اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حمدى الاسيوطى
التاريخ
3/27/2012 4:37:07 PM
  مذكرة الاستاذ نبيل الهلالى دفاعا عن السيدة شاهندة مقلد       


مذكرة بدفاع السيدة شاهندة مقلد فى الدعوى رقم11807/2005إلى محكمة جنح مدينة نصرأول درجة

محكمة جنح مدينة نصر

مذكرة



بدفاع: السيدة/ شاهندة عبد الحميد شوقى مقلد

ضد

ورثة المرحوم/ عزيز أحمد عبد الله الفقى وآخرين      مدعين بالحق المدنى



في الجنحة رقم رقم11807/2005

المحدد لنظرها جلسة 16/10/2005



الوقائع:

أقام المدعون بالحق المدنى الجنحة الماثلة ضد السيدة/ شاهندة عبد الحميد شوقى مقلد زوجة الشهيد صلاح الدين حسين طالبين فيها الحكم بمعاقبتها بموجب المواد 171و302/1و303/1و306و308 من قانون العقوبات بزعم أنها ارتكبت جريمة القذف في حق (عائلة) المدعين بالحق المدنى.



وحدد المدعون بالحق المدنى في صحيفة الادعاء عبارات القذف المستوجبة للعقاب في الآتى:

1 – ماورد في ديباجة الحوار مع المتهمة التى نشرته مجلة نصف الدنيا من أن قرية كمشيش (شهدت أسوء أنواع الإقطاع في مصر كلها وتتمثل في التعذيب والسخرة والقتل والاغتصاب وكان زوجها الشهيد صلاح حسين أول ضحايا هذا الإقطاع)

2- ماورد على لسان المتهمة في الحوار من أنها وهى طفلة روى لها والدها ماارتكبته عائلة الفقى في حق فلاح عجوز رفض بيع أرض لها فسألت والدها: (هى عيلة الفقى دى زى الإسرائيلين اللى سرقوا أرض الفلسطينيين؟)

3-وصفت المتهمة أسرة الفقى في الحوار بأنها: (أقوى الأسر الإقطاعية والجرائم التى حدثت في قريه كمشيش شاهدة على سجلهم الإجرامى)

4- ماورد في الحوار على لسان المتهمة ونصه: (قتلوا زوجى صلاح حسين والكل يعلم أن الاقطاعيين هم الذين دبروا هذه الجريمة لأنهم المستفيدون من قتل صلاح).

5- ما روته المتهمة في الحوار من أنها عندما طلبت للشهادة أمام المحكمة: (أحضرت السجل الجنائى لعائلة الفقى قبل 1952 بأرقام القضايا)

وبادئ ذى بدء ترجو المتهمة استبعاد أية عبارات أوردتها مجلة نصف الدنيا في تقديمها للحوار المنشور مع المتهمة عن دائرة الإتهام.

لأن المتهمة غير مسئولة عما ورد في هذا التقديم من عبارات حتى لو تضمنت قذفا أو سبا لعدم صدور هذا التقديم من المتهمة وإنما هو من تحرير المجلة وتتحمل المجلة وحدها مسئولية ماورد بهذا التقديم.



الـد فــــــــــــاع

تدفع المتهمة الدعوى بالدفوع الآتية:

أولا : دفع بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة.

ثانيا: دفع بإنقضاء الدعوى العمومية بالتنازل.

ثالثا: دفع بانتفاء الركن المادى للجريمة لعدم وقوعها على شخص طبيعى حى.

رابعا: دفع بانتفاء الركن الشرعى  للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو ممارسة حق النقد التاريخى.

خامسا: دفع بعدم انطباق المادة 308 عقوبات على واقعة الدعوى.



أولا: عدم قبول الدعوى المدنية والدعوى الجنائية لرفعهما من غير ذى صفة:



يتهم المدعون بالحق المدنى المتهمة بالقذف في حق عائلة الفقى التى ينتمون إليها ولم يقدم المدعون بالحق المدنى أى دليل على صلتهم بهذه العائلة سواء في ذلك العلاقات الشرعية الدالة على هذه الصلة أو خلافه.

وبالتالى فإن الدعوى بحالتها الراهنة تكون غير مقبولة لانتفاء صفة المدعين بالحق المدنى مادامت أوراق الدعوى خالية من أى دليل على صلة المدعين بالحق المدنى بالأسرة التى تناولتها السيدة/ شاهندة مقلد في حوارها الصحفى.



ثانيا: دفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتنازل:



بالرجوع إلى الحوار المنشور في مجلة نصف الدنيا موضوع الجنحة الماثلة يتضح أن الصحفى بالمجلة السيد/ محمد منير قد أجرى هذا الحوار مع المتهمة وهو المحرر للتقديم الذى قدمت به المجلة للحوار الذى أجرته مع المتهمة.



والصحفى المذكور غير ماثل أمام المحكمة في الجنحة الماثلة وذلك لأن المدعين بالحق المدنى قد توصلوا إلى اتفاق صلح مع المجلة تنازلوا فيه عن الرجوع على المجلة ومحررها بأى إجراء جنائى أو مدنى.

وقد تمسكت المتهمة بجلسة 4/9/2005 بالتصريح لها باستخراج صورة رسمية من هذا الصلح الموجود تحت يد الإدارة القانونية للمجلة وذلك لتقديمه للمحكمة الموقرة ولم تتمكن المتهمة من استخراج هذه الصورة نظرا لأن المحكمة لم تصرح لها بجلسة 4/9/2005 بإستخراج هذه الصورة وتتمسك المتهمة بطلب التصريح لها باستخراج صورة هذا التنازل لأنه سندها في الدفع بإنقضاء الدعوى العمومية ضدها بالتنازل.



وتنص المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: (لمن قدم الشكوى أو الطلب.... وللمجنى عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد302و306و307 المواد302ز306و307 و308 من القانون المذكور أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل. والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للباقين) وطالما أن المدعين بالحق المدنى تقد تنازلوا عن حقهم في إقامة الدعوى المباشرة ضد محرر مجلة نصف الدنيا فمن حق المتهمة أن تدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لها بهذا التنازل.



ثالثا: انتفاء الركن المادى للجريمة:



يشترط القانون للعقاب على جريمة القذف والسب توافر الركن المادى للجريمة ويتحقق الركن المادى بتوافر ثلاث عناصر هى:

1 – فعل الإسناد

2- موضوع الإسناد

3- علانية الإسناد



ويشترط الفقه والقضاء لتحقق عنصر موضوع الإسناد أن يكون الإسناد موجها في الأصل إلى شخص طبيعى على قيد الحياة.



ويستثنى من ذلك توجيه القذف إلى شخص معنوى يعترف له القانون بالشخصية القانونية ومن المسلم به أن العائلات لاتعتبر من قبيل الأشخاص المعنوية لأن القانون لايعترف للعائلة بالشخصية القانونية.

وسندنا في ذلك الآتى:

1) المستشار عدلى خليل: القذف والسب طبعة 1996 ص24.

"إذا وجه القذف إلى الشخص المعنوى أو هيئة لا يتمتع بالشخصية المعنوية فإنه لا يعد بالضرورة موجها إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يكونون الشخص المعنوى ولكنه يعد كذلك بالنسبة لم عينت أشخاصهم وتثبت امتداد الواقعة إليهم."

(نقض 6/5/1911 المجموعة الرسمية ص12 رقم104_ ص209)



ب) القاضى الأستاذ شريف كامل الجرائم الصحفية ص48:

( بالموت تنتهى حقوق الإنسان فلا يتعرض من يفتئت على ماضيه للعقاب إذ أن القذف والسب والإهانة والعيب لايمكن أن تقع قانونا إلا على شخص حى موجود)



جـ)الدكتور حسن سعد سند المحامى، الوجيز في جرائم الصحافة والنشر ص60:

(استقر الفقه والقضاء في مصر على أنه يجب أن يكون القذف واقعا في حق الأحياء لأن القانون لا يخاطب الموتى)



د) المستشار معوض عبد التواب، القذف والسب والبلاغ الكاذب ص 30

(بالنسبة للشخص المعنوى يجب بطبيعة الحال لتوافر هذه الصفة لديه أن يكون متمتعا بالشخصية القانونية..



وفى هذه الحالة يعتبر هذا الشخص وحده هو المجنى عليه في جريمة القذف هذا إلا إذا أثبت أن القذف قد مس كذلك بعض أعضاء معينين ممن يديرون الشخص المعنوى (شركة مساهمة مثلا ) فإنه في هذه الحالة يكون هؤلاء بدورهم مجنيا عليهم ويحق لكل منهم الادعاء المباشر على الجانى إستقلالا عن الشخص المعنوى نفسه.(نقض 14/11/1909) محموعة القواعد القانونية ج1 رقم 327 ص377 والمدعون بالحق المجنى قد أوضحوا بجلاء أن القذف المنسوب صدوره للمتهمة لم يوجه إلى أى منهم وإنما وجه لأسرتهم وتقول صحيفة الادعاء المباشر ص9 (المعلن إليها الأولى عمدت إلى النيل من سمعة ومكانة أسرة الطاعنة بالاتهامات التى أوردتها بمقالها) ومن جهة أخرى فإن المدعين بالحق المدنى ينعون على المتهمة القذف في حق المرحوم صلاح الفقى الذى يصفه المدعون بالحق المجنى في صحيفة الإدعاء المدنى ص4 بأنه: (عميد العائلة صلاح بك الفقى).



وطالما أن عميد العائلة المذكور قد توفى إلى رحمة الله فلا يتصور قانونا وقوع اعتداء على شرفه واعتباره وبالتالى لايتصور ارتكاب جريمة قذف في حقه.



وسندنا في ذلك الآتى:

يقول المستشار عدلى خليل في كتابه القذف والسب ص24:



هل يجوز القذف ضد الأموات:

من المسلم به أن المقذوف في حقه يجب أن يكون باقيا على قيد الحياة لأن الحق في الشرف والاعتبار فرع عن الشخصية القانونية وهى تنقضى بالوفاة فينقضى ذلك الحق بدوره ومن ثم لايتصور الاعتداء عليه.)



ويقول الدكتور محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص354

(الأصل في القوانين أنها توضع لحماية الأحياء دون الموتى فضلا عن هذا فإن من عناصر القذف أن يكون موجها إلى شخص معين وأن الميت لم يعد شخصا)



رابعا: الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة:

تلتمس المتهمة الحكم ببراءتها من التهمة المنسوبة إليها استنادا إلى حكم المادة 60 من قانون العقوبات التى تنص على أنه:( لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة).



وهذا النص يرفع عن الفعل المادى المنسوب للمتهمة صفة الجريمة إذا كان المتهم قد إرتكبه عملا بحق يكفله القانون .



وفى الحوار المنشور في مجلة نصف الدنيا مارست المتهمة حقها الدستورى والقانونى في ممارسة حق النقد التاريخى ذلك إن المادة 47 من الدستور تنص على أن:(حرية الرأى مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره.......، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى) وتقييم المتهمة لأسرة الفقى هو من قبيل النقد التاريخى المباح ذلك لأن أسرة الفقى ليست أسرة عادية من ملايين الأسر الموجودة في مصر ذلك لأن هذه الأسرة ارتبطت منذ وقت مبكر بتاريخ مصر إذ لعب رأس هذه الأسرة دورا خطيرا سجل عليه على صفحات التاريخ ولذلك فإن أى تقييم يصدر عن المتهمة لهذه الأسرة هو تقييم من جانبها لأحداث تاريخية ويندرج تحت عنوان النقد التاريخى المباح.



والمدعون بالحق المدنى أنفسهم يسلمون بما تقول: إذ استهلوا صحيفة دعواهم المباشرة باتهام المتهمة: (بمحاولة طمس معالم التاريخ) ولا يجوز مؤاخدة المتهمة على التعليق على أحداث تاريخية وقعت خلال الصراع الذى دار بين الإقطاع والفلاحين في قرية كمشيش، وسندها في ذلك الآتى:



يقول الأستاذ شريف كامل القاضى في كتابه الجرائم الصحفية ص48:

(مجال التاريخ: الحوادث التى تهم التاريخ أما أن يتعلق بأحياء أو بأموات فإذا تعلقت حوادث التاريخ بأحياء تقيدت حرية الناقد (المؤرخ ) بمراعاة حق هؤلاء الأحياء في أن يصان اعتبارهم الشخصى والمهنى وأن يصان شرفهم ومكانتهم.



أما رأى المؤرخ الشخصى في هذه الأحداث التاريخية فلا يرد عليها ثمة قيد سواء كان الرأى في صالح هؤلاء الأشخاص أم ضدهم. أما إذا تعلقت حوادث التاريخ بأشخاص فارقوا الحياة فحرية المؤرخ تضحى واسعة ذلك لأنه بالموت تنتهى حقوق الإنسان فلا يتعرض من يفتئت على ماضيه للعقاب إذ القذف والسب والإهانة والعيب لا يمكن أن تقع قانونا إلا على شخص حى وموجود)



ويضيف ص 49: فبالنسبة للوقائع الصحيحة فهى من حق التاريخ ولا يسأل المؤرخ عن ذكرها بصرف النظر عما يصيب ورثة من فارق الحياة من أذى في شرفهم أو سمعتهم ويسترسل المرجع قائلا ص115. أما الوقائع الصحيحة فهى وإن سببت أذى للورثة فلا تثريب على الناقد في ذلك ولا مندوحة في نقده ذلك أن العيب ليس في نقده ولا في التاريخ وإنما العيب في مسلك المورث ذاته).



ويقول الدكتور حسن سعد سند المحامى في مؤلفه الوجيز في جرائم الصحافة والنشر ص 114 (النقد التاريخى): وهو يعنى حق سرد وقائع وتقرير ما جرى في حياة الأشخاص من تلك التى تهم المجتمع وهذه الأحداث محل التأريخ والسرد إما أن تخص أحياء أو أمواتا : فإن خصت أحياء تقيدت بمراعاة حق الأحياء في حماية شرفهم واعتبارهم. وإذا تعلقت بأموات وشملت قذفا أو سبا أو إهانة فإن القانون المصرى لا يعاقب على هذه الجرائم إلا إذا وقعت في حق أحياء. ذلك أن ماضى الميت ملك التاريخ وقد يكون سرده عظة للأحياء فلا ينبغى أن يحجب الموت التاريخ ولو امتنع نقد الموتى لاستحالت كتابة التاريخ)



وما ورد على لسان المتهمة في الحوار المنشور في مجلة نصف الدنيا لا يعدو أن يكون سردا لجانب من المذكرات التاريخية الشخصية للمتهمة عن فترة عصيبة وقاسية من حياتها.. شهدت اختطاف زوجها الشاب منها باغتياله وترملها وهى في السابعة والعشرين من عمرها وتيتم أطفالها ويشير القاضى شريف كامل في كتابه الجرائم الصحيفة ص49 إلى أنه: (غنى عن الذكر أن كتابة المذكرات التاريخية تدخل بالقطع في مجال النقد التاريخى ومن ثم تسرى عليها كافة الأحكام السالف بيانها فيما تقدم)



المتهمة لم تفترى على أسرة الفقى:



المتهمة لم تفترى كذبا على أسرة الفقى وكل ماورد على لسانها حقائق سجلها التاريخ و أول من أدان هذه الأسرة هو الزعيم الوطنى الكبير أحمد عرابى الذى سجل في مذكراته الجزء الثانى- مطبوعات دار الهلال ص17 مانصه بالحرف الواحد: ( الخديوى .. أرسل وفدا إلى الإسماعيلية مؤلفا من محمد سلطان باشا  (..وآخرين).وقد كلف بعض رجال الوفد المذكور بالتنقل في البلاد الريفية ليدعو العمد والأعيان لطاعة الإنجليز ومساعدتهم إتباعا للمنشور الخديوى وقد انخدع وانضم إليهم في هذه الخيانة السيد أفندى الفقى من مديرية المنوفية).



وتحت عنوان (دسائس الخديوى هى أسباب الخذلان) سجل عرابى في مذكراته ص23 (أسباب هذا الخذلان أنه في خلال تلك الايام كانت الرسائل تترى من قبل الخديوى إلى كبراء الضباط بالوعد والوعيد معلنة لهم أن الجيش الإنجليزى لم يحضر إلى مصر إلا بأمر السلطان خدمة للخديوى وتأييدا لسلطته. وكانت هذه الرسائل توزع بواسطة محمد باشا سلطان رئيس مجلس النواب ومن معه من الذين كانوا مع الإنجليز في الإسماعيلية بأمر الخديوى، وبواسطة الجواسيس المصريين كأحمد بك عبد الغفار عمدة تلا والسيد الفقى العضوين في مجلس النواب عن مديرية المنوفية.)



وقد نشرت جريدة القوات المسلحة عدد مايو 1966 صوره زنكوغرافية لمذكرات عرابى بخط اليد (حافظتنا الثالثة مستند 1).



في حافظتنا الأولى قدمت المتهمة صورة من تقرير اللجنة الفنية المحاسبية المقدم في قضية الإقطاع بكمشيش. وأشار هذا التقرير ص3 إلى رأس عائلة الفقى قائلا: (لو رجعنا إلى تاريخ حياة السيد الفقى لوجدناه أحد خمسة خانوا الزعيم أحمد عرابى في حربه ومقاومته للإستعمار الإنجليزى عام1882 وقد تمكن المستعمر من التغلب على مقاومة جيش عرابى الوطنى بأخذهم على غرة نتيجة خيانة هؤلاء الأنذال الخمسة وعلى رأسهم السيد الفقى ثم يشير التقرير إلى مصدر ثروة أسرة الفقى ص3 فيقول: (إن الخديوى توفيق عبر عن ابتهاجه وسروره بفعل الخونة بإقطاعهم الأطيان الشاسعة في أخصب البقاع وكان نصيب السيد الفقى الأطيان التى سبق ذكرتها ثمنا لخيانته) ثم يستعرض التقرير جرائم اغتصاب الأرض التى لاتختلف في كثير أو قليل عن جرائم الإسرائيليين في حق الفلسطينيين فيقول: (أولاد السيد الفقى الكبير وأحفاده.. لم يتغير تفكيرهم ونظرتهم إلى الشعب فاستولوا على ممتلكات الفلاحين وأطيانهم عنوة وسخروهم في زراعاتهم وحرموا عليهم التعليم ومنعوا عنهم العلاج) ثم يشير التقرير إلى سجل المرحوم صلاح الفقى الإجرامي فيقول ص11 (إن صلاح الفقى قدم سنة 1956 إلى لجنة الشياخات بوزارة الداخلية متهما بتسعة اتهامات منها:



الشروع في القتل وتكوين عصابة من المجرمين وسرقة المواشى بالإكراه والحريق العمد واغتصاب الأراضى وغير ذلك.. وانتهى الأمر بطرده من منصب العمودية سنة1957 ، ثم استعرض التقرير تفصيلاوقائع التقرير والرشوة التى اتهم بها صلاح الدين الفقى والتهرب من الإصلاح الزراعى ص64/65).

ثم يأتى حكم محكمة أمن الدولة العليا الذى قضى ببراءة المرحوم صلاح الفقى من تهمة التحريض على قتل زوج المتهمة الشهيد صلاح حسين لعدم كفاية الأدلة. وحرص الحكم مع ذلك على أن يورد في حيثياته إدانة صريحة لعائلة الفقى التى نعتها بذات النعوت التى أوردتها المتهمة في حديثها موضوع الدعوى.



وبالرجوع إلى الصورة الضوئية من الحكم المقدمة من المدعين بالحق المدنى نجد أن الحكم يقرر في ص43: "حيث أنه يتعين البحث بادئ ذى بدء عما إذا كانت عائلة الفقى وعلى رأسها المتهم صلاح الفقى تمثل حقيقة الإقطاع والرجعية من عدمه؟ وعما إذا كان أهل كمشيش قد تكتلوا ضد تلك العائلة من عدمه؟ وهل كان المجنى عليه قائدا وزعيما لهذا التكتل؟ وهل كان مقتله نتيجة حتمية لتلك القيادة والزعامة على يد تلك العائلة" ويكمل في ص44 "وحيث أنه لاشك  لدى هذه المحكمة من ان عائلة الفقى بكمشيش كانت تمثل الإقطاع والسيطرة في أشد صورها.. فهاهو ملف عمودية كمشيش والذى عرض في جلسات المحاكمة تنطق كل صفحة من صفحاته بتلك السطوة بل والقسوة وتنطق بأن أهالى كمشيش لم يسكنوا ولم يستسلموا وان المجنى عليه كان في مقدمتهم:



ويسترسل الحكم فيقول ص46: (أن عائلة الفقى كانت تمثل صورة الإقطاع والرجعية ليست بالنسبة لصلاح الفقى بالذات بل بالنسبة لعائلة الفقى بأكملها- يقابلها ثورة شديدة لدى أهالى كمشيش عموما ولدى شبابها وعلى رأسهم المجنى عليه صلاح حسين بصفة خاصة.



ويضيف الحكم ص47:وتخلص المحكمة من استعراض الأمور في تلك الفترة جميعها أن عائلة الفقى كانت فعلا تمثل الإقطاع بكمشيش وأن الأهالى جميعا تكتلوا ضدها وفى مقدمتهم المجنى عليه صلاح حسين.



خامسا: عدم إنطباق المادة 308 عقوبات على واقعة الدعوى:



يطلب المدعون بالحق المدنى معاقبة المتهمة بموجب المادة 308 عقوبات بزعم أنها طعنت في أعراض عائلة الفقى وهذا الزعم لا أساس له من الواقع أو القانون.



ذلك أن كل ماورد على لسان المتهمة في الحوار المنشور لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد.. ولا يشكل مباشرة أو غير مباشرة لأعراض أفراد أسرة الفقى من النساء.



ولقد حددت محكمة النقض منذ وقت مبكر من الطعن في أعراض العائلات تحديدا واضحا إذ قضت بأن :

(الطعن في أعراض العائلات معناه رمى المحصنات أو غير المحصنات من النساء مباشرة أوغير مباشرة بما يفيد أن أولئك النسوة يفرطن في أعراضهن أى يبذلن مواضع عفتهن بذلا محرما شرعا أو يأتين أمورا دون بذل موضع العفة ولكنها مخالفة للآداب مخالفة تنم عن استعدادهن لبذل أنفسهن عند الإقتضاء وتثير في أذهان الجمهور هذا المعنى الممقوت .. فكل قذف أو سب متضمن طعنا من هذا القبيل يوجه إلى النساء مباشرة أو يوجه إلى رجل أولئك النساء من عائلته ويلزمه أمرهن يكون قذفا أو سبا فيه طعن في الأعراض) (طعن 863/2ق جلسة 16/11/33 مجموعة القواعد ج2 بند 124 ص744 ومنشور في مرجع المستشار عدلى خليل القذف والسب ص101.



بنـــــــــاء عليـــــــــه

تلتمس المتهمة:

أولا قبل الفصل في الموضوع واستيفاء لدفاعها التصريح لها باستخراج صورة رسمية من كل من:

1 – الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في القضية 1045/66/96/66 كلى – 22/67 عليا ) الذى يرتكن إليه المدعون بالحق المدنى في دعواهم.

2- صورة رسمية من محضر الصلح المحرر بين المدعين بالحق المدنى ومجلة نصف الدنيا الذى تنازلوا بموجبه عن تحريك الدعوى العمومية ضد محرر المجلة.



ثانيا : وفى الموضوع:

أصليـا : الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية والجنائية لرفعها من غير ذى صفة. إحتياطيا : الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بالتنازل .

من باب الإحتياط الكلى: الحكم ببراءة المتهمة:

أ‌)       لانتفاء الركن المادى للجريمة

ب‌)  لانتفاء الركن الشرعى للجريمة

ج)لعدم انطباق المادة 308 عقوبات على واقعة الدعوى .



وكيل المتهمة

أحمد نبيل الهلالى المحــــامى

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3025 / عدد الاعضاء 62