اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
حسني سالم
التاريخ
6/23/2012 5:37:04 PM
  حجية الأحكام       

حجية الاحكام

كلنا نعلم ان احكام المحكمة الدستورية عينية , فالاصل المقرر قانونا أن الاحكام الصادرة في الدعاوي الدستورية هي دعاوي عينية توجه الخصومة فيها الي النصوص القانونية التي طعن عليها بمخالفة الدستور , وبالتالي فإن حجيتها لا يقتصر أثرها علي الخصوم في الدعاوي التي صدرت فيها بل يسري علي الكافة بما فيها جميع سلطات الدولة .

لكن ما هو المقصود بالحجية ؟ معناها أن للحكم حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة الي ذات الحق محلا وسببا . وحتي تثبت الحجية للحكم يجب أن تتوافر فيه ثلاثة شروط : أن يكون الحكم قضائيا أي صادرا من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية , أن يكون الحكم قطعيا وهو الصادر في الموضوع بالبت فيه ولو كان حكما ابتدائيا . أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية في اصداره , فالحكم الذي يصدر من محكمة مدنية في مسألة يختص بها القضاء الجنائي لا تكون له حجية الأمر المقضي .

وتثبت الحجية للحكم ولو كانت المحكمة قد قضت بأكثر مما طلبه الخصم أو قضت بما لم يطلبه , ولو أن الحكم في هذه الحالة يكون قابلا للطعن فيه بالتماس اعادة النظر . وثبوت الحجية للحكم لا يقدح فيه ان تكون المحكمة التي اصدرته قد اخطأت في تطبيق القانون حتي ولو كان خطؤها بالحكم في مسألة متعلقة بالنظام العام , إذ أن حجية الأحكام تعلو علي قواعد النظام العام , وإذا كان الحكم مشوبا بأي عيب من العيوب التي يكون جزاؤها بطلان الحكم فلا تزول عنه حجيته الا اذا طعن فيه باحدي الطرق المقررة للطعن في الاحكام والغي بناء علي هذا الطعن , أما الأحكام المعدومة فلا تحوز حجية .

أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية : 1 – المنطوق وهو الذي يتضمن ما قضت به المحكمة في النزاع المعروض عليها . 2 – الأسباب وهي التي تعرض فيها المحكمة حجج الخصوم وتناقشها وتبين الحجج التي استندت اليها فيما قضت به . 3 – الوقائع وهي التي تشتمل علي عرض لموضوع النزاع .

والاصل أن منطوق الحكم هو الذي تثبت له الحجية لانه تتمثل فيه الحقيقة القضائية غير أنه يشترط في ثبوت حجية الشئ المحكوم فيه لما يرد في منطوق الحكم ان يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم والفصل نتيجة لبحث وموازنه , فإذا اورد الحكم في منطوقه بعض العبارات العارضة التي تشمل أمرا لم تتناولة مرافعة الخصوم ولم يرد في طلباتهم , فمثل هذه العبارات لا تحوز حجية الشئ المحكوم فيه ما دامات لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل . وقد يفصل المنطوق في بعض نقط النزاع بطريق ضمني فتثبت الحجية لهذا المنطوق الضمني ما دام هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح .

أما اسباب الحكم فلا تكون لها في الاصل حجية الأمر المقضي , غير أن هناك من الاسباب ما تكون له الحجية , وهي الاسباب التي ترتبط ارتباطا وثيقا بمنطوق الحكم , تحدد معناه او تكمله , بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الاسباب . وبحيث اذا عزل عنها صار مبهما أو ناقصا , أما اذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا في بعض اسباب الحكم الي مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة اليها للفصل في الدعوي , فإن ما عرضت له من ذلك في اسباب حكمها لا تكون له حجية الأمر المقضي . أما وقائع الدعوي فهي في الاصل لا حجية لها في دعوي اخري وانما هي حجة بما جاء فيها في نفس الدعوي .

وخلاصة الأمر أنه لا ينبغي أن يمتد نطاق الحجية الي اكثر مما فصل فيه الحكم , كما لا ينبغي أن يقصر دون ذلك , ويجب أخذ وقائع الدعوي في الاعتبار عند تحديد نطاق الحكم , فالحكم بمنطوقه وأسبابه ووقائعه كل يساعد في مجموعه علي تحديد نطاق ما تم الفصل فيه .

هذه هي القواعد العامة في حجية الأمر المقضي للاحكام بصفة عامة , الا ان احكام المحكمة الدستورية العليا لها ذاتية خاصة , فتمتد الحجية الي الخصوم انفسهم وغيرهم من سلطات الدولة كافة , وايضا احكامها لا تقبل الطعن عليها , فضلا عن ان احكام الدستورية العليا يمتزج فيها القانون بالسياسة وهو امر معروف عالميا وعندنا بمصر علي وجه الخصوص , شريطة ألا يطغي احدهما علي الآخر وإن كانت الأولوية للقانون , ولا غضاضة ان يمس الحكم شيئا من السياسة .

لكن ماذا لو أن الحكم غلبت فيه السياسية علي القانون ؟ ماذا لو ان المحكمة قضت بأكثر مما طلبه الخصوم ؟ ماذا لو ان المحكمة تزيدت في الاسباب وكانت تلك الاسباب لا ترتبط بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة , بل لا يؤثر علي المنطوق حذف تلك الاسباب ؟ ماذا اذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا في بعض اسباب الحكم الي مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة اليها للفصل في الدعوي ؟ هل نتمسك بالقول بأن الاسباب مكملة للمنطوق إذا طغت الظروف السياسية والقت بظلالها الكثيفة علي منطوق الحكم واسبابه ؟ ما الحل اذا تغولت المحكمة وتزيدت في أسباب حكمها بحيث اضحي تصرفها هذا تداخلا بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية وأهدر مبدأ الفصل بين السلطات ؟

حسني سالم المحامي


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2764 / عدد الاعضاء 62