اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
خالدكمال محمد
التاريخ
5/8/2011 7:20:07 PM
  الاســــــتيقاف      

   

    الاستيقاف

 

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة على سبيل التحري على الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن

 

شواهد الاختلاف بين الاستيقاف والقبض

 

1 ) الاستيقاف لا ينطوي على تقييد لحرية الفرد في التنقل أو الحركة ويجوز الاستيقاف

من قبل مأمور الضبط القضائي في غير أحوال التلبس كما يحق لرجال السلطة العامة

 

2 ) القبض إجراء من إجراءات التحقيق يراد به حرمان الشخص من حرية التجول ولو

لفترة بسيطة ،،،،،، أما الاستيقاف فهو إجراء من إجراءات التحري وحفظ الأمن .

 

3 ) في حالة القبض يجوز تفتيش المتهم ( م 46 أ . ج ) أما الاستيقاف فلا يترتب عليه

فلا يترتب عليه هذا الأثر . وفي القبض يجوز احتجاز المتهم مدة لا تجاوز أربعة

وعشرون ساعة أما الاستيقاف فلا يجوز أكثر من اقتياد المشتبه به إلى أقرب مأمور

ضبط قضائي للتحري عنه والتحقق من شخصيته .

 

4 ) الاستيقاف لا يجوز الأخذ به إلا في الأماكن العامة مثل الشوارع والمتاجر وقد يتطلب

الأمر إيقاف السيارات العامة أو الخاصة إذا توافرت الشروط التي تبرر هذا الإجراء

 

الاستيقاف المبرر

الاستيقاف المبرر هو اشتباه تبرره الظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه وأختيارا في موضع الشك والريبة وكان هذا الوضع ينبىء عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن حقيقته عملا بحكم المادة ( 24 ) من قانون الإجراءات الجنائية

 

الاستيقاف غير المبرر

الاستيقاف غير المبرر هو استيقاف الشخص أثناء قيامه بأمر لا يختلف ولا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدي إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره . فإن الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطــــــــــــــل .

 

بعض أحكام النقض

(( لما كان الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وكان التحكم قد دلل بأدلة سائغة على أن استيقاف الطاعن كان مبررا وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس وينحل منعاه في حقيقته إلى جدل موضوعي  لا يثار لدى محكمة النقض ))

( الطعن رقم 5631 لسنه 54 ق جلسة 10 / 3 / 1985 )

 

(( ما ذكره الحكم المطعون فيه أن مشاهدة رجل الشرطة للمتهم يحمل مقطفا أسفل الكوبري في مكان مظلم يبيح للشرطي وهو المكلف بتفقد حالة الأمن أن يذهب إليه ويستوضحه أمره – صحيح في القانون ))

( الطعن رقم 1044 لسنة 41 ق جلسة 20 / 12 / 1071 )

 

((  إذا كان ما استخلصه الحكم من أن فرار المتهم كان عن خوف لا عن ريبة منه هو أحد الإحتمالات التي يتسع لها تفسير مسلكه فإنه لا يصح النعي على المحكمة إنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها ))

( نقض جلسة 27 / 5 / 1981 مجموعة أحكام النقض س 32 ص 574 )

 

وأخيرا دع ما يريبك                                           إلى ما لا يريبك

خالد كمال محمد

المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2791 / عدد الاعضاء 62