اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبدالله على
التاريخ
11/18/2010 2:22:47 PM
  تعويض عن وفاة ناجمة عن حادث عمل      

بسم الله الرحمن الرحيم

توفى جندى مجند اثناء عودته من اجازته فى حادث سيارة مجهولة إثناء عبوره الطريق بالقرب من كتيبته

السؤال:- ما هى مستحقاته العسكرية فى هذه الحالة؟

وهل لورثته معاش عن وفاة مورثهم؟

وهل له دعوى تعويض باعتبارها وفاة ناجمة عن اصابة عمل؟

وهل هناك مواعيد قانونية لرفع تلك الدعوى؟

وإن كان له دعوى تعويض فما هى المحكمة المختصة برفع الدعوى

 


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  18/11/2010



الاخ الفاضل
كل هذه الاسئلة يجيب عليها مواد القانون رقم 90 لسنة 1975 الخاص بالقوات المسلحه
وهذه بعض احكام الاداريه العليا بهذا الخصوص
مصدر التزام جهة الإدارة في مواجهة المجند المصاب بسبب الخدمة هو نصوص قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 - لا وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن ذات الحالة استنادا إلي مصدر آخر من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع ما لم تكن إصابة المجند بسبب الخدمة قد نتجت عن تصرف أو عمل ينطوي علي نوع الخطأ ينحدر إلي مستوي الخطأ العمدي أو الخطأ الجسيم - في هذه الحالة يستحق المصاب تعويضا - أساس ذلك: أن المستحقات التي قدرها القانون للمصاب بسبب الخدمة روعي فيها ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يتعرض لها المجند دون خطأ من جانب الإدارة أي خطأ المرفق في الأحوال واحتمالات الممارسة العادية لنشاطه في حالة الخطأ الجسيم من جانب الإدارة يختلف الأمر إذ لا يكفي ما قرره القانون ويكون الخطأ الجسيم أو العمدي مقتضيا لتعويض مكمل لما قرره القانون للمجند المصاب من حقوق وتأمينات - مثال لخطأ الجسيم: عدم تطهير أرض معسكر الجنود وحول مخزن ذخيرة من الألغام - تطبيق.
[الطعن رقم 4913 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1999 - مكتب فني 45 - رقم الصفحة 131]
===============
القانون رقم 90 لسنة 1975 - من يصاب بسبب الخدمة من المجندين المحتفظ لهم بوظائقهم المدنية بإصابات ينتج عنها عجز كلى ويترتب عليه إنهاء خدمته العسكرية يمنح معاشا شهريا يعادل راتبه المدنى مضافا إليه جنيهان فى حالة ما إذا كان إنتهاء الخدمة بسبب العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ومنها حالات الإنفجارات التى تحدث عن الالغام والمفرقعات - يحق للمصاب فى هذه الحالات العلاج مجانا بالمستشفيات العسكرية أو الحكومية مدى الحياة - تطبيق.
[الطعن رقم 2980 - لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1991 - مكتب فني 36 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 615]
====================
وتنص المادة 29 من القانون المشار إليه على:
يمنح من تنتهى خدمته لاصابته بعجز كلى بسبب الخدمة معاشا شهريا يعادل أربعـة أخماس أقصـى مـربوط الرتبـة أو الدرجـة التالية لرتبتـه أو درجـته الأصلية أو يعادل أخر راتب أيهما أفضل .
أما من تنتهى خدمته لاصابته بعجز جزئى بسبب الخدمة فيمنح معاشا شهريا يعادل أربعة أخماس متوسط مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو درجته الأصلية أو يعادل آخر راتب استحقه أيهما أفضل .

__________

محمد نبيه

0123713024


  عبدالله على    عدد المشاركات   >>  35              التاريخ   >>  19/11/2010



شكرا جزيلا  لاستاذنا/ محمد نبيه على الاهتمام
لكن السؤال:- الذى قصدته0000 هل هناك مواعيد محددة لرفع دعوى التعويض وتلك المستحقات أم تخضع لمواعيد القانون المدنى الطويلة أم مواعيد المسئولية التقصيرية الثلاث سنوات000؟؟؟
أم تخضع لمواعيد لقانون العمل الجديد 0000 السنة  ؟
ولو تكرمت لوعندك القانون 90لسنة1975 وتعديلاته ياريت تتكرم علينا بأرساله وسيادتكم جزيل الشكر


عبدالله زعرب

 

 


  محمد نبيه    عدد المشاركات   >>  380              التاريخ   >>  19/11/2010



الاخ الفاضل / عبد الله
ارى انه اذا قرات نصوص القانون الوارده لا حقا واحكام المحكمه الاداريه العليا سيتبلور الموضوع لديكم بالكامل وناسف للتاخير بايراد المعلومات اللازمه ولكن الحصول على القانون 90 لسنة 1975 ليس من السهل كما كنت اتوقع وحصلناعلى بعض المواد واحكام الاداريه بصعوبه بالغه من موقع مشترك فيه نظير دفع مبلغ سنوى لنتمكن من الاطلاع على التشريعات واحكام النقض والاحكام الاخرى الدستوريه والاداريه العليا وخلافه . وانا معك فى اى نقاش اخر حول الموضوع .
::::::::::::
ماده 76
تستحق مبالغ التأمين في إحدى الحالتين الآتيتين:
(أ) وفاة المنتفع أو صاحب المعاش وفي هذه الحالة يؤدى التأمين كالآتي:
1- يؤدى إلى الأرمل والأولاد ويوزع بينهم بالتساوي وإذا انفرد أحد الأولاد أدي إليه بالكامل.
وفي حالة عدم وجود أولاد للمنتفع أو صاحب المعاش يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين.
2- بالنسبة إلى الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى المستفيدين الذين حددهم المشترك قبل وفاته، وفي حالة عدم تحديد المستفيدين يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين.
3- بالنسبة إلى غير الضباط إذا لم يوجد أرمل أو أولاد يؤدى التأمين إلى الورثة الشرعيين.
ويصرف مبلغ التأمين بالإضافة إلى أية مبالغ تأمين أخرى مستحقة لصاحب المعاش عند وفاته.
ويسري ذلك على الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين مازالوا على قيد الحياة في تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) انتهاء خدمة المشترك بسبب عدم لياقته الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي أما إذا كان العجز جزئياً استحق المشترك نصف مبلغ التأمين ولا يسري ذلك على المجند الذي تنتهي خدمته العسكرية لعدم اللياقة الصحية بسبب مرض أو عاهة يثبت أنه كان مصاباً بها قبل تجنيده أو بسبب إصابة تعمد إحداثها وترتب عليها عدم صلاحيته للخدمة العسكرية.
 
ماده 77
يكون مبلغ التأمين الذي يؤدي طبقاً للمادة (76) معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرافق.
ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب أو مكافأة شهرية تم الاستقطاع للتأمين على أساسها طبقاً لحكم المادة (74) ويدخل في تقدير الراتب أو المكافأة ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في راتبه أو مكافأته ولو لم يكن قد تم صرفها.
ويحسب مبلغ التأمين بالنسبة إلى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية على أساس الأجر المدني المستحق.
ويحسب مبلغ التأمين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على أساس السن والراتب وقت الفقد.
وفي تحديد السن لا تحسب كسور السنة.
وفي حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية, وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يزاد مبلغ التأمين بنسبة (50%)، كما يضاعف مبلغ التأمين في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
ماده 80
يكون مبلغ التأمين الذي يؤدي طبقاً للمادة (76) معادلاً لنسبة من الراتب السنوي تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (3) المرافق.
ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب أو مكافأة شهرية تم الاستقطاع للتأمين على أساسها طبقاً لحكم المادة (74) ويدخل في تقدير الراتب أو المكافأة ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في راتبه أو مكافأته ولو لم يكن قد تم صرفها.
ويحسب مبلغ التأمين بالنسبة إلى المجندين المحتفظ لهم بوظائفهم المدنية على أساس الأجر المدني المستحق.
ويحسب مبلغ التأمين المستحق عن المفقود عند ثبوت وفاته على أساس السن والراتب وقت الفقد.
وفي تحديد السن لا تحسب كسور السنة.
وفي حالة انتهاء الخدمة العسكرية بالاستشهاد أو الوفاة أو عدم اللياقة الصحية, وكان ذلك بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة أو إحدى حالات المادة (31) يزاد مبلغ التأمين بنسبة (50%)، كما يضاعف مبلغ التأمين في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
ماده 81
كل من أصيب بإصابة أو مرض بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة (31) ونتج عن ذلك عجز درجته 35% فأكثر يسوى معاشه عند انتهاء خدمته العسكرية لأي سبب طبقا لأحكام المادة (30) أو الفقرة الثانية من المادة (57) أو الفقرة الثانية من المادة (58) أو البندين أولا (ب) أو ثانيا (ب) من المادة (67) بحسب الأحوال، وذلك على أساس رتبته أو درجته الأصلية عند انتهاء الخدمة.
وإذا تعددت حالات الإصابة أو المرض تكون العبرة بمجموع درجات العجز الناجمة عنها.
وتختص اللجنة المنصوص عنها بالمادة (85) بتحديد درجات العجز ونوعه (كليا أو جزئيا).
وتسري على المعاملين بهذه المادة أحكام الفقرة الثانية من المادة (101).
كما يسري حكم هذه المادة على من انتهت مدة خدمتهم اعتبارا من 6/10/1973 دون صرف فروق مالية عن الماضي.
ماده 82
كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة.
كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبي العسكري المختص الذي عليه أن يقدم تقريرا يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كليا أو جزئيا إن وجد.
وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبي العسكري المختص.
وفي أثناء العمليات الحربية يكتفي في هذا الشأن بتقرير كتابي من قائد الوحدة أو التشكيل موضحا به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو العاهة، ويقدم هذا التقرير إلى إدارة شئون الضباط أو إلى إدارة السجلات العسكرية المختصة بالنسبة لباقي الأفراد وإلى إدارة شئون العاملين المدنيين بالنسبة للعاملين المدنيين الذين يعملون بالقوات المسلحة.
ماده 85
تقدر درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافي أو تعويض في حالات العجز المنصوص عليها بالمواد (28، 29، 30، 31، 57، 58، 66، 67، 73، 76، 78، 80، 81) لجنة مشكلة على الوجه الآتي:
(أ‌) مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو نائبه بالنسبة للضباط أو مدير إدارة السجلات العسكرية المختصة أو من ينوب عنه بالنسبة لباقي العسكريين أو مدير إدارة شئون العاملين المدنيين أو من ينوب عنه بالنسبة للعاملين المدنيين بالقوات المسلحة.
(ب‌) مندوب من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(ج‌) مندوب من هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.
(د‌) مندوب من شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
(هـ‌) طبيبان من إدارة الخدمات الطبية المختصة لم يسبق لهما إبداء الرأي في الحالة المعروضة على أن يكون أحدهما أخصائي فيها.
وتعرض على هذه اللجنة الحالات التي استقرت وتصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص ونتيجة التحقيق العسكري إن وجد ويتضمن هذا القرار سبب الإصابة ودرجات العجز ونوعه كليا أو جزئيا.
ولا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم والإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقي العسكريين والعاملين المدنيين.
::::::::::::::::::::
 المواد الأولى 82 ، 83 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 0 يتعين إجراء تحقيق فى كل إصابة تحدث للمجند ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة بواسطة الجهات العسكرية المختصة - أساس ذلك: إثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة - شرط ذلك: أن يتقدم المجند أو وحدته أو الجهة الطبية العسكرية المختصة بطلب يثبت فيه ذلك - إذا كان الطاعن قد تم تجنيده فى 2/7/1977 وقد دخل الخدمة بعد ثبوت لياقته الطبية للخدمة العسكرية واستمرت خدمته عدة سنوات حتى دخل المستشفى فى 8/2/1981 ولم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت عكس ذلك- بدليل عدم فصله من الخدمة لعدم لياقته طبيا للخدمة يكون قد توافر للمجند بيقين شرط الليقة الطبية اللازمة للخدمة العسكرية ابتداء من تاريخ تجنيده فى 2/7/1977 - تقصير الإدارة العسكرية المختصة فى إجراء التحقيق والبحث والفحص الذى أوجبه القانون لايهدر حق المجند المصاب - نتيجة ذلك: مرض الطاعن وإصابته يكون قد حدث حتما أثناء وبسبب الخدمة - الأثر المترتب على ذلك: أحقية المجند فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة والمحددة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 باعتباره مجندا أصيب اثناء الخدمة وبسببها - تطبيق.
[الطعن رقم 332 - لسنــة 35 - تاريخ الجلسة 12 \ 04 \ 1992 - مكتب فني 37 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1234]
     
 أن المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات و المكافآت و التأمين و التعويض للقوات المسلحة ، و الذى وقعت الإصابة للطاعن فى ظل العمل بأحكامه ، تنص على أن " كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لاثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة . كما يجب اثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه تحديد نسبة الإصابة و درجة العجز كليا أو جزئيا إن وجد . و تصدق شعبة التنظيم و الإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق و على قرار المجلس الطبى العسكرى المختص " . و قد وردت المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 ذات الحكم المنصوص عليه فى المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 ، و أردفت المادة 85 تنص على أن " تقدر درجات العجز الكلى أو الجزئى التى يستحق عنها معاش أو تأمين أو تأمين إضافى أو تعويض فى حالات العجز المنصوص عليها بالمواد ...... لجنة مشكلة على الوجه الآتى ....... و تعرض على هذه اللجنة الحالات التى استقرت و تصدر اللجنة قرارها بعد فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص و نتيجة التحقيق العسكرى إن وجد و يتضمن هذا القرار سبب الإصابة و درجات العجز و نوعه كليا أو جزئيا و لا يصبح قرار اللجنة نافذا إلا بعد تصديق رئيس أركان حرب القوات المسلحة أو من يفوضه بالنسبة لحالات الضباط أو رئيس هيئة التنظيم و الإدارة أو من يفوضه بالنسبة لحالات باقى العسكريين و العاملين المدنيين . و مفاد ما تقدم أن الاداة الأساسية و الطبيعية لاثبات سبب الإصابة - حسبما أفصحت عنه المادة 81 من القانون رقم 116 لسنة 1964 و من بعدها المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 - هى التحقيق الذى تجريه الجهات العسكرية المختصة فور حدوث الإصابة . أما المجلس الطبى العسكرى فقد اختصه المشرع أساسا بتحديد نسبة الإصابة و درجة العجز و نوعه كليا أو جزئيا إن وجد باعتبار أن ذلك من المسائل الفنية التى لابد و أن تقدرها الجهة الطبيه المختصة . ثم لا تخضع بعد ذلك إجراءات مجلس التحقيق و تقرير المجلس الطبى العسكرى لتصديق شعبة التنظيم و الإدارة . و إذا كان القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه قد استحدث بنص المادة 85 سالفة الذكر تشكيل لجنة اختصها باصدار قرار يتضمن سبب الإصابة و درجات العجز و نوعه كليا أو جزئيا ، فإنه أوجب عليها قبل إصدار قرارها فحص تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص و نتيجة التحقيق العسكرى باعتبار أن الأول هو الوعاء الطبيعى لاثبات نسبة الإصابة و درجة العجز و نوعه و الثانى الوعاء الطبيعى لإثبات سبب الإصابة و أخضع قرارها لتصديق رئيس هيئة التنظيم و الإدارة بالنسبة لحالات العسكريين من غير الضباط.
 
[الطعن رقم 2531 - لسنــة 30 - تاريخ الجلسة 13 \ 06 \ 1987 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1371 - تم قبول هذا الطعن]
 
لا محاجة بأحكام أمر القيادة رقم 43 لسنة 1977 الذى ذكرت اللجنة أنه بتطبيق أحكامه تكون إصابة الطاعن بغير سبب الخدمة . ذلك أن البند رقم "1" من هذا الأمر ينص على أن جميع الأمراض التى تحصل لأفراد القوات المسلحة خلال خدمتهم تعتبر بسبب الخدمه متى تقررت عدم اللياقة الطبية للمريض للخدمة بالقوات المسلحة بسبب المرض و ذلك متى ثبت أن المرض حدث بعد قضاء مدة خدمة حسنة متصلة بالقوات المسلحة عشر سنوات إلا أن يثبت التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية المختصة أن المرض تسبب عن الخدمة و إن قلت مدتها عن عشر سنوات . و قد استصحبت بقية بنود الأمر المشار إليه ذات المعيار الخاص بقضاء مدة خدمة عشر سنوات كقرينة على حدوث الوفيات أو الإصابات بسبب الخدمة . مفاد ذلك أنه فى حالة عدم توافر هذه المدة تنتفى القرينة و لكن يبقى إثبات أن الإصابة أو الوفاة قد حدثت بسبب الخدمة فعلاً بواسطة التحقيق الذى تجريه السلطات العسكرية وفقا لحكم المادة 82 من القانون رقم 90 لسنة 1975 سالفة الذكر .
[الطعن رقم 2531 - لسنــة 30 - تاريخ الجلسة 13 \ 06 \ 1987 - مكتب فني 32 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1371 - تم قبول هذا الطعن]
::::::::::::::
وتقبل تحياتى

__________

محمد نبيه

0123713024


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2931 / عدد الاعضاء 62