اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
10/7/2011 8:12:25 AM
  مذكرة في استئناف قضية تعويض عن حادث مروري      

 

الدائرة / استئناف مدني ــ 7

مذكرة بدفاع

عبدالله 0000000000 وآخرين        

                                          مستأنفين ومسـانف ضدهم

ضــــد

1  ــ الممثل القانوني 0000000000000 بصفته

2  ــ  ماجد 0000000000

                                          مستأنف عليهم ومستأنفين

في الاستئنئاف رقم 577/2011

والاستئناف رقم 628/2011

والاستئناف رقم 574/2011

والمحدد لنظرهم جلسة 5/10/2011

 

الموضوع

مبين تفصيلا بصحائف الاستئناف الثلاثة فنحيل اليها منعا للأطالة وتحاشيا للتكرار وحرصا منا علي ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة

الدفاع

اولا  ــ  الرد علي الاستئنئاف رقم 628/2011 المقام من الممثل القانوني 00000000000بصفته

وفي هذا الاستئناف اقام المستأنف بصفته ( مستأنف عليه ) استئنافه علي الاسباب الاتيه :ــ

1  ــ  الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والقضاء علي خلاف الثابت في الاوراق0

2  ــ  الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب0

3  ــ  المغالاه فيما قضي به من تعويض مادي وأدبي 0

4  ــ  القضاء علي خلاف الثابت في الاوراق 0

وسوف نتولي الرد علي هذه الاسباب علي النحو التالي :ــ

1  ــ  بالنسبة الي السبب الاول المبدي من المستأنف بصفته وهو الخطأ في تطبيق القانون وفي تفسيره والقضاء علي خلاف الثابت في الاوراق0

   ركن المستأنف بصفته في هذا السبب الي ما نصت عليه الماده 243/1 من القانون المدني في المسئولية عن حراسة الاشياء وان كل من يتولي حراسة شيئا مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر يلتزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء استنادا الي أن حراسة هذا الشيء تتطلب السيطرة الفعلية والهيمنه عليه طالما كان زمامه في يده وان الماده 256/1 مدني نصت علي أن ضمان الديه علي الدولة في حالة عدم معرفة المسئول عن التعويض عن الاضرار الناجمه عن الحادث وفقا لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع0 وان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا (ماده 54 اثبات) وخلص من ذلك الي أن الاوراق قد خلت من ثمة دليل علي تسبب قائد السيارة المؤمن عليها لدي الشركة المستأنفه في الاضرار بالمجني عليه او اصابته ولا يوجد خطأ يمكن نسبته الي قائد السيارة المؤمن عليها مما ينتفي معه مسئولية الشركة المسـتانفه 0

وهذا السبب مرود عليه بما يلي :ــ

1  ــ  جري نص المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور علي أنه { يشترط لترخيص ايه مركبه آليه أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنيه الناشئة عن حوادث المركبه تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص 0000}

2  ــ  كما أن المادتين 77 و 63 من قرار وزير الداخليه رقم 81 لسنة 1976 بالائحة التنفيذية لهذا القانون أوجب علي مالك المركبه الاليه ومنها السيارات التأمين عن المسئولية المدنيه التي تقع

  ومفاد ذلك أن المادة السادسة من قانون المرور والمادتين 77 و63 من القرار 81 لسنة 1976 الخاص بالائحه التنفيذية قد أوجبت علي صاحب المركبه الاليه التأمين عن المسئولية المدنيه لتعويض الاضرار التي تنزل بالاشخاص والاموال بسبب استعمال هذه الاليات ومنها السيارات وهذا التأمين مشروط كذلك لصالح الغير الذي يحل به الضرر سواء كان في نفسه او في ماله وعلي المضرور في هذه الحالة اقتضاء هذا الحق من الشركة المؤمنه وهذا الحق هو حق مباشر يستمده المضرور من نصوص القانون وكل ما يلزم هو ان تكون السيارة مؤمنا عليها وان يثبت مسئولية فاعلها عن الضرر0

3  ــ  اذن الشروط المتطلبه لإقتضاء التأمين من المستأنف بصفته هي :

أ   ــ  ان يكون التأمين ساري المفعول مدة الترخيص ووقت الحادث

ب  ــ  ان يقع الحادث داخل الكويت بجميع حدودها الاقيميه 0

فان توافر هذان الشرطان وجب علي المستأنف بصفته دفع التعويض للمضرور0 وقضت محكمة التمييز بأنه :ــ

{ التامين علي المركبات الآليه اجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطيه المسئولية الناشئة عن الاضرار الماديه والجسمانيه عن حوادث السيارات اذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الاقليميه0000}

الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004

الطعن 91/2003 مدني جلسة 28/6/2004

4  ــ  اما القول بأن القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي الا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا وان اوراق الدعوي خلت من ثمة دليل علي تسبب قائد السيارة في الاضرار بالمجني عليه الامر الذي تنتفي معه مسئولية الشركة المسـتانفه فمردود عليه بما يلي:ــ

أ   ــ  ان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحه رقم 219/2008 مرور تيماء أن المسـتأنف ضده/5 " ماجد000000 " اتهم بعدة تهم من بينها أنه تسبب عن غير قصد في اصابة المجني عليهما " فهد ومحمد 0000000" وان المحكمة الجزائية دانته بالجرم الذي قارفه استنادا الي ان ركن الخطأ قد ثبت في جانبه ثبوتا قاطعا وأن هذا الخطأ كان السبب في حدوث الحادثه التي أدت للأضرار بالمجني عليهما وبسيارتهما وصار هذا القضاء نهائيا وباتا 0

ب  ــ  ان الفعل غير المشروع الذي رفعت به الدعوي الجزائية سالفة الاشارة هو بذاته الفعل الذي نشأت عنه اصابة المجني عليهما وهو الذي يستند اليه المستأنف ضدهم من الاول وحتي الرابعه في هذا الاستئناف

ج  ــ  ان الحكم الجزائي رقم 219/2008 مرور تيماء اذ قضي بادانة المتهم سالف الذكر فانه بذلك قد أثبت الخطأ في جانبه ويكون هذا الحكم قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنيه والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله فيحوز في هذه المسأله المشتركة حجية الشيء المقضي به امام المحاكم المدنيه وبذلك تتقيد المحكمة المدنيه بثبوت هذا الخطأ الي فاعله ويمتنع عليها مخالفة ذلك أو اعادة بحثه ولا يتبقي لها سوي بحث مقدار التعويض زيادة ونقصانا الذي يلتزم به المستأنف بصفته وينبني علي ذلك أن السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف يكون قد بني علي غير اساس فلا يسانده قانون او واقع خليق برفضه0

2  ــ  بالنسبة الي السبب الثاني المبدي من المستأنف بصفته وهو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب

نعي المستأنف في هذا السبب الي ان المجني عليه قد ساهم بخطئه في هذا الحادث وأن هذا الخطا مما يعد من قبيل سوء السلوك الفاحش الذي يترتب عليه فقدانه للتعويض وارتكن في ذلك الي نص الماده 234/1 و257من القانون المدني وخلص الي أنه ثبت من الاوراق أن المجني عليه " فهد 00000" قد تم توجيه الاتهام له بقيادة السيارة بسرعه متجاوزة الحد الاقصي المقرر قانونا وهو كان السبب الرئيس في حدوث الاصابات له الامر الذي يترتب عليه سقوط حقه في التعويض وانتهي الي ان الحكم بذلك يكون قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب0 وهذا مردود عليه بالاتي :ــ

أ   ــ  أن ما يثيره المستأنف بصفته من شأنه ان ينال من حجية الحكم الجزائي البات والثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامه لم تنسب الي المجني عليه " فهد 000000" ثمة اتهام يكون مرتبطا ارتباطا وثيقا بجرائم المستأنف ضده/5 0

ب  ــ  ان الخطأ الموجب للتعويض قام فقط في جانب المستأنف ضده/5 والذي تمثل في انحرافه بمركبته يسارا بدون انتباه معترضا خط سير مركبه المجني عليه مما ادي الي انحرافها لأقصي اليسار لكي يتفادي الاصطدام بها فتم انقلابها واصطدامها بالاشجار فتم اصابته وآخرين0

ج  ــ  اذن السبب الفعال الذي أدي الي وقوع الحادث هو انحراف المستأنف ضده /5 بسيارته معترضا خط سير سيارة المجني عليه هذا هو الخطأ الموجب للمسئولية لأنه هو السبب في الحادث وما نسب للمجني عليه لا أثر له في هذا الحادث ولا يمثل سلوكا فاحشا ويكون السبب الثاني قد بني علي غير اساس يتعين رفضه0

3 ــ  بالنسبة الي السبب الثالث المبدي من المستأنف بصفته وهو المغالاه في التعويض المقضي به عن الاضرار الماديه والادبيه0

وهذا السبب مردود عليه بالاتي :ــ

ان تقدير التعويض من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه متي قام قضاؤه علي اسباب معقوله لها أصلها في الاوراق

وقضت محكمة التمييز بأنه

{ من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن تقدير التعويض هو مما يستقل به قاضي الموضوع متي ابان العناصر المكونه له واعتمد في قضائه علي أساس معقول مراعيا الظروف الشخصية للمضرور ويشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الاخلال بمصلحه ماديه للمضرور وان يكون الضرر محققا بن يكون قد وقع بالفعل أو كان وقوعه في المستقبل حتميا 0000}

الطعن 152/1989 تجاري جلسة 23/10/1989

وعليه يكون السبب الثالث لا اساس له من الصحه

4 ــ  بالنسبة الي السبب الرابع المبدي من المستأنف بصفته والذي ينعي فيه بالقضاء علي خلاف الثابت بالاوراق

قال في هذا السبب بأن المستأنف ضدهم الاربعه الاول لم يقدموا ثمة ما يفيد سدادهم لأتعاب المحاماه الفعليه وهذا النعي مردود عليه :ـ

بأن تقدير قيمة مقابل الاتعاب الفعليه من سلطة محكمة الموضوع فهي تقدرها طبقا للجهد المبذول ودرجة التقاضي وموضوع الدعوي ومن ثم فلا يجوز أن ينعي علي الحكم بالقضاء علي خلاف الثابت بالاوراق ويكون نعيه علي غير اساس خليق برفضه

ثانيا  ــ  الرد علي الاستئنئاف رقم 574/2011 المقام من ماجد 00000

بني المستأنف هذا الاستئناف علي سببين:ــ

اولهما :ــ الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق ومغالاة الحكم المستأنف في تقدير التعويض المادي والادبي

ثانيهما :ــ مسئولية الشركة المستأنف ضدها الخامسه باعتبارها الشركة المؤمن لديها 0

وقد سبق أن تم الرد علي هذين السببين عند الرد علي اسباب استئناف شركة التأمين فلو قمنا بالرد علي ذات الاسباب يكون اطالة منا وتضييع لثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة لذلك نحيل بشأن الرد علي هذين السببين الي ما أوردناه سلفا طالبين رفض هذا الاستئناف

ثالثا  ــ  بالنسبة الي الاستئنئاف رقم 577/2011 المقام عبدالله 000000 وآخرين:ــ

اصيب الولدان " محمد وفهد " بالاصابات الموصوفه بالتقرير الطبي وهي كما يلي :

اصابات القاصر محمد عبدالله

سحجات بالوجه والعنق وبالذراع الايمن والكتف الايمن

اصابات فهد عبدالله

1  ــ  كسر بعظمة الترقوة اليمني " منقلة "

2  ــ  تجمع هوائي مع تكدمات بالرئة اليمني

3  ــ  كسور بالفقرات الصدرية السادسة والسابعه والثامنه مع ازاحة للفقرة السابعه

4  ــ  كسور بالفقرات الصدرية الحاديه عشر والثالثه عشر

5  ــ  تم تركيب انبوب صدري لمعالجة الهوائي بالرئة اليمني

6  ــ  اجريت له عمليه تثبيت للفقرات الصدرية السادسة والسابعه والثامنه بمستشفي الرازي في 16/3/2008

7  ــ  تخلف لديه عاهه مستديمه تتمثل في الآتي :ــ

أ   ــ  10% من قدره الجسم الكلية نتيجة للتثبيت المعدني بالعمود الفقري

ب  ــ  5% من قدرة الجسم الكلية نتيجة للألتحام المعيب الخاص بعظمة الترقوة اليمني

ج  ــ  15% من قدرة الجسم الكلية نتيجة لحصول قيد في نهاية حركات الظهر وعدم القدرة علي المشي أو الوقوف لفترات طويلة وعدم القدرة علي حمل الاثقال 0 اذن جملة النسبة الكلية للعجز لدي المستأنف هي 30% من قدرة الجسم الكلية 0

ووفقا لأحكام الماده 63 من اللائحه التنفيذية لقانون المرور قد نصت علي أنه

( التأمين علي المركبات الآلية اجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنيه الناشئة عن الاضرار الماديه والجسمانيه من حوادث المركبه اذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الاقليميه ويكون التزام المؤمن من قيمة ما يحكم به من تعويض مهما بلغت هذه القيمة وتشمل الاضرار الجسمانيه الوفاه أو اي اصابه بدنيه تلحق أي شخص من حوادث المركبه )

كما نصت الماده 77 من ذات اللائحه علي أنه :ــ

( لا يترتب علي حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا للمادتين السابقتين أي مساس بحق المضرور قبله ويجب علي هيئة التأمين أداء التعويض المطلوب له كاملا )

ووفقا لما استقرت عليه احكام محكمة التمييز في أحكامها من أن

{ من المقرر أن للمضرور في حوادث السيارات حقا مباشرا في التعويض يستمده من نصوص قانون المرور ولائحته التنفيذية يستأديه من شركة التأمين ولا يلزم لذلك أن تكون السيارة مؤمنا عليها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ايما كان هذا المسئول ذلك أن التأمين الاجباري من حوادث السيارات له طبيعه عينيه بأعتباره تأمينا من المسئولية عن حوادث المركبه ذاتها }

الطعنان 79 و85 لسنة 1993 تجاري جلسة 19/2/1993

ومن حيث أن المعلن اليه بصفته مسئولا عن دفع التعويض عن الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بولدي المدعيين اذ أن هذه الشركة هي الشركة المؤمن لديها عن السيارة محل الحادث 0 ومن حيث أن المستأنف الاول والمستأنفه الرابعه هما والدا المسـأنفين الثاني والثالث وأنهما اصابهما اضرار ماديه وأدبيه من جراء هذه الاصابات التي لحقت بابنيهما نتيجة الحادث المروري الذي تعرضا له وأدي الي اصابتهما الاصابات الموصوفه بالتقارير الطبية الشرعيه سالفة الاشارة اليها وما سبقها من تقارير طبيه صادرة من المستشفي الامر الذي يكون لهما مصلحه في الدعوي للمطالبة لنفسيهما بالتعويض الجابر لهما عن الاضرار الماديه والادبيه التي ألمت بهما

ومن حيث أن الماده 230 من التقنين المدني قد رسمت المبدأ العام لتقدير التعويض الجابر للضرر المترتب علي العمل غير المشروع اذ نصت علي أنه

( يتحدد الضرر الذي يلتزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان ذلك نتيجه طبيعيه للعمل غير المشروع )

واشارت الماده 231 من ذات القانون الي أن التعويض عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان أدبيا ونصت المادة 247 مدني علي أن يحدد القاضي التعويض بالقدر الذي يراه جابرا للضرر وفقا لما تقرره المادتان 230 و231 مدني ذلك مع مراعاه الظروف الشخصية للمضرور

كما نصت الماده 248 مدني علي أنه :ــ

( اذا كان الضرر واقعا علي النفس فان التعويض عن الاصابه ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الديه الشرعيه من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك دون أخلال بالتعويض عن العناصر الاخري للمضرور علي نحو ما تقرره المادة السابقه)

وورد بالمذكرة الايضاحيه تعليقا علي هذه الماده بقولها :ـ

" والديه لا تمثل تعويضا الا عن ذات اصابة النفس وهي بهذه المثابه لا تمنع التعويض وفق ما قرره القاضي عن كافة عناصر الضرر الاخري اذا تواجدت وهو الناشيء عن القعود عن الكسب وفقد العائل ومصروفات العلاج والآلام حسية كانت أو نفسية ونجد ذلك كله  من ضروب الاذي التي تلحق الناس في انفسهم واموالهم 00000"

مما مفاده أن شركة التأمين ملتزمه بوصفها المؤمنه علي السيارة التي نتج عنها الحادث عن التعويض الجابر للضرر الفعلي الذي حاق بالمضرورين وانها تلتزم بالتعويض عن الاصابة ذاتها بقواعد الديه الشرعيه حسبما بينها جدول الديات وذلك كله دون أخلال بالتعويض عن العناصر الاخري للضرر كالضرر الناشيء عن قعود المصابان عن الدراسة والتحصيل طوال فتره علاجهما وقعود والديهما عن أداء اشغالهما خلال هذه الفترة  اذ أن التعويض جائز عن الضرر الادبي في شتي مظاهره0

وقضت محكمة التمييز بأنه :ــ

" التزام شركة التأمين بوصفها المؤمنه علي السيارة عن التعويض الجابر للضرر الفعلي الذي حاق بالمضرور وانها تلتزم بالتعويض عن الاصابه ذاتها بقواعد الديه الشرعيه دون اخلال بالتعويض عن العناصر الاخري اذ أن التعويض جائز عن الضرر الادبي في شتي مظاهره "

الطعنان رقمي 53 و 60 تجاري لسنه 1990 جلسة 23/3/1998

كما قضت محكمة التمييز بأنه :ــ

" يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا يدل وعلي ما افصحت عنه المذكرة الايضاحيه للقانون علي أن التعويض الذي يلتزم به المسئول عن العمل غير المشروع يتناول الضرر ولو كان ادبيا فالضرر المادي والادبي يشفعان كلاهما للمسئوليه التقصيرية سببا ويستوجبان التعويض عنهما شأن التقصيرية عن ذلك شأن المسئولية المدنيه بوجه عام "

الطعن بالتمييز رقم 32/1996 تجاري جلسة 11/11/1996

كما انه من المقرر:ــ

" أن الضرر الادبي علي ما بينته الفقرة /2 من المادة 231 من القانون المدني يشمل ما يلحق الانسان من أذي نفسي نتيجة ما يستشعره الشخص من الحزن والاسي واللوعه وان استخلاص توافر او عدم توافر الضرر الادبي وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متي اقام قضاءه علي اسباب سائغه "

الطعنان بالتمييز رقمي 279 و 30 لسنة 1994 تجاري جلسة 24/12/1995

ومن المقرر ايضا :ــ

"اذا كانت الفرصه امرا محتملا فان تفويتها امر محقق ولا يوجد ما يمنع أن تحتسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يؤمل الحصول عليه وما دام لأمله سبب مقبول والتعويض عن الكسب الفائت يقدر بنسبة احتمال تحقق الفرص حسبما يقدره القاضي في ظروف الدعوي"

الطعن بالتمييز رقم 81/1996 تجاري جلسة 29/3/1998

ومن حيث أنه من المقرر أن المرسوم بلائحه جدول الديات الذي صدر نفاذا للماده 251 من القانون المدني مبينا موجبات الديه الشرعيه واحوال استحقاقها وقدرها ونصت الماده (5) من هذا المرسوم علي أنه :ــ

" تتعدد الديات كاملة او مجزأة علي نحو ما هو مقرر في المواد السابقه بتعدد فقد الاعضاء أو الحواس او المنافع او الجروح وذلك مع مراعاة ما تقضي به الماده السادسه "

مما مفاده أن الديه الشرعيه تتعدد بتعدد الاعضاء المصابه في جسم الانسان وبفوات منافعها ولو جاوزت دية النفس وهذا الاصل مستمد من القواعد الشرعيه في فقه الشريعه الاسلاميه من أن الانسان اذا اصيببت بما فيه أكثر من ديه وبقيت دية النفس فانه يأخذ ديه كل شيء من ذلك وان بلغت عددها ديات نفوس كثيرة لأنها لا تتداخل مع بقاء النفس وانما تدخل كلها في دية النفس واذا تلفت النفس فيكون عندئذ ديه واحده للنفس الامر الذي ينحسر عنه حكم الفقرة (ب) من الماده السادسة من لائحه جدول الديات والتي جري نصها علي أن :ــ

أ  ــ  000000000000000000000

ب  ــ  اذا كان فقد الحاسة او المنفعه نتيجه حتميه لزوال اخري او فقد عضو تعددت منافعه

ومن حيث أنه اخذا بما سبق وهديا به وكان الثابت ادانة المتهم في الحادث {ماجد 000000} في الجنحه رقم 219/2009 مرور تيماء وقد اصبح هذا الحكم نهائيا بتأييده في الاستئناف رقم 568/2009 الامر الذي يؤكد ثبوت عناصر الخطا الموجب لمسئولية حيال هذا المتهم وكان الثابت ان هذه السيارة المتسببة في الحادث سالف الذكر مؤمن عليها قبل الشركة المدعي عليها مما تقوم معه مسئولية الشركة المدعي عليها تجاه المدعين0

ومن حيث أن الاضرار التي لحقت بالمدعين كالاتي :ــ

الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بالمستأنف الثاني فهد عبدالله جديع ومقدار التعويضات المطالب بها

1  ــ  التعويض عن الاضرار الماديه

ولما كان الثابت من التقرير الطبي الشرعي الصادر من الادارة العامه للأدلة الجنائية رقم 386م لسنة 2009 في القضية رقم 391/2009 مستعجل /21 ومن التقرير الطبي الصادر من مستشفي الجهراء في 12/3/2008 أنه نتج عن الحادث المروري سالف الذكر الاصابات الموجبه للتعويض فضلا عن باقي عناصر الضرر الاخري الاتي بيانها :ــ

أ   ــ  كسر بعظمة الترقوة اليمني " منقلة" تسبب عنه عجز بواقع 5% من قدرة الجسم الكلية نتيجة للألتحام المعيب الخاص بعظمة الترقوة اليمني يتطلب عنه 15% من الديه بواقع 1500 د0ك حكومة عدل {فقرة ج من المادة الرابعه من جدول الديات }

ب  ــ  تجمع هوائي مع تكدمات بالرئة اليمني وهو ما عبرت عنه الفقرة الاولي من الماده الرابعه بجدول الديات  الجرح الواصل الي التجويف البطني أو الصدري ويستحق ثلث الديه بواقع 3300 د0ك حكومة عدل

ج  ــ  كسور بالفقرات الصدرية السادسة والسابعه والثامنه مع ازاحة خلفية للفقرة السابعه وهو ما يسمي جراحه الجائفة وتحب فيها حكومة عدل ويستحق ثلث الديه بمبلغ 3300 د0ك

د  ــ  كسور بالفقرات الصدرية الحادية عشر والثانيه عشر وتجب فيها حكومة عدل بواقع ثلث الديه لأنها من تنطبق عليها الفقرة الاولي من المادة الرابعه من جدول الديات ويتطلب تعويضا قدره 3300 د0ك

هــ  ــ  عجز بنسبة 10% من قدرة الجسم الكلية لوجود تثبيت معدني بالعمود الفقري وقيد في نهاية حركات الظهر وعدم القدرة علي المشي او الوقوف لفترات طويلة وعدم القدرة علي حمل أثقال بنسبة عجز قدرها 15% من قدره الجسم الكلية الامر الذي يتطلب تعويضا قدره 30000 د0ك حكومة عدل اذ ان هذه الاصابة مختلفة عن الضرر الذي احدثته الاصابة بالمستأنف والتي يستحق تعويضا ماديا عليها وهذا التعويض مبناه الماده 248 مدني والتي تقرر بأن :ـ 

( اذا كان الضرر واقعا علي النفس فان التعويض عن الاصابه ذاتها يتحدد طبقا لقواعد الديه الشرعيه من غير تمييز بين شخص وآخر وذلك دون أخلال بالتعويض عن العناصر الاخري للمضرور علي نحو ما تقرره المادة السابقه )

فالديه اذن لا تمثل تعويضا عن ذات الاصابة ومن ثم لا تمنع التعويضات الاخري عن بقية العناصر الاخري اذا تواجدت وهو الناشيء عن القعود عن الكسب وفقد العائل ومصروفات العلاج والآلام حسية كانت أو نفسية ونجد ذلك كله  من ضروب الاذي التي تلحق الناس في انفسهم واموالهم 00000"

و  ــ  المستأنف في حاجه الي كرسي طبي بصفه دائمة لمساعدته علي السيروالتنقل وفي حاجة ايضا الي مرافق يلازمه طوال حياته وفي حاجه الي الالتحاق بمعهد تأهيل صحي الامر الذي يكلفه مبالغ طائلة يتطلب راتب شهري قدره 3000 د0ك لمواجهه هذه المتطلبات

الامر الذي يستحق عنه المستأنف عما اصابه من ديات متعدده علي النحو السالف بيانه ووفقا للماده الخامسة من جدول الديات بمبلغ اجمالي قدره 44400د0ك اربعه واربعون الفا واربعمائة دينارا كويتيا

2  ــ  التعويض عن الاضرار الادبيه

لحقت بالمستأنف الثاني وآلام نفسية وادبيه ما زالت ماثله امام عينيه من جراء هذا الحادث وهذه الالام تفوق كثيرا الالام الحسية التي مني بها من تلك الاصابات وتتمثل الاضرار النفسية في:ـ

أ   ــ  حرمانه من الاستمتاع بمباهج الحياه وهو شاب في مقتبل العمر وذلك لعدم قدرته علي المشي مشيا طبيعيا كما كان في السابق

ب  ــ  حرمانه من الالتحاق بأي فريق رياضي مثله مثل اي شاب في مثل سنه

ج  ــ  حرمانه من الانطلاق والتعايش مع الاخرين اذ ادي هذا المرض له الي ان يعزل نفسه عن الناس

د  ــ  بعد ان كان شابا هادئا يضرب به المثل في الكياسة واللباقة وحسن التصرف اصبح الان بعد الحادث مضطربا عصبيا حاد المزاج سريع الغضب لا يتحمل نظرة الشفقة من ذوية او من الاصدقاء كل هذه الاضرار الادبيه لا يجبرها اي تعويض مالي او مادي يمكن تقديره الا انه يطلب تعويضا بمبلغ 43600 د0ك ثلاثة واربعون الفا وستمايه دينارا كويتيا فيكون اجمالي التعويض المادي والادبي المطالب به للمستأنف هو مبلغ 88000 د0ك ثمانيه وثمانون الفا دينارا كويتيا0

الاضرار التي لحقت بالابن القاصر محمد المشمول بولاية والده ومقدار التعويضات المطالب بها

اورد تقرير الطب الشرعي سالف الذكر بأن المستأنف الثالث تعرض لحادث مروري في ذات التاريخ وادخل مستشفي الجهراء وحدثت له سحجات بالوجه والعنق وسحجات بالذراع والكتف الايمن وعولج وخرج بتاريخ 13/3/2008 وكان الحكم الطعين قد قضي له تعويضا قدره 500 د0ك وهذا التعويض لا يتناسب البتة مع الاصابات التي لحقته اذ أن المستأنف كان بين قاب قوسين أو ادني من حافة الموت ولكن الله سبحانه وتعالي سلمه فيكفي الخوف الفزع اللذان تعرض لهما لذلك فانه يقدر تعويضا ادبيا عن الاضرار النفسية التي لحقت به لا يقل عن 2000 د0ك الفين دينار كويتي

 الاضرار الماديه والادبيه التي لحقت بالمستأنفين الاول والرابعه من جراء اصابة ولديهما بالحادث ومقدار التعويضات المطالب بها بصفتهما الشخصية0

فجع المستأنفان والدا المصابين المذكورين في هذه الكارثه اذ ان المستأنف الثاني فلذة كبدهما اصيب بعجز بلغ اجماليه 30% من قدرة الجسم الكلية  وهوشاب في شرخ الشباب وقد تعب المستأنفان في تربيته والانفاق عليه وأخيه وتكبدا مصاريف كبيرة جمه حتي كبرا وصارا شابين يضرب بهما المثل في القدوة الحسنه والاخلاق الحميده وكانا ينتظران من الابن الاكبر ان يحمل عنهما المسئولية فاذا به يعجز عن ذلك وصار شيخا وهو في ربيع العمر واصبح لا هم لهما الا الذهاب به الي المستشفيات العامة والخاصة والمصحات النفسية لعلاجه جسديا ونفسيا والسهر علي راحته مما أدي الي ترك اشغالهما ومصالحهما وصارا يترددان علي هذه المستشفي وتلك المصحه عل وعسي ان يتم شششفاؤه فهما يعيشان علي هذا الامل

   ان المستأنفين قد اعيتهما الحيله واضناهما السهر علي راحة ولديهما وسنهما لا يحتمل ذلك والمصروفات العلاجية في ازدياد مستمر لذلك فكل هذه الاضرار الماديه والادبيه التي حاقت بالمدعيين لابد من ان يكون هناك تعويض لهما جابرا للضرر والمدعيان يقدران تعويضا شاملا جابرا للضرر قدره 20000 د0ك عشرون الف دينار كويتي مناصفة بينهما اما ما قدره حكم محكمة اول درجه فلا يغني ولا يسمن من جوع
 

يلتمس دفاع المستأنفين وبحق من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بالاتي:ــ

اولا :ــ  رفض الاستئناف رقم 628/2011 المرفوع من الممثل القانوني للشركة 000000 والزام رافعه بالمصروفات

ثانيا :ــ  رفض الاستئناف رقم 574/2011 المرفوع من ماجد 0000000والزام رافعه بالمصروفات

ثالثا :ــ  في الاستئناف رقم 577/2011 القضاء بالاتي:ــ

1  ــ  الغاء الحكم المستأنف في فيما قضي به والقضاء مجددا بالزام الستأنف ضدهما علي سبيل التضامن والتضامم بأن يؤدوا الي المستأنفين من الاول وحتي الثالث تعويضا شاملا جابرا للضرر مقداره 100000 د0ك مائة الف دينار كويتي

2  ــ  الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضدهما علي سبيل التضامن والتضامم بأن يؤدوا الي المستأنفه الرابعه المتدخله هجوميا مبلغ 10000 د0ك عشرة آلاف دينار كويتي تعويضا شاملا جابرا للضرر عن الاضرار التي لحقت بها من جراء الحادث موضوع الدعوي

3  ــ  وفي جميع الاحوال الزام المستأنف ضدهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3239 / عدد الاعضاء 62