اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
طويلب علم
التاريخ
4/3/2002 1:04:00 PM
  ردا على هل يجوز للمتهم ان يوكل محام      

الاستعانة بالمحامي في دولة الامارات
نقتصر الحديث هنا عن الاستعانه بالمحامي في المجال الجزائي دون المدني
بداءة نوضح بان دستور الدولة أعطى الحق للمتهم بتوكيل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة وذلك في المادة (28) ونص على أن القانون يبين الأحوال التي يتعين فيها حضور محامي عن المتهم , لذلك نبين مدى الحق في الإستعانه بمحامي في المراحل التالية:
أ - مرحلة التقصي : أي المرحلة التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي للبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات.
الأصل ان الشخص في مرحلة التقصي يعتبر مشتبها فيه وليس متهما لذلك لا يحق له التمسك بحضور محامي معه والأمر متروك لسلطة مأمور الضبط القضائي, فإذا سمح ضابط الشرطة مثلا لمحامي المتهم بالحضور فيكون له ذلك وإذا رفض ذلك فلا يحق للمتهم التمسك بحضور محامي معه.
ب – مرحلة التحقيق الإبتدائي: الذي تقوم به النيابة العامة
في هذه المرحلة الأمر جوازي للمتهم فله الحق في الإستعانة بمحام من عدمه سواء كان ذلك في الجنايات أو الجنح ,فإذا طلب المتهم حضور المحامي فعلى عضو النيابة تمكين المحامي من الحضور إلا إذا كانت مصلحة التحقيق تقضي عدم حضوره , ويقتصر دور المحامي في هذه المرحلة على الحضور ومتابعة الإجراءات والإطلاع على الأوراق وطلب صور منها وتقديم الدفوع والطلبات ولا يحق له الكلام إلا بإذن عضو النيابة على الرغم بأنه لا يجوز لعضو النيابة رفض طلبه إلا إذا كان التحقيق يقتضي ذلك
ج – مرحلة المحاكمة:
نص قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب أن يكون لكل متهم في جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد محامي للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة وإن لم يكن له محامي ندبت المحكمة له محامي.
أما المتهم في جناية عقوبتها السجن المؤقت(3 سنوات – 15 سنه) فله أن يطلب من المحكمة أن تندب له محام للدفاع عنه وذلك بعد تحقق المحكمة من عدم قدرته المالية على توكيل محام .

هذا من وجهة نظرنا


  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  16/4/2002



الأخ / طويلب علم
تحية طيبة وبعد ،،،
ماذهبتم إليه صحيح ...
ولكن أود أن أضيف إلى أن الشخص لا يعد متهم إلا بعدتوجيه الإتهام صريحاً إليه وتقديمه للمحاكمة،أما في مرحلة التقصي أو جمع الإستدلالات التي أشرتم إليها ، وفي مرحلة التحقيق الذي تجريه النيابة العامة ، فما زال الشخص مشتبهاً به ، ولذا يمكن القول هل يجوز للمشتبه فيه الإستعانة بمحامي من عدمه وذلك قبل توجيه الإتهام والذي يحصل بعد إنتهاء التحقيق الذي تجريه النيابة العامة ، وبعد الإتهام نقول هل يجوز للمتهم الإستعانة بمحام.
والله الموفق ،،،
أخوكم
أِشرف خليل رويه

  طويلب علم    عدد المشاركات   >>  16              التاريخ   >>  27/4/2002



بسم الله الرحمن الرحيم

استاذي المفاضل

اقوم بكتابة رايي هنا على استحياء امام علمك الغزير وارجوا ان تصحح لي معلومتي ان اخطات فكم يسرني ذلك

الشخص في مرحلة التقصي وجمع الاستدلالات اما ان يكون مشتبهابه او متهما

والمشتبه به حضور المحامي معه يكون امر جوازي لمامور الضبط القضائي

واشكر استاذي المفاضل على التجاوب معي فذلك فخر لي
واستميحكم العذر

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3279 / عدد الاعضاء 62