اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
المطيري
التاريخ
11/29/2003 8:58:00 PM
  المادة(26) من نظام المحاماة غموض في النص وخطأ في التطبيق      

بسم الله الرحمن الرحيم

نص المادة ( 26 ) من نظام المحاماة

غموض في النص يقوده للإعدام في ساحة التطبيق ..!!

صدر نظام المحاماة بالمرسوم الملكي رقم ( م/38 ) وتاريخ 28/7/1422هـ ليأتي كخطوة أولى تؤسس لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية بعد أن كانت ممارسة أو مزاولة هذه المهنة مشوبة بالكثير من الغموض ويلفها الكثير من علامات الاستفهام ..!!

وكانت المادة ( 59 ) من نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية تسبغ بعض المشروعية إن صحت التسمية على عمل المحامي وتلتها المواد ( 60-61-62-63-64-65-66 ) محاولةً وضع تنظيم لما عرف بإسم مهنة الوكالات ، ثم أتى قرار وزير التجارة رقـم 1190 فـي 26/2/1402هـ منظماً للجانب الآخر مـن عمل مكاتب المحامـاة ( المحامي ) وهو جانب الاستشارات القانونية.

واستأثرت وزارة التجارة بمنح ( ترخيص مزاولة مهنة الإستشارات القانونية ) إستناداً إلى طابعها المهني مثلها في ذلك مثل بقية المهن ( الإستشارات الهندسية ـ الاقتصادية ـ المحاسبية ـ إلخ )...

وبالرغم من ظهور نظام المحاماة وصدور لائحته التنفيذية إلا أنه لازال يعاني من عيوب كبيرة ولا يعذر المشرع أبداً بما اعترى هذا النظام من قصور كون مهنة المحاماة وقوانينها متأصلة وراسخة في الفكر القانوني الإنساني وكان حرياً بالمشرع العودة إلى هذه القوانين والانفتاح عليها والاسترشاد بها بدلاً من الانشغال بمعالجة أخطاء النظام التي ستظهر لاحقاً ومحاولة ترقيعها بتعديلات ستكون مربكة وستعمل على عدم الاستقرار القانوني في الجهاز القضائي ..!!

لست في معرض نقد كامل للنظام ولائحته التنفيذية والتي تناولها الكثير من الزملاء بالنقد والتحليل بما فيه الكفاية ، ولكنني سأعرض إلى غموض في نص المادة ( 26 ) من النظام وما ارتبط بها من مواد في اللائحة التنفيذية والذي لمست أثره وواجهته في الواقع العملي والمتمثل في كثرة الأخطاء والمشاكل الظاهرة عند تطبيق نص هذه المادة والمتعلقة في أتعاب المحامي ودعوى المطالبة بها ..!!

نصت المادة ( 26 ) من نظام المحاماة على ( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها بإتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما ، بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ) .

الغموض في النص القانوني :-

واستناداً إلى نص المادة السابقة هناك فرضيتين تدور حول المحكمة المختصة بنظر الدعوى التي يقيمها المحامي في مواجهة موكله مطالباً فيها بأتعابه .

أ- الفرضية الأولى :-

وهي أن النظام في الأصل لم يتطرق لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى وأن هذا النص جاء ليعطي حكم خاص لهذا الدعوى ويجعلها من اختصاص محكمة معينة وبناءً على ذلك فقد أعطى هذا النص اختصاص النظر في الدعوى التي يقيمها المحامي في مواجهة موكله مطالباً بأتعابه للمحكمة التي نظرت في القضية الأصلية ( القضية التي تولى فيها المحامي المرافعة عن موكله ) .

وكما هو واضح أتى النص غامضاً ومبهماً فذكر أن للمحكمة تقدير الأتعاب ولم ينص صراحةً على ( نظر الدعوى ) والإشكالية تثور عندما يكون هناك عقد ملزم يحدد أتعاب المحامي بدقة وانحصر الخلاف حول نقطة بسيطة في العقد أو حتى كان مرتبطاً بمماطلة الموكل وعدم رغبته في دفع الأتعاب !!! فهل للمحكمة التي نظرت الدعوى الأصلية أن تنظر الدعوى ؟!!

لا سيما بأنها ليست بدعوى طلب تقدير أتعاب وإنما دعوى بطلب إلزام بدفع مبلغ معين ومحدد!!

من جهة أخرى قصر المشرع نظر الدعوى ـ تقدير الأتعاب ـ على عدم وجود اتفاق بين المحامي وموكله أو إذا كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً ونفهم من هذا بأن الدعوى تصبح دعوى مدنية عادية ومن اختصاص المحاكم المدنية بمجرد وجود اتفاق وخلو هذا الاتفاق من أي خلاف أو نزاع ، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل من الممكن وجود دعوى قضائية بدون وجود خلاف أو نزاع بين المتخاصمين ( المدعي ـ والمدعي عليه ) ..؟؟!!!

إذا أخذنا بالتفسير الواسع للنص القانوني وما جرى عليه عمل القضاء بشكل أقرب لاستقراره فإن أي دعوى تقام من المحامي في مواجهة موكله وتتضمن المطالبة فيها بالأتعاب يكون نظرهـا من اختصاص المحكمة التي نظـرت القضية الأصليـة إذا ما اعتبرنـا أن عبـارة ( فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً ) الواردة في نص المادة تشير إلى وجود النزاع والخلاف بشكل عام لا على التفصيل بالشكل الغامض الوارد في نص المادة للاتفاق ( العقد ) وتقسيمه إلى :-

1-   وجود اتفاق ( عقد ).

2-   عدم وجود اتفاق ( عقد ).

3-   وجود اتفاق ( عقد ) مختلف فيه .

4-   وجود اتفاق ( عقد ) باطل.

وافتراض أن المقصود بتقدير الأتعاب هو نظر الدعوى ..!!

وهذه الفرضية هي التي أخذ بها القضاء في المملكة العربية السعودية ففي إحدى الدعاوى التي أقمناها أمام المحكمة الكبرى والتي تتضمن مطالبة بأتعابنا عن قضية تولينا فيها المرافعة وكالة عن المدعى عليه دفع محامي المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة الكبرى كون القضية التي نطالب بأتعابنا عن المرافعة فيها قد نظرت في الدائرة التجارية في ديوان المظالم مما يعقد اختصاص نظر هذه الدعوى لنفس الدائرة استناداً إلى نص المادة ( 26 ) من نظام المحاماة.

وفعلاً قام فضيلة القاضي بإحالة الدعوى إلى ديوان المظالم ( مع ملاحظة أنه لم يحكم بعدم الاختصاص ). في ديوان المظالم وفي إحدى الدوائر التجارية أجمع أعضاء الدائرة على الاختصاص بنظر هذه الدعوى وأصدرو حكمهم القضائي التالي :-

( الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :-

ففي يوم الاثنين الموافق 10/8/1424هـ اجتمعت بمقر ديوان المظالم بالرياض الدائرة التجارية ( .... ) المؤلفة من :-

المستشار / .............................

المستشار / .............................

المستشار / .............................

بحضور / ..............................                                      أميناً للسر

واطلعت على القضية الموضح رقمها وطرفا نزاعها أعلاه وبعد سماع الدعوى والإجابة والدراسة والتأمل والمداولة أصدرت بشأنها حكمها التالي :-

الوقائع

تتلخص وقائع القضية في أنه ورد للديوان خطاب المحكمة الكبرى بالرياض رقم (....) في 23/11/1423هـ ومشفوعاته بشأن لائحة الدعوى المقدمة من المدعي .... الذي يطالب فيها بإلزام المدعى عليها شركة .... بدفع أتعاب المحاماة عن قضيتين ترافع فيهما عنها وقد تم تقييد لائحة الدعوى قضية وبعد إحالتها إلى الدائرة حددت لها عدة جلسات حضرها المدعي كما حضرها عن المدعى عليها وكيلها .... ، وقد ذكر المدعي خلال جلسات المرافعة حسبما هو مدون في محاضرها أنه يحصر دعواه في مطالبة المدعى عليها بأجرة المثل مقابل الترافع عنها في القضية المقامة ضدها من مؤسسة .... للتجارة بالديوان برقم (....) لعام 1420هـ الصادر عليها حكم هذه الدائرة رقم (....) لعام 1422هـ وذكر أنه قد بذل جهداً في الدفاع عن المدعى عليها بمطالبتها بمبلغ يزيد عن ستة ملايين ريال وقد انتهى الحكم لصالحها حيث تم رد الدعوى.

أما وكيل المدعى عليها فقد ذكر أن موكلته تقر بأن المدعي هو وكيلها في الدعوى رقـم (....) لعام 1420هـ وهو الذي تولى المرافعة عنها وأنها لا تمانع في إعطائه أجرة المثل.

وفي جلسة 1/5/1424هـ ذكر طرفا النزاع بأنهما لم يتوصلا إلى ما ينهي نزاعهما صلحاً وطلبا من الدائرة تقدير أجرة المثل التي يستحقها المدعي وتركا للدائرة حق إختيار مكاتب المحاماة التي ترى الدائرة أخذ رأيها في تحديد ما يستحقه المدعي عن الترافع في تلك القضية.

وفي محضر جلسة 18/7/1424هـ قررت الدائرة أخذ رأي بعض المحامين في تقدير أجرة المثل عن الترافع في القضية رقم (....) لعام 1420هـ بعد إطلاعهم على أوراقها وما يبذل فيها من جهد.

وقد اطلعت الدائرة ثلاثة محامين على ملف القضية وبعد إطلاعهم عليه طلبوا إعطائهم مهلة وبعد ذلك قدموا خطابات تضمنت تقديراتهم لأجرة المثل التي يستحقها المدعي حفظت في ملف القضية وقد رأى المحامي الأول أن المدعي يستحق عن الترافع من تلك القضية مبلغاً قدره 18500 ريال ثمانية عشرة ألفاً وخمسمائة ريال.

ورأى المحامي الثاني أن الأجرة التي يستحقها المدعى هي 80.000 ثمانون ألف ريال .

ورأى المحامي الثالث أن المدعي يستحق أجرى قدرها 348.000 ريال ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألفاً.

الأسبـاب :-

حيث أن المدعي يطالب بأجرة المثل عن الترافع في القضية المرفوعة ضد المدعى عليها من مؤسسة .... للتجارة والمقيدة بالديوان قضية برقم (....) لعام 1420هـ.

وحيث أن المدعى عليها تقر في أن الذي تولى المرافعة في تلك القضية هو المدعي ( ....).

وحيث إنه لا يوجد إتفاق على الأجرة بين المدعي والمدعى عليها في الترافع عنها في تلك القضية.

وعملاً بالمادة (( 26 )) من نظام المحاماة التي تقضي بأن " تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها بإتفاق يعقده مع موكله فإذا لم يكن هناك إتفاق أو كان الإتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند إختلافهما بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي يبذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل".

وحيث إن هذه الدائرة هي التي نظرت القضية التي يطالب المدعي بأجرة المثل عن الترافع فيها فإن الفصل في هذه القضية الماثلة يكون منعقداً لهذه الدائرة.

وحيث أن الدائرة بعد اطلاعها على ملف القضية رقم (....) لعام 1420هـ المقامة من مؤسسة .... للتجارة ضد شركة .... ( المدعى عليها ) إتضح لها أن الذي تولى المرافعة عن المدعى عليها في تلك القضية هو المدعي .... في هذه القضية وأن أول جلسة عقدت للنظر في القضية كانت في 13/5/1422هـ وأن النظر في القضية استغرق تسع جلسات قدم خلالها المدعي مذكرتين الأولى مكونة من صفحتين والثانية مكونة من ثلاث صفحات وقد صدر في القضية حكم الدائرة رقم (....) لعام 1422هـ في 7/2/1422هـ القاضي برد دعوى مؤسسة .. للتجارة ضد (المدعى عليه ) وأيد الحكم من هيئة التدقيق برقم (..) لعام 1422هـ . كما إتضح للدائرة بعد إطلاعها على تقديرات المحامين الثلاثة للأجرة التي يستحقها المدعي في هذه القضية عن الترافع في القضية رقم (....) لعام 1420هـ أن تقدير المحامي الثاني للأجرة بمبلغ 80.000 ريال هو الذي يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي في تلك القضية وهو التقدير الوسط بين تقدير المحامي الأول وتقدير المحامي الثالث ولذا فإن الدائرة تأخذ به وترى أنه هو أجرة المثل التي يستحقها المدعي عن الترافع في تلك القضية.

لهذا كله حكمت الدائرة :-

بإلزام المدعى عليها شركة ..... بأن تدفع للمدعي ......... مبلغاً وقدره 80.000 ريال ثمانون ألف ريال وبتلاوة الحكم على طرفي النزاع بالوكالة قررا قناعتهما به . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ).

ب- والفرضية الثانية :-

 تكون أن النظام تعامل مع هذه الدعوى على أنها دعوى مدنية عادية منذ البداية وتختص بنظرها المحاكم المدنية (الشرعية) بحسب اختصاصاتها النوعية ولم يعط لهذه الدعوى أي حكم خاص.

وأن عبارة ( المحكمة التي نظرت القضية عند اختلافها ) تعني المحكمة المدنية المنظورة أمامها الدعوى على اعتبار أن الدعوى مقامة أصلاً وأن الاختصاص بنظرها أنعقد منذ البداية طبقاً لما نص عليه نظام المرافعات في قواعد الاختصاص النوعي ، وأن هذه المادة تطرقت إلى جزئية تقدير الأتعاب إذا لم يكن المحامي قد اتفق مع موكله على أتعاب محددة أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو مختلفاً عليه فإن المحكمة تتصدى لتقدير الأتعاب ( أجرة المثل ).

ومع أن هذه الفرضية هي الأقرب إلى المنطق وهي الأسهل والأكثر عملية في التطبيق إلا أن القضاء لم يعمل بها وبقي القضاة مأسورين بمصطلح ( ناظر الصك ) ..!!

أخطاء ومشاكل تطبيق النص :-

لا يظهر لنا أي أخطاء أو مشاكل في التطبيق في حال إعمال الفرضية الثانية ولكن هذه المشاكل تتضح فيما أستقر عليه القضاء من إعمال  للفرضية الأولى بالرغم عن بعدها من المنطق وغموضها وصعوبة تطبيقها فلو فرضنا قيام المحامي بالتوكل في دعوى نظرت في المحكمة الكبرى وتحددت أتعابه باتفاق مكتوب مع موكله بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال ، ثم ثار الخلاف بين المحامي وموكله الأمر الذي اضطر معه المحامي لإقامة دعوى مطالبة بالأتعاب في مواجهة موكله فما هي المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى ؟!!

استناداً إلى نص المادة ( 26 ) من نظام المحاماة واستناداً للفرضية الأولى لمفهوم نص هذه المادة ـ كون الفرضية الثانية لا تدخلنا في هذه الإشكالية ـ تكون المحكمة الكبرى هي المختصة بنظر هذه الدعوى ولكن بعودتنا إلى نص المـادة ( 31 ) من نظام المرافعات الشرعية الفقرة ( ب ) من الاختصاصات النوعية للمحاكم الجزئية ( المستعجلة عملياً ) نجدها جعلت الدعاوى المتضمنة المطالبة بمبلغ لا يزيد عن ( 10.000 ) عشرة آلاف ريال  من اختصاص المحاكم الجزئية ( المستعجلة ) ..!! ( عدلت بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 20 في 23/6/1422هـ المعمم برقم 13/ت/1825 وتاريخ 1/7/1422هـ من عشرة آلاف ريال إلى عشرون ألف ريال فمادون.

قد لا يثير هذا التعارض أي إشكالية أو تساؤل يذكر عند دارس العلوم القانونية وكون هذا التعارض حصل بين نص خاص حديث ونص عام قديم وعملاً ( الخاص يقيد العام ولا يناقضه ) فتصبح المادة ( 26 ) من نظام المحاماة مقيدة للمادة ( 31 ) من نظام المرافعات الشرعية وملغيةً لها إلغاءً ضمنياً في ذات الحكم الخاص فقط ( أتعاب المحامي )...

الأمر الذي سيسحب على الكثير من مواد الاختصاص القضائي الواردة في عدد من الأنظمة التي تحدد اختصاصات الكثير من اللجان القضائية مثل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان تسوية الخلافات العمالية ...ألخ .

والمشكلة الحقيقية تكمن في موظفي الإحالات في المحاكم والذين كثيراً يكونون غير مؤهلين بالعلم القانوني اللازم ويرفضون إحالة دعوى تقل قيمة المطالب به فيها عن عشرون ألف ريال في المحكمة الكبرى مثلاً ...!!

أو محاولة إقناع موظفي سكرتارية مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإحالة دعوى لا تتضمن في داخلها شيكاً أو كمبيالة أو سنداً لأمر ...!!

المعاناة هي نفسها مع كافة طبقات السلم الإداري وتصل إلى طريق مسدود ومظلم بتلويحة القاضي بيده من اليسار إلى اليمين بسرعة والتي تعني أنه غير مختص بنظر هذه الدعوى ولا يريد جدالاً أو نقاشاً في هذا الأمر.

ويقاس على هذا الكثير من التعارضات والإلغاءات الضمنية بأحكام خاصة لقواعد الإختصاص المكاني أيضاً في نظام المرافعات الشرعية .

كنا سنخرج من هذه الدوامة وهذه التفسيرات المتخبطة لو تمت صياغة نص المادة المذكورة بتعديل بسيط كالتالي :-

( تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها بإتفاق يعقده مع موكله ، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان هذا الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة المختصة في نظر الدعوى ، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية ).

 

 


  هاني صالح    عدد المشاركات   >>  11              التاريخ   >>  30/11/2003



 

الأخ الزميل/ خالد المطيري ....       تحية طيبة ........ و كل عام وأنت بخير

 

أولاً أشكرك على هذا الطرح و التحليل المتميز و المتعود منك

 

فيما يخص الفرضيتين:

بالنظر إلى النص القانوني مثار الغموض و هو نص المادة(26) من نظام المحاماة والتعامل معه بشكل متجرد.

فنجد أن الفرضية الثانية هي الأقرب لمقصود النص, فالضمير المتصل (هما) في كلمة (اختلافهما) يعود على المحامي و الموكل. ولا يعود على أطراف القضية التي وكل فيها المحامي أصلاً و التي حدث التنازع فيها تقدير أتعاب المحامي أصلاً.

فلا يستدعي توكيل المحامي قيام قضية دائما وأمام محكمة واضحة الاختصاص. بل قد يتوصل المحامي إلى صلح, دون رفع القضية للقضاء, و قد ترفع القضية للقضاء فيحدث فيها تنازع في الاختصاص أكان سلباً أم إيجاباً. ثم نتيجة طول الإجراءات قد يطلب الموكل من المحامي التوقف عن متابعة القضية أو يحدث الصلح. فهنا لم تُعرف المحكمة المختصة بشكل حاسم حتى لحظة الاختلاف.

فإذا كان الضمير عائداً على الموكل و المحامي فإن الجهة المختصة عند اختلافهما هي المحكمة الشرعية وفقا للمادتين (31/ ب , 32) من نظام المرافعات الشرعية

أما عن تقدير الأتعاب, فيمكن الرد على ذلك أن المحكمة التي تختص بنظر دعوى الأتعاب هي المحكمة الشرعية (المدنية), و ترك لها النظام تقدير الأتعاب وفق ما بينته اللائحة التنفيذية من إجراءات.

 

لو أخذنا بالفرضية الأولى فستثور معنا مشاكل حقيقة.

حيث أنه لا يمكن تطبيقها دائماً كما فصلتُ سابقاً و إن ظن البعض أنها أكثر عملية.

 

و لذا نجد أن إعطاء الاختصاص في هذه المسألة للمحاكم الشرعية وفق نص المادتين (31, 32) من نظام المرافعات هو الأقرب لظاهر النص وهو الأكثر تحقيقاً للاستقرار في المعاملات القانونية في هذه المسائل.

 

و أبى خالدٌ إلا أن يتركنا مبتسمين, كعادته بأسلوبه الطريف الذي يختم به مقالاته الجادة. بعد أن تحدث عن معاناة المحامين المريرة في المحاكم.

فأضحك الله سنك يا خالد.

 

 

 


  الوسيط    عدد المشاركات   >>  33              التاريخ   >>  3/12/2003



شكرا للأخ خالد المطيري والاخ هاني الحسياني وكليهما من النشأ الجديد الذين يبشر وجودهم ووجود أمثالهم بمستوى الشباب .

هناك إشكاليه أخرى أثارها الحكم المشار إليه وهي التفاوت الكبير اللا منطقي بين تقدير مكاتب المحاماة للأتعاب .

هذه الإشكاليه تواجه المحامين في المملكه ( السعوديه ) حيث لا يوجد جهه تضع معيارا مقبولا يرجع إليه عند الإقتضاء

 


  أحمد زكي    عدد المشاركات   >>  30              التاريخ   >>  3/12/2003



موضوع أكثر من رائع للزميل خالد،

ولدي قضية شبيهة بنفس الموضوع. وقد أفادني هذا الموضوع كثيرا. فألف شكر.

ولكني بحق لم أفهم ما الفائدة من تغيير النص وما الفرق الذي سيحدثه.  نرجو التوضيح.

 

أحمد


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2719 / عدد الاعضاء 62