اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
ناصر القاضى
التاريخ
3/5/2011 11:19:34 AM
   رأى القاضى أحمد مكى بشأن التعديلات الدستورية المقترحة      


 


بسم الله الرحمن الرحيم

 

ملاحظات مقدمة لمجلس القضاء الأعلى

بشأن مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بالقضاء

 

لا أجد عبارات تكفي للتعبير عن تقديري للجهد المشكور الذي بذلته لجنة إعداد مشروع التعديلات الدستورية وأعضاؤها ورئيسها الجليل – الذي أدين له بالكثير- وإني على ثقة أن صدورهم ستتسع لقبول رأي مغاير حتى لو كان خاطئا.

فقد تضمن المشروع للمادة 76 بالفقرات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة  النص على تشكيل لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية وبيان أعضائها - وكلهم كانوا أقدم منه قبل أن ينعم عليه بهذا المنصب- , كما تضمن بياناً لبعض اجراءات عمل اللجنة، و كان الأولى أن يترك هذا الأمر للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، اسوة بما اتبعه المشروع فى المادة 88 منه بشأن لجنة الاشراف على الانتخابات البرلمانية, كذلك نصت المادة 93 من المشروع على اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.

وقد يكون من المفيد أن أعرض على مجلسنا الموقر الملاحظات التالية:

أولاً:- كان على رأس قوانين مذبحة القضاء الخمسة الصادرة بتاريخ 31/8/1969 القانون 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا, و هى كيان جديد تنفرد السلطة التنفيذية بتشكيله ليسلب جهات القضاء الطبيعي ولاية الفصل في دستورية القوانين التي يطبقها وفي تفسيرها و فض التنازع بينها، ولقد كان هذا العدوان محل استنكار جميع فقهاء القانون في مصر، وحين صدر القرار بتشكيل المحكمة العليا انعقدت الجمعية العامة لمحكمة النقض بتاريخ 2/12/1974 لتتحدث عن نفسها فتقول أنها "صاحبة الولاية العامة الشاملة، وهي وحدها المحكمة العليا الأصيلة، ذات التاريخ الشامخ والاشراف على سائر المحاكم بمختلف درجاتها، ويضطلع بأداء رسالتها قضاة من أئمة رجال القضاء والقانون وأوسعهم علماً وأعظمهم خبرة، قوامون على مراقبة صحة تطبيق القانون وتقرير المبادئ القانونية وتثبيت أحكام المحاكم". وحين أعد مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 لتخلف تلك المحكمة تداعى فقهاء القانون في مصر في مؤتمر حاشد في رحاب نادي القضاة بتاريخ 29/3/1979 واجتمعت كلمتهم مع القضاة وعلى رأسهم الراحلون العظام أحمد جنينة، محمد وجدي عبد الصمد، ويحيى الرفاعي على استنكار إنشاء المحكمة الدستورية العليا حتى أن المرحوم الدكتور محمد عصفور/ قال في وصفها أثناء هذا المؤتمر "أنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاله، ولإضفاء الشرعية على تصرفات شاذة ومنكرة بلغت في كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون لولا أنها صادرة من سلطة الدولة". و إنتهوا إلى ضرورة إلغاء هذه المحكمة و الفصل الخامس من الدستور.

 وفي مؤتمر العدالة الأول المعقود في ابريل 1986 اتفقت كلمة الحضور على ضرورة العمل على توحيد جهات القضاء كافة سواء كان منازعة إدارية أو جنائية أو مدنية في كيان واحد مستقل, تنبثق منه محكمة عليا واحدة، كما نصت بتوصية صريحة على "اسناد الرقابة على دستورية القوانين واللوائح الي احدى هيئات محكمة النقض المنصوص عليها بالمادة الرابعة من قانون السلطة القضائية بحسب الأحوال وإعادة سائر اختصاصات المحكمة الدستورية الي القضاء، وهو ما يستتبع إلغاء الفصل الخامس من الدستور، وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ لا مبرر لقيام هذه المحكمة في دولة موحدة"

وقد اتسعت المداولات أثناء مؤتمر العدالة الأول فاستقر الرأي على أنه لا سبيل لتعزيز مكانة القضاء في مواجهة السلطتين التشريعية والتنفيذية إلا أن يكون وحدة واحدة تضم القضاء الاداري والعادي, وأن تصبح دائرة توحيد المبادئ في مجلس الدولة هيئة عامة للمواد الإدارية, كما اتفقت كلمتهم أنه لاسبيل لتوفير ضمانات لتشكيل محكمة دستورية مستقلة طالما أن قرار تعيين رئيسها وأعضائها يصدر من السلطة التنفيذية, إذ تنتقى من ترضى عنه من شيوخ تحددت مواقفهم وميولهم طوال سنوات خدمتهم السابقة في الجهات المختلفة، فى حين أن مسيرة القضاء العادى تبدأ بإختيار خريج حديث من الحقوق لم تكتشف السلطة التنفيذية مواقفه بعد, و أن أعضاء المحاكم العليا في القضاء الاداري أو العادي مختارون من جمعياتهم العمومية بحسب تقدير زملائهم لهم وليس تقدير السلطة التنفيذية ، وافاض المشاركون في مؤتمر العدالة في الحديت عن أن التعيين في المحكمة الدستورية بما يصاحبه من امتيازات مالية ومخالفة لقواعد الأقدمية كثيراً ما يكون انعاماً من السلطة التنفيذية لمن أدى لها خدمات و من تتصور أنه  يكون مأمون الجانب.

ولئن كانت المحكمة الدستورية كمؤسسة بطريقة تشكيلها وطبيعته محل نظر, إلا أن كل ذلك لا ينفي أن هناك مواقف جديرة بالاحترام اتخذتها المحكمة الدستورية مثلما كان زمان الراحل المستشار/ عوض المر والمستشار/ ولي الدين جلال أطال الله بقاءه وغيرهما ولا يزال فيها رجال يقبضون على استقلالهم كالقابض على الجمر.

 

ثانياً:- أسندت المادة 93 من المشروع الاختصاص في الفصل في الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية فهماً منها أن النص القائم كان يعطي هذه الولاية لمجلس الشعب وهو رأي محل نظر، ذلك أن الفهم الصحيح للنص منذ ورد في دستور 1956 ـــ فى ضوء ما صاحبه من مناقشات و ما جرى عليه العمل منذ هذا التاريخ ـــ أن رأي محكمة النقض في الطعن الذي حققته هو القول الفاصل في النزاع وهو ملزم لمجلس الشعب، ولكن نظرا لأن ظروف البلاد السياسية فى ذلك الزمان كانت لا تسمح بتنفيذ الحكم فور صدوره لأنه يترتب عليه إجراء الإنتخابات خلال ستين يوما لذلك رؤى أن يعلق تنفيذ الحكم على صدور قرار من مجلس الشعب باغلبية الثلثين, فقرار المجلس لا يعدو أن يكون قرارا تنفيذيا، وظل المجلس يعلن أنه ملتزم بقرار محكمة النقض سواء نفذه أو امتنع عن تنفيذه حتى يوم 13/6/1989 حين طلب منه وزير الداخلية تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا الصادرة بتاريخ 29/4/1989 و التى تلزمه بتعديل نتيجة الإنتخابات بالقائمة التى أعلنها, و التى يترتب عليها إستبدال ثمانين عضوا من حزبى الوفد و العمل و المستقلين بآخرين من حزب الأغلبية , و هو ما يترتب عليه أن يفقد الحزب الوطنى أغلبيته ــ فكان أن أعلن رئيس مجلس الشعب فى هذا الوقت صراحة أن أحكام القضاء لا تلزم المجلس و أن المجلس سيد قراره, ثم درج بعض أعضاء المجلس على ترديد هذه المقولة,  حتى تخيل الناس أنها صحيحة , في حين أن رئيس مجلس الشعب التالى طوال السنوات العشرين يعلن جهراً وسراً أن أحكام محكمة النقض في شأن الطعون ملزمة للمجلس, ولكنه لا يستطيع تنفيذها لأنه لم يتمكن من أن يقنع أغلبية الثلثين بإبطال العضوية تنفيذا لها !! ومن ثم فاختصاص محكمة النقض بالفصل في الطعون الانتخابية أمر مسلم به بغير خلاف ورأيها في الطعن الانتخابي حكم ملزم و المحاكم تقضي على أساسه بالتعويض إلتزاما بحجية رأى محكمة النقض الفاصل فى النزاع بإعتباره حكما, حتى لو إمتنع مجلس الشعب عن تنفيذه.

وقد كان اسناد مهمة الفصل في صحة الطعون الانتخابية محل إلحاح الأمة على لسان نوابها منذ 1924 , وأسند فعلاً الي محكمة النقض في دستور 1930 بنص صريح , وحين عاد دستور 1923 حرص مجلس النواب بالإجماع و نداء بالإسم على اصدار القانون رقم 141 لسنة 1951 باسناد الفصل في الطعون الانتخابية و صحة العضوية الي محكمة النقض، وكل ذلك مثبت فى مضابط مجلس النواب, و كل ذلك كان محل إعتبار المشرع عند اصدار دستور 1956 وما تلاه, و لكنه أراد أن يميز بين الفصل فى الطعن و تنفيذ الحكم على النحو السالف ذكره وكل ذلك سبق لى تسجيله في بحث تكرر نشره منذ عام 1990.

 

ثالثاً:- ليس باعثي على  كتابة هذه الملاحظات حرصى على بقاء إختصاص محكمة النقض بالفصل فى الطعون الإنتخابية ـــ فأنا أتهيأ لمغادرة موقعى ـــ  و أنا مشفق عليها مما تنوء بحمله, و لكن دهشتى من أن ينزع الإختصاص من محكمة لها قدرها مكونة من 400 قاض إختارتهم الجمعية العامة للمحكمة, ليؤول إلى محكمة عدد أعضائها 19 عضوا !!! أتى رئيسها من خارجها !!! بقرار من السلطة التنفيذية !!! ليرأس من هو أقدم منه على خلاف كل التقاليد !!! و هكذا نقل المشروع الإختصاص بالفصل فى الطعون من محكمة طبيعية إلى محكمة أقل ما يقال فيها أن السلطة التنفيذية تختار أعضاءها فتغدق عليهم مزايا و عطايا مالية لحقق من خلالها أغراضها حتى بلغ الأمر أنها إستعملتها فى الرد على قرار جمعية عمومية لمجلس الدولة.

لن تكفى مدة التسعين يوما لإنجاز كل الطعون, و ستعجل المحكمة الدستورية الفصل فيها و ستتباطأ فى الفصل فى البعض حسب الملاءمات, كشأنها فى العديد من الطعون بعدم الدستورية, المهيأة للفصل فى موضوعها, و التى تقبع فى الأدراج إنتظارا للوقت المناسب, ولا سبيل لعلاج هذا الأمر إلا أن تصبح هى ذاتها جزء من نسيج القضاء الطبيعى بشقيه المحاكم و مجلس الدولة, فبسند إختصاصها إلى هيئتى محكمة النقض و دائرة توحيد المبادئ فى مجلس الدولة, إن لم نتمكن من دمج فرعى القضاء, أما الفصل فى الطعون الإنتخابية فليسند إلى محاكم حقيقية سواء أكانت محكمة النقض أو محاكم الإستئناف أو مجلس الدولة فلا يستقيم أن نحاول أن نحسن لمجلس الشعب بالإساءة إلى إستقلال القضاء و لا أن نستبدل الأقل إستقلالا بالذى هو خير.

لذلك

أمل أن يتخذ المجلس الإجراء الذى يراه مناسبا لإعادة الأمر إلى نصابه.

                   و الحمد لله رب العالمين,,,,,

بتاريخ 2/3/2011                                                                                    أحمد مكى


  علي مدرك علي    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  7/3/2011



املين ان يؤخذ ما سرده الفقيه العلامة الاستاذ المستشار أحمد مكي بعين الاهتمام واني ئاؤيد تماما هذا الرأى القانوني السليم ولعل يراعي ذلك في التعذيل الجديد للدستور  لان هذا التعديل لم تتم المناقشة عليه سواء في الهيئات القضائية والنقابية والعذر لضيق الوقت ولابد من لم الشمل باقرب الطرق من الديموقراطية ولايمكن نسيان الفقيه العلامة ان يكون احد اقطاب لجنة تعديل الدستور القادم وشكرا لسيادة المستشار علي هذا التوضيح القانوني
علي الساوى المحامي


  احمد مصطفى    عدد المشاركات   >>  44              التاريخ   >>  11/3/2011





الأستاذ الفاضل / ناصر القاضي
شكرا لسيادتكم علي هذه المشاركة الكريمه
***************
وشكرا لسيادة العلامة القدير الأستاذ المستشار أحمد مكي
علي هذه الرؤية  الثاقبة الجديرة بالبحث والاهتمام
والتوضيح وبيان ما كان يجب أن يكون عليه مشروع تعديل الدستور
***************************************
لكن يثورالتسائل هنا عن ضيق الوقت
وعدم نشرمشروع التعديل وطرحه علي الرأى العام
حتي يتمكن الشعب من دراسته والتصويت علي كل ماده منفرده
وحتي لا يكوناما الأخذ بالتعديلات جميعها
واما أن ترفض جملة واحده
فمما لا شك فيه ان هناك ماهو جيد ويجب الأخذ به
وهناك ما قد يكون جديرا بالرفض أو التعديل
بالاضافة الي أن
الرؤية الثاقبة للأستاذ العلامه المستشار أحمد بك مكي
وملاحظاته الجيده جديرة بالاحترام والاهتمام والأخذ بها فهي صائبة
ومرة أخرى اكرر شكرى علي هذه المشاركة الكريمة لكم
وفقكم الله وجزاكم كل خير
زميلكم أحمد مصطفي المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4924 / عدد الاعضاء 66