اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالله على
التاريخ
3/31/2010 4:11:36 PM
  النقاش فى اثر البراءة ورفض الدعوى المدنية فى جنحة      

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الأخوة الزملاء/ الافاضل
الرجاء الإفادة عن أثر البراءة ورفض الدعوى المدنية فى جنحة قتل خطأ على دعوى التعويض

 

أولا:- توضيحا للسؤال وموضوع النقاش
الموضوع باختصار حادث تصادم سيارتين توفى على اثرها سائق أحدى السيارتين وشخصا اخر معه
من خلال المعاينة وظروف وملابسات المحضر تؤكد خطأ السائق المتوفى000؟
ونظرا لوفاته قدمت النيابة العامة سائق السيارة الاخرى متهما فى جنحة قتل خطأ
-تم الادعاء المدنى من قبل الشخص الثانى الذى توفى مع سائق السيارة الاولى 0000وقضى فى اول درجة بالغرامة و2001ج تعويض مدنى مؤقت
تم الاستئناف وفى الاستئناف قضى بالبراءة ورفض الدعوى المدنية لانتفاء ركن الخطأ من المتهم
السؤال: هل يجوز للمدعى المدنى والذى قضى له بأول درجة بمبلغ 2001ج تعويض مؤقت ثم الغاء هذا الحكم والقضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية  فى ثانى درجة إقامة دعوى تعويض عن القتل الخطأ ضد ورثة السائق المتوفى أو المسئول عن الحقوق المدنية كشركة التأمين المؤمن لديها سيارة السائق المتوفى ؟
وهل يجوز لورثة المتوفى هذا اللجوء لشركة التأمين وصرف مبلغ 40000ج تعوضا عن الوفاة رغم براءة المتهم الذى قدمته النيابة للمحاكمة0
وفى جميع الاحوال ما هو المخرج لمساعدة قصر المرحومين بآى تعويض؟

 

أما عن اسباب البراءة لسه ما تكتبتشى
لكن فى الغالب الاعم حيكون سبب البراءة استغراق خطأ المجنى عليه الاول (السائق الذى توفى)
وعلى هذا الاساس بيكون النقاش
وشكرا

 

 

 

 


  الشيماء    عدد المشاركات   >>  170              التاريخ   >>  2/6/2011



بداية تصحيح خطأ كتابي :
-تم الادعاء المدنى من قبل الشخص الثانى الذى توفى مع سائق السيارة الاولى
يقصد الزميل :
تم الادعاء المدني من قبل ورثة الشخص الثاني الذي توفي مع سائق السيارة الأولى
-=========
موضوع شيق للنقاش  
بخصوص المتوفى وكان راكباً مع السائق المتوفى في الحادث فمسوؤليته صفر لأنه راكب لا علاقة له بالخطأ وويمكن لورثته  مقاضاة شركة التأمين التي كان السائق المتوفى مؤمن لديها والحصول على التعويض وفق مبدأ التأمين الإلزامي وتكفل الشركة بما يقوم به السائق من خطأ
ولكن السؤال لماذا دعوى مجددة لماذا لم يتم الادعاء على الشركة بذات الدعوى كمسؤول بالمال ؟

المحامية مجد عابدين

فأنا هنا جرح الهوى ...وهناك في وطني جراح

وعليك عيني يا دمشق .... فمنك ينهمر الصباح


  فؤاد محمد    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  4/6/2011



الاخ الفاضل عبدالله على . تقبل تحياتى
بالنسبة لاستفسارك فانه اولا يحق للورثة صرف التعويض من شركة التامين طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007
كذلك يحق لك ايضا رفع دعوى للورثة ضد مالك السيارة المتسببة فى الحادث وذلك طبقا لنص المادة 178 من القانون المدنى ( مسئولية حارس الشئ) او مبدا حراسة الاشياء وذلك تاسيسا على ان الالة مرتكبة الحادث هى السيارة المتسببة فيه . وبالتالى تقع مسئولية التعويض على عاتق المالك الذى يعتبر هو الحارس لهذه الالة . كذلك يجب التنويه انه فى حالة رفع دعوى قضائية وفقا لهذا التاسيس فان الغالب ان القاضى سوف يحيلها للتحقيق لاثبات ركنى الخطا والضرر. باعتبار ان الخطا لم يثبت وفقا للدعوى الجنائية المقضى فيها بالبراءة كما ذكرت . وان كنت انصح فى عدم رفع دعوى ضد ورثة مالك السيارة ان كان هو من توفى فى الحادث وان اولاده منهم البالغ والقصر وسوف يرهقهم اى حكم تعويض يصدر ضدهم وانصح بتقديم ملف التسوية لشركة التامين فقط  باعتبارها ممتلئة وملزمة قانونا بتعويض حوداث السيارات طبقا للتعديلات الاخيرة


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2784 / عدد الاعضاء 62