اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
aqsa11
التاريخ
7/21/2004 9:56:34 PM
  إدانة وزير الداخلية فى قضايا تعذيب      

مصر: إدانة وزير الداخلية في قضية تعذيب
إخوان أون لاين - 22/07/2004

 


 

حبيب العادلي

أكدت مصادر قضائية أن إحدى محاكم القاهرة حكمت على وزير الداخلية المصري حبيب العادلي بدفع تعويض قدره 24 ألف جنيه مصري (3858 دولارًا)؛ بسبب تعذيب أحد المعتقلين في سجن بالقاهرة.

وقالت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء إنه وفقًا للقانون المصري تستطيع المحاكم إصدار حكم على وزير الداخلية وليس على الوزارة ذاتها فيما يتعلق بقيام موظفي الوزارة بالتعذيب، وتنتقد جماعات لحقوق الإنسان الأوضاع في السجون المصرية قائلة إن السجناء يعاملون بقسوة، وإن التعذيب منتشر في أقسام الشرطة ومراكز الاعتقال.

 

وقالت مصادر بالمحكمة إن العادلي حُكم عليه بدفع تعويض عن التعذيب الذي تعرض له مصطفى إبراهيم أمين خلال فترة اعتقاله من 1993 إلى 1995، وقالت جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء إن أمين الذي اعتقل عدة مرات- لعضويته في جماعة إسلامية- مصاب بتضخم في الطحال والكبد، وقرحة في القولون جراء تعرضه للتعذيب.

 

والحكم الذي صدر الثلاثاء الماضي 19/7/2004 هو الأحدث في سلسلة من القضايا المشابهة التي صدر الحكم فيها بأن يدفع وزير الداخلية تعويضًا عن التعذيب في السجون، وقالت الجمعية إن العادلي حكم عليه في 30 يونيو بدفع تعويض عن التعذيب الذي تعرض له سجين آخر هو عبد الفتاح محمد، وأكد مسئولون في الوزارة الحكم، ولكنهم رفضوا التعليق على الأمر.


  المصرى    عدد المشاركات   >>  73              التاريخ   >>  24/7/2004



اذا كان الحكم بالتعويض قد صدر ضد وزير الداخلية بشخصه وليس بصفته . فهذا يعد انجاز .. ولكن اذا كان حديثنا سيأخذ مسار قانونى فلابد أن نتعرض لحيثيات الحكم واسانيده .

فالمتعارف عليه صدور أحكام بالتعويض ضد وزارة الداخلية ممثلة فى وزير الداخلية بصفته عن وقائع الاعتقال والتعذيب .

أما صدور الحكم ضد وزير الداخلية بشخصه فهذا أمر آخر . فلا يمكن القول باعمال مبداء مسئولية المتبوع عن خطاء التابع هنا لأنه فى حالة اعمال هذا المبداء يكون اختصام وزير الداخلية بصفته وليس بشخصه .

وأغلب الظن أن اختصام الوزير بشخصه لابد أن يستند الى خطاء شخصى وليس مرفقى .

وبالتالى نحتاج الى مزيد من التفاصيل عن وقائع الدعوى وأسانيدها واسانيد الحكم حتى نتبين المبداء القانونى الذى بنى عليه هذا الحكم .


محمد أحمد كمال المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 6901 / عدد الاعضاء 68
 
  نشأت حيــدر / rodawn19 / يسري عوض / متولى محمود / محمد ابواليزيد / mansor58 / monnom2000 / طارق ندا / محمود الهنداوى  / shopraket / عائشة  / grandiesel / amin010 / وائل مجدي / medo7eg / ehabxp10 / احمد داود / عاطف عرفان المحامى / عمادحسنحسن / ayman44 / aboalfa / sd_ds91 / عمرو على عمران / صقر الكويت / اشرف عنتر / طارق كهرمان / hassanaustin / محمد تقي الدين / ahmad twfeek / hady hassan / امجد موسى / شحاته محمد شحاته / متعب الكريدي / عاطف غالب عباسي / وعودداود / ابو كرم / مجدى أحمد عزام / imene / البريكي / متولى فتحى / سامح جاويش / ALavocatoooooo / المحامية غادة / mohamed_amean / الهاشمى / عمر على  / بوخالد الاحمد / صفاء الدين ابراهيم الحيالي / azharitv / kingtut / وحيد الدينارى / waelalfe / Sabraeg / hanen mazn / عبدالفتاح سالم / Mahmood.Rabie / رمزي النقيب / محمد احمد سالم  / باسم التركي / سمير ادريس / محمودسمير / سمير خليفة / ضياء شديد / abubcker / احمد شهيب / احمد بريه المحامي  / امين ناجي / khaledmaher /