اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طه محمود عبد الجليل
التاريخ
4/15/2014 5:03:15 PM
  طعن على قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار جماعة الاخوان منظمة ارهابية !!       

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى

تحية طيبة وبعد  ،،،،،،،،،،،،

مقدمه لسيادتكم السيد الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى بالنقض والادارية العليا بمكتبه الذى يتخذ منه محلاً مختاراً له 1 شارع أحمد زكى - أمام محطة بنزين آسوا – المعادى ص.ب/990 المعادى 

 

ضـــــــــــــــــــــــــــــــد

 

1)  السيد / رئيس الجمهورية المؤقت بصفته

2)  السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته

 

ويتشــــــــرف بعــــــرض الآتـــــــــــــــــى::::::::

فوجئ الطالب منذ يومين بوسائل الاعلام تنشر خبر صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء الحالى المهندس/ إبراهيم محلب  مفاده اعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة إرهابية وبتتبع الخبر تبين صدر قرار بالفعل من رئيس مجلس الوزراء برقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014 منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 مكرر (د) الصادرة في اليوم التالى بتاريخ 9 جمادى الآخرة 1435 هــ الموافق 9 إبريل سنة 2014 م  -  وكان نص القرار من واقع الجريدة الرسمية على النحو التالى ::

 

 

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 579 لسنة 2014


رئيس مجلس الوزراء


بعد الاطلاع علي الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير عام 2014 :

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية :

وعلي قانون الإجراءات الجنائية :

وعلي قرار مجلس الوزراء رقن 12/12/13/2 الصادر بجلسته رقم 22 بتاريخ 25/12/2013 :

وعلي الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (الدائرة الأولى)، بجلسة 24/12/2014 في الدعوى رقم 3342 لسنة 2013 مستعجل القاهرة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

قرر

المادة الأولى:

ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية، وذلك طبقا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة  مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها

1) توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري وكل من يمول أنشطتها

2) توقيع العقوبات المقررة قانونا علي من انضم إلي الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.

3) إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار

4) تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة وتتولي الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.


المادة الثانية:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي الجهات المختصة تنفيذه.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 جمادى الآخرة سنة 1435 ه الموافق 8 إبريل سنة 2014 م

                                            رئيس مجلس الوزراء

                                           مهندس/ إبراهيم محلب

 

 

 

 

وحيث إن هذا القرار يعتبر قراراً غير مشروع ومخالف للمبادئ العامة الدستورية والقانونية ومشوب بعيوب جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام فإن الطالب يبادر بالطعن عليه للأسباب الآتيــــة ::

أسباب الطعن

أولاً : إنعدام القرار محل الطعن لما شابه من عيب غصب سلطة المشرع بتشريع جرائم في حق مواطنين مصريين وفرض عقوبة عليهم لا يجوز إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية فضلاً عن مخالفة قرينة البراءة الأصلية بالمخالفة لحكم المواد 96 ، 101 من الدستور

حيث إنه من المقرر دستورياً والمستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم ، ويقرر الحريات والحقوق العامة، ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها، ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ، ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها ، فإنه بذلك قد عين لكل منهم التخوم والقيود الضابطة لولايتها، بما يحول دون تدخل إحداها في أعمال السلطة الأخرى، أو مزاحمتها في اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها،

حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 57 لسنة 34  ق دستورية  جلسة 14 /6/2012

وحيث إنه من المقرر بنص المادة 101 من الدستور أن سلطة التشريع محجوزة لمجلس النواب دون غيره وخلال الفترة الانتقالية لرئيس الجمهورية المؤقت لحين انتخاب مجلس النواب وعليه ممارستها بما لا يتعارض مع أحكام الدستور

 وحيث إنه من المقرر بالمبادئ الدستورية والقانونية أن الجريمة شخصية لا توجه إلا لشخص من  ارتكبها وأن العقوبة شخصية لا تطبق إلا على من قارفها وأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته  بحكم قضائى نهائى بات

وحيث إن مفاد المادة الأولى من هذا القرار اعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الارهاب على كل من يشترك في نشاطها أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها  وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على من انضم إليها واستمر عضواً فيها بعد صدور هذا القرار !!!

وحيث إن ما ورد بالقرار على النحو السالف بيانه يعد – لا شك - تشريعاً لجرائم في حق أعضاء الجماعة ومن يشارك في انشطتها أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى أو يمول أنشطتها من المواطنين المصريين وفرضاً لعقوبات عليها هى ذات العقوبات المقررة لجريمة الارهاب في قانون العقوبات

وحيث إن ذلك من القرار يعد لا شك عدواناً من السلطة التنفيذية على اختصاص محجوز للسلطة التشريعية وغصباً له واهدار لمبدأ الفصل بين السلطات بفرض جرائم وعقوبات في حق مواطنين لم يرد بها نص في قانون الأمر الذى يصم القرار بعدم المشروعية وينحدر به إلى درجة الانعدام ويتعين معه القضاء بوقف تنفيذه تمهيداً للقضاء بإلغائه

ثانياً : إنعدام القرار المطعون فيه لما شابه من عيب غصب سلطة المحاكم وتدخله السافر فى شئون القضاء والعدالة بفرض جرائم وعقوبات والزام المحاكم بتطبيقها بالمخالفة لحكم المواد 95 ، 184 ، 188 من الدستور

وحيث إن الدستور فى مادته  184 نص على أن " السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها " وفى مادته 188 نص على أن " يختص القضاء بالفصل في المنازعات والجرائم  ....... "

وحيث إن الثابت بالقرار المطعون فيه أنه تضمن توقيع عقوبة وهى وصم كل من ينتمى إلى جماعة الاخوان المسلمين من المواطنين بالإرهاب وكل من اشترك فى نشاطها أو روج لها أو مول أنشطتها ملزماً للمحاكم بتوقيع عقوبة الارهاب عليهم !!! وهى أعمال قصرها الدستور على السلطة القضائية بحيث تنظر كل حالة على حده وتحاسب عليه وتحكم على الشخص الذى قارف جريمة ارهابية دون غيره - الأمر الذى يعد  ذلك تدخلاً من السلطة  التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية ويعد افتئاتاً على عملها، وإخلالا بمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وانتحالا من السلطة التنفيذية لاختصاص هو من صميم اختصاص السلطة القضائية.

ومن وجه آخر فإن نص المادة  95  من الدستور على أنه" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي !!! ...." فقد دل صراحة على عدم جواز توقيع عقوبة – أية عقوبة - إلا بحكم قضائي، هادفاً بذلك الدستور إلى تحقيق استقلال السلطة القضائية بهذا الاختصاص، ومنع السلطة التنفيذية من التغول عليها  مع مراعاة عدم قصر نطاق نص هذه المادة على العقوبة الجنائية، ومد نطاق تطبيقه ليشمل العقوبات الأخرى التي تأخذ حكمها، وإن لم يكن الجزاء المقرر من طبيعة عقابية أو تقويمية، وإنما يكفي أن يكون وقائياً - وهي جميعها لا يجوز توقيعها إلا بحكم قضائي وعليه فإن القرار المطعون فيه إذ وصم المواطنين المذكورين جملة بالإرهاب فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء، يوقع عليهم تلقائيا وهو الصاق تهمة الارهاب بهم كعقوبة مبدئية دون محاكمة ، ودون حكم قضائي، بما يمثل افتئاتاً من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية بالمخالفة للنصوص الدستورية المعروضة

مفهوم حكم المحكمة الدستورية العليا

فى الطعن رقم 57 لسنة 34  ق دستورية  جلسة 14 /6/2012

الأمر الذى يضحى معه القرار معيباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم مما ينحدر به إلى درجة الانعدام ويكون خليقاً بوقف تنفيذه والغائه

ثالثاً : إنعدام القرار المطعون فيه لاستناده على حكم منعدم لصدوره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ولائياً ولاعتدائه على اختصاص محجوز دستورياً لمجلس الدولة بالمخالفة لنص المادة 190 من الدستور 

حيث إن الثابت بديباجة القرار المطعون فيه وبنص المادة الأولى منه أنه اراد أن يصبغ على نفسه مشروعية ولو زائفة فنص على انه يصدر نفاذاً للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24/2/2014

ويبدوا أن الحكومة الانتقالية فى اطار المكايدة السياسية وحالة التصيد والتربص والانقسام الحاد التى نحياها وتحايلاً على احكام الدستور أرادت أسباغ مشروعية كاذبة على قرارها المنعدم فتمسحت فى حكم منعدم قانوناً هو حكم القضاء المستعجل المشار إليه وهى تعلم أنه حكم منعدم وأن بدوره قرارها منعدم  ولذلك امتنعت عن ارسال قرارها قبل اصداره - وقد تضمن تشريعاً يتعلق بالملايين من ابناء هذا الشعب - إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع رأيه فيه التزاماً بحكم المادة 190 من الدستور إلا أنها – لعلمها المسبق برأى هذه الجهة وباستحالة أن تفتيها برأى يخالف نصوص الدستور والقانون أو يهدر حقوق وحريات المواطنين - راحت تبنى قرارها المنعدم على حكم منعدم هو الحكم المستعجل المشار إليه الصادر من محكمة فى عداد المحاكم الجزئية التى يتسم قضاتها بصغر السن وحداثة العهد بالقضاء  وبضعف الوعى القانونى  وبضآلة الثقافة القانونية

وحيث إنه بمطالعة هذا الحكم المستعجل التى زعمت جهة الادارة تنفيذه بقرارها المطعون فيه اتضح من الوقائع الذى سردها فى حيثياته أن الدعوى رفعها أحد المحامين الذين تعودوا على الزج بالقضاء المستعجل فى الأمور السياسية !! وفى أمور فى العلم العام للقانونيين انها خارجة تماماً عن اختصاصه - بطلب الزام رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة ووزير التضامن باصدار قرار باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وكان هذا الطلب فى تكييفه القانونى الصحيح الذى يعلمه كل دارس للقانون هو طعن على قرار سلبى مزعوم مفاده امتناع جهة الادارة عن اصدار قرار يجب عليها قانوناً اصداره باعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية وهو لا شك يعد فى تكييفه القانونى الصحيح منازعة ادارية يختص مجلس الدولة دون غيره بنظرها والفصل فيها طبقاً لنص المادة 190 من الدستور – وعليه فإن تصدى القاضى المستعجل للدعوى وفصلها فيها بالحكم المذكور سند القرار المطعون فيه كان منه اغتصاباً لسلطة مجلس الدولة يجعل الحكم والعدم سواء ويعدم معه القرار المطعون فيه الذى اتخذ منه سنداً ويجعله خليقاً بوقف التنفيذ والالغاء

هذا فضلاً عن أنه بمطالعة حيثيات هذا الحكم نجد أنها لم تسند لشيئ يمكن أن نعتبره مبدا قانونياً أو دستورياً وإنما مجرد راى سياسى لمصدره الأصل أنه يمتنع عليه ابداءه كقاض خاصة فى أحكامه القضائية

رابعاً : انعدام القرار المطعون فيه لانعدام النص الدستورى على أحقية الحكومة فى وصم موطنين مصريين بالارهاب وتحريض الدول الأخرى عليهم

حيث إن الثابت بنصوص الدستور خلوه من اية مادة تخول الحكومة – أية حكومة ولو جاءت عبر انتخاب من الشعب – اضطهاد مواطنين من أفراد الشعب ووصمهم جملة بالارهاب –  وتحريض الدول الأخرى عليهم بطلب ملاحقتهم امنياً وتسليمهم على النحو الوارد بالقرار بل ان هذا الاجراء يصطدم صراحة بواجب الدولة المنصوص عليه فى مواد الدستور التى توجب عليها  تحقيق العدالة الاجتماعية لكل مواطنيها (المادة 8) وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم دون تمييز (المادة 9) وتحقيق المساواة بينهم (المادة 11) واحترام وحماية الكرامة الانسانية لكل المواطنين وعدم المساس بها (المادة 51) ومراعاة المساواة بينهم فى الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بسبب الفكر والمعتقد (المادة 53) وبعدم المساس بالحرية الشخصية باعتبارها حق لكل مواطن (المادة 54) وبعدم تعذيبه أو ترهيبه !!! أو ايذاؤه بدنياً أو معنوياً !!! وباعتبار مخالفة ذلك جريمة (المادة 55) وبتوفير الحياة الآمنة بما توجبه من أمن وطمأنينة لكل مواطنيها ولكل من يقيم على أرضها (المادة 95) وباحترام حرية الاعتقاد (المادة 64) وكفالة حرية الفكر والرأى وتمكين كل مواطن من التعبير عن رأيه – ولو خالف رأى الدولة !!! (المادة 65) ......... إلى غير ذلك من الواجبات المفروضة على الدولة فى حق مواطنيها ومن يقيم على أرضها 

الأمر الذى يقطع بأن الحكومة الانتقالية بقرارها المطعون فيه بما حمله من اضطهاد وترويع وترهيب وتعذيب نفسى ومعنوى لمن مسهم القرار من مواطنيها بوصمهم بالإرهاب وتحريض الدول الأخرى على ملاحقتهم لمجرد أنهم تبنوا فكراً مخالفاً لما عليه السلطة الانتقالية فى البلاد – قد ارتكبت جريمة فى حقهم توجب أن يوقف تنفيذ قرارها بصفة مستعجلة تمهيداً لإلغائه ونسفه نسفاً بما فيها من امتهان لكل تلك الحقوق الدستورية واهمها الكرامة الانسانية وحق العيش فى أمن وطمانينة – الأمر الذى يصم القرار ليس بعدم المشروعية فحسب – بل بعدم الانسانية – مما ينحدر به إلى درجة الانعدام  ويستوجب القضاء بوقف تنفيذه وإلغائه  

  

خامساً : انعدام القرار المطعون فيه لاساءة استعمال السلطة والانحراف بها إلى المكايدة السياسية لفصيل سياسى كبير حاز على ثقة الجماهير فى كل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة بقصد اقصائه من الحياة السياسية لمصلحة فصيل سياسى آخر  عجز عن الحصول على ثقة الشعب فى أى استحقاق انتخابى سابق

 

الثابت من ديباجة القرار المطعون فيه أنه اتخذ سنداً له من بين ما اتخذ قرار مجلس الوزراء رقم 22 الصادر بتاريخ 25/12/2013 وهو القرار شديد الغباء الذى شابه الرعونة والتهور الذى اتخذ من حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية سنداً وسبباً لاصداره  بعد ان ألصق التهمة بجماعة الاخوان ودون شروع فى فتح تحقيق حيادى موضوعى  يستهدف معرفة مرتكب الحادث  فى حين أن جماعة ارهابية تدعى جماعة أنصار بيت المقدس هى من أعلنت مسئوليتها عن الحادث ونشرت فيديوهات عنه حال وقوعه كما تبرأت جماعة الاخوان منه ومن كل عنف وارهاب يمارس وعجزت أجهزة الأمن رغم مسارعتها إلى القاء المسئولية عليها عن تقديم دليل واحد عن ضلوع الجماعة فيه أو فى غيره من الحوادث الارهابية الأمر الذى يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية ويكشف عن أن السلطة الانتقالية الحالية وغير المنتخبة من الشعب وبسبب التجاذبات السياسية والاستقطاب الحاد والاحتقان والانقسام القائم فى البلاد بين أفراد الشعب بين فصيل يرى فيما حدث فى 3/7/2014 انقلاب عسكرى على الشرعية وعلى الرئيس المنتخب  والمجلس المنتخب والدستور المستفتى عليه ثم استباحة دمائه فى قتل وحرق وتجريف لجثث ودون ثمة تحقيق فتح فى كل هذه الدماء التى سالت ومن تلفيق لتهم وقمع لحرية وغلق لقنوات وحجب للرأى الآخر المعارض واستخدام للقضاء استخدام سياسى  وبين فصيل من الشعب يرى فيما جرى فى 3/7/2014 هو استجابة لثورة شعبية غضبت على حكم الرئيس المنتخب محمد مرسى وطالبت بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وبين فصيل ثالث يرى أن ما حدث فى 30/6/2013 ثورة شعبية طالبت وفقط باجراء انتخابات رئاسية مبكرة أى برد الأمر إلى الشعب ولم تطالب بعزل الرئيس المنتخب ولا بتعطيل الدستور ولا بحل مجلس الشورى المنتخب إلا أن ما حدث فى 3/7/2013 انقلاب عسكرى مكتمل الأركان غير الحكم المتخب القائم بغير طريق الصندوق بالقوة العسكرية !!

وبدلاً من أن تبادر الحكومة الحالية بالبدء فى إجراء مصالحة وطنية عادلة تلم فيها شتات الوطن وتصالح بين أفراده وفصائله على أساس من الحق والعدل الذى لا تميل فيه لطرف على حساب الآخر ليقف المجتمع كله صفاً واحداً أمام الارهاب الذى يستغل الانقسام الشديد الحاصل لضرب أمن البلد واستقراره - إذا بها تصدر هذا القرار شديد الغباء تصم فيه الملايين من أبناء شعبها بالإرهاب بالشبهة والظن غير القائم على دليل اللهم إلا أوهام وهواجس وترسل رسالة للعالم كله أن الملايين من أفراد شعبها ارهابيون ثم تعود فتشكو ضعف السياحة وهروب المستثمرين -  ولم تكتف بذلك بل راحت تحرض فى قرارها الدول الأخرى على أفراد من شعبها يعيشون بها ممن ينتمون لتلك الجماعة أو يتعاطفون معها وكل ذنبهم أن كانت لهم رؤي سياسية مختلفة  - الأمر الذى يعيب القرار بعدم المشروعية وعدم استهداف المصلحة العامة وسوء استخدام السلطة والانحراف بها مما يجعله خليقاً بوقف تنفيذه وإلغائه

وحيث إن الطالب مواطن مصرى مهموم بأمن وطنه واستقراره غير منتم لحزب او جماعة ولم يكن يوماً عضواً فى جماعة الاخوان المسلمين وإن كان يتبنى الرأى القائل بأن ما حدث فى 3/7/2013 انقلاب عسكرى مكتمل الأركان ويرى ان ما حدث فى فض الاعتصامات بالقوة وما حدث فيها من قتل وحرق وتجريف للجثث وما أعقبه من قتل واصابة للمتظاهرين وما حدث من حوادث استهدفت رجال الشرطة والجيش من جماعات ارهابية دخلت على الخط وأعلنت عن نفسها -  كل ذلك جرائم يجب التحقيق فيها جميعاً – وعلى قدم المساواة - ومحاسبة المسئول عنها أياً كانت  وظيفته وأياً كان توجهه فالارهاب كله إرهاب - ولو تستر بالدين أو تستر بالأمن ومحاربة الارهاب

وحيث إن الطالب يؤذيه أن يستمر هذا الاستقطاب الحاد فى المجتمع وكان الدفاع عن أمن الوطن واستقراره واجب مقدس على كل مواطن طبقاً لحكم المادة 86 من الدستور الأمر الذى يخوله الحق فى رفع هذه الدعوى ويؤكد صفته ومصلحته فى هذه الدعوى

وحيث إن صدور هذا القرار الجائر واستمرار العمل به بما حمله من عدوان صارخ على الحقوق الدستورية لمواطنين مصريين من شأنه أن يزيد من حدة هذا الاستقطاب والانقسام ويفتح الباب على مصراعيه لجهات داخلية وخارجية والنفخ فى النار الموقدة  لاستغلاله والعبث بأمن الوطن واستقراره مما يتوافر معه ركنى الجدية والاستعجال اللازمين لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

وعليه فإنه من منطلق المعذرة إلى ربه ومن منطلق حبه لهذا الوطن وحرصه على أمنه واستقراره  يبادر الطالب برفع هذه الدعوى سائلآ المولى عز وجل أن يوفق المحكمة أن تصدر حكماً فيها يطفئ النار الملتهبة ويكون أساساً لمصالحة عادلة بين أفراد شعبنا تقطع به الطريق على المتربصين بأمن الوطن واستقراره

لكــــــل مــــــا تقـــــدم

يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:

أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0

ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار

ثالثاً : بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار اخصها الحكم بانعدام حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر بتاريخ  24/2/2014 في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 وعدم الاعتداد به واعتباره كأن لم يكن  

كل ذلك بحكم مشمول بتنفيذه بمسودته وبغير إعلان

مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

وتفضلـــوا بقبول وافـــر التحية والتقديـــر  ،،،،

               مقدمه لسيادتكم

                                                                        

                                                                 المحامــى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4650 / عدد الاعضاء 62