اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عبد الهادي الزبير
التاريخ
6/26/2005 2:08:02 AM
  السماح للمحامين العرب بالظهور خلف محاكم الدول العربية      

 

أعمل مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات الكبرى بدول الخليج وذلك منذ ثلاث سنوات وفي أول أيام عملي فوجئت بوجود قضية تتطلب ظهوري في المحكمة وكانت الشركة التي أعمل بها هي الشركة المدعية وفي الجلسة الأولى تم مناداة أطراف القضية فظهرت ممثلاً للمدعية وظهر ممثل المدعى عليها وبكل أسف سألني القاضي من أنت وأجبته أنني المستشار القانوني للشركة المدعية ورد علي على الفور وما الذي نريده نحن من المستشار القانوني نحن نريد صاحب الشركة أو مواطن ممثل لصاحب الشركة بوكالة رسمية وحاولت إفهام القاضي بأن هذه قضية وخير من يمثل الشركة فيها هو المستشار القانوني فذكر لي بأن نظام الدولة يمنع ظهور الأجانب في المحكمة وتم تأجيل الدعوى لغياب المدعي أو من يمثله رغم وجودي بشحمي ولحمي ودمي ولكنني لم أكن حاضراً مع القاضي ذهنياً فعرفت أن القاضي من أولياء الله الصالحين وهو من العرافين ويستطيع معرفة ما يدور في فكر الإنسان حيث كان يدور في فكري ما هذا الذي يجري وما ذنبي هل لأنني عربي أم لأنني مسلم وجلست أفكر إذا كنت أنا محامياً كافراً أو نصرانياً أو يهودياً غير مسلماً أو أمريكياً فهل كان يستطيع القاضي أو تستطيع أنظمة الدولة من حرماني في الظهور أمام المحكمة وقلت في نفسي عشنا وياما حنشوف .

وفي الجلسة الثانية اصطحبت معي أحد المواطنين بوكالة شرعية رغم جهله بالقانون ولا يستطيع حتى القراءة والكتابة ودخلنا قاعة المحكمة وتخنقني العبرة وطلب القاضي من صاحبي وكالته الشرعية وسأله هل هو يمثل المدعي أم المدعى عليه وسكت صاحبي ولم يرد على السؤال لأنه لا يدري الفرق بين المدعى والمدعى عليه وسألني القاضي هل هذا الشخص معك ؟؟ قلت له نعم وهو يمثل الادعاء. وقلت عرب قال أهذه هي العربية أم العجمية أين العروبة وأين الإسلام ألم يكن هذا من باب إغضاب رب العباد لإرضاء العباد.ومنذ ذلك اليوم أقول في نفسي متى يسمح للمحامين العرب بالظهور أمام وليس خلف كافة المحاكم بالدول العربية وهناك دول عربية يجوز فيها للأجانب الترافع أمام محاكمها ونجدها من أحسن الدول العربية من حيث أنظمتها العدلية ونتمنى أن تقتدي بها كل الدول العربية .    

 

 


  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  26/6/2005



  • الزميل الفاضل

 هذا مطلب هام جدا وملح وضرورى   ااويدك فية جدا  ولكن ليت الجهة المنوط بها ان تحققة والمعنية بالامر ان

ترد علينا لماذا لا تعمل على تنفيذة وطبعا الجهة التى اقصدها هى اتحاد المحامين العرب الذى اعتقد ان مهمتة الوحيدة هى اصدار بيانات الشجب والتنديد وللاسف لا ارى لة وظيفة اخرى غير ذلك  وليتة يرد علينا براية فى مداخلتك خاصة وان رئيسة مصرى ومشهد لة بالكفاءة  هنا فى مصر



  مكتب ال ندا للمحاماة    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  26/6/2005



حقيقة ان هذا المطلب يجب على اتحاد المحامين العرب ان يعمل على تحقيقة وان يسعى لدى الانظمة العربية بكل قوة لتذليل كل العقبات التى تعترض ظهور المحامين امام المحاكم فى الدول العربية واعتفد ان هذا الامر منضمن مسئوليات اتحاد المحامين العرب  ان الانظمة العربية التى تمنع المحامى من الظهور امام محاكمها تتمسك بانظمة قضائية عتيقة طال عليها الزمن وعليها ان تتطور من هذة الانظمة  بل على جميع الدول العربية بلا استثنئاء ان تتطور وتعدل من انظمتها القضائية بالسماح للمحامين العرب بالحضور امام محاكمهابلا قيد او شرط لان فى ذلك اثراء لمهنة اللمحاماة وتسهيل مهمة القاضى والعدالة فلى اتحاد المحامين العرب ان يسعى الى تحقيق هذا المطلب لعلة يكون الخطوة الاولى فى تنفيذ  حلم طال انتظارة وهوة وحدة العرب امام المخاطر التى تواجة العرب جميعا

                                                                                       مجدى رزق ندا المحامى



  مكتب ال ندا للمحاماة    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  26/6/2005



رسالة الى رئيس اتحاد المحامين العرب

السيد النقيب سامح عاشور  رئيس اتحاد المحامين العرب

لماذالايسعى اتحاد المحامين العرب  لدى الانظمة العربية لتذليل العقبات التى تعترض ظهور المحامين امام المحاكم  بالدول العربية  هل هذا امر صعب المنال لدى رئيس اتحاد المحامين العرب المشهود لة بالكفائة وقوة الرى وحجتة  اننى ارى ان السيد النقيب الرئيس علية ان يسعى وبكل قوة البى تحقيق هذا المطلب لانة مطلب حيوى وهام لاثراء حركة المحامين العرب .

مجدى رزق ندا المحامى  بالمنصورة


  عبد الهادي الزبير    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  27/6/2005



الاساتذة الأجلاء شحاتة محمد ومجدي رزق

السلام عليكم ورحمة الله

أولاً الشكر موصول لكم على هذه المداخلات القيمة وفعلاً أصبتم كبد الحقيقة بتوجيه الرسالة لنقيب المحامين العرب ويا ليت لو توفقتم بتحديد ركن اسبوعي في هذا المنتدي ليتفضل السيد نقيب المحامين بالرد على الأسئلة التي في جعبة المحامين العرب وأنا بدوري سوف اوجه له اسئلة تكفيه لمدة عام كامل فهلا سعيتم في ذلك ولا سيما أنه في مصر أو التفضل بتزويدنا بعنوانه البريدي وموقعه حتى يتسنى لنا مخاطبته.


 


  يسري عوض    عدد المشاركات   >>  60              التاريخ   >>  28/6/2005



الأخ الاستاذ / عبدالهادي الزبير                        المحترم

 

         تحياتي ، عرفتك المنابر السياسية في النشاطات الطلابية جريئاً في طرحك للمواضيع ، وهكذا أنت دوما ، أما بالنسبة للموضوع الذي طرحته علينا في هذا المنتدى حقا يحق النقاش ليس على مستوى منسوبي هذا المنتدى الرائع بل على مستوى المجالس التشريعية في البلدان العربية ، لا نطالب بأن يكون ذلك بصورة يتضرر منه الدول والمحامين الوطنيين بل أن يكون بصورة مقننة تجلب المصلحة والخبرات للدول وبصورة تليق وشرف المهنة وهيبتها مع مراعاة قانون المحاماة لدولة المحامي الأجنبي . 

        وفي السودان قنن هذا الموضوع بموجب قانون المحاماة لسنة 1983 ولنا فيه بعض التحفظات ، قبل العمل بهذا القانون كان يحق للمحامي الأجنبي الظهور أمام المحاكم السودانية والترافع عن موكليه شريطة أن يرخص له بذلك من الجهات المختصة وهي نقابة المحامين وبإذن خاص من وزير العدل ولم يكن ذلك مقيدة بقضية محددة ، بل كان يعامل المحامي الأجنبي المرخص له معاملة المحامي السوداني في تجديد الرخصة وفي دفع الرسوم المقررة إلا أن صدر قانون 1983 ، وحدد المدة للمحامين المرخص لهم قبل صدور القرار بعامين كحد أقصى يلغى بعدها الترخيص ولقد نص على ذلك في المادة 6/2 ' بالرغم من أحكام الفقرة (أ) من البند (1) يجوز للمحامي الأجنبي الذي يكون لديه ترخيص ساري المفعول في تاريخ العمل بهذا القانون أن يجدد ذلك الترخيص وفقا لأحكام القانون لمدة أقصاها سنتان يلغي بعدها الترخيص وعليه خلال تلك المدة أن يسدد الرسم المقرر واشتراكات الاتحاد دون أن يكون له الحق في الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي.'

     ومن ثم حصر هذا القانون مسألة ظهور المحامي الأجنبي أمام محاكم الدولة بأن يكون ذلك في قضية معينة أو في مسألة معينة وأن يكون بالتضامن مع محامي وطني ، أي أصبح لا يحق للأجنبي ممارسة المهنة بصورة مستمرة ولقد ورد ذلك في صلب المادة 21/د- بالرغم من أحكام المادة 5 يقبل للحضور والمرافعة أمام المحاكم:  د/ المحامون الأجانب المأذون لهم من اللجنة طبقا للأنموذج (ب) المبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون بالحضور أمام المحاكم في قضية أو مسالة معينة وذلك بعد دفع الرسم المقرر في الجدول الثاني المحلق بهذا القانون علي أن تراعي اللجنة عند منح الإذن شرط المعاملة بالمثل وان يشرك معه احد المحامين المرخص لهم وان يلتزم بأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه وفي حالة إخلال المحامي الأجنبي بما تقدم يجب علي اللجنة إلغاء الإذن.

الأنموذج (ب)

إذن صادر بموجب المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983.

اسم مقدم الطلب(1)...............................................

        وفقا لأحكام المادة 21 (د) من قانون المحاماة لسنة 1983:

يؤذن لمقدم الطلب بالحضور عن(2)...............................

أمام(3) ...........................................................

في القضية(4).....................................................

ضده(5)..........................................................

وقد اختار مقدم الطلب الأستاذ(6) ..................................

المحامي زميلا له في هذا العمل.

صدر في الخرطوم في اليوم ............... من شهر ...............

لسنة .................................

                                           لجنة قبول المحامين

                                           توقيع ..............

نعم المحدِّثُ والرفيقُ كتابُ *** تلهو به إن خانك الأصحابُ لامفشياً سراً إذا إستودعته *** وتُنال منه حكمةٌ وصــوابُ

د.  يسري عوض عبدالله

مجموعة شركات الفوزان الإدارة القانونية

yussrilawfirm@hotmail.com


  hawas-a    عدد المشاركات   >>  5              التاريخ   >>  28/6/2005



 يا حبذا لو تحقق ذلك .. رغم عدم صعوبة التنفيذ العملي .. لكن ...


  بطحيش    عدد المشاركات   >>  187              التاريخ   >>  28/6/2005





  بطحيش    عدد المشاركات   >>  187              التاريخ   >>  28/6/2005



الاستاذ المحترم عبدالهادي الزبير اتمني ان يتحقق ذلك ونري اليوم الذي يقف فيه المحامي مدافعا عن الحق ليس امام الدول العربيه فحسب ولكن في سائر المعمورة ولكن لن يتحقق ذلك بالتمني بل بطرح تلك الفكرة علي اصحاب القرار في النقابات

وان شاء الله سوف يتحقق ذلك

كان حلما فخاطرا فاحتمالا ثم اضحي حقيقه لاخيالا



  عبد الهادي الزبير    عدد المشاركات   >>  17              التاريخ   >>  29/6/2005



شكراً للأفاضل يسري عوض وhawas-aوبطحيش

أخالكم اتفقتم معي جميعاً بأن هذا الموضوع يمكن حله عن طريق اتحاد المحامين العرب والذي لا ندرى موقعه وتوسمنا خيراً في ادارة هذا المنتدى لترتيب ركن اسبوعي لاتحاد المحامين العرب ويبدو أن الفكرة لم تروق حتى لادارة المنتدى أم أن هناك تنسيق مسبق بين ادارة هذا المنتدى واتحاد المحامين العرب بغض الطرف عن مثل هذه الأسئلة والا فلماذا لم تتكرم ادارة هذا المنتدى بالرد على هذا الموضوع وعلى قول الممثل العربي القدير عادل امام أقول أصر اصراراً والح الحاحاً بأن نجد رداً شافياً من ادارة المنتدى


 


  خالد كمال    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  1/7/2005



فعلا هذا الوضع عجيب وشاذ . فلماذا لا يكون هناك اتفاقية تتضمن مبداء المعاملة بالمثل بموجبها يجوز لأى محامى عربى الحضور امام محاكم أى دولة عربية .

ولماذا لا تكون عضوية اتحاد المحامين العرب كافية للمارسة مهنة المحاماة فى أى دولة عربية .

وما هو دور اتحاد المحامين العرب اذا طالما أن عضويته مجرد عضوية شرفية لا يستفيد منها المحامى بأى ميزة .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3841 / عدد الاعضاء 62