اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
سامح محمد مريت
التاريخ
4/3/2016 2:09:08 PM
  اجراءات التحريز ....      

 

 
 

اجراءات التحريز

 
 

 

 

 

 
 

_________________

 
 

 

 

إجراءات التحريز تنظيمية . عدم ترتيب البطلان على مخالفتها .

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات تحريز المضبوطات عدم ترتيب البطلان على مخالفتها. أساس ذلك؟.

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات تنظيمية للمحافظة على الدليل خشية توهينه. مخالفتها لا يرتب بطلان.

 

 
 

 

 
 

 

 

لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم تصل إليها يد العبث.

 

 
 

 

 
 

 

 

لما كانت إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه وكان القانون لم يرتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الإحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.مجرد التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحريز. لا يمنع المحكمة من الاطمئنان إليه.

 

 
 

 

 
 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز. تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه. لم يرتب القانون بطلاناً على مخالفتها .

 

 
 

 

 
 

 

 

تشكيك الطاعن في إجراءات التحريز والتحليل وصولاً إلى أن المخدر المضبوط غير الذي تم تحليله. جدل في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل. غير جائز.

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات تحريز المضبوطات. لا يترتب بطلان على مخالفتها.

 

 
 

 

 
 

 

 

عدم تحريز الحقيبة المضبوط بها المخدر. لا ينال من الأدلة التي ساقتها المحكمة لإدانة المتهم. وجود المخدر مخبأ داخل ثمار جوز الهند بعد تفريغها. لا يلزم تخلف آثار منه بالحقيبة.

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 إجراءات. تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.

 

 
 

 

 
 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

 
 

 

 
 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن بشأن بطلان إجراءات التحريز وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بالإحراز فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل .

 

 
 

 

 
 

 

 

لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط عند احتساب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم اشتماله على ما يفيد انتساب ساعة صدوره إلى صباح أو مساء يومها، ويكون الإذن بريئاً من قالة البطلان.

 

 
 

 

 
 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز تنظيمية قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينة. لم يرتب القانون بطلانا على مخالفتها.

 

 
 

 

 
 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل .

 

 
 

 

 
 

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعن ببطلان إجراءات التحريز أورد "أن المضبوطات قدمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليها خاتم يقرأ..وأن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب البطلان على إجراءات التحريز .

 

 
 

 

 
 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه.

 

 
 

 

 
 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذا كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث.

 

 
 

 

 
 

 

 

القانون لم يرتب البطلان على مخالفة المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن اجراءات أخذ العينة.كفاية اطمئنان المحكمة الى أن العينة المضبوطة هى التى أجرى تحليلها.

 

 
 

 

 
 

 

 

قضاء محكمة النقض قد استقر على أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقاً لما نصت عليه المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.

 

 
 

 

 
 

 

 

تقدير سلامة إجراءات الضبط والتحريز السابقة على التحقيق. واقع يستقل بتقديره قاضي الموضوع.

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز تنظيمة. مخالفتها. لا بطلان. مرد الاطمئنان إلى سلامتها. لمحكمة الموضوع.

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز المنصوص عليها فى المواد 55 و56 و57 إجراءات. لا بطلان على مخالفتها.

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز إجراءات تنظيمية لا بطلان على مخالفتها العبرة باطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.

 

 
 

 

 
 

 

 

لا بطلان على مخالفة إجراءات تحريز المضبوطات المنصوص عليها في المادة 52 وما بعدها من قانون الإجراءات. الأمر متروك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل.

 

 
 

 

 
 

 

 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55 و56 و57 إجراءات لا يترتب على مخالفتها أي بطلان إذ قصد بها المحافظة على الدليل فحسب.

 

 
 

 

 
 

 

 

من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه.

 

 
 

 

 
 

 

 

عدم تقرير البطلان جزاء على مخالفة إجراءات التحريز. المرجع في شأن سلامة تلك الإجراءات إلى محكمة الموضوع.

 

 
 

 

 
 

 

 

إجراءات التحريز الغرض منها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه.

 

 
 

 

 
 

 

 

حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته قيود القاعدة الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

 

 
 

 

 
 

 

 

إن القانون حين نص على الإجراءات الخاصة بتحريز المضبوطات وفضها إنما قصد تنظيم العمل والمحافظة على الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات.

 

 
 

 

 
 

 

 

إن قانون الإجراءات الجنائية فيما نص عليه في المواد 55 و56 و57 من إجراءات متعلقة بتحريز المضبوطات، إنما قصد تنظيم العمل والحرص على عدم توهين الدليل.

 

 
 

 

 
 

 

 

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب البطلان على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص ضبط وتحريز متعلقات الجريمة).

 

 
 

 

 
 

 

 

إن قانون الإجراءات الجنائية لم يرتب بطلاناً على عدم مراعاة ما نصت عليه المادة 55 وما بعدها (في خصوص ضبط وتحريز الأشياء المتعلقة بالجريمة).

 

 
 

 

 
 

 

 

إن الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بضبط الأشياء وتحريزها التى نص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بالمضبوطات.

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3356 / عدد الاعضاء 63