|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ 7/26/2004 10:39:09 AM
|
عدم قبول الدعوي والمصاريف القضائية
|
هل يحق للمدعي عليه ان يطالب باتعاب المحاماة باعتبارها ضمن المصاريف القضائية في حالة الحكم بعدم قبول الدعوي والزام رافعها بالمصاريف
الأخ الكريم :
أتعاب المحاماة التى يتضمنها منطوق الحكم هى مخصصة لنقابة المحامين على خاسر الدعوى . وبالتالى فهى ليست للخصوم أو لكاسب الدعوى .
وأظن أنك تقصد ما تكبده المدعى عليه من مصروفات منها ما سدده من أتعاب لمحاميه لمتابعة القضية لكنك أستخدمت مصطلح خطاء ذلك أن مصطلح ' أتعاب المحاماة ' يفهم منه المبلغ المحكوم به الذى يرد بمنطوق الحكم . كذلك قولك ' المصروفات القضائية ' يفهم منه المصروفات التى يرد النص عليها بمنطوق الحكم وهى تستحق لخزانة المحكمة وبالتالى ليس للخصوم الحق فى المطالبة بها .
فإذا كنت تقصد ما تكبده المدعى عليه من مصروفات منها ما سدده لمحاميه فأنت هنا تتحدث فى التعويض وليس فى المصروفات .
والمستقر عليه أنه لا يجوز لخاسر الدعوى المطالبة بتعويض إلا فى حالة إثباته تعسف المدعى فى استخدام حق التقاضى بأن يثبت علم المدعى علما يقينيا بعدم صحة دعواه . ويتبين منها أنه ما كان ليرفع دعواها إلا كيدا فى خصمه وتنكيلا به . مثال ذلك أن يرفع شخص دعوى يطالب آخر بمبلغ أو قسط مثلا وكان قد سبق سداده له ووقع على ايصال باستلامه هذا المبلغ . فهذا ثابت منه علم المدعى بعدم صحة دعواه مما يعد اساءة لاستعمال حق التقاضى .
أما غير ذلك فلا يجوز لخاسر الدعوى رفع دعوى بالتعويض لأن ذلك يصطدم مع مبداء دستورى هو استخدام حق التقاضى .
محامى مصر
 
|
nasser عدد المشاركات >> 3 التاريخ >> 28/7/2004
|
الزميل الفاضل محامي مصر اشكركم علي التفضل بالرد واحب ان اوضح بان المقصود من السؤال هو هل يعد المدعي قدخسر دعواه في حالة الحكم بعدم قبولها ومن ثم يلزم بالمصاريف القضائية بغض النظر عن نوعها اومن هو صاحب الحق فيها
وشكرا
 
|
ردا على سؤال الأخ الكريم .
نعم يعتبر المدعىخاسرا لدعواه بصدور الحكم فيها بعدم القبول . ومن ثم يلزم بالمصروفات القضائية .
والحكم بعدم القبول هو حكم شكلى لا يمنع المدعى من إقامة دعواه مرة أخرى مالم يكن رفعها محدد بمواعيد معينة . لكنه فى كل الأحوال يعتبر خاسر للدعوى ويكون منطوق الحكم فيها عدم قبول الدعوى شكلا وإلزام رافعها المصروفات .
ويقصد بالمصروفات المطالبة القضائية . على أنه يراعى أن المصروفات حق للدولة وليست للخصوم . وبالتالى اذا فرضنا أن الحكم صدر بعدم قبول الدعوى وأغفل الخكم فى منطوقه الالزام بالمصروفات فلا يجوز للمدعى عليه استئناف الحكم لاغفال المصروفات لانه قد استنفذ طلباته بالحكم بعدم قبول الدعوى ومن ثم ليس له المطالبة بالزام المدعى المصروفات لانه حق للدولة وليس للخصم . وذلك فيما عدا حالة واحدة هى أن تلزمه المحكمة هو شخصيا بالمروفات بمعنى أن تحكم بعدم قبول الدعوى والزام المدعى عليه المصروفات . هنا يقوم حقه فى اسئناف الحكم لانه يمس مصلحة شخصية ومباشرة له .
عماد سعيد المحامى
 
|
nasser عدد المشاركات >> 3 التاريخ >> 31/7/2004
|
الاخوة الكرام اشكر تفضلكم بالرد والتوضيح وسبب سؤالي هواني حضرت عن المدعي عليه في دعوي مدنية وفي المرافعه طلبت الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم عرضها علي لجنة المصالحة قبل اللجؤ الي القضاء طبقا لما استوجبه المشرع في قانون دولتنا والمحكمة استجابت وقضت بعدم قبول الدعوي والزام رافعها (المدعي) بالمصاريف وطبقا لقانون المرافعات عند ناالمصاريف تشمل اتعاب المحاماة ويصدر بتحديدها امر من رئيس المحكمة بناء علي طلب صاحب الشأن وهي أي هذه المصاريف بما فيها الاتعاب حق خالص لصاحب الشأن طبقا لقانون المرافعات فتقدمت بطلب الي رئيس المحكمة طالبا اصدار الامر بتقدير اتعاب المحاماة في الدعوي المذكورة ففاجأني برفضه بمقولة ان الحكم بعدم القبول ليس معناه ان خصمك المدعي قد خسر دعواه وعندما طلبت منه ان يدون قرار الرفض علي الطلب لكي اتظلم منه طبقا للقانون رفض فهل يعتبر ناكرا للعدالة وما هو الاجراء السليم في مثل هذه الحالة
 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|