الزميل العزيز اولا انتفاء ركن التسليم فى الدعوى الجنائية قرينة على صورية الايصال امام المحكمة المدنية وعلى اى الاحوال فقد قطعت جهيزة قول كل خطيب فيما يتعلق بموضوع الرسوم القضائية فلا تحمل لها هم فقد صدر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 24 / 5 / 2011 حكم بوقف العمل بالكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل السابق بشان تحصيل الرسوم اى انك فى حالة رفض الدعوى او عدم قبولها او سقوط الحق فيها لن تكون ملزما بفرق الرسم الباهظ الذى كنا نحسب له الف حساب وفقك الله
الانتقال السريع اختــــار