اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
وائل مجدي
التاريخ
3/5/2013 3:18:08 PM
  الشرعيه والمشروعيه       

كثيرون ممن لا يعتركون السياسه او القانون لا يستطيع التفرقه فيما بين مصطلحي الشرعيه والمشروعيه

حتى انه قد ظهر لنا في الاونه الاخيره على لسان ساسة جبهة الانقاذ مصطلح الشرعيه الاخلاقيه وهو مصطلح تخلو منه كتب العلوم السياسيه والقانونيه ويدل على ان بعض الساسه يذهبون لمخاطبة عقول العامه بمصطلحات تخلو منها السياسه الا انها تحقق مآربهم في تهييج الشارع ضد نظام اكتسب المشروعيه والشرعيه

ولمعرفة الفرق فيما بين الشرعيه والمشروعيه يجب ان نعرف كلاهما لتوضيح الفرق

فالشرعيه هي ان تستند السلطه او الحكومه الي الي سند قانوني تستمد منه وجودها وهي تختلف باختلاف المصدر كأن يكون الشريعه الاسلاميه او الدستور او اعلانا دستوريا بعد الثورات او قانون في حالة عدم وجود دستور

اما المشروعيه فهي اكتساب السلطه او الحكومه رضا غالبية الشعب حتى وان لم تكن تستند الي سبب شرعي كالدستور او القانون ومن الامثله على المشروعيه هو حكم المجلس العسكري لمصر بعد الاطاحه بمبارك بالثوره اذ انه اكتسب في هذه الحاله المشروعيه بعد رضا غالبية الشعب المصري عن توليه السلطه في البلاد الا انه على الرغم من ذلك لم يكتسب الشرعيه ذلك ان وجوده لم يكن مستندا على قانون او دستور وانما عن رضا شعبي

وعلى هذا فليس ضروريا ان يكون النظام الشرعي مشروعا او العكس ذلك ان مفهوم الشرعيه والمشروعيه يختلفان كما سبق وان نوهنا في التعريف

والنظام الذي يكتسب المشروعيه يمكنه ان يسن القوانين والقرارات المناسبه ولكن لاتكفيه هذه المشروعيه اذ انه لابد ان يستمد سلطته من قانون او دستور ولذلك توضع الدساتير لتضفي الشرعيه على من يستند اليها في الحكم

والحاكم الذي يستند في سلطته الي القانون والدستور فهو ولا ريب حاكم شرعي حتى وان لم ترضى عنه الجماهير ففي هذه الحاله يفقد المشروعيه ولكنه يظل شرعيا

ولا يمكن ان لا يستند الحاكم او السلطه على اي من الشرعيه او المشروعيه او كلاهما معا الا اذا كانت سلطات احتلال او الانقلابات العسكريه فهي لاتستند الي اساس قانوني لتكتسب صفة الشرعيه او الي رضا غالبية الجماهير لتكتسب صفة المشروعيه ويطلق عليها في هذه الحاله الحكم الفعلي او الواقعي

والسلطه الشرعيه لا يمكن انتزاعها الا بالطريق الشرعي او بالمشروعيه الجماهيريه وهي الثوره الشعبيه

وعلى ذلك فان مبارك كان شرعيا لانه استمد سلطته من دستور 71 ولكنه فقد المشروعيه بخروج الشعب عليه وخلعه من الحكم نزولا على رغبة الغالبيه من الشعب

والمجلس العسكري كان يمتلك المشروعيه لرضا غالبية الشعب عنه ولكنه لم يكتسب الشرعيه لانه لم يستمدها من سند قانوني

ومرسي اكتسب الشرعيه من الاعلان الدستوري الذي وضعه المجلس العسكري في 30 مارس 2011 والذي تنص مواده من 27 الي 29 على

مــــــادة 27  

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر .

 

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ،بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد

 

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

 

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .

مـــادة 28  

تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .

وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة .

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، و يحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنـة .

وتـُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة 39  

ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور .

وتـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، ويُنشـر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .

مـــــادة 29

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تاليـة .

-

-

فضلا على ذلك فقد اكتسب المشروعيه بالانتخابات الرئاسيه والتي نجح بها كأول رئيس منتخب

-

واذا كان البعض يرى انه لم يحقق بعض او كل ما وعد به او انه استبد كما يزعمون فهو لايفقده الشرعيه بأي حال من الاحوال اذ ان وجوده في السلطه كان بداءةً مستمد من الاعلان الدستوري ثم اصبح مستمداً من الدستور الذي اقر في 2012

ولا تعتبر الاحتجاجات فقدا ايضا للمشروعيه اذ ان معيار المشروعيه هو الاغلبيه العدديه عن الرضا وعدم الرضا وهي لا تظهر الا بأحد سبيلين اما الانتخابات ايا كانت كالانتخابات التشريعيه او الرئاسيه والسبيل الاخر هو الثوره الشعبيه التي تنهي الشرعيه او المشروعيه

ويبقى الانقلاب بقوة السلاح جريمه والحكم الناتج عنها لا يستند الي الشرعيه وقد يكون مستندا على المشروعيه فان فقد المشروعيه اصبح جريمه

اما المصطلحات التي تنتجها الاله الاعلاميه وبعض الساسه من فقد الشرعيه هي حقيقة مصطلحات لاتمت لعلم السياسه بصله كما ان الشرعيه الاخلاقيه مصطلح تخلو منه كتب السياسه ولا يعتد به في العمل السياسي

وما كانت تفعله جبهة الانقاذ وما زالت هي محاولة نزع الشرعيه عن الرئيس وذلك عن طريق تعطيل صدور دستور غير انه يبقى مستمدا لشرعيته ايضا من اعلان مارس ومحاولة افقاده مشروعيته بتأليب الجماهير حتى وكأنه فقد مشروعيته وهي ايضا لا يمكن الحكم عليه بفقدانها الا عن طريق السببين السالف الاشاره اليهما



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  6/3/2013



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ : وائل مجدي

بداية أستأذنك في الرد , ففي عرف ونظام منتدى المحامين العرب تخضع جميع المشاركات لرقابة الأعضاء المتمثلة في حقهم  في الرد والتعقيب , دون تلك السياسات التي ينتهجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي كالحذف والحظر  . ومن ثم تكون المشاركة بمجرد نشرها  على المنتدى حقًا للأعضاء الرد عليها ومناقشتها .

ثم أما بعد ,,,

1-  تلاحظ من المشاركة إنتقادك لمسلك جبهة الإنقاذ باستخدامهم للفظ " الشرعية الأخلاقية " بزعم خلو كتب العلوم السياسية والقانونية من النص عليه , في حين لم توضح سيادتك للقراء سندك العلمي في التفرقة بين الشرعية والمشروعية ...!

2-  التقرير بأن نظام الرئيس السابق مبارك كان نظامًا فاقداً للمشروعية , بزعم خروج " الأغلبية العددية " عليه هو أمر تعوزه الدقة والمنهج العلمي القويم إذ يفترض لهذا التقرير أن يكون لديك بيان حسابي بتعداد المصريين وإثبات أن من كان بميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى عددهم – يفوق – عدد غيرهم ممن إلتزم الجلوس بالمنزل وعدم المشاركة بمظاهرات 25 يناير . فهل لديك هذا الدليل على أن من خرج للمطالبة برحيل مبارك تجاوز عددهم خمسة وأربعون مليون مصري ..؟

3-  القول بأن حكم المجلس العسكري كان حكمًا مشروعًا ولكنه غير شرعي , وفقًا لتعريفاتك أمر مخالف للواقع إذ أن إدارة المجلس العسكري إستتندت في البداية لإعلان 13 فبراير 2011 وحتى إستفتاء 19 مارس 2011 الذي إستفتى فيه الشعب ووافق عليه مما ممنح المجلس العسكري السلطة الشرعية في إدارة البلاد .

4-  إشتراط توافر الأغلبية العددية لتقرير توافر أو إسقاط الشرعية أو المشروعية عن الرئيس مرسي , هو إشتراط سيؤدي لكارثة حرب أهلية , إذ أن الإحالة في تقرير مشروعية النظام السياسي لأعداد المؤيدين والمعارضين سيفتح الباب لحشد كل طائفة وهو ما سيزيد من إحتمالات حدوث مصادمات أهلية – كما حدث عن الاتحادية – وعليه ينبغي غلق باب إسقاط الأنظمة من خلال الإحتجاجات والمظاهرات , بل يجب إنتظار مواعيد الإنتخابات أو تصدي القوات المسلحة لاجراء التغييرات السياسية , حرصًا على الأمن القومي المصري والسلم الاجتماعي

وأخيراً يجب مطالبة النظام بأن يستمع للجميع بحق , إستماعًا لا يخلو من تنفيذ وتحقيق المطالب لا على غرار جلسات الحوار الوطني التي لا يحضر فيها سوى أيمن نور وبعض الإخوان والسلفيين الذين ليسو جزءاً من المشكلة أصلاً , كما يجب ان يتخلى النظام عن العناد وأن يدعو الجميع للمشاركة الحقيقية والفعالة , بحيث يكون النظام لكل المصريين وليس للإخوان فقط .. تحياتي

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  وائل مجدي    عدد المشاركات   >>  82              التاريخ   >>  7/3/2013



عزيزي احمد سويد
بداية من حقك ان تعلق في المنتدى ومن حقي ان احذفك في الفيس بوك ولكنا في المنتدى نخضع لرقابه تتمثل في قيام القائمين على المنتدى بحذف الكلمات والمشاركات التي تعتبر تجاوزا في حق الغير وهو ما لا يتواجد على الفيس بوك فاستخدمته انا شخصيا بعدما شتمتني شخصيا رغم رسالتي اليك بعدم التجاوز في حقي
وبعيدا عن ذلك وعوده الي الموضوع الاساسي
ارى انك لم ترد بشكل علمي كما هو العاده منذ بدء الثوره واصبحت ردودك يحكمها الهوى وهو مالم نتعوده سابقا
اولا سيدي الفاضل سندي العلمي في التفرقه بين الشرعيه والمشروعيه هو تعريف الدكتور سليمان الطماوي من كتابه مفهوم الشرعيه وكذلك من تعريف هوبيز في كتابه العقد الاجتماعي ومفهوم الشرعيه ويمكنك الحصول على اي من الكتابين من معرض الكتاب بسعر معقول طبعا العام القادم هذا بالاضافه الي تعريف الشرعيه  السياسيه واعتقد ان تعريفها في منهج الفرقه الثانيه بكلية الحقوق
ثانيا لايوجد بين مصطلحات السياسه كلمة الشرعيه الاخلاقيه وان وجدت فعليك ان تخبرني في اي الكتب السياسيه جاءت لانها لم تمر علي في اي من الكتب التي قرأتها ويكون لك الفضل حينها في تعليمي شئ لم يمر علي منذ بدأت اقرء
ثالثا سيدي الفاضل سلطة المجلس العسكري لم تستمد من ثمة قانون او دستور موجود وانما استمدته من رضا الجماهير ثم اصدرت اعلانا دستوريا لم يستفتى على مواد السلطه فيه الشعب ومن ثم هم خلقوا لانفسهم سبب شرعي هو الاستفتاء غير ان هذا الاستفتاء لم يكن على حكمهم وانما كان على تعديلات دستوريه ومنها الرئيس القادم الذي استمد شرعيته من وجود هذا الاعلان لكونه سابقا على توليه اذ ان من تعريف الشرعيه الاستناد الي قانون او دستور وهو مالم يتحقق في المجلس العسكري ولذلك هو علق العمل بدستور 71 لانه لا يمكنه ان يستمد منه شرعيته
رابعا الاعداد التي نزلت احتجاجا على حكم مبارك في تقديراتها العالميه حوالي 18 مليون نسمه وهي تمثل نسبه اكبر من 10% من السكان وهي اكبر نسبة احتجاج نزلت الي الشوارع في العالم ويمكنك الرجوع الي تاريخ الثورات الشعبيه والمفارنه بينهم من حيث النسب
خامسا كلامك في الجزء الاخير صحيح توافر الاغلبيه العدديه وان كنت اشك في ذلك  سيؤدي الي كارثه وامكانية اندلاع حرب اهليه وتلك هي المشروعيه التي لم تكن لمبارك فنزول الجماهير منادية بخلعه وبقاء الاخرون في بيوتهم هو دليل رضاهم وهو ما لا يمكن حدوثه الان ذلك ان مرسي يملك انصارا على خلاف مبارك الذي استأجر انصارا

وتقبل التحيه



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3988 / عدد الاعضاء 62