اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
رامي خانكان
التاريخ
8/7/2021 3:16:35 PM
  معنى القاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)      

ذكرت هذه القاعدة في مجلة الأحكام العدلية، وترتيب اللالي في سلك الأمالي الناظرزاده، وقواعد الخادمي، وغيرها. وشرحها أن العقود والتصرفات لا ينظر فيها للألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد بل إنما ينظر إلى مقاصدهما الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود الحقيقي هو المعنى وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، ومثالها إذا قال وهبتك هذه الدابة بمائة كان عقد بيع لا هبة لذكر العوض، ولو قال وهبتك منفعة هذه الدار كل شهر بكذا كان هذا عقد إجارة. ولهذه القاعدة مستثنيات وهي: لو باع شخص شيئا لآخر مع نفي الثمن بقوله قد بعتك هذا المال بدون ثمن يكون البيع باطلا ولا يعتبر العقد هبة كذلك لو آجر شخص آخر فرساً بدون أجرة تصبح الإجارة فاسدة ولا تكون عارية؛ لأن الإجارة تفيد بيع المنفعة بعوض، والعارية تفيد عدم العوض وبما أن بين معنى اللفظين تضادا فلا يجوز استعارة لفظ الإجارة في الإعارة. (دررالحكام لعلي حيدر) اعلم أن جريان حكم الرهن في بيع الوفاء ليس في جميع الأحكام بل في بعضها، وبيان ذلك أنه اختلف في بيع الوفاء فقيل هو بيع صحيح، وقيل بيع فاسد، وقيل هو رهن. والمفتى به هو القول الجامع، وعليه جرت المجلة في المادة / ۱۱۸ / وهو أن بيع الوفاء له شبه بالبيع الصحيح، وشبه بالفاسد، وشبه بالرهن، وله من كل شبه بعض أحكام المشبه به، ولا مانع من أن يكون للعقد الواحد أكثر من حكم واحد باعتبار المقصود منه، كالمضاربة فإن المال عند المضارب أمانة، فإذا تصرف فهو وكيل، فإذا ربح فهو شريك، فإذا فسدت فهو أجير إجارة فاسدة، فإذا خالف فهو غاصب. ( جامع الفصولين، الفصل الثلاثين) معين القضاة شمس الحق الأفغاني https://www.syrian-lawyer.club/%d9%85%d8%b9%d9%86%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a8%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b5/


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3484 / عدد الاعضاء 62