اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
وجدى اسكندر
التاريخ
4/13/2010 2:46:52 PM
  مذكرتى باسباب طعن بالنقض العسكرى      

 مكتب اللواء                                              مكتب
  وجدى اسكندر المحامى بالمنيا                        سمير حلمى ذكى
ماجستير القتنون العام والجنائى ع شمس           بالنقض والإداريةالعليا   
30   ش عدلى يكن بالمنيا                             13 م  عبد المنعم        
   ت : 2333733 / 086                    أمام مجمع  المحاكم بالمنيا
 
مذكرة   
بأسباب الطعن بالنقض مقدمة لمحكمة الطعون العسكرية  العليا لأفراد هيئة الشرطة
من الأستاذين / سمير حلمى ذكى  المحامى بالنقض
، وجدى فوزى اسكندر المحامى بالمنيا  الوكيلين  عن المحكوم عليه الشرطى  / علاء أحمد محمد السيد  بالتوكيل الرسمى العام رقم مكتب توثيق سوهاج لسنة 2009 طعنا على الحكم الصادر فى القضية رقم 546 كلى  الإدارة العامة للقضاء العسكرى للشرطة لسنة 2009  والصادر من المحكمة العسكرية العليا لأفراد هيئة الشرطة بسوهاج   بجلسة 4 / 8 / 2009
الوقائع : اتهمت النيابة العسكرية الشرطية بمديرية أمن سوهاج الطاعن وآخرين – وبوصف الطاعن  المتهم الرابع - بالاتهامات الآتية: 1- السرقة بالطريق العام مع التعدد وحمل سلاح نارى أميرى م 315 أولا ع ، 167 ق . أ . ع  وذلك لقيامه والمتهمين الآخرين  بسرقة التليفون المحمول المملوك للمواطن / مصطفى محمود السيد  ، 2 - إتلاف مال مملوك للغير ( شريحة التليفون المحمول المملوك للمواطن سالف الذكر م 361 ع  167 ق . أ . ع ،  3- ترك مكان الخدمة بدون إذن قانونى م 139 ق . أ . ع  ، 4 السلوك المضر بالضبط والربط العسكرى مما يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به رجل الشرطة من سلوك قويم  م 166 ق . أ . ع - وبجلسة 4 / 8 / 2009 أصدرت المحكمة العسكرية العليا بسوهاج حكمها بإدانة الطاعن  فى الاتهامين الأول والثانى ( بمفرده ) ومعاقبته عنها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ، وإدانته فى الاتهام الرابع ومعاقبته عنه  بالرفت من الخدمة العسكرية عموما !!!  – وقد تصدق على الحكم بتاريخ 17 / 9/ 2009 وأعلن للمحكوم عليه بتاريخ التقرير بهذا الطعن وايداع هذه الأسباب  وحيث أن ذلك الحكم قد شابه كافة العيوب التى تبيح الطعن عليه بالنقض أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون - وفقا للقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 بعد تعديله بالقانون رقم 16 لسنة 2007 م  والقانون رقم 57  لسنة 1959 بتعديلاته فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فى المواد الجنائية على التفصيل المبين فيما بعد فإنه يتقدم بهذا الطعن عملاً بالمادة 43 مكرر من  قانون الأحكام العسكرية بعد تعديله بالقانون سالف الذكر  0
                                            الطلبات :
أولاً : قبول الطعن  شكلاً :  وذلك لتقديمه من وكيلا  المحكوم عليه وموقع عليه منهما وأحدهما محام مقبول أمام محكمة النقض ( م 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعديلاته ) وخلال المدة القانونية أى قبل مضى ستين يوما من تاريخ علمه لطاعن  بالحكم مصدقا عليه - مع توافر شرطى الصفة والمصلحة  0
ثانياً : وفى الموضوع :
 1- الحكم بصفة مستعجلة وقبل الفصل فى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر ضد الطاعن لحين الفصل فى الطعن ولحين إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى بخلاف تلك التى أصدرت الحكم الطعين لتوافر شرطى الاستعجال : الضرر الذى يتعذر تداركه ( لكون الحكم يتضمن عقوبة سالبة للحرية مع الحرمان من وظيفته بهيئة الشرطة ) مع جدية الطعن لجدية الأسباب التى بنى عليها الطعن وكون الواقعة تشكل جنحة فى صحيح القانون  م 36 مكرر / 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بتعديلاته  0
2- الحكم بإلغاء الحكم الصادر فى هذه الدعوى من المحكمة العسكرية العليا لأفراد هيئة الشرطة بسوهاج سالف الترقيم والبيان وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وذلك تأسيساً على مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وللبطلان فى الإجراءات الذى اثر فى الحكم وعلى التفصيل التالى  :
                                          الأسباب
أولا : مخالفة القانون وذلك لتوقيع المحكمة عقوبتين أصليتين على الطاعن وهما الحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وفقا لقانون العقوبات العام ، وعقوبة الرفت من الخدمة العسكرية عموماً المنصوص عليها فى المادة 120 الفقرة الثالثة / 2 من ق الأحكام العسكرية رغم توافر الارتباط الذى لا يقبل التجزئة ووحدة الغرض بل توافر صورة واضحة للتعدد الصورى للجرائم - ذلك بالمخالفة للقانون م 32 ع :
 وحيث لا بتصور قيام التهمة الرابعة بغير قيام التهمتين الأولى والثالثة – يل أن التهمة الرابعة قد وردت أصلا وبقرار الإحالة دون أن تفرد لها واقعة محددة مستقلة وبالمخالفة لمبدأ الشرعية النصبة المنصوص عليه فى المادة 65 من الدستور والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية حيث لم تورد المحكمة واقعة أخرى لتقوم بها تلك الجريمة مستقلة عن الجرائم الأخرى التى نسبت للطاعن وأدانته عنها المحكمة – بل أن المحكمة حين حددت السلوك المادى لتلك التهمة لم تخرج بها عن ما جاء بقرار الإحالة وصف سلوك ما لا يعرف ما هو بأنه مخالف للضبط والربط والنظام العسكرى دون الاتهام بواقعة ما محددة تغاير أو تتفق مع الوقائع الأخرى المشار إليها بقرار الإحالة – وبما لا يتفق مع كفالة حق الدفاع فكيف ينفى المتهم حدوث واقعة الاتهام ليثبت براءته !!!!! – وبما يبطل الحكم لبطلان قرار الإحالة من هذه الناحية ، ولم تذكر أى واقعة تستوجب العقاب بأسباب الحكم عن تلك التهمة بالمخالفة للمادة 310 إجراءات – وبما يصم الحكم أيضاً بالقصور فى التسبيب 0      
ثانيا : مخالفة القانون وذلك لتوقيع المحكمة( لعقوبة الرفت من خدمة القوات المسلحة عموما ) التى لا يعرفها قانون الأحكام العسكرية ولا أى قانون أخر بالمخالفة لمبدأ الشرعية الجنائية النصية المنصوص عليه فى المادة 66من الدستور القائم  :
  قضت المحكمة فى البند رابعا من حكمها المطعون فيه فقرة 2 منها بإدانة الطاعن فى الاتهام الرابع المسند إليه ومعاقبته عنه بالرفت من الخدمة العسكرية عموما ) وهى عقوبة لا يعرفها ق الأحكام العسكرية إذ نص هذا القانون على العقوبات الأصلية التى توقع بالنسبة لضباط الصف والجنود وحصرها فى 1- الرفت من الخدمة عموما 2- الرفت من الخدمة فى القوات المسلحة 3- تنزيل الدرجة لدرجة أو أكثر – وليس من بين تلك العقوبات عقوبة الرفت من خدمة القوات المسلحة عموما – فتكون المحكمة قد عاقبت الطاعن بعقوبة لم يقل بها المشرع حتى الآن بما يصم الحكم بمخالفة نص قابل للتطبيق فى ذاته من الدستور وبما يعدم هذا الحكم لإعتداءه على قاعدة دستورية عليا استقرت من قبل النص عليها فى الضمير الأنسانى 0  
ثالثاً : مخالفة القانون للقضاء بإدانة المتهم الرابع بمفردة عن التهمة الأولى ( السرقة بالطريق العام مع توافر ظرفى التشديد -  تعدد السارقين  ، وحمل أحدهم لسلاح ظاهر أو مخبأ ) وفقا للمادة 315 أ ع:
1-          عدم توافر شرط التعدد فى ارتكاب السرقة -بوجوب أن يرتكب السرقة أكثر من سارق :
 فقد اتجهت المحكمة إلى تبرئة كافة المتهمين الآخرين الأول والثانى والثالث من تلك التهمة بالقول بعدم توافرها بالنسبة للمتهمين الأول والثانى بتعديل وصفها إلى تهمة السلوك ( لعدم الإبلاغ ) مع القضاء ببراءة المتهم الثالث منها البتة- فلا يتوافر بذلك الشرط المنصوص عليه بالمادة 315 أ ع وهو أن تكون السرقة قد ارتكبت من أكثر من سارق واحد – سواء بوصف الفاعل أو الشريك - راجع حكم النقض 309 لسنة 42 جلسة 8 مايو 1972 ، حكم رقم 1175 لسنة 48 ق فى 15 مارس 1979 .
2-          عدم حمل المتهم الطاعن لأى سلاح :
 وإذا كانت المحكمة قد قالت فى أسباب حكمها أنه ( فد رسخ فى عقيدة المحكمة وثبت فى يقينها ثبوتا لا برقى إليه الشك من قيام المتهم الرابع :  الشرطى علاء أحمد محمد السيد بارتكاب الاتهامات الأول والثانى والرابع حيث تتوافر أركان الاتهام الأول وهو السرقة حيث استولى بنية التملك على تليفون محمول خاص بالمواطن / مصطفى محمود السيد أثناء استيقافه له وتفتيشه له فى نهاية الكوبرى العلوى من الناحية الغربية حملا سلاحه ..... ) فإن ما قالته المحكمة بفرض صحته لا تقوم به جريمة المادة 315 أولا ق ع التى أدانته عنها إذا أن تلك الجريمة وفقا لصريح النص وما استقر عليه قضاء النقض لا تكتمل أركانها إلا باجتماع كل تلك الظروف وهى : أن تحدث السرقة بالطريق العام سواء داخل المدن أو القرى أو خارجها ، وأن تحدث من شخصين أو أكثر – وأن يكون أحدهم حملاً سلاحا ظاهرا أو مخبأً – فلم بتوافر التعدد بقضاء المحكمة بعدم إدانة أى متهم أخر عن جريمة السرقة بخلاف الطاعن - كما أن المتهم هو الفرد الوحيد الذى لم يكن حملاً لأى سلاح نارى أو غير نارى وفقا للثابت بكل أقوال كل من سئل بالتحقيقات – ولا تكتمل أركان تلك الجريمة بحمل غير المتهم لسلاح نارى ما دامت المحكمة قد برأت هؤلاء جميعا من تلك التهمة سواء بوصف الفاعل أو الشريك – وحيث يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة 318 ع الذى لا تزيد عقوبة الحد الأقصى للجريمة عنها عن الحبس مع الشغل لمدة سنتين من ق العقوبات – والذى لم تقصد المحكمة تطبيقه إذ قالت المحكمة فى أسباب حكمها ( وحيث رأت المحكمة من ظروف الدعوى وظروف المتهمين الاجتماعية والعائلية ما يبعث على الرأفة الأمر الذى كان له أثره فى تقدير العقوبة الموقعة عليهم إلى القدر الموضح بالمنطوق 0 ) وهو الأمر الذى يستفاد منه خاصة وان المحكمة قد أشارت للمتهمين بصيغة الجمع – وهى لم تقضى بإدانة أحد فى الدعوى سوى متهمين اثنين بخلاف المتهم وبرأت الرابع كليا -  أن المحكمة قد قصدت استعمال الرأفة مع الطاعن لظروفه الاجتماعية ولظروف الدعوى فاستعملت سلطتها التقديرية فى تخفيف العقوبة عنه عملا بما هو مقرر لها بالمادة 17 ع بالنسبة لتلك التهمة وهو الأمر الذى خالفته المحكمة حين قضت بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين وهى العقوبة المقررة لنص المادة 318 ع الواجبة التطبيق بعد استبعاد ظرفى التشديد لعدم توافرهما ، كما  أن عقوبة التهمة الثانية المرتبطة بها وبفرض توافر أركانها وثبوتها لا تزيد عن الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تزيد عن 300 ج أو إحداهما 0 
رابعا الخطأ فى تطبيق القانون لعدم توافر أركان التهمة المادة 143 ق . أ . ع  : فإذا كانت المحكمة فى صدر أسبابها قد اضافت المادة 143 ق . أ . ع للتهمة الأولى وهى لم ترد بقرار الإحالة – وعلى الرغم من أن المحكمة لم تورد تلك المادة ضمن المواد التى عاقبت الطاعن بها فإن تصرفها ويحسب من قبيل الخطأ المادى الذى لا يعول عليه إلا انه ومن باب الاحتياط فإن الطاعن يضطر لإثبات أنه لو حسب ذلك على غير الخطأ المادى فإن حكمها يكون مشوبا بالخطأ فى القانون لعدم توافر أركانها – كما يوصم الحكم بالقصور فى البيان لعدم إيراد المادة ضمن المواد التى عاقبت به بالمتهم 000000 
رابعاً : مخالفة القانون لعدم توافر أركان جريمة السرقة لعدم قبام الركن المعنوى لها – بعدم توافر العمد الخاص وهو نية التملك : الثابت من أقوال المتهم الأول وكافة أقوال القوة أن الطاعن قد قدم ذلك التليفون المحمول للمتهم الأول وأبلغه بأنه قد عثر عليه فأحتفظ به الأخير على ذلك الاهتداء إلى ما مالكه وتسليمه إليه – كما أن الثابت أيضا أن الطاعن ما أن شاهد المجنى عليه أمام إدارة النجدة حتى انتزع ذلك التليفون من المتهم الأول – وقدمه رادا له لذلك المجنى عليه فادعى المذكور انه ينقصه الشريحة فوعده المتهم كما قالت المحكمة فى أسباب حكمها التى قالت بها فى أسباب إدانته عن التهمة الثانية ( بأنه سيعوضه عنها ) – كل ذلك يؤكد ما قال به الدفاع الحاضر مع المتهم من عدم توافر القصد الجنائى الخاص اللازم توافره لقيام تهمة السرقة أى نية تملك ذلك المنقول ( التلفون 0  
 خامساً : مخالفة القانون لعدم قيام المحكمة بتقدير قيمة المال الذى أتلفه المتهم مع تفرقة المشرع فى العقاب بين المال الذى قيمته خمسين جنيها أو أكثر  وبين الذى المال الذى لا تصل قيمته لذلك الحد :
 فلم تقم المحكمة بتقدير قيمة المال الذى أتلفه الطاعن بفرض قيام تلك الجريمة فى حقه -  خاصة وأن القانون قد فرق فى تقديره للعقوبة بين الإتلاف الذى يترتب عليه ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر فجعل ( عقوبته لا تجاوز سنتين وغرامة خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ) فقرة 2 وبين الإتلاف الذى لا الذى لا بتجاوز الضرر فيه إلى تلك القيمة م 361 ع فقرة 1 حيث جعل عقوبته لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تجاوز 300 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين ) 0
سادساً  : مخالفة القانون لعدم توافر أركان جريمة الإتلاف فى حق المتهم لعدم تحقق الركن المادى اللازم لتلك الجريمة بالإضافة لعدم توافر الركن المعنوى :
تتطلب جريمة الإتلاف كما هى معرفة به فى القانون إتلاف أو تخريب المال المملوك للغير عمدا – ويتمثل الركن المادى لها فى إهلاك ذلك المال كليا أو جزئيا بفقد منفعته – أما شريحة التليفون المشار إليها المحكمة فقد خلت أسباب الحكم من بيان كيفية إتلافها – حيث اكتفت فى استدلالها على استنتاج غير سائغ لقيام تلك الجريمة بالقول (وثبت فى يقين المحكمة قيام المتهم بارتكاب الاتهام التى المسند إليه وهو إتلاف مال مملوك للغير عمدا خاص بالمواطن مصطفى محمود السيد وأيد ذلك أقوال أمين الشرطة عبد الغنى وأقوال المتهم فى مراحل التحقيق ووعد المتهم للمجنى عليه عند مقابلته أمام بوابة إدارة النجدة بأنه سوف يقوم بتعويضه عن الشريحة سالفة الذكر ) – فتلك الأسباب ومع قصور بيانها وما اتسمت به من إبهام وإجمال وفساد فى الاستدلال - فقد خلت تلك الأسباب  من بيان حالة تلك الشريحة – خاصة وأن أيا ممن سئلوا بالتحقيقات لم يقرر فى اى  مرحلة من مراحل التحقيق أن قرر بأن المتهم قد أتلف تلك الشريحة – أما ما قاله أمين الشرطة / عبد الغنى ( وهو متهم سئل فى مقام الدفاع نفسه وبغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فى إحدى رواياتها المتضاربة أن المتهم قد وعد المجنى عليه بتعويضه عنها لا يفيد إتلاف المتهم لتلك الشريحة وتحقق الركن المادى ولو كان قد استنتج منها أنه افقد تلك الشريحة ففارق بين الإفقاد والإتلاف ودليل ذلك أن المشرع العسكرى قد غاير بينها فى العديد من نصوصه بالقول افقد أو اتلف ولو كان التعبيرين بمعنى واحد ما كان ذكرهما ولاكتفى بذكر احدهما للدلالة على الأخر – راجع عنوان الباب الخامس من ق الأحكام العسكرية – المواد 140 الى 142   .  
سابعا : الخطأ فى تطبيق القانون للقضاء بعقوبة الرفت من خدمة القوات المسلحة عموما لانعدام محل هذه العقوبة :
وذلك لأن الطاعن ليس فرداً منتسباً للقوات المسلحة وكونه قد تجاوز سن التجنيد إذ بلغ سنه إحدى وثلاثين عاماً ويزيد وقت صدور الحكم – وبذلك فإن تلك العقوبة لا تصادف محلاً وبما يبطل الحكم الصادر بها . 
ثامناً :  الخطأ فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم وأجحف بح المتهم فى الدفاع لكون المحكمة فد أوردت دليل ليس له أصل ثابت بالأوراق بالقول أن المتهم كان حاملاً سلاحه ( الفساد فى الاستدلال )  :
 قالت المحكمة فى أسباب حكمها : فد رسخ فى عقيدة المحكمة وثبت فى يقينها ثبوتا لا برقى إليه الشك من قيام المتهم الرابع الشرطى علاء أحمد محمد السيد بارتكاب الاتهامات الأول والثانى والرابع حيث تتوافر أركان الاتهام الأول وهو السرقة حيث استولى بنية التملك على تليفون محمول خاص بالمواطن / مصطفى محمود السيد أثناء استيقافه له وتفتيشه له فى نهاية الكبرى العلوى من الناحية الغربية حاملا سلاحه ..... )  وما قالته الحكمة من حمل المتهم لسلاحه ليس له أصل ثابت فى الأوراق -  فالثابت من أقوال كل من سئل بالتحقيقات سواء أمام النيابة العسكرية أو أمام المحكمة أن الطاعن هو الفرد الوحيد من بين أفراد القوة الذى لم يكن حاملا لأى سلاح من أى نوع  – بما يوصم الحكم بالفساد فى الاستدلال ويستوجب نقضه والإحالة .
تاسعاً  : الخطأ فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم وأجحف بحق المتهم فى الدفاع للقصور فى البيان حيث لم تقم المحكمة بالرد على الدفوع الجوهرية التى قال بها الدفاع الحاضر مع المتهم :
 ويشمل هذا العوار عدة عيوب كل منها يصلح مستقلاً للتقرير ببطلان الحكم ونقضه وذلك :
1-   لعدم الرد على الدفع بعدم توافر أركان جريمة إتلاف ملك الغير لعدم تقديم المجنى عليه مستند يفيد ملكيته لشريحة الخط التالف ( المفقود ) .... فلم يثبت على سبيل الجزم أن التليفون الخاص به كانت به شريحة – حيث لم يشهد أحد بصحة ذلك كما لم يشهد أحد سواء المجنى عليه أو غيره  بأن المتهم قد تسبب فى تلف أو إفقاد تلك الشريحة أبضا فإذا ما نازع دفاع المتهم فى وجود شريحة يمتلكها المجنى عليه فإن دفاعه هذا وهو دفاعا جوهريا يجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه وإلا فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع ويكون حكمها يكون مشوبا بالقصور بعدم الرد على هذا الدفع الجوهرى 0
2-          عدم الرد على الدفع بعدم توافر الظرف المشدد للسرقة كما هى معرفة به فى مواد الاتهام  .
وهو دفاع جوهرى جدى يؤيده قضاء المحكمة ذاتها بتبرئة جميع المتهمين الآخرين من هذه التهمة  كان يجب على المحكمة وقد خالفت القانون ولم تأخذ به أن ترد عليه وإلا فأنها وقد خالفت القانون بتطبيق ذلك النص يكون حكمها مشوبا بالقصور .
3-          عدم الرد على الدفع بعدم توافر القصد الجنائى الخاص اللازم لقيام جريمة السرقة
خاصة وأنه ينفى قيام هذا القصد اعتراف المتهم الأول بأن الطاعن قد سلمه ذلك التليفون على الفور وابلغه بعثوره عليه وهو ما شهد به جميع أفراد القوة – كذلك إسراعه بتسليم ذلك التليفون للمجنى عليه فور مشاهدته له – وهى واقعة لم تستوضحها المحكمة ولم تحدد مدى تأثيرها على انتفاء هذا القصد حين أخذت بها فى إدانة المتهم عن التهمة الثانية – وبما يصم الحكم أيضا بالتناقض فى الأسباب ويستوجب نقضه .     
عاشراً  : الفساد فى الاستدلال بالنسبة للقول بثبوت التهمة الثانية :
 إذ قالت المحكمة فى أسباب إدانته للمتهم عن التهمة الثانية بالقول أيد ( ذلك أقوال أمين الشرطة عبد الغنى وأقوال المتهم فى مراحل التحقيقات ووعد المتهم للمجنى عليه عند مقابلته أمام بوابة النجدة بأنه سوف يقوم بتعويضه عن الشريحة سالفة الذكر ) فإن ما اتسمت به هذه الأسباب من إجمال وإبهام بالنسبة لأقوال أمين الشرطة حيث لم تذكرها المحكمة فإن ما قالت به وبفرض صحته من أن المتهم قد وعد المجنى عليه بتعويضه عن هذه الشريحة المدعى بفقدها لا يفيد حتما وبحكم اللزوم العقلى ارتكابه لذلك السلوك أو وجود تلك الشريحة بالتليفون الذى عثر عليه أصلا خاصة أن الطاعن قد قدمه لرئيسه على الفور – إذ يمكن أن يفسر هذا القول بفرض حصوله منه أنه كان يسعى أن يتقى شر اتهام ظالم ، مع سهولة استعاضة تلك الشريحة بذات الرقم من شركة الاتصالات الخاصة بها نظير مبلغ لا يزيد عن عشرة جنيهات
فيكون الحكم من هذه الناحية مشوبا ليس بالقصور فى البيان فحسب بل بالفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه ولإحالة 0  
حادى عشر : الخطأ فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم وأجحف بحق المتهم فى الدفاع للقصور فى البيان وعلى نحو أثر فى الحكم :
حيث لم تبين الحكمة وجه ( كيفية ) إتلاف الطاعن للمال الخاص للمجنى عليه ( شريحة التليفون ) ،  فقد اكتفت المحكمة للقول بثبوت التهمة الثانية  رغم إنكار المتهم بقولها : ( وثبت فى يقين المحكمة قيام المتهم بارتكاب الاتهام التى المسند إليه وهو إتلاف مال مملوك للغير عمدا خاص بالمواطن مصطفى محمود السيد وأيد ذلك أقوال أمين الشرطة عبد الغنى وأقوال المتهم فى مراحل التحقيق ووعد المتهم للمجنى عليه عند مقابلته أمام بوابة إدارة النجدة بأنه سوف يقوم بتعويضه عن الشريحة سالفة الذكر ) – فقد خلت تلك الأسباب ومع قصور بيانها وما اتسمت به من إبهام وإجمال من بيان حالة تلك الشريحة ووجه إتلافها – فقول المتهم ( بفرض حدوثه ) إنه قد وعد المجنى عليه بتعويضه عنها لا يفيد تحقق إحداث المتهم للإتلاف وتحقق الركن المادى بالتالى – كذلك ما ذكر بالأسباب من  أن المحكمة قد استدلت على قيام تلك الجريمة من واقع أقوال المتهم ذاته بكافة مراحل التحقيق وبما يوحى على غير الحقيقة باعتراف المتهم بارتكاب تلك الجريمة – رغم أن أوراق الدعوى جميعها تخلو من اعتراف المتهم بتلك الجريمة على صورة من الصور -  وبما بصم تلك الأسباب بالقصور فى البيان – كذلك الاستناد لدليل ليس له أصل ثابت فى الأوراق ويستوجب نقضه .
  ثان عشر : الخطأ فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم وأجحف بحق المتهم فى الدفاع وذلك بسؤال شاهد الإثبات الوحيد بعد أداء اليمين القانونية دون التيقن من أن سنه قد تجاوز الرابعة عشر من عمره وذلك بالاطلاع على مستند رسمى يثبت ذلك السن أو الإحالة لخبير طبى لتقدير عمره :
 فعلى الرغم من عدم حمل المجنى عليه لمستند رسمى يؤكد شخصيته أو سنه وقد تأرجح عمره حدبا مع السن الذى يجوز سماع شهادته على سبيل الاستدلال بغير يمين وبين سماع شهادته بعد أداء اليمين القانونية حتى يمكن أخذ أقواله كدليل كامل فإذا ما تبين أنه جاوز السن تلك السن سمعته المحكمة  بيمين وجاز أخذ أقواله كدليل كامل – أم أن تبين أنه دون ذلك أخذت أقواله على سبيل الاستدلال – وعولت عليها سواء أمامها أو أمام النيابة العسكرية على سبيل الاستدلال – وخاصة أيضا أن تبين ذلك السن يتوقف عليه التزامه باستخراج بطاقة الرقم القومى وحيث يكون مرتكبا لجريمة عدم استخراجها لتضاف إلى جرائمه المرورية – وبما لا يعرف مبلغ أثره على عقيدة المحكمة ...
ثالث عشر : الخطأ فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم وأجحف بحق المتهم فى الدفاع وذلك بسؤال شاهد الإثبات الوحيد الذى لم تستطع المحكمة التقين من تعبيراته بالاستعانة بمن قيل أنه شقيقه – دون أداء ذلك الشقيق اليمين القانونية – ودون الاستعانة بخبير مختص بترجمة الصم او البكم عملا بما مستقر عليه بقضاء النقض مادمت المحكمة لم تتبين تعبيراته بنفسها
رابع عشر : الخطأ فى الإجراءات على نحو أجحف بحف المتهم فى الدفاع وذلك بسؤال شاهد الإثبات الوحيد بعد أداء اليمين القانونية – المجنى عليه رغم كونه فى واقع الأمر متهم بارتكاب عدة جرائم ( مرورية ) :
فالثابت أن ذلك المجنى عليه قد اتهم نفسه وفى بلاغه للشرطة بارتكاب الجرائم التالية :  قيادة السيارة بدون رخصتى قيادة أو تسيير لتلك السيارة  - - السير بسرعة تزيد عن السرعة المقررة قانونا – عدم الاستجابة لإشارة رجل الشرطة له بالتوقف – وهى جرائم سبق أن اعترف بارتكابها حال إبلاغه بالواقعة بمحضر الشرطة ، كذلك عدم استجراجه لبطاقة الرقم القومى وفقا لأعترافه بالشرطة وعدم تقديمها أمام النيابة عندما ذكر أنه عند سن استخراجها - ومع عدم تطرق المحكمة لتلك الاتهامات وبيان مدى أثرها فى تكوين عقيدة المحكمة – وهو أمر لم يكن  يستوجب أن تقول المحكمة فيها فحسب – للوقوف على مدى اختصاصها بواقعة الدعوى لوجود شريك مدنى - بل – للفارق فى سماع أقوال ذلك المجنى عليه كمتهم لا يجوز أن يؤدى  شهادته بعد أداء اليمين القانونية حتى يمكن أخذ أقواله كدليل كامل – وبين كونه متهم لا يصح سؤاله بيمين فلا تخذ أقواله كدليل كامل خاصة وأنه شاهد الرؤية الذى تعددت روايته المتناقضة – فهو تارة يقول أن المتهم أخذ ذلك التليفون من على تابلوه السيارة وأخرى يقول أخذه بعد أن أجرى تفتيشه – وهو الأمر الذى كذبه كل من سئل حيث اقتصر دور المتهم على استدعائه للمجنى عليه فى وجود فرد أخر وهو الشرطى / الفرغلى محمود مصطفى وقد تم ذلك  بناء على تعليمات أمين الشرطة قائد المأمورية .  
خامس عشر : الخطأ فى الإجراءات على نحو أجحف بحق المتهم فى الدفاع للقصور فى التسبيب بعدم إيراد الأدلة ومؤداها التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة عن التهمتين الأولى والثانية :
من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض وجوب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة ومؤداها بطريقة وافية مجرد الإشارة إليها قصور لا يكفى لتبسط محكمة النقض رقابتها على محكمة الموضوع – ولتبيان أنها محصت الدعوى وقضت فيها عن بصيره وتبصر : وقد قضى فى هذا الشأن بأنه ( لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه إعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن على المعاينة بيد أنه إكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الإستدلال بها لما كان ذلك و كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها و إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما إشتملت عليه المعاينة ووجه إستناده إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه . ( المواد   302 ،  310 إجراءات الجنائية )( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1147 )
وإذا كانت المحكمة فى سردها للأسباب التى استندت إليها فى قضائها قد اتجهت إلى تريد عبارة واحدة بالنسبة لكل الاتهامات التى أدانت عنها الطاعن فد رسخ فى عقيدة المحكمة وثبت فى يقينها ثبوتا لا برقى إليه الشك من قيام المتهم الرابع الشرطى علاء أحمد محمد السيد بارتكاب الاتهامات الأول والثانى والرابع حيث تتوافر أركان الاتهام الأول وهو السرقة حيث استولى بنية التملك على تليفون محمول خاص بالمواطن / مصطفى محمود السيد أثناء استيقافه له وتفتيشه له فى نهاية الكبرى العلوى من الناحية الغربية حاملا سلاحه وأيد ذلك أقوال المجنى عليه ( له روايات متناقضة حلال مراحل التحقيق خاصة فى بيان كيفية أخذ المتهم لذلك التليفون ) – فهى لم تبين رواية المجنى عليه التى أخذت بها من رواياته المتعددة كذلك  وما قالته الحكمة من حمل المتهم لسلاحه ليس له أصل ثابت فى الأوراق فالثابت من أقوال كل من سئل بالتحقيقات سواء أمام النيابة العسكرية أو أمام المحكمة – كذلك ما قالته المحكمة فى تسبيب اقتناعها بثبوت التهمة الثانية من واقع أقوال المتهم الأول دون بيان تلك الأقوال وأقوال المتهم ودون بيان تلك الأقوال أيضا - وعلى نحو أوحى باعتراف المتهم على غير الحقيقة بالجرم   ودون ذكر مؤدى ودلالة القولين الذين لم يذكرهما فى ثبوت التهمة بما يوصم الحكم بالقصور فى البيان  بالإضافة للفساد فى الاستدلال كما سبق البيان وبما ويستوجب نقضه والإحالة .
سادس عشر : الخطأ فى الإجراءات الذى أثر فى الحكم وأجحف بحق المتهم فى الدفاع لبطلان الحكم لاستناده لأقوال المجنى عليه بتحقيقات النيابة العسكرية وقد ثبت أمام المحكمة أنه يحتاج لخبير لبيان ما يقوله : 
حيث أخذت ببعض تلك الأقوال فى إدانة المتهم رغم أنه قد ثبت لها أنه يأتى بتعبيرات كلامية غير مفهومة الأمر الذى اضطرت معه المحكمة للاستعانة بشقيقة لتبيان تلك التعبيرات .
 سابع عشر : الخطأ فى الإجراءات على نحو أجحف بحف المتهم فى الدفاع للقصور فى التسبيب بعدم بيان الواقعة المستوجبة للعقاب وكذلك عدم  إيراد الأدلة ومؤداها التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة عن التهمة الرابعة  :
فإذ قالت المحكمة بالنسبة لهذه التهمة (( وحيث رسخ فى يقين المحكمة وثبت فى يقينها ثبوتا لا يرقى إليه الشك من قيام المتهم ( لم تبين أى متهم من المتهمين منهم ) بارتكاب الاتهام الرابع المسند إليه والمؤثم بالمادة 166 ق . أ . ع وهى جريمة السلوك المضر بالضبط والربط العسكرى مما يتضح الركن المادى وهو سلوك المتهم الذى يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به رجل الشرطة وأنه ارتكب جريمته هذه عن علم وإرادة انصرفت إليها مما افقده الثقة والاعتبار فى الاستمرار بجهاز الشرطة مما يتعين معه على المحكمة إدانته فى الاتهام المسند إليه ومعاقبته بالرفت من الخدمة العسكرية طبقا لنص المادة 120 / 2 ق ق ع !!  )) - فقد خلت تلك الأسباب من بيان المتهم الذى عاقبته عن تلك التهمة ، كما خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقاب وقولها ارتكاب السلوك ليس فيه بيان فأى سلوك هذا وكل الجرائم لها ركن مادى هو سلوك يمتثل فى فعل أو امتناع ، ولم تذكر أى دليل ولا مؤدى ذلك الدليل – بما يصم الحكم بالقصور المبالغ فيه لدرجة تهدر كل قيمة لوجوب التسبيب الكافى الوافى ولتكون الأسباب وبحق عذر عن إيقاع عقوبتين مبالغ فيهما إلى حد القسوة المفرطة غير المبررة مع الادعاء فى أسباب الحكم أن المحكمة قد راعت فى توقيع العقوبة بالنسبة لجميع المتهمين دون تخصيص ظروفهم الاجتماعية والعائلية مما يبعث على الرأفة – علما بأن الطاعن لم يسبق محاكمته أو اتهامه فى أى جريمة من قبل وهو متزوج ويعول وقد رزقه الله تؤم أثناء وجوده بالحبس الإحتياطى وأسرته فى حاجة ماسه لرعايته – وقد كان أجدر بالرأفة وتطبيق صحيح القانون وهو من سارع بتقديم التليفون لرئيسه( المتهم الأول ) فور العثور عليه فاحتفظ به حتى انتهاء الخدمة وسارع أبضا فى استرداده من ذلك الأمين وقدمه طواعية واختيارا للمجنى عليه – لذلك نلتمس وتطبيقا لصحيح القانون وارتقاء بجهاز القضاء العسكرى قبول الطعن شكلاً وإعادة المحكمة أمام دائرة أخرى .         
                                     الطاعنين
                         
    وجدى فوزى اسكندر                         سمير حلمى ذكى
      المحامى بالمنيا                           المحامى بالنقض والإدارية العليا بالمنيا  
الوكيلين عن  شرطى /   علاء أحمد محمد السيد م أمن سوهاج بالتوكيل الرسمى العام 4321 ب سوهاج لسنة 2009 والمبين به توكيلهما فى اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على هذا الحكم                  
 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3838 / عدد الاعضاء 62