اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
12/21/2013 4:56:27 PM
  لماذا مقاطعة الاستفتاء على الدستور !!       

أولاً : لأنه دستور ولد من سفاح نتيجة علاقة آثمة بين انقلابيين وسلطة مغتصبة
ثانيا : لأن الاشتراك فيه - فضلاً عن الموافقة عليه - فيها باقرار الانقلابيين موافقة على انقلابهم وما نتج عنه من جرائم فى حق المصريين أعظمها قتل وحرق المصريين وشواهد تزويره قائمة فمن استحل الدماء لن يتورع عن التزوير لتأمين ما ارتكبه من جرائم 
ثالثاً : أنه الغى - وبناء على أوامر الكنسية مرجعية هيئة كبار علماء الأزهر فى تفسير مبادئ الشريعة الاسلامية وهم من اشترط فيهم القانون لاختيارهم أعضاء فى الهيئة شروط الحصول على درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية وتتوافر الأهلية العلمية للعالم المجتهد الذى يملك القدرة على استنباط الحكم الشرعى الصحيح من الأدلة الكلية والترجيح بين الآراء فى المسائل الخلافية فضلاً عن اشتراط التقوى والورع فى ماضيهم وحاضرهم
رابعاً : أنه جعل هذه المرجعية لقضاة المحكمة الدستورية العليا ولم يشترط فى اختيارهم وتعيينهم مثل ذلك من حضول على درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية ومعلوم أن منهم من لم يحصل فقط - ككثير من قضاتنا - إلا على شهادة ليسانس الحقوق - وقد نشر أن المستشار عدلى منصور نفسه حاصلاً على الليسانس بتقدير مقبول !! وما نذرسه كقانونيين فى كليات الحقوق من مادة الشريعة الاسلامية ليس إلا محو أمية فى علوم الشريعة لا يجعل منا علماء مجتهدين ولا حتى طلاب علوم شرعية
خامساً : أنه ولا ندرى لماذا ألغى المادة التى تحظر الاساءة إلى الرسل والأنبياء فى الوقت الذى نسخ بمادته 67 عقوبة الحبس على ذلك وعلى جريمة إزدراء الأديان بصفة عامة اذا ما وقعت فيما يسمونه بعمل أدبى أو فنى أو ابداعى وقصر العقوبة على الغرامة وكأنه بذلك دستور كافر يشجع على الكفر ويحرض عليه ويحميه
سادساً : أنه ألغى صراحة بمادته 67 دعوى الحسبة التى يرفعها المواطن المسلم إلى القضاء درءا لمنكر ظهر فعله أو اقرارا لمعروف ظهر تركه وبذلك غل يد كل مواطن عن حرب أى فساد دينى أو خلقى وأغلق امامه واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بطريق القضاء العادى والقضاء الادارى بنص دستورى وقصرها على النيابة العامة ومعروف أنها مسيسة والقانون خولها الحق أن تحفظ أى بلاغ ولو كانت الجريمة المبلغ عنها توافرت كافة أركانها لاعتبارات تراها !!! ولم تتحرك من قبل فى جريمة مساس بالذات الالهية رغم الابلاغ عنها وفتح تحقيق بشأنها كما وقع من قبل من الشاعر حلمى سالم وبلاغنا ضده - ولم تتحرك من قبله رغم اللجور اليها لمنع الدكتور نصر ابو زيد من تدريس ما اعتبرته محكمة النقض نفسها كفرا بواحاً فى حكمها بشأنه لطلبة الجامعة ... وقد يقول قائل أن هذه الدعوى كانت ملغاة منذ زمن عقب قضية نصر أبو زيد بعد حملة شنها متطرفوا العلمانيين ... اقول ذلك فى القضاء العادى أما القضاء الادارى فكان يقبل مثل هذه الدعاوى ويحكم فيها على سند من تفسير شرط المصلحة فى دعوى الالغاء بصورة متسعة تقترب بها إلى دعوى الحسبة والدليل على ذلك - ما استصدرناه من قبل من حكم بسحب جائزة التفوق التى منحتها وزارة الثقافة للشاعر حلمى سالم لاساءته للذات الالهية ... وبالنص الدستورى المذكور سيغلق هذا الباب - وعليه فلو صدرت رواية فيها من الكفر ما فيها كما كان فى رواية وليمة لأعشاب البحر وكما كان فى كتب الدكتور نصر ابو زيد أو صدر عمل فنى فيه من التطاول على المقدسات وثوابت الدين أو الفجر والدعارة ما فيها فلا يملك أى مواطن اللجوء بموجب هذا النص - مجرد اللجوء إلى القضاء - بطلب الحكم بوقفه أو بمنع تداوله أو مصادرته - وكأنه بذلك دستور يشجع على الكفر والفسوق والعصيان ... وكان ذلك قطعا نتاج غلبة التيار العلمانى داخل اللجنة والغيبوبة التى فيها ممثلوا الأزهر وحزب النور 
سابعاً : أنه حصن بمادته 234 منصب وزير الدفاع المعين وجعله أعلى قدما من منصب رئيس الجمهورية المنتخب وجعل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة دولة داخل الدولة بتحكمه فى اختيار وزير الدفاع
ثامناً : انه بمادته 204 توسع كثيرا من حالات محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بنصوص فضفاضة مطاطة وليس ادل على ذلك مما ذكره رئيس هيئة القضاء العسكرى من أنه حتى المنشآت العسكرية التى تتعامل مع المدنيين كبنزينة " وطنية " أو المستشفيات العسكرية المفتوجة لاستقبال حالات مدنية اى جريمة تقع فيها ولو تشاجر واعتداء من مدنى ولو على عسكرى فيها يحاكم عسكريا فى الوقت الذى أحال فيه دستور 2012 المعطل تحديد الجرائم التى يحاكم فيها المدنى عسكريا على القانون الذى سيصدره نواب الشعب المدنيون وكان ذلك افضل بكثير فى رأيى 
تاسعاً : أنه بما ذكر صار أسوأ من دستور1971 بتعديلاته التى أدخلت عليه باقرار الشعب لها فى استفتاء مارس 2011 فعلى الأقل لم يكن فيه مثل المادة 67 المشار اليها
وبعد فهذه بعض ملاحظاتنا على هذا الدستور تكفى عندنا لمقاطعة الاستفتاء عليه على سند من القاعدة الشرعية التى تقول " إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل عنه " 


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  22/12/2013




خير ما فعلتم ... على البركة


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  23/12/2013



كان من هم أقرب إليك منى ويعرفونك أكثر منى يقولون إن حالته صارت ميئوس منها فلم يتعظ حتى بنصحية إخوانه من أمه وأبيه فلا تتعب نفسه فى محاورته وكنت أخالفهم فى ذلك مراهنا على عقلك وذكائك لكن يبدوا أننى من كنت مخطئاً ... ربنا يهديك يا أبا يزيد ويعينك على تنقية رأسك من التراب الذى يملأؤها

  محمد محمد    عدد المشاركات   >>  185              التاريخ   >>  30/12/2013



http://www.youtube.com/watch?v=Abp7a3Wtz1M#t=30


يا أستاذ طه لا تلوم على البعض وهو يلبي نداء دينا :)

  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  31/12/2013



ما أسعد هؤلاء وامثالهم يا صديقى بما حققوه فى دستورهم المقدم للاستفتاء من نتائج باهرة لطالما سعوا لتحقيقها ولطالما اشتكوا من دعاوى الحسبة التى لاحقتهم وطبيعى أن يقوموا بدعوة الشعب للتصويت عليه بنعم فلو ظهر نصر ابو زيد جديد ودرس الكفر لأبنائنا فى الجامعات فلن يملك مواطن أن يرفع أمره إلى القضاء بمنع التدريس او بمنع كتبه او مصادرتها ولو ظهر ألف شاعر كحلمى سالم أو روائى كحدير حيدر وسب فى الذات الالهية أو فى رسول الله وزوجاته أو فى القرآن فلن تملك رفع الأمر للقضاء بطلب وقف نشر قصيدته أو روايته أو مصادرتها وان تجاسرت النيابة وحركت دعوى جنائية كما حدث مع الولد كريم عامر عن ازدراء الاسلام ورموزه وأحكامه وشعائره وما فعلت إلآ لأنه أهان الرئيس مبارك فلن يجد القاضى ما يحكم به عليه إلا بالغرامة وقس على ذلك ما يسمونه من أعمال فنية فلو تضمن فيلم او مسلسل طعن فى المقدسات والثوابت فلن تملك رفع دعوى بوقف العرض كما حدث من قبل فى فيلم المهاجر أو تمن فحشا وعريا وسفالة فلن تملك أيضا ولو تضمن تجسيداً لشخصيات الرسل والأنبياء أو الملائكة أو زوجات النبى وكبار صحابته فلن تملك رفع دعو بمنع العرض وقد حدث مع سادتنا الحسن والحين وعمر بن الخطاب وقد رفعنا دعوى بذلك مآلها الحكم بعدم القبول ولن يملك الأزهر على الاعتراض ولو أمام القضاء وما اسعد خالد صلاح وايناس الدغيدى وامثالهما وما أسعد الممثلات والممثلين الساقطات الذين يتوقون إلى تمثيل مشاهد العرى ومن قبل صرح المذكوران أنهما لا يعترفان بالحلال والحرام فى الفن كل ذلك ببركة المادة 67 من مشروع دستورهم التى تعمد متطرفوا العلمانية وضعها فى غيبوبة من ممثلى الأزهر وحزب النور وحسبنا الله ونعم الوكيل

  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  8/1/2014



بسم الله الرحمن الرحيم

مرة أخرى , لا أنتم سدنة الدين ولا شعب مصر كفرة , فالمتاجرة بالدين إنتهى زمانها والمصريون الذين تمسكوا بدينهم ومبادئهم حتى في أوقات الإحتلال لا يمكن أن تغيرهم راقصة هنا أو ممثل هناك , وإلا كانت غيرتهم الراقصة " دوللي شاهين " وقيادات الإخوان يتمرمغون تحت أقدامها بحفل الغردقة أقيم بعهد المعزول محمد مرسي , والغريب أننا لم نرى أحد من هؤلاء المتاجرين بالدين ينطق ببنت شفة , إلا من رحم ربي .

أما عن الضجة التي يثيرها البعض حول المادة 67 من الدستور , فالقيد الموضوع حول تحريك الدعوى الجنائية إلا عن طريق النيابة العامة , فالأمر مرده غلق الطريق أمام بعض الموتورين وطلاب الشهرة من إقامة دعاوي ضد الأعمال الفنية , فالنيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية , على سبيل المثال هي صاحبة الحق في تحريك الدعوى الجنائية في مواد الجنايات , فهل نثق أن نمنحها هذا الحق " منفردة " عندما يتعلق الأمر بالجرائم الخطيرة بالمجتمع و ومنها الذي يهدد الأمن القومي , وفي الوقت نفسه " نخونها " عندما يتعلق الأمر بجرائم أخرى  ..!

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  10/1/2014



هههههههههه
عسل ....عسل
طيب قول كلام غير ده يا راجل
فكرتنى بالفقيق بتاع الأوميجا قلت ربما حلم مثله حلماً قرأ فيه نص المادة 67 وأخذه على أنه حقيقة دون الرجوع إلى نصها فى مشروع الدستور المولود من سفاح وراح يجادل على أساس ما رآه فى نومه عنها
من يقول مثل ذلك إما انه لم يقرأ أو قرأ ولم يفهم أو قرأ وفهم ولكنه يحكم الهوى ولا أملك أن أصف أبا يزيد أنه لم يقرأ أو قرأ ولم يفهم لأننى أعرفه جيداً فليس إلا الثالثة 
هذا أيها الزملاء هو النص ومن موقع اللجنة الرسمى :

" حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون "

إلى كل قانونى عنده ذرة من فهم هل صريح النص يتكلم عن الدعاوى الجنائية ام يتكلم عن المدنية والجنائية ؟
وهل دعاوى وقف أو مصادرة

الأعمال الفنية والأدبية والفكرية من الدعاوى العادية أم من الدعاوى الجنائية ؟؟

طبعا الاجابة واضحة

ثم يقول النص" .... أو ضد مبدعيها - والنص عام - أى عن أمر يتعلق بهذه الأعمال يعنى ليست دعوى وقف أو مصادرة تلك الأعمال أيا ما كانت ما تضمنته وفقد بل أى دعوى ترفع ضد من يسمونهم "مبدعون"

والسؤال يا سادة يا كرام يا من تعملون عقولكم هل تحركت النيابة العامة يوم درس نصر أبو زيد الكفر - ليس بوصفى ولكن بوصف حكم محكمة النقض - لأبناء مصر فى الجامعات - الواقع يقول لا .... رغم البلاغات التى قدمها المستشار محمد صميدة عبد الصمد رحمه الله رحمة واسعة الذى اضطر لمنع الرجل من ذلك إلى اقامة دعوى التفريق بينه وبين زوجه لثبوت ردته !! وكان متاجراً بالدين فى وصف أبى يزيد وقد أدى فرض كفاية عنه وعن جموع المصريين لو لم يؤدى لأثم وأثموا جميعاً !!

هل تحركت النيابة العامة يوم سب الشاعر حلمى سالم الله تعالى فى قصيدته شرفة ليلى مراد عبر مجلة ابداع التى تصدر عن وزارة الثقافة ؟؟ الواقع يقول لا ...

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=71858&Type=3

http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=84682&Type=3

يقول البعض ربما لم تعلم النيابة أو لم يقدم لها بلاغاً الواقع يقول انه قدم بلاغاً منا ونحن بوصف أبى يزيد من المتاجرين بالدين وحققت فيه النيابة وأظهر المحقق اهتماماً بالغاً وأرسل إلى الأزهر للاستعلام عن رأيه فى القصيدة ونشرها ورد مجمع البحوث الاسلامية أكبر جهة علمية فى الأزهر وقتها بأن ما نشر بالقصيدة كفر والحاد وزندقة ... وحفظت النيابة العامة البلاغ رغم اكتمال اركان الجريمة وصدور حكم من القضاء الادارى بسحب الجائزة التى منحتها الدولة للشاعر

جميل تم تجسيد شخصية الامامين الحسن والحسين وعددا من كبار الصحابة فى مسلسل معروف باسم الحسن والحسين وكذلك سيدنا عمر ابن الخطاب وهى أعمال فنية وبفتوى الأزهر ودار الافتاء وليس بفتوى الاخوان او السلفيين أمر لا يجوز والسؤال هل تحركت النيابة بمنع عرض تلك المسلسلات او بوقفها الواقع يقول لا ... نحن المتاجرون بالدين فى وصف أبى يزيد تحركنا واقمنا دعوى

http://mohamoon.com/montada/Default.aspx?action=DISPLAY&id=112607&Type=3

ما زالت متداولة بالقضاء الادارى مآلها بعد هذا النص الحكم بعد القبول

ثم يا سادة يا كرم يا أصحاب العقول هل رأيتم المتاجر بالدين يعارض السلطة الحاكمة خاصة ان كانت غاشمة مجرمة قاتلة أم يسير فى ركابها على الأقل حتى يأمن أذاها أظن الجواب معروف 

وبعد أيها الزملاء لتعلموا تناقضات صاحبكم انظروا ماذا كان يقول عما يصفهم اليوم بالمتاجرين بالدين الموتورين طلاب الشهرة !!! بعد أن أعيته الحجة  - كانت بمناسبة دعوى حسبة لله كالتى ألغاها النص المعروض

"تحية إلى كل أولئك النادرين.. الذين يعانون في هذه الحياة بسبب يقظة ضمائرهم .. في وقت ذهبت فيه ضمائر الناس في ثبات عميق ، وبسبب إيثارهم الآخرين .. في عالم غلب في الانكفاء على الذات ، وبسبب تمسكهم بالمبادئ .. فأصبحوا بذلك موضع تندر وانتقاد

تحية للأخ العزيزالأستاذ طه عبد الجليل

 

 

أحمد سويد"

http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=90132&Type=3
ههههههههههههه
تحياتى للجميع وهدى الله المغيبين منا


  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  13/1/2014



 

بسم الله الرحمن الرحيم

الزميل الأستاذ : طه عبد الجليل

يبدو أنه قد خانك ذكائك , كالعادة , إذ إعتبرت أني أحسبك من زمرة الموتورين , المتاجرين بالدين و طلاب الشهرة , لا يا زميلي العزيز , الحديث بشكل عام عن المادة (67) والتخوف من إساءة إستعمال حق التقاضي من أجل شهرة زائفة أو متاجرة بالدين , ولا ييخفى عليك أمر كهذا . فكم هم الذين قاموا برفع دعاوي قضائية وبلاغات لم يكن الهدف منها سوى كتابة أسمائهم في جريدة أو أن يحل ضيفًا في برنامج .

وأما عن تفسيرك للمادة (67) فقد أوردته بشكل متشابك وغير واضح , فالأمر يا زميلي ينحصر في وضع قيد على تحريك الدعوى القضائية المطالبة بـ أولاً ( وقف ) وثانيًا ( مصادرة ) العمل الفني إلا عن طريق النيابة العامة , وهنا أكرر أن النيابة العامة بوصفها الأمينة على العمومية بشكل عام منوط بها , تحريك الدعاوي المتعلقة بالوقف والمصادرة دون منح هذا الحق لمن قد يستخدمه بشكل تعسفي , فما الضرر ومن ذلك ..!

ثم إنه إذ كانت كل مشكلتك مع الدستور ودعواتك للمقاطعة بسبب مادة واحدة فقد تكون غير منصف .. فالدستور ليس بقرآن , وبالتالي يمكن تغييره , سيما إذا كان الخلاف كله في مادة واحدة من مواده , وفي المقابل فأنت بموافقتك على الدستور تحافظ على الدولة وهويتها وجيشها وشعبها , فلا تكن مسمار في نعش الدولة , فتصبح على مافعلت من النادمين , كغيرك الذي ظنوا – بحسن نية – أنهم بتسليمهم بلادهم لقوات الإحتلال الأمريكي بالعراق أو الذين حاربوا نظام ديكتاتوري بسوريا , فتضاعف عدد القتلى وأصبحت سوريا العربية الإسلامية هدفًا مستساغًا لإسرائيل , أو كهؤلاء الذين ظنوا أنفسهم ثوار فتعاونوا مع قوات " الناتو " ضد بلادهم بليبيا , فلم تغني عنهم الميليشات شيئًا سوى نشر الفتنة والإقتتال والإرهاب , وتحول المناضلون إلى مجرد لصوص نفط .. فهل ترضى لنفسك أن تكون واحد من هؤلاء ....؟             لا أتمنى لك ذلك

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  14/1/2014



لم ارد التدخل في هذا النقاش لكون تدخلي سيكون هجومي وليس انضامي ولكوني قد افردت تقييم كامل لهذا الدستور وانت هربت من الرد يا احمد بك سويد و منذ وضعي لهذا التقييم وحتي الان ولكن ما استفذني يا احمد بك انك ان تم نطبيق المادة التي اشار اليها الاستاذ / طه عليك ستكون اول من يندم علي حديثه ودعني اريك مجرد مظهر لتطبيقها فاذا تناولك سيرتك  احد المبدعين في كتاب او فيلم او مسلسل او اي منتج اخر بشكل يشينك مثلا بان صورك كجااسوس او خائن واي امر يشينك وتوجهت انت بمحضر او بلاغ وقامت النيابة بحفظه وتظلمت وايد الحفظ ايضا واستنفدت طرق التظلم وايد الحفظ وانت تعلم مدي تأثير هذا المنتج علي الناس اكثر من الحكم بالادانة ما عساك انت فاعل فلن تستطع ايقاف هذا المنتج او منعه قل لي الن تكون اول من يندم علي الوافقة علي تلك المادة ؟ ثانيا ايضا تقنين الاعتقال في الدستور لقد رفضت دستور 2012 لنفس ذات السبب مع باقي الاسباب الاخري وهو وضع ان لمن تقيد حريته ان يتظلم ويفصل في تظلمه خلال اسبوع وهذا اعتقال واضح الملامح فمن المفترض ان تقييد الحرية من جانب سلطة القبض وفق قانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات بصدد ارتكاب لجريمة يجوز الحبس الاحتياطي بها ويعرض علي النيابة العامة كما تعلم خلال 24 ساعة اما في المادة تقييد الحرية هنا سواء بسب او بدون والتظلم يتم في اسبوع وفي حالة انقضاء الاسبوع دون استطاعة المقيد حريته التظلم يظل الاعتقال قائم الي اجل غير مسمي
 
 
 
 
 
 
مادة كارثية بمشروع دستور 2013
الجميع يتذكر ان لجنة انتخابات الرئاسة قرارتها نهائية ولا يجوز الطعن عليها حتي إذا شاب النتيجة او الفرز او التصويت التزوير مثلا لو ثبت تزوير في انتخابات الرئاسة السابقة لن يطعن علي قرار اللجنة باعلان النتيجة ولن تتغير النتيجة رغم التزوير اذا ثبت
والان في دستور 2013 شكل لجنة جديدة سميت الهيئة الوطنية للانتخابات ونص بان الطعن علي قرارتها امام محكمة القضاء الاداري وهذا شيئ محمود ولكن اين الكارثة الكارثة في نص المادة 228 من ذات الدستور والتي استثنت الانتخابات القادمة من اشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وعهدت بها للجنة انتخابات الرئاسة سالفة الذكر لماذا لكون هذا اللجنة لا يجوز الطعن علي قراراته وقرارتها نهائية نفاذة بذاته ولا يوقف تنفيذها وهذا نص المادة ا
لمادة (228)
تتولى اللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية، ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين.
لماذا لم يعهد للهيئة الوطنية للانتخابات بالاشراف عليه الاجابة بسيطة وهي مكمن الكارثة حتي لا يطعن علي الانتخابات والنتيجة حتي ولو شابها التزوير في اي مرحلة من مراحلها الكارثو واضحة الان
بالاضافة لسماح الدستور بالترشح لمنصب النائب بالبرلمان لمزدوجي الجنسية وحتي لو كان حاملا للجنسية الاسرائيلية لان من يحمل جنسية اي دولة اخري ولا يحتاج الامر لايضاح مدي خطورته علي الامن القومي وعليك لتدرك ذلك  مقارنة  نفس الشرط في مرشح الرئاسة ستجد انه تضمن مايمنع هذا اما مرشح مجلس النواب لم يوضع هذا الاشتراط الامر الذي ترتب عليه كارثة للامن القومي بدخول حامل للجنسية الاسرائلية لمجلس النواب وبالتالي اسرار الدولة تكون في اسرائيل ولماذا لم يوضع نفس الشرط في المادة
ومن العوار ايضا سواء في هذا الدستور او في دستور 2012 ان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لا يحاكموا مهما بلغت جرائمهم حتي ولو كانوا سفاحون ما دامت معهم ما يزيد علي ثلث اعضاء البرلمان بعضو واحد فلن يحاكموا اي كانت جرائمهم حتي ولو كانت الخيانة العظمي لان النسبة السابقة هي نسبة معطلة كما تعلم مع العلم ان مجرد تقديم طلب المحاكمة يتطلب النصف + واحد وليس اقرار المحاكمة فاقرارها يتطلب الثليثين وما دام الرئيس ورئيس مجلس الوزراء معهم حزب او اعضاء بالبرلمان يزيدوا عن الثلث بعضوا واحد فلن يحاكموا
ومادة اخري في  الدستور تسمح بفصل موظفي الدولة دون الطريق التاديبي
ومادة اخري تسمح بقطع وسائل الاتصال والتحكم في الفضاء المعلوماتي للسلطة التنفذية وتسمح لها بحجبه
ناهيك عن المحاكمة العسكرية بحد قول رئيس القضاء العسكري انك ان تشاجرت ببنزينة وطنية ستحاكم عسكريا وهذا اقرار صريح منه اضيف انا لم قاله انك اذا كنت تقود سيارتك وصدمك اي عسكري بسيارة عسكرية بخطاه ستحاكم عسكري وستتم كافة الاجراءات ضدك من المعاينة والي اخره من الاجراءات بواسطة عناصر عسكرية اي سيكون الخصم الحكم
هذا فقط علي سبيل المثال وليس الحصر وراجع تقييمي لمواد الدستور ما هو اخطر
احمد بك
خالص تحياتي



  احمد سويد    عدد المشاركات   >>  259              التاريخ   >>  16/1/2014



بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ العزيز : أيمن بك عبد العظيم

تحية إعزازٍ وتقدير ,,,

تدخلك مقبول سيدي العزيز شكلاً وموضوعًا , وأعتذر عن " هروبي " من الرد على المشاركة الأخرى , وإن كنت معذوراً في ذلك  , إذ أن الإبداعات التي تسطرها أناملك لا يمكن الرد عليها إلا بعد دراسات متأنية , تتماشى مع روعة وإبداع من توجه إليه , وعلى ذلك فمازلت متمسك بمناقشة المواد الخلافية بالدستور مادة مادة , بإذن الله تعالى , حتى نستفيد من المناقشة معكم والزملاء .

المشكلة الحقيقية سيدي العزيز, لا تتمثل في  رفض الدستور للخلاف حول مواده , وإنما لأن البعض يرى أن الدستور ولد من سفاح وأنه نتاج إغتصاب أو ماشابه , متأثراً على مايبدو  , بأحاديث " النصف الأسفل " التي كانت تثار عبر شيوخ و فضائيات الفتنة قبل غلقها خلال ثورة 30 يونيو المجيدة .

تقبل تحياتي العطرة

أحمد سويد


أنت صديقي .  ولكن الحق أولى منك بالصداقة

ارسطو . . الأخلاق

 


  طه محمود عبد الجليل    عدد المشاركات   >>  339              التاريخ   >>  18/1/2014



سجلت الدخول وكتبت كتير وبعد ما جيث أرسل لقيت رسالة بتقولى سجل الدخول وضيعت كل اللى كتبته منك لله
ولا أستطيع إلا أن أعيد كتابة آخر ما كتبته منها
آسف يا ابو حميد بصراحة تعبت عمال اقولك طور طور طور وانت عمال تقول احلبوه احلبوه احلبوه طيب هأكمل معاك الحوار ازاى خليك كده يا بخت المجرمين بيك

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3435 / عدد الاعضاء 63