مكتب المحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم
مدحت طلال مرعبي
محام بالاستئناف
195541/03
طرابلس – البولفار – سنتر مسعود – الطابق التاسع
حضرة قاضي الشرع الشريف في طرابلس المحترم
غرفة الرئيس الشيخ الشافعي
لائــــــحة جوابية
مقدمة من
المدعى عليه: عثمان محمد جوهر وكيله: المحامي مدحت مرعبي
المدعية: أماني محمد حمود وكيلها: الأستاذ عبد الغني زكور
المطلوب إدخاله: محمد جوهر
موعد الجلسة: 28/10/2010
ردأ على ما جاء في استحضار الدعوى ندلي بما يلي :
أولا: لجهة تصويب الواقعات:
- بتاريخ 2/9/2009 ، استحضرت المدعية أماني حمود ، المدعى عليه عثمان محمد جوهر بموجب استحضار دعوى نفقة وبواسطة وكيلها الأستاذ عبد الغني زكور
.
- وطبعا ، هذا الاستحضار المشار إليه والطلبات الواردة فيه لم تتناول سوى المدعى عليه عثمان جوهر للحكم عليه بمقتضى ما هو مطلوب
- وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/12/2009 تم التوافق فيما بين الجهة المدعية والمدعى عليه ممثلا بواسطة وكيله المدني ووالده محمد جوهر أن يلتزم المدعى عليه بدفع النفقة المتفق عليها
- ومن ضمن إطار هذا الاتفاق المذكور صدر القرار عن حضرة قاضي الشرع في طرابلس بتاريخ 21/12/2009 ، وقضى بإلزام المدعى عليه عثمان جوهر بالنفقة المتوافق عليها مع وكيله المدني والمطلوب إدخاله في هذه الدعوى ، وقد صدر هذا القرار بالصورة الوجاهية وأصبح مبرما
- هذا مع التأكيد أن المدعية ، حتى هذا التاريخ ، لم تعمد وتلجأ إلى تنفيذ القرار المذكور وفقا للأصول أمام دائرة التنفيذ المختصة ، وإبلاغ المعاملة التنفيذية للمدعى عليه أو وكيله ، بل إنها عمدت إلى فبركة دعوى جديدة تحت مسمى " تصحيح خطأ مادي " الغاية منها إلزام المطلوب إدخاله، شخصيا، بالنفقة
من منطلق الواقعات الآنفة يقتضي الرد بما يلي :
ثانيا : في القــــــانون:
1- فيما يتعلق بموضوع الدعوى " تصحيح خطأ مادي " في الحكم
الصادر برقم 2732/2009 ، تاريخ 21/12/2009
أ- لجهة وجوب رد الدعوى شكلا ، وعدم قبولها سندا لأحكام المادة62
من قانون أصول المحاكمات المدنية ، معطوفا عليها الفقرة
الأخيرة من المادة 553 من قانون أصول المحاكمات المدنية
من العودة إلى استحضار الجهة المدعية ومرفقاته ، يتبين أن هذه الأخيرة قد عرضت أنها ادعت،سابقا، وبتاريخ 2/9/2009 على المدعى عليه عثمان جوهر طالبة إلزامه بنفقة أولادهما الثلاثة .
كما أنها –أي المدعية- عرضت أنه في الجلسة المقررة بتاريخ 21/12/2009 حضر المطلوب إدخاله محمد جوهر بصفته وكيلا عن ولده المدعى عليه وتوافق معها على أن يدفع مبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية كون المدعى عليه الأصيل مستقرا خارج الأراضي اللبنانية .
وتابعت المدعية ، مبينة في استحضارها، أن المحكمة أغفلت الحكم في إلزام وكيل المدعى عليه والمطلوب إدخاله ، شخصيا، بالنفقة المقررة
وحيث أنه من العودة إلى الحكم أو القرار ، موضوع هذه الدعوى، نستجلي أنه صدر وجاهيا بحق الطرفين بتاريخ 21/12/2009 ، مما يعني أن الحكم المذكور أصبح مبرما في وجه الطرفين سندا لأحكام المادة 280 من قانون المحاكم الشرعية والمادة 553 من قانون أصول المحاكمات المدنية بفقرتها الأخيرة التي جاء فيها ما يلي :
" ويكون الحكم باتا أو مبرما إذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق من
طرق الطعن العادية وغير العادية "
وحيث أن النص المتقدم ، يؤكد أن الحكم ، موضوع هذه الدعوى ، قد أصبح متمتعا بقوة القضية المقضية .
وحيث أن هذه القوة للحكم تفيد أن القاضي قد استنفد سلطته على ما ورد في هذا الحكم ولا يحق له إعادة البحث أو المناقشة فيما حكم به ، أو يعدل أو يغير فيه . على نحو ما سار عليه إجتهاد الهيئة العامة لمحكمة التمييز ، فنقرأ ما نصه :
" وحيث من المتفق عليه ، علما واجتهادا، أنه عندما يلفظ القاضي
حكمه يستنفد كليا ولايته عليه ويمتنع عليه تعديله إو إحداث أي
تغيير فيه ..."
يراجع لطفا: قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 ، تاريخ 24/11/1987 ، صادر في التمييز لعام 83-92 ، ص 45
وطبعا هذا الرأي ينسحب على مجرد النطق بالحكم ، فكيف بالحكم الذي اكتسب الصفة الباتة وأصبح مبرما ؟
وحيث أن الحكم ، موضوع هذه الدعوى ، باكتسابه صفة الإبرام ، فتكون هذه الدعوى الرامية إلى :
- تعديل في إلزامات شرعية أقرها الحكم على المدعى عليه عبر
جعلها مترتبة على المطلوب إدخاله الذي لم يكن مدعا عليه في
الدعوى التي صدر بنتيجتها الحكم ، موضوع هذه الدعوى.
- إلزام المطلوب إدخاله بالنفقة المقررة بالحكم ، موضوع هذه
الدعوى، بالرغم من عدم توافر اسباب توجبها عليه شرعا
غير مقبولة شكلا ويقتضي ردها وعدم قبولها سندا لأحكام المادة 62 من قانون أصول المحاكمات المدنية أي سندا للدفع المتعلق بعدم قبول الدعوى لقوة القضية المقضية
ب- لجهة وجوب رد الدعوى أساسا ، لعدم توفر شروط المادة 256 من
قانون تنظيم القضاء الشرعي
لقد نصت المادة 256 من قانون تنظيم القضاء الشرعي على أنه:" للمحكمة أن تصحح عفوا أو بناء على طلب أحد المتقاضين ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ..."
فيفهم من هذا النص أنه لا تقوم حالة التصحيح إلا بتوفر ثلاثة شروط وهي:
- الخطأ المادي البحت ( كتابي أو حسابي)
- أن يوجد الخطأ في الحكم .
- أن لا يغير التصحيح في طبيعة وجوهر الحكم
بالنسبة للشرط الأول:
ولنعرف ما إذا كان الحكم موضوع هذه الدعوى قد شابه الخطأ المادي ، أو إذا أردنا أن نعرف ما إذا كانت الحالة التي عرضتها الجهة المدعية يمكن أن تشكل حالة الخطأ المادي ، فعلينا ،بداية، أن نضع تحديدا وتعريفا لهذا الخطأ
لقد عرف الفقهاء الخطأ المادي بأنه ما يشوب منطوق الحكم من تحوير أو سهو أو ما يتسرب إليه من زيادة أو نقصان في صياغته وكتابته أو في مسائل حسابية تناولها هذا الحكم .
وقد تسنى للإجتهاد أن يعطي أمثلة تتوافق مع التعريف المتقدم ، فنقرأ على سبيل المثال ما نصه
" بما أن المدعي يطلب في دعواه تصحيح الخطأ المادي الواقع في
شهرة المدعى عليها في محضر حكم الزوجية بينها وبين المدعي..."
يراجع لطفا: قرار محكمة بيروت الشرعية برئاسة القاضي الشيخ عبد الرحمن مغربي ، تاريخ 27/7/1993
وأيضا نقرأ ،
" بما أن ورود تاريخ طلاق المستأنف من والدته في العام 1990 بدلا من العام 1960 في إحدى حيثيات القرار المطعون في هو من قبيل الخطأ المادي ..."
يراجع لطفا: قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 2، تاريخ 22/2/2001 ، مجموعة صادر ، ص 154
وأيضا نقرأ ،
" حيث أن خطأ محكمة الاستئناف في إيراد رقم العقار الواقع فيه المأجور يعتبر من قبيل الخطأ المادي "
يراجع لطفا: قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 3 ، تاريخ 22/2/2001 ، مجموعة صادر ، ص 156
وبالتأسيس على ما أوردناه ، هل يمكن القول أن إغفال المحكمة في إلزام المطلوب إدخاله في هذه الدعوى بنفقة الأولاد يعتبر خطأ ماديا بحتا كتابيا أو حسابيا؟
الجواب ، قطعا، بالنفي
إذ أنه لو كان هذا الإغفال خطأ فإنه لا يعتبر خطأ ماديا بحتا وإنما خطأ قانوني لا يمكن تصحيحه إلا عن طريق الطعن بالحكم إستئنافا .
بالنسبة للشرط الثاني
لقد اشترطت المادة 256 من قانون تنظيم القضاء الشرعي أن يكون الخطأ المادي البحت قد أصاب منطوق الحكم ، وهذا يعني أن الخطأ المادي الذي يوجد في لوائح الخصوم أو في محاضر الجلسات لا يخضع للتصحيح بعد صدور الحكم .
وفي هذه الدعوى ، تبين الجهة المدعية أن المحكمة أغفلت الحكم على المطلوب إدخاله بالنفقة ، مع التأكيد على أن المطلوب إدخاله لم يكن ماثلا في دعوى النفقة بصفته مدعى عليه أصلي وإنما كان وكيلا عن المدعى عليه الأصلي سندا لأحكام المادة 112 من قانون تنظيم القضاء الشرعي.
فهنا نسأل الجهة المدعية عن أصل وجود الخطأ المادي المطلوب تصحيحه
- هل هو موجود في استحضار الدعوى ، فسقط ذكر المطلوب إدخاله
سهوا كمدعى عليه؟
- أم أن هذا الخطأ هو موجود في محضر المحاكمة ،وسقط أيضا ذكر
المطلوب إدخاله كمدعى عليه؟
الجواب الصحيح يكمن في عدم وجود هذا الخطأ أصلا، كون المدعية لم تخاصم المطلوب إدخاله في أي من لوائحها ولم تطلب إدخاله في الدعوى وفقا للأصول .
وهنا، وأمام هذا الواقع، تكون المحكمة مقيدة بأشخاص الخصوم في الدعوى من بداية المحاكمة حتى اختتامها ولا يمكنها الحكم على شخص غير ممثل في الدعوى ، خصوصا إذا لم يتسن له ممارسة حق الدفاع
- بالنسبة للشرط الثالث:
من الثابت ،فقها واجتهادا، أنه لا ينبغي لتصحيح الخطأ المادي أن يغير في جوهر وطبيعة الحكم ، وإلا كان الخطأ قانونيا وليس ماديا ولا يجوز تصحيحه إلا بالطعن بالحكم برمته .
وبهذا الصدد نقرأ ما نصه،
" وحيث أنه لا يمكن الزعم أن هذا التعديل هو تصحيح لخطأ مادي لأنه
يغير من جهة في طبيعة وجوهر الحكم ومن جهة ثانية لأن للتصحيح
أصولا إلزامية منصوص عنها في المادة 560 ا م م لم تتبع وهي
تتعلق بالانتظام العام "
يراجع لطفا: قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم1 ، تاريخ 24/11/1987 ، صادر في التمييز ، ص45
ومن العودة إلى استحضار الجهة المدعية ، يظهر أن هذه الأخيرة قدمت جملة طلبات ، في معرض دعوى تصحيح الخطأ المادي، من شأنها أن تغير كليا بطبيعة وجوهر الحكم ، موضوع الدعوى .
فطلب إصدار القرار بإلزام المطلوب إدخاله بالنفقة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه هو طلب له طبيعة قانونية صرفة من شأنها أن توجد وضعا قانونيا جديدا .
وهذه الطبيعة وهذا الوضع الجديد لا يمكن ترتيبهما في حكم صدر وانبرم من خلال ذريعة تصحيح الخطأ المادي
وذلك أن من شأن ترتيبهما في الحكم الصادر ، أن يحدث تغيير وتعديل في جوهر الحكم .
من هنا ،إن عدم توفر هذا الشرط الثالث يجعل مسألة الخطأ المادي غير واردة بتاتا.
وبانتفاء الشروط الثلاثة تنتفي إمكانية الحديث عن الخطأ المادي وبالتالي لا مبرر لهذه الدعوى ويقتضي ردها
ج- لجهة وجوب رد الدعوى ،أساسا، كونه لا تتوفر حالة توجب النفقة
على الجد لأب (المطلوب إدخاله) من الوجهة القانونية والشرعية
بالنسبة للوجهة القانونية:
إن المطلوب إدخاله قد مثل ولده المدعى عليه بدعوى النفقة بموجب توكيل خاص سندا لأحكام قانون الموجبات والعقود وسندا للمادة 112 من قانون تنظيم القضاء الشرعي .
وقد نصت المادة 804 من قانون الموجبات والعقود على أن الأعمال التي يقوم بها الوكيل على وجه صحيح وضمن حدود سلطته ملزمة للموكل
كما أن الوكيل الذي يعمل بصفته وكيلا ولم يتعد حدود سلطته لا يترتب عليه موجب شخصي للذين تعاقد معهم على نحو ماسارعليه إجتهاد محكمة الاستئناف ، فنقرأ ما نصه:
" إن الوكيل الذي يعمل بصفته كونه وكيلا ولم يتعد حدود سلطته لا
يترتب عليه موجب شخصي على الإطلاق للأشخاص الآخرين الذين
عاقدهم بوكالته ولا يجوز لهؤلاء أن يطالبوا غير الموكل"
يراجع لطفا: استئناف بيروت ، تاريخ 30/7/1974 ، مجلة العدل لعام 1975 ، ص 107 .
بالنسبة للوجهة الشرعية:
من الثابت شرعا أن نفقة الولد واجبة على أبيه ، وإن كان الوالد عنده ما يكفيه فلا يشاركه أحد في نفقة أولاده ،وذلك لقوله تعالى :" وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعرف"
وقد جاء في شرح الأحكام الشرعية للإبياني ما نصه:" والأب إما أن يكون غنيا أو فقيرا ،فإن كان غنيا بأن كان عنده ما يكفيه وأولاده فلا يشاركه أحد ولا الأم في نفقتهم سواء كانوا صغارا أم كبارا على الصحيح بشرط أن يكون الكل محتاجين..."
يراجع لطفا: شرح الأحكام الشرعية ، محمد الإبياني ، ج2،ص84
كذلك النفقة واجبة على الوالد إذا كان قادرا على الكسب وكانت طرق هذا الكسب ميسرة وإلا تجب النفقة على من يليه أي الأم . وإذا عجز كلاهما ينفق حينئذ أبو الأب
على نحو ما جاء في المرجع المذكور :" وإن كان الأب فقيرا فإما أن يكون قادرا على الكسب أو عاجزا عنه فإن كان قادرا عليه وكانت طرق الكسب ميسرة أمر به ...وإن لم تكن طرق الكسب ميسرة أو كانت ولكن كسبه لا يفي بها يؤمر من يليه في وجوب الإنفاق عليهم وهي الأم فإنها هي الاولى بالإنفاق في حال عسرة الأب من سائر الأقارب... فلو كانت الأم معسرة كالأب يؤمر بها القريب ويجبر عليها وحينئذ ينفق أبو الأب"
فتأسيسا على ما تقدم لا يمكن إلزام المطلوب إدخاله بنفقة أولاد المدعى عليه وذلك أنه لا يمكن إلزامه بها لمجرد الوكالة وإجراء التعاقد والإتفاق مستندا إليها كما لا يمكن إلزامه بالنفقة المذكورة ليسر الأب وقدرته على الكسب .
وعلى الجهة المدعى عليها أن تسلك طريق تنفيذ حكم النفقة بواسطة دائرة التنفيذ لتستحصل على النفقة وفقا للقانون ، أما أن تطلب إلزام شخص آخر بها قبل التنفيذ فهذا لا يستقيم من الناحية القانونية .
وحيث أنه ، تبعا لما ورد، يقتضي رد الدعوى لعدم قانونيتها على النحو المشروح أعلاه .
2- فيما يتعلق بطلب إدخال والد المدعى عليه ووكيله المدني كمدعى
عليه في الدعوى وإلزامه بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بالنفقة
حيث أن عنوان الدعوى المعروضة يتمثل " بتصحيح خطأ مادي "
وحيث أن هذه الدعوى ، بطبيعتها، وكما شرحنا سابقا، تتناول ما يشوب الحكم الصادر من أخطاء مادية بحتة سواء كتابية أو حسابية .
وحيث أن هذه الدعوى ، من شروطها ، كما بينا ، عدم التأثير في جوهر الحكم فيما لو تم التصحيح . وغير ذلك لا يمكن قبوله في الحكم إلا عن طريق الطعن.
وحيث أن طلب الإدخال في دعوى تصحيح الخطأ المادي ، هو طلب مؤثر في جوهر الحكم فيما لو قبل هذا الطلب ، إذ أنه يدخل عنصرا قانونيا جديدا على الحكم ويرتب إلتزامات على شخص طبيعي هو غير المدعى عليه في هذا الحكم.
ومن ناحية أخرى، إن القرار الصادر ، بموجب طلب التصحيح هو غير قابل للطعن على وجه الاستقلال ، فكيف يحرم المطلوب إدخاله من حقوقه القانونية في الطعن بقرار التصحيح ؟
من هنا إن طلب الإدخال هو غير قانوني ويقتضي رده ، وعلى الجهة المدعية أن تدعي على المطلوب إدخاله بدعوى جديدة ، لا أن تلبس إدعاء جديدا لباس دعوى تصحيح الخطأ المادي
لــــــــــــــــهذه الأسبــــــــــــــــــــــــاب
يطلب المدعى عليه:
أولا: عدم قبول الدعوى شكلا سندا لنص المادة 62 من قانون أ م م
معطوفة على المادة 553 أ م م ، سندا للدفع المتعلق بعدم قبول
الدعوى لعلة تمتع الحكم ، موضوع الدعوى، بقوة القضية المقضية
ثانيا: إصدار القرار برد الدعوى لعدم قانونيتها وجديتها و لعدم توفر
شروط المادة 256 من قانون تنظيم القضاء الشرعي ، وكونه لا
تتوفر حالة توجب النفقة على الجد لأب (المطلوب إدخاله) من
الوجهة القانونية والشرعية
ثالثا: رد طلب الإدخال ، لعلة عدم جواز قبوله في دعوى طلب تصحيح
الخطأ المادي سندا للمادة 256 من قانون تنظيم قضاء شرعي
رابعا: تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف كافة وأتعاب المحاماة
بكل تحفظ واحترام
المحامي مدحت مرعبي