اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
محب العدل
التاريخ
6/15/2005 5:49:23 AM
  تخلف المسئولية الجنائية هل يعدم المسئولية المدنية      

تخلف المسئولية الجنائية هل يعدم المسئولية المدنية

 

في حادث سير اصطدم سائق العربة بشخص كان يعبر الطريق راجلا، مما أدى لوفاته أو إصابته.

فهل يتأتى للمحكمة الجنائية إذا حكمت ببراءته في الدعوى الجنائية المرفوعة قبله بتهمة تسبب برعونته وعدم احترازه في وفاة شخص، وذلك نظراً لعدم قيام الدليل الكاف لإثبات هذه الرعونة في حقه.... ؛ هل يتأتى لذات المحكمة أن تحكم بتعويض المضرور أو ورثته استنادا إلى أن الخطأ بالنسبة للمسئولية المدنية مفترضا ما لم يثبت السبب الأجنبي .

 

 

آمل الاستفادة من آرائكم


  loyer2020    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  15/6/2005



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الزميل العزيز:

طبعا تخلف عنصر القصد الجنائي (( وهو من أهم عناصر المسئولية الجنائية )) يؤدي بالتالي إلى انعدام المسئولية الجنائية، ولكنه لا يعدم المسئولية المدنية ولا يعفي منها.

وفي مثالك الذي طرحته  (( وخصوصا في حوادث السير )) يجب على المحكمة التي أصدرت الحكم الأول أن تصدر حكم آخر بتعويض مناسب للمضرور  او لورثته من بعده في حال نصبوا أنفسهم مدعين شخصيين وطالبوا بالتعويض عن الضرر الحاصل نتيجة خطأ الجاني غير المقصود..

هذا والله أعلم،،،


الشيخ


  الحرف الذهبي    عدد المشاركات   >>  13              التاريخ   >>  15/6/2005



بالنسبة لحوادث السير وما ينتج عنها من وفيات او اصابات هي ليست  جرائم جنائيه هي يبحث عن  توافر القصد الجنائي من عدمه  وماجعلت لهذه الحوادث من عقوبات هو من  السياسة الشرعيه وقد حددت الانظمة متى يعتبر مسؤولا عن الحادث حتى تطبق بحقه العقوبه وذلك اذا نجم الحادث بسبب الهال او قلة الاحتراز او عدم مراعات الانظمة  ومت لم يثبت امام القاضي الجنائي وقوع الحادث بهذه الاسبلب اوباحدهما حكم ببرائته مما اسند اليه الا ان ذلك ليس تاثير على الدعوى المدنيه التي يفترض ان  يكون لها نظر خاص  فيقدم الورثة  او موكلهم اومحاميم صحيفة الدعوى  ويطاب بالحق المدني .

لاخواني المحامين والمهتمين بالامور القانونية لمزيد  من الفائده في موضوع  حوادث السير وما يترتب عليها من الحقين العام والخاص فلقد نشر في العدد السادس والثلاثين منى مجلة الشؤون الاسلامية بحثا اعدته اللجنه الدائمه للافتاءكل من الشيخ ابن باز رحمه اللعه ولشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه الله والشيخ ابن غديان حفظه الله .

امل اني نقات للسائل والمطلع مايفيد فادعوا لي بالعلم النافع والعمل الصالح وجزاكم الله خيرا



  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  19/6/2005



الأخ محب العدل

تحية طيبة لك

موضوع جميل

ولكن هل المثال الذي طرحته أعلاه حقيقي ، وهل فعلا هناك محكمة قضت بالبراءة في الحادثة المسرودة

؟؟؟

أم أنه مثال مفترض فقط

@@@@@@@@@@

الزميل لوير2020

حضرتك قلت

طبعا تخلف عنصر القصد الجنائي (( وهو من أهم عناصر المسئولية الجنائية )) يؤدي بالتالي إلى انعدام المسئولية الجنائية، ولكنه لا يعدم المسئولية المدنية ولا يعفي منها.

فهل أنت متأكد من كلامك

؟؟؟؟

 


شرم برم كعب الفنجان


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  19/6/2005



عزيزي ' شناني'

أهنئك والمنتدى بهذه العودة، وبالفعل فقد وقفت على مقتطفات من عدة أحكام مؤداها الحكم بالبراءة لعدم ثبوت الرعونة والإهمال في حق السائق، وأن مجرد اصطدام مركبة بشخص يعبر الطريق لا يمكن تأسيس الإدانة عليه وحده .. ولم يستوقفني هذا الأمر، وإنما ما يتعلق بالمسؤولية المدنية بتعويض المضرور أو ورثته فهل يتأتى للمحكمة الجنائية مع حكمها بالبراءة أن تحكم بالتعويض تأسيسا على عدم ثبوت سبب أجنبي ينفي هذه المسئولية؟ أم أنها تفصل في الجانب الجنائي وتحيل ما يتعلق بالمدني؟

أما ما يتعلق بالواقعة التي ذكرتها في المشاركة؛ فهي واقعة حقيقية لا تزال محل بحث بين مختصين... مع أطيب الأماني



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  19/6/2005



الأخ الفاضل/ محب العدل

تحياتى

إذا قضت محكمه جنائيه ببراءه المتهم لعدم ثبوت التهمه فإنه يستحيل عليها ان تقضى عليه بالتعويض لأن التعويض مناطه ثبوت الخطأ

ومتى كانت المحكمه –فى المثال المعروض- قد حكمت بالبراءه لأنه لم يثبت لديها فى حق المتهم  أفعال ' الرعونه وعدم الإحتراز' ، فإنها تكون قد نفت ثبوت الخطأ فى حقه

ولا يشترط إثبات السبب الأجنبى أو خطأ المضرور نفسه ، لأن الأصل هو إفتراض البراءه ، والخطأ لا يفترض ، بل إن الاحكام يجب أن تنبنى على الجزم واليقين

والمحكمه الجنائيه لا تملك هنا ان تفصل فى الدعوى الجنائيه فقط ، وتحيل الدعوى المدنيه إلى المحكمه المدنيه المختصه ،بل يجب ان تحكم برفض دعوى التعويض، طالما انها حكمت بالبراءه لعدم ثبوت التهمه

والإحاله إلى المحكمه المدنيه تكون فى حاله الحكم بالبراءه تأسيسا على أن الفعل المسند للمتهم لا يشكل جريمه


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  19/6/2005



عزيزي 'هشام المهندس'

أشكرك على التفاعل، وقد وقفت على عدة نصوص فقهية وأحكام نقض في إمكانية أن يجتمع التعويض مع الحكم بالبراءة، وسؤالي يتعلق هل يتأتى للمحكمة الجنائية مع حكمها بالبراءة أن تحكم بالتعويض تأسيسا على عدم ثبوت سبب أجنبي ينفي هذه المسئولية؟ أم أنها تفصل في الجانب الجنائي وتحيل ما يتعلق بالمدني إلى المحكمة المختصة؟

ومن هذه النصوص:

(1) إنه و إن كان الأصل أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة فيجوز الحكم به في حالة القضاء بالبراءة ، إلا أن شرط ذلك ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلاً أو على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو على عدم كفاية الأدلة على ثبوتها ، لأنه في هذه الحالة لا تملك المحكمة أن تحكم بالتعويض على أحد لأن المسئوليتين الجنائية و المدنية تتطلبان معاً إثبات حصول الواقعة من جهة و إثبات صحة إسنادها إلى صاحبها من جهة أخرى ، و لما كان مؤدى ما قضى به الحكم المطعون فيه من براءة المتهمين و رفض الدعوى المدنية قبلهما تأسيساً على بطلان القبض و التفتيش الواقع عليهما أن المحكمة استبعدت الدليل المستمد من هذا الإجراء و الذي لا يوجد في الدعوى دليل سواه فتكون الواقعة التي أسس طلب التعويض عليها قد فقدت دليل إسنادها إلى المتهمين و صحة نسبتها إليهما - فلا تملك المحكمة الحكم عليهما بالتعويض عنها . و من ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بعدم قضائه للطاعنة بالتعويض المدني المضبوط على غير أساس من القانون و يتعين رفضه .

( الطعن رقم 1375 لسنة 35 ق ، جلسة 1966/5/17 )

 

(2) الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية ، إذ أن الشارع أوجب على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية - فالفعل و لو لم يكن جريمة معاقباً عليها قانوناً إلا أنه مع ذلك قد يكون جنحة أو شبه جنحة مدنية يصح لمن ناله ضرر منه أن يطالب بتعويضه - فإذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت على وجهها الصحيح و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لأدلة الدعوى الجنائية و استظهر عدم توافر ركن الخطأ الذي تنتسب إليه وفاة المجني عليه ، فإنه كان متعيناً على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية في الحكم الذي أصدرته ، أما و قد قضت بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقضه .

( الطعن رقم 1086 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/3 )

 



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  20/6/2005



الأخ الفاضل/ محب العدل

لقد احسنت اختيار احكام النقض التى تتناول المسأله ، وهما يتضمنان الإجابه الكامله على اسئلتك على النحو التالى

السؤال الأول: هل يتأتى للمحكمة الجنائية مع حكمها بالبراءة أن تحكم بالتعويض تأسيسا على عدم ثبوت سبب أجنبي ينفي هذه المسئولية؟

الإجابه: لا ... لا يمكنها ذلك

وهذا ما يقرره الحكم 1375 لسنه 35ق ، إذ أنه لا يوجد اى دليل فى الدعوى على ثبوت الخطأ فى حق المتهم ، ولا يقدم او يؤخر هنا ان نبحث عن ثيوت أو عدم ثبوت السبب الاجنبى ، طالما أنه لم تثبت مسؤوليه المتهم

السؤال الثانى:'' أم أنها تفصل في الجانب الجنائي وتحيل ما يتعلق بالمدني إلى المحكمة المختصة؟''

الإجابه: طالما فصلت المحكمه فى الدعوى الجنائيه فإنها تلتزم بالفصل فى الدعوى المدنيه ولا تحيلها إلى المحكمه المدنيه

وهذا ما تقرره المحكمه فى الحكم 1986 لسنه 29ق على النحو التالى:

'فإذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت على وجهها الصحيح و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لأدلة الدعوى الجنائية و استظهر عدم توافر ركن الخطأ الذي تنتسب إليه وفاة المجني عليه ، فإنه كان متعيناً على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية في الحكم الذي أصدرته ، أما و قد قضت بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون و يتعين لذلك نقضه .'

( الطعن رقم 1086 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/11/3 )


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  20/6/2005



عزيزي 'هشام المهندس'

أواصل شكري لك على الاستمرار في التفاعل.

(1) يتفق الحكمان السابقان على أن الحكم بالتعويض غير مرتبط حتماً بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.. وأنه من حيث المبدأ يمكن أن يجتمع التعويض حال القضاء بالبراءة.

(2) يفهم من الحكم رقم 1375 لسنة 35 ق أن شرط الحكم بالتعويض حال القضاء بالبراءة: ألا تكون البراءة قد بنيت على (أ) عدم حصول الواقعة أصلاً أو (ب) على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو (ج) على عدم كفاية الأدلة على ثبوتها.

أي أنه للحكم بالتعويض حال الحكم بالبراءة يجب ثبوت نسبة الفعل ( الاصطدام مثلا) للمتهم ولو مع عدم ثبوت خطئه الجنائي (الرعونة والإهمال) .

(3) الحكم 1986 لسنه 29ق أعدت قراءته بتأمل وبالفعل وجدته يلزم المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية لكنه يقرر ما تقدم في (1) و(2) وهو ما نفيتَه أنت.

مع أطيب الأماني



  hmohandes    عدد المشاركات   >>  181              التاريخ   >>  20/6/2005



الأخ الفاضل محب العدل

أتفق معك على أن الحكمين يقرران انه يمكن صدور حكم بالتعويض برغم صدور حكم بالبراءه

ولا خلاف أيضا على مفهومك التالى:

(2) يفهم من الحكم رقم 1375 لسنة 35 ق أن شرط الحكم بالتعويض حال القضاء بالبراءة: ألا تكون البراءة قد بنيت على (أ) عدم حصول الواقعة أصلاً أو (ب) على عدم صحة إسنادها إلى المتهم أو (ج) على عدم كفاية الأدلة على ثبوتها.

وأطن اننا نتفق ايضا على أنه فى الحالات أ و ب و ج يستحيل على المحكمه الجنائيه أن تحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءه ،

إذن ، ما هى تلك الحاله محل الخلاف التى يمكن أن يصدر فيها حكم بالتعويض المدنى برغم صدور حكم بالبراءه فى الدعوى الجنائيه؟

أرى أنها حاله الحكم بالبراءه تأسيسا على أن الفعل المنسوب للمتهم هو فعل لا تقوم به جريمه و غير معاقب عليه قانوناً

وحيث إن اختصاص المحكمه الجنائيه بنظر الدعوى المدنيه لا يكون إلا بمناسبه تبعيتها للدعوى الجنائيه المطروحه امامها ،

فإن المحكمه الجنائيه عندما تحكم بالبراءه تأسيسا على أن الفعل لا يشكل جريمه ، فإنها تكون غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه ، فيتحتم عليها فى هذه الحاله أن تحكم بعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنيه والإحاله إلى المحكمه المدنيه المختصه

وهذه المحكمه الأخيره ( المدنيه لا الجنائيه) هى التى يمكنها ان تنظر فى توافر ركن الخطأ فى المسؤوليه المدنيه ويمكنها أن تحكم بالتعويض برغم سبق صدور حكم بالبراءه فى الدعوى الجنائيه ، إذا ما ثبت لها توافر هذا الخطأ المدنى

لذلك ، فإننى إذ قررت أن المحكمه الجنائيه لا تملك الحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءه ، لا أظننى قد جانبت الصواب

مع تحياتى

 


هشام المهندس

 لا تنه عن خُلُقٍ وتأتى مثله* عار عليك إذا فعلت عظيم


  محب العدل    عدد المشاركات   >>  65              التاريخ   >>  20/6/2005



عزيزي 'هشام المهندس'

الحكم 1986 لسنه 29ق أليس حسب الظاهر يتعلق بحكم محكمة جنائية لا مدنية؟ فلماذا نقض حكمها بعدم الاختصاص والإحالة؟



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2933 / عدد الاعضاء 62