اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
3/14/2011 2:04:30 PM
  التعديلات الدستورية انتكاسة للثورة      

التعديلات الدستورية انتكاسة للثورة

في البداية الجميع يعلم ان الشرعية الان هي الشرعية الثورية وليس الشرعية الدستورية وابلغ دليل علي ذلك تولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ادارة البلاد ليس رئيس مجلس الشعب او رئيس المحكمة الدستورية كما نص دستور 71 وبالتالي فمجرد التعديل في مواد دستور 71 الحاصل الان هو اللتفاف علي الثورة واعادة دستور 71 الي الحياة مرة اخري وابلغ دليل علي ذلك عدم طرحة للمناقشة المجتمعية الشعبية والتعتيم علي موادة وابراز من هذه المواد ما يخدع الشعب والان دعوني اظهر عوار وكوارث هذا التعديل في الاتي:-

1-       ان التعديلات في المادة 75 عمدة الي استعمال الاقصاء في باستلزام ان لايكون المرشح قد تزوج بغير المصرية اي كانت سواء كانت عربية او اجنبية دون تفرقة وهذا من منظور اقصائي :-

2-       الكارثة والطامة الكبري هي في المادة 77 والتي لم يتعرض لها احد وهي أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وامام اي جهه ولا يجوز التعرض لقرراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء وهي التي تحدد اختصاصاتها  وهذا امر كارث

فهب ان احد المرشحين اقصته اللجنة لعدم توافر الاشتراطات في حقه في حين انها متوافرة فلا يمكن له ان يطعن علي قرار اللجنة او يوقف تنفيذ القرار

وهب ان اللجنة قبلت احد المرشحين وكان بلطجيا ولم تتوافر فيه الاشتراطات فهنا الامر كارثي فلا يمكن لاحد الطعن علي قرار اللجنة هذا ولا يمكن تداركة خطورته

3- عدم وجود الزام في نص المادة 189 علي رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب الشوري باصدار دستور جديد وترك الامر لسلطتهم التقدرية في ذلك واذا رغبوا في اصدار دستور جديد ينتخب مجلس الشعب والشوري اعضاء الجمعية التأسيسية ولم يحدد التعديل وترك الامر علي اطلاقة فقد ينتخبون اعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم ولا يخفي علينا جميعا انهم عمال وفلاحيين ومنهم اميين وقد يقول احدا ان المادة 189 مكرر تلزم بعمل دستور جديد اقول له اعد قراءة صياغتها ستجد انها لم تتضمن اي الزام قط باصدار الدستور ولكن الامر منحصر في احتيار اعضاء الجمعية التاسيسية في حالة رغبة مجلس الشعب والشوري أو رغبة رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وليس في الامر اية الزام بتغيير الدستور فالامر منوط برغبتهم فقط   

4-ان المحكمة الدستورية هي الخصم والحكم في نفس الوقت فرئيسها يراس لجنة انتخابات الرئاسة ويعلن النتيجة ثم تقدم الطعون للمحكمة الدستورية اي انه وبلا ادني شك لن يخالف قراره في اعلان النتيجة ويصبح الامر تحصيل حاصل ويصبح الطعن مجرد استكمال لشكل فقط

5-       تعيين رئيس الجمهورية لنائبه وعدم تحديد اختصاصاته طبعا الامر لا يحتاج الي تعليق فقد يعين اخوه او ابنه اواحد اقربائه وتتحول الجمهورية لما كانت عليه في العهد السابق

6-       اعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوارئ واعلان مجلس الشعب في السبعة ايام التالية طبقا للمادة 148 التي لم تحدد ايهما واجب التطبيق في حالة الاختلاف قرار رئيس الجمهورية ام قرار مجلس الشعب    

فلنتقي الله في مصر لاننا في مفترق الطريق  فحينما يجمع فقهاء القانون الدستوري علي هذا العوار فلا تأخذ لجنة الصياغة ولا سيما المستشار / حاتم بجاتو بالاثم ويدافع دفاع مستميت وكان ليس في الامكان افضل مما كان وبالرغم اخطاء الصياغة علي سبيل المثال وليس الحصر في المادة 75 جملة " يشترط فيمن ينتخب رئيسا للبلاد " وطبعاً العوار واضح في كلمة  " ينتخب " وكان يتعين استخدام لفظ " مرشح "

أرجو من الجميع الاجابة بلا في الاستفتاء

أيمن عبد العظيم

المحامي

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  15/3/2011



أستاذنا الفاضل/ ايمن عبد العظيم
يراعى أنه تم تعديل نص المادة 93 بمشروع التعديلات الدستورية استجابة لطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض بجعل الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية لمحكمةالنقض بدلاً من المحكمة الدستورية العليا وعليه زال اعتراضك المعتبر فى نظرى كما يراعى أن مشروع تعديل المادة 75 يشترط فى مرشح الرئاسة الا يكون متزوجاً من غير مصرى وليس مصرية
وكل منا له اعتراض على بعض المواد المستفتى على تعديلها وعلى صياغة بعضها الآخر لكن لا ننكر أن هذه التعديلات  فى جملتها خطوة كبير ة  فى الطريق الصحيح

  ابراهيم منيرحنا    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  15/3/2011



  إقتباس : مشاركة ayman44

 
التعديلات الدستورية انتكاسة للثورة

 

أيمن عبد العظيم

المحامي

 
لا يا أخى الكريم
الاقرار بالتعديلات الدستورية ..ليس انتكاسة ...لكنة هو فشل للثورة وكأننا نضيع كل هذه الدماء الشريفة ..دماء شهداء الثورة الأبرياء
وهل اسقاط الدستور بدعة اتى بها ثوار التحرير ؟؟
ان ثورتنا اعظم من ثورة يوليو التى و بمجرد قيامها أوقفت وألغت الدستور السابق وكان القائم بها مئات من العسكر..مصرنا تستحق ثوباً جديداً يليق بثورة ابنائها يليق بتضحيات ابنائها

ليس من الحكمة  ترقيع الثوب العتيق بقماش جديد  ..لأن القديم المتهرق يبقى قديم ..وفى النهاية سينقطع الثوب القديم وتبقى الرقع جديدة
أستاذى الكريم ..
لقد لوث مبارك هذا الدستور المسمم بتعديلاتة طوال 30 سنة ، هذا الدستور الساقط الذى سقط بثورة 25 يناير...فالشعب مصدر كل السلطات ..والشعب أيضاً هو اساس شرعية الدستور ..وما اسقطة وأماتة الشعب لا يصح ان نحية اليوم ..فالساقط لا يعود..كما قال أستاذى حمدى صبحى
..والمائت لا يرجع الى الحياة..
والمسمم لا يتنقى
هل يُعقل أن الثورة نجحت فى اسقاط طاغية اغتصب مصر طوال اكثر من 30 سنة ، بينما الشعب يعجز اليوم ان يسقط شرعية دستور عتيق بغيض تسلط علينا منذ سنة 1971
الشعب لا يريد شيئاً يحمل رائحة من روائح الطُغاة، روائح الظلم ..حتى ولو كان الدستور
يغور اللبن من وش القرد
ولعلنى أزعم اليوم أن هذا الاستفتاء سيكون مؤشراً لرأى الشارع المصرى فى مدنية الدوله أو دينية الدوله


ابراهيم منير حنا
المحامى


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  16/3/2011



الاستاذ / طه محمود
وددت لوكنت عقبت علي ما ورد بالمقالة من نواحي قانونية تعقيب يجعلني اتبني وجهة نظرك دون ان تقول انها خطوة في الطريق الصحيح متجاهلا ما ورد بالمقال من حجج قانونية لقول " لا " يوم الاستفتاء واعتقد انك تتذكر حينما كنا نتناقش في افطار منتدي المحامين العرب رمضان الماضي واعتقد انك تعلم اني اناقش الحجة بالحجة اما وان ترد بالنتيجة التي خلصت اليها انت دون اسباب فهذا مسلك الاخوان اليوم الذين انضموا الي راي فلول الحزب الوطني للاستفادة من خلو الساحة من غير هاذين الفريقين وانا اربأ بك ان تكون هذه عقيدتك ارجوجك اجابة موضوعية وليس قفز للنتائج ودون الوصاية ورؤية ان في الرؤية الاخري الهلاك
الاستاذ / ابراهيم منير
استخدامي للفظ انتكاسة مقصود لان ثورتنا لم تنتهي بعد فهي تتلقي الضربات ولم ولن تفشل الا بارادتنا نحن ونحن عازمون علي نجاحها كلنا كشعب مصري اي كانت الضربات


  ابراهيم منيرحنا    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  16/3/2011



رقم
 التعديلات
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الاول
المادة 75
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون
متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.
يشترط فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون
متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة
أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية
اهتمَّ النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية
بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي، وضمان إخلاصه
وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله
 
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الثانى
المادة 76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
 
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.
 
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى؛ وذلك بناءً على اقتراح مكتب كل من المجلسين، وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة، أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
 
- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
 
- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
 
- إعلان نتيجة الانتخاب.
 
- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
 
- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها.
 
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح مَن يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عددٍ من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز مَن يحصل على أكبر عددٍ من الأصوات الصحيحة.
 
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد مَن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
 
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
 
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
راعى النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهو طول المادة؛ حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة الشكلية للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية.
 
وكذا جاء التعديل موضوعيًّا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد والموافقة على المرشح للرئاسة وقصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوًا بدلاً من مائتين وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنما السماح لأي من أعضاء الحزب للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل معينة.
 
فضلاً عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر من محافظة وبعدد معين من الأفراد في كل محافظة.
 
كما أسبغ التعديل على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية، وإلغاء عضوية الشخصيات العامة بها في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وكذا أحالت المادة بعد التعديل إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.
 
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الثالث
المادة 77
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب،
ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.
اختزل التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تُجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الرابع
المادة 88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تُشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة؛ وذلك كله على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
أبقى التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب، وقرر تشكيل لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب، أو الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت، أو الاقتراع.
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الخامس
المادة 93
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
 
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
أسفر التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، والذي كان مقررًا للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة الدستورية العليا تحقيقًا وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة مرتبًا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك وإبلاغ مجلس الشعب مقوضًا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل السادس
المادة 139
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم
وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.
شدد التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يومًا من اختيار رئيس الجمهورية تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدًا لمتطلبات الولاء والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل السابع
المادة 148
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
جاء التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه السرعة حيث يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب على ذلك وأن يكون إعلانها ابتداءً بعد العرض على مجلس الشعب خلال سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ
 
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الثامن -1
المادة 189
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء
و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
 
 
جاء التعديل في هذه المادة بالإضافة و توسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من رئيس الجمهورية أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار دستور جديد و ليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل و أشرك في ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر و حدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل  الثامن -2
المادة 189 مكرر
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
جاء النص بصيغة الإضافة لاقتراح لمبدأ دستوري هام و ملح لضبط الحياة الدستورية في البلاد و وجوب إقرار مشروع دستور جديد بعد ما تم من ثورات و إسقاط للنظام الحاكم و تعطيل أحكام الدستور الذي كان يعمل ذلك النظام في ظله على أن يتم بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية انتخابات برلمانية و يجتمع الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب و الشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة اشهر وفقا للتعديل في المادة السابقة.
مسلسل
رقم المادة في الدستور
النص قبل التعديل
النص بعد التعديل
نقاط الاختلاف
التعديل الثامن - 3
المادة 189 مكرراً 1
النص مضاف و لم يكن موجودا قبل التعديل.
يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور بأعضائه المنتخبين اختصاصاته و يتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه و يكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.
جاء النص المعدل بالإضافة كاشفا عن ترتيب دستوري تتطلبه المرحلة الحالية في البلاد بأن تسبق الانتخابات الرئاسية انتخابات البرلمان بمجلسيه و لما كان العمل في مجلس الشورى و هو أحد ركني البرلمان المصري يختلف عن مجلس الشعب حيث يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضائه لذلك و لحين إجراء الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات البرلمانية يمارس الأعضاء المنتخبون بمجلس الشورى أعمال المجلس لحين اختيار رئيس الجمهورية و قيامه بتعيين أعضاء مجلس الشورى الباقين و استكمال أعضاء مجلس الشورى ومدة انعقاده وفقاً للقانون.

ابراهيم منير حنا
المحامى


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  16/3/2011



 لا ياعم أيمن انا لا أهدف إلى إقناعك بتغيير رأيك وكل واحد حر في رأيه أنا مثلاً شايف نفسى باصص لثلاثة ارباع الكوب المملوء بل إلى تسعين في المائة منه وشايف المعارض ينظر إلى بقية الكوب الفاضى

يا عم أيمن إذا كنت انا نبهتك إلى بعض الأخطاء الواردة في صياغتك للمواد المستفتى على تعديلها ولكنك لا تريد تصحيحها وفي الصحيح رد لو تمعنت يزيل بعض أوجه اعتراضاتك مثل اختصاص محكمة النقض بدلاً من اختصاص المحكمة الدستورية العليا في المادة 93 وشرط المرشح للرئاسة ألا يكون متزوجاً من غير مصرى وأنت تقول من غير مصرية ونقلك خاطئ وأعضاء اللجنة جم في التليفزيون وقالوا أكثر من مرة أن النص الصحيح ألا يكون متزوجاً من غير مصرى حتى لا تستبعد المرأة من الترشيح وتتعارض نصوص الدستور والغريب أن الأخ ابراهيم حنا نقل عنك الصياغة الخاطئة ولم ينتبه إلى تصحيحها

يبقى موضوع المحكمة الدستورية واستبدالها بمحكمة النقض جعل رأيك في هذه النقطة في غير محله وانتهينا منها

أما مسألة زوج المرشح للرئاسة رجلاً كان أو امرأة فما علاقة ده بالقانون ده أمر يحتمل الأخذ والرد وإذا كان قانون التعيين في السلك الدبلوماسى يشترط أن تكون زوجة المتقدم للعمل الدبلوماسى مصرية إذاً كيف نقبل أن ألا يشترط في رئيس الجمهورية هذا الشرط أنا شايف هذا الشرط مناسب جداً لضمان الولاء الكامل مخى كده يا سيدى واياك تقولى المساواة وتكافؤ الفرص فليس محله والا جاز أن نقول ان تحديد شرط السن بمجاوزته الأربعين يخل بمبدأ المساواة لمن هم دونه

أما مسألة تعيين رئيس الجمهورية لنائبه يا أخى انا مقتنع بحجة الأستاذ صبحى صالح هو عشان إخوان نرفض كلامه يا أخى الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها هو أحق بها لو تركنا هذا المنصب للانتخاب يبقى هايكون عندنا رئيسين لا رئيس واحد الرئيس يقول يمين النائب يقوله شمال يبقى لما الريس يتحمل مسئوليته ويشيل شيلته يكون مسئول امام الشعب عن عمله والحساب بعد أربع سنوات وده أمر ملوش علاقة بالقانون واقتنع ايضاً برأى الأستاذ صبحى في مسألة المادة 189 مكر والزامها لمجلس الشعب بالاعداد لدستور جديد

أما مسألة إن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها أتفق معك في هذه النقطة لأنه لا يجوز تحصين قرار إدارى من رقابة القضاء وكنت أفضل النص على أن تنظر اللجنة الطعون على أنها محكمة وتفصل فيها على وجه السرعة وفى جلسة واحدة بحكم قضائى عندها فى رايى يمكن اعتبار حكمها غير قابل للطعن عليه وهذا لا يتعارض مع الدستور وهناك دعاوى قضائية من درجة واحدة اعتبرت لمحكمة الدستورية العليا أن النص على ذلك لا يجعلها غير دستورية مثل قضايا الخلع والطعن على قرارات لجنة الأحزاب وان كنت أحترم رأى لجنة التعديلات الدستورية في تعليل ذلك بقفل باب الطعون الكثيرة دون مقتضى لأن كل اللى عارف إن فرصته قليلة في الفوز وهايخذله 20 صوت بيروح يطعن - لكن هذا لا يجعلى أتعامى عما التعديلات بجملتها من فائدة كبيرة تجعلنى لا اغير رأييى في القول بنعم ونعم ونعم

وانت مزعل نفسك ليه يا عم أيمن ما تسيب الحكم بعد الله تعالى للشعب هو اللى يختار بنعم أم بلا وجميعنا يحترم راى الشعب مش هى ديه الديمقراطية وما نقعدش بقه نقول الاخوان الاخوان ياعم انت عارف ان أنا مختلف كثيراً مع الاخوان ومشاركاتى تشهد بذلك ان كنت قارئاً لى لكن هم مش جايين من اسرائيل نعطيهم فرصة زى غيرهم

مش انتم بتقولوا الشرعية الثورية أسقطت الدستور وأماتته افرض الشعب اللى عمل الثورة يا اخى عايز يرجع تانى الدستور ويرقعه هو حر

يا أخى أنا عاجبنى دستور 71 بهذه التعديلات أنا مبسوط قوى للترقيع ده هو أدى الغرض في هذه المرحلة الانتقالية

يا عم أيمن أنا ايضاً عندى اعتراضات بس لو أخذنا بكل رأى مش هاننتهى من ذلك أنا مثلاً أرى أن تحديد المدة بأربع سنوات مش كفاية وعاوزها تبقى خمسة أو ستة ولا تجوز الا لمدة تالية لكن أيضاً مش عاجبنى حرمان من تولى المنصب لمرتين من ترشيح نفسه مر ثالثة بعد تولى غيره ذلك ارض يا اخى الشعب عجبه آداؤه وعايز ينتخبه أنا ممكن أقولك حرمانه في هذه الحالة غير دستورى

وانا يا اخى شايف ان الحديث عن الشرعية الثورية تسقط الدستور ولا توقفه أو تعطله أو تعلقه وتمنع تعديل بعض مواده انه كلام ترف فكرى وكلام فارغ في راييى وماهو اش نص قرآنى  لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه بحيث يمكن تغييره من قبل الشعب وعليه في رأيى الأمر مرده إلى الشعب إذا قال بنعم على التعديلات معناه أنه يقرر شرعية جديدة تجيز عدم اسقاط الدستور وترضى بتعليقه وتعديل بعض مواده وقالك الدكتور عاطف البنا وغيره من فقهاء الدستور أن ثورة 23 يوليو علقت الدستور ولم تسقطه أو تلغيه لمدة خمسة اشهر ولما رأوا ضرورة عمل دستور جديد للدخول في نظام جمهورى والدستور القديم يتكلم عن نظام ملكى صدر قرار بعمل دستور جديد يعنى في النهاية أنا أرى إن الدخول في هذا الجدل ترف عقلى وفكرى ونحن في ظروف استثنائية لا تحتمل ذلك

عشان كل ده انا هاروح الاستفتاء واقول نعم ونعم ونعم واياك اشوفك وألاقيك بتقول انت كمان نعم !! ولك التحية والسلام  


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  22/2/2012



الاساتذة الافاضل
هذه المشاركة الان لكي يتذكر العمدة / ابو اليزيد اني حذرت الناس جميعا منذ وضع هذه المادة الكارثة وليتذكر الجميع تاريخ المشاركة 14/3/2011 وليذكر كل صاحب مصلحة موقفة المخزي حتي لا ينسي نفسه
هذا الرد كلي طهر الموضوع في الصفحة الاولي حتي اوفر علي الجميع عناء البحث


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4157 / عدد الاعضاء 62