اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/24/2016 11:38:09 AM
  موضوع للمناقشة       

زملائى الاعزاء السلام عليكم . عندى موضوع اردت ان تشاركونى اياه . عقد ايجار محرر فى عام 1994  والمدة تبدأ من 1998 وذكر فى العقد ان المدة مشاهرة هل يخضع للقانون 4 لسنة 1996 . اعلم ان العبرة بتحرير العقد ولكن العقار قديم ومن ثمة فهناك شبهة ان التاريخ تعمد كتابتة بتاريخ سابق على القانون .
الامر الاخر . الانذار المرسل بانتهاء العقد المحدد مدتة بدفع الاجرة وهو هنا
شهر مثلا . يلزم ان يكون فى الخمسة عشرة الاولى من الشهر فاذا فرض وارسل فى يوم 22 من الشهر وحدد المالك بعدم رغبتة فى التجديد وانتهاء العقد فى يوم 30 من هذا الشهر . وقام المالك برفع الدعوى بعد شهرين ز فهل هذا النذار يكون باطلا لمخالفتىة المادة 563 مدنى . الامر الثالث ما مصير هذه الدعوى اذا ما استمر احد الملاك فى تحصيل الاجرة رغم رفع الدعوى .
ولكم تحياتى .


  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  29/1/2016



اولا : اثبات تاريخ العقد المحرر المدون عليه واقعة مادية تثبت بكافة وسائل الاثبات لكي يسري عليه القانون 136 لسنة 1981.
ثاينا : حال عدم اثبات تاريخ العقد سابق علي القانون 4 لسنة 1996 واذا تعذر اثبات المدة المدعاه مدة العقد سيعتبر العقد منعقدا فقط لمدة سداد القيمة الايجارية فقط
ثالثا : الحالة التي تتحدث عنها لك الحق في الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم الانذار باعلان المؤجر رغبته في عدم التجديد في الميعاد القانوني ولكن له الحق في انذارك مرة اخري في الميعاد القانوني واقامة الدعوي بشكل صحيح.
رابعا :الامر الذي ذكرته عن تحصيل احد الملاك للقيمة الايجارية الامر هنا علي خضوع العقد لقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية ام للقانون المدني وفي حال اثبات خضوع العقد للقانون المدني رجاء توضيح ماهي حصة هذا المالك في العين ؟


  مدحت سعد    عدد المشاركات   >>  10              التاريخ   >>  2/2/2016



الاستاذ الفاضل / ايمن اشكرك على مرورك وردك .. اولا بالنسبة لتاريخ العقد فاعتقد ان التاريخ المدون عليه يفترض انه التاريخ الصحيح وهو هنا قبل سريان القانون رقم 4 لسنة 96 وعلى ذلك يكون عبئ الاثبات على من يدعى خلاف ذلك وهو المؤجر رافع الدعوى .
ثانياً : بالنسبة لالستفسار حضرتك عن حصة احد الملاك وتحصيل الاجرة اوضح لك ان الملاك هما شخصين يقيمان خارج القاهرة وقام احدهما بعمل توكيا لنجله فى تحصيل الاجرة من السكان والدعوى مرفوعة من الاثنين واستمر هذا الابن فى تحصيل الاجرة حتى بعد رفع الدعوى . واشكرك مرة اخرى



  ayman44    عدد المشاركات   >>  58              التاريخ   >>  16/2/2016



الاستاذ الفاضل / مدحت
أولا : قد يدعي خصمك بصورية العقد صورية نسبية في التاريخ ويحق له اثبات صورية التاريخ بهدف سريان القانون المدني علي العقد وعبئ الاثبات عليه لما يخالف التاريخ المدون علي العقد
ثانيا : ما دامت الدعوي مقامة  من المالكين الوحيدين فالصفة متوافرة لرافعي الدعوي
ثالثا : حال فشل المدعيين في اثبات صورية العقد في التاريخ فيجري هنا سريان القانون 136 لسنة 1981 وقوانين ايجار الاماكن الاستثنائية ولا مجال هنا لانهاء التعاقد لانتهاء مدته ولكن ينتهي العقد بتحقق سبب من اسباب الاخلاء المنصوص عليها بالقانون 
اما اذا ثبت المدعيين ان التاريخ صوريا وان التاريخ الحقيقي بعد صدور القانون 4 لسنة 1996 فكما قلت لك لك الحق في الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم الانذار باعلان المؤجر رغبته في عدم التجديد في الميعاد القانوني ولكن له الحق في انذارك مرة اخري في الميعاد القانوني واقامة الدعوي بشكل صحيح


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 137 / عدد الاعضاء 62