اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
5/31/2010 2:37:26 AM
  تعريف الارهاب طبقا لقانون العقوبات المصرى       

صدر تعديل لقانون العقوبات والاجراءت الجنائية برقم 97 لسنة 1992
تحت مسمى قانون الارهاب وقد تضمن فى احدى موادة تعريف الارهاب
عرف قانون الارهاب الصادر 97 لسنة 1992 الارهاب
ماده 86 – يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوه او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجاني تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر اذا كان من شأن ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر او الحاق الضرر بالبيئه او بالاتصالات او بالمواصلات او بالاموال او بالمباني او بالاملاك العامه او الخاصه او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامه او دور العباده او معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالله النجار
الشرقية


  abdella    عدد المشاركات   >>  92              التاريخ   >>  31/5/2010



تعريف الاب = تعريف الارهاب

وذلك عنوان المشاركة

حيث حدث خطأ مادى غير مقصود



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3173 / عدد الاعضاء 62