيذاء ، بأن لا يجوز إيذاء المرضع كالشقاق الذي يقع بين الأزواج . فهل برأيك التحريم الوارد بنص ثابت يحتاج دائما إلى تبرير ، إذ قد يخشى من عدم صحة التبرير الذي نضيفه نحن بفهمنا وبرأيي أن التحريم إن عرف سببه من النص ذاته يذكر ، أما إذا لم يعرف فإنه يؤخذ به بدون الحاجة إلى إضافة تعليل وضعي قد يثبت خطؤه أو عدم رجاحته .
3- لقد تناولت في الأحكام وضع المملوكة والأمة وفيما إذا كان ابنها عبدا لسيدها أو حرا . واستفساري : هل هذه الأحكام ما زال معمولا بها .
وقبل أن تجيبني تأكد أنني مؤمن بالأحكام التي ذكرتها ومنصاع لها وهي من ضمن القيم والأخلاق الراسخة فينا ، ولكن حبذا لو توضح لي النقاط المثارة أعلاه .
وأنا شاكر لك سلفا .
بكل احترام
موسى شناني

  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  12/4/2002




الاخ موسى:
الاخ صالح:
تحية طيبة وبعد:

سؤال جيد طرحة الزميل موسى ماهي القيمة البحثية لمناقشة النقطة الثالثة التي تطرق لها موسى...وضع ملك اليمين..أو الأمة...

ايضاً, ما هو موقف السنة النبوية من ملك اليمين...وموقف الصحابة من ملك اليمين...
الم تفسر السنة القرأن الكريم بمعنى قراءة الايات القرانية في ظل السنة النبوية تدلل على ان ملك اليمين لم يكن شئ محبذاً .....لكن الم يكن احد زوجات النبي 'ملك يمين'....

ماهو موقف مايسمى 'بالقانون الدولي' من ملك اليمين....وموضوع الرق....هل هناك تعارض بين احكام هذا القانون واحكام الشريعة الاسلامية....

تقبلوا تحياتي..
نايف...






  المجروب    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  12/4/2002



إلى/ موسى هاشم شناني
الى / نايف

لا أدري أن كنت قرأت البحث جيدا أم لا أم أنك فقط توقفت عند ذلك ، ولكن هذا ما نطلبه من جميع الذين درسوا القانون وهو القراءة في الشريعة الإسلامية إذ أنهم هم الذين يقومون بوضع القوانين فقراءتهم للشريعة وبإلمامهم بها يستطيعون أن يقننوا المواد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية...

أم سؤالك من حيث أن النكاح إذلال للمرأة نعم هو إذلال وذلك حين تكون المرأة الأم التي أرضعت ( الصبي ) فلو أنك قرأت من أول الكلام حيث قلت في البحث ((( أما ابن الرضاع فلم يتحقق عنده ولم ينل من أمه رضاعاً إلا البن فقط ، ومعلوم أن اللبن منفصل من جسم المرأة فهو جزء منها أحسنت به إلى الرضيع لينمو ويقوى على الحركة فتستحق من أن يقابل هذا الإحسان بإحسان مثله لا بالإيذاء والأضرار بها ،والنزاع والشقاق اللذان قد يكونان بين الزوجين والنكاح إذلال للمرأة لا يصح أن يكون لمن صار جزءاً منها برضاعه كيف يجوز نكاحها وهي تشفق عليه دائماً وتخاف عليه ))).

فكلمت ( والنكاح ) معطوفة علي الرضيع والمقصود أن نكاح ابن الرضاع لأمه هو إذلال لها لأنها تحس بإحساس العاطفة ولأنه صار جزاء منها وكذلك أخت الرضاع أيضا النكاح إذلال لها.


لأن ذلك كان قائما قبل البعثة النبوية وقد حرمه النبي صلي الله عليه وسلم .

فنرجو من الله أن نكون بينا هذه الجزئية .

أم الحديث الذي ذكرته فلا خلاف عليه وهو(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) لأن الموضوع متفق عليه.

ولكن ما أتكلم عنه هو رضاع الكبير ولكن لم تقرأ العنوان ولربما كنت علي عجالة من أمرك.

وهو أن الطفل المميز كما هم في القانون حين يرضع من امرأة هل يقع التحريم الذي في الحديث الذي ذكرته .

أم سبب التحريم ((هو أنه لا يجوز الزواج بالمرضعة إذ أنها أمه أم بالنسب)) للشقاق الواقع بين الزوجين وأنه علة للتحريم بالزواج من الأم بالرضاع هذا من باب الإحسان للأم بالرضاع لأنه ولو تزوجها فسوف يكون هناك شقاق وأذي وأضرار لها. وعلة في التحريم أنه لا يجوز إلحاق الأضرار بالأم التي أرضعت غير أبنها .

فلقد كان أشرف خلق الله وهو النبي صلي الله عليه وسلم يفرش ردائه لمرضعته (حليمة السعدية) حتى تجلس عليه .

أرجو من الله أن يكون قد أزيل الأشكال لديكم .


أم بالنسبة لجزئية المملوك أو المملوكة أري أن السيد / نايف لا يميز بين (الملك أو الرق)

إذ أن الملك هو ما ملكته يمينك بشراء أو هبة أو هدية أو يكون هناك درا حرب ودار سلم فإذا قامت حرب ضد الكفار وكان للمسلمين الغلبة جاز لهم السبى وذلك أن النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك فملك اليمين جائز بنص الآية قال تعالي ( وما ملكت أيمانكم) واليمين هي اليد اليمني التي تعطي وتأخذ.

أم الرق هو العبودية وهي الإنسان الحر الذي يباع في سوق العبيد وذلك أم أن قطاع طرق أسروه ثم باعوه في السوق .
أم العمل بهذا الأمر وهو ملك اليمين وشراء العبيد فهو قائم إلى أن تقوم الساعة وذلك أن الكفارات مثل كفارة النكاح في نهار رمضان من كفاراتها عتق رقبة ولكن لتطور العصور والأزمنة لا يعني أن الحكم يلغي أو لا يطبق.... والى عهد قريب جدا كان سوق العبيد موجود في المملكة العربية السعودية إلى أن تولى فيصل بن عبدالعزيز فألقي السوق ولكن مازال هناك أناس يملكون عبيد....

أم بالنسبة لقول السيد / نايف
السنة النبوية تدلل على أن ملك اليمين لم يكن شئ محبذاً .....لكن ألم يكن أحد زوجات النبي 'ملك يمين'....
فهذا الكلام غير صحيح لأن القرآن أقر بهذا والنبي كذلك صلوات الله عليه وسلم ...ولكن لا أعلم من أين أتيت بذلك أن السنة النبوية لا تحبذ ذلك فلو استطعت إحالتي إلى المصدر الذي يقول ذلك

وأعلم أن إحدى زوجات النبي صلي الله عليه وسلم هي (مارية) رضوان الله عليها وقد أهد له وأصبحت ملك ليمينه ثم أعتقها وتزوجها

فهذا بإيجاز غير مخل وليتكم تصبرون حتى يكتمل البحث

والله أعلم

صالح سلطان المجروب
ماجستير شريعة وقانون




  نايف     عدد المشاركات   >>  150              التاريخ   >>  13/4/2002




الأخ صالح:
شكراً على هذه الاضاءات لكن هناك ملاحظات على ردك:

1-لم تجب على السؤال ولكنك حاولت تقزيم ونقد الاشخاص (موسى وشخصي) وهذا امر اتمنى ان تتفاداه في ردودك ومداخلاتك القادمة.

2-السؤال الذي طرحه الاستاذ موسى وطلبت منك الاجابة عليه هو:

هل وضع المملوكة والأمة ما زال معمولا به الآن وماهي القيمة البحثية لهذا الموضوع....

3-كماذكر موسى تأكد اننا مؤمنين بالأحكام التي ذكرتها في بحثك...

4-الا تتفق معي ان هناك أموراً اهم من الموضوع الذي تطرقت له في بحثك...

تقبل تحياتي..
نايف...

  المجروب    عدد المشاركات   >>  2              التاريخ   >>  13/4/2002



الأستاذ / نايف

لأسف أنك لم تقرأ البحث ولا تعرف مايدور حوله البحث ،البحث يا عزيزي عن رضاع الكبير وهذا المرة الثالثة التي أقولها أم المملوكه فهي حاشية علي الفقرة ...

وأذا كان أختلاط الأنساب لا يعني لك شى فهو يعنى للكثير.......

فلا أعتقد أن أحد يقر أن يتزوج الأخ بأخته من الرضاع...


والمرة الرابعة أرجوا من الأخوة قراءة البحث جيدا فهو عن (رضاع الكبير) أي الذي عدا مرحلة الفطام ومدي وقوعه؟ ةيا ليت الأساتذة القانونين يرون أن كان هناك شئ في القانون فى هذا الشأن....

والسؤال :-

لو أن رجلا تزوج من أمرأة ثم أكتشف أن رضع من أمها وهو في سن السابعة من عمره؟

فهل القانون يري بوقوع هذا الرضاع؟ وأذا رأى ذلك هل للقانون التفريق بينهما؟

أم بالنسبة لكلام الأستاذ / نايف عن تقزيمي لأستاذ موسي فلا أعتقد أنه مصيب لأنني طلبة منه قراءة البحث جيدا والأمعان فيه.....

فأرجوا من الأستاذ / نايف ألا يفتح علينا وعليه باب نحن في غنى عنه ...


ويلتزم بقواعد الحوار التى أيدها؟

نريد رأى القتنون في هذه المسئلة؟

صالح سلصان المجروب
ماجستير شريعة وقانون
--------------------

  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  14/4/2002



الأستاذ صالح الموقر
رغم حذرنا وتحرزنا الكبير من أن تفهم أسئلتنا خطا ، إلا أننا لم نستفد شيئا كما يبدو .
ولم ننج من تهمة أيضا . وهذه المرة كانت أننا لم نقرأ البحث !! ولا أدري لماذا هذا التخوين والتشكيك . هل تريدنا أن نقسم لك بأننا قرأنا البحث ، وإلا لما جاءت أسئلتي متوزعة على أوله ووسطه وآخره كما لاحظت .
كما أن الأخ نايف وجهت له تهمة هو أبعد ما يكون عنها حين أوشكت أن تقول بأنه مع اختلاط الأنساب . ومعاذ الله من ذلك ، من يمكن أن يقول بأنه مع اختلاط الأنساب . لا أعتقد أن الدكتور نايف اقترب من هذه النقطة إطلاقا أو قصدها بشيء ، ولكننا تقدمنا من سيادتكم بأسئلة واضحة محددة حتى تفيدنا بإجابة باعتبار أنك مطلع وملم بهذا الموضوع ، وهذا ما هدفنا إليه ، وسامحنا على كل حال .
موسى شناني .

  طارق     عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  20/4/2002



الاخ صالح المجروب
اقتضاء لمبداء التاصيل التاريخي والامانة العلمية فقد ورد في احد ردودك ان النبي الكريم علية افضل الصلاة واتم التسليم قد فرش ردائة لمرضعته حليمة السعدية, وبعد الرجوع الى كتاب البداية والنهاية لابن كثير (جزء 4 ص 353)وجدت ان التي فرش لها الرسول الكريم رداءه الطاهر هي اخته من الرضاع وهي الشيماء بنت الحارث بن عبدالعزى اماان تكون امه فقد ذكر المؤلف رحمة الله ان هذا الحديث غريب كذلك لزيادة الفائدة فان هناك حديث مرسل فية ان ابوي الرسول الكريم قدما علية والله تعالى اعلم.
امالمن رغب التوسع في موضوع البحث فهناك كتاب صادر من دار النهضة العربية للمؤلف الدكتور محمد نجيب المغربي بعنوان (شروط الرضاع المحرم في الفقة الاسلامي - دراسة مقارنة في المذاهب الفقهية).
مع خالص الشكر

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3231 / عدد الاعضاء 62