اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
7/25/2005 12:52:04 PM
  دور النيابة العامة في الدعوى المدنية      

دور النيابة العامة في الدعوى المدنية

" قانون الإجراءات البحريني"

 

        تعتبر النيابة العامة شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، حيث تتمتع بسلطتين سلطة اتهام وسلطة تحقيق، كما تختص وحدها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها بناءًا على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو وكيله الخاص أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي، وبذلك يكون اختصاص النيابة العامة في النظر في الدعاوى الجنائية فقط.

 

        إلا أنه قد ترفع دعاوى للنيابة العامة يكون موضوعها مدنياً وذلك في حالتين:

الحالة الأولى:

دعوى يكون موضوعها نزاعاً مدنياً بحتاً، إذ لا يوجد فيها ثمة واقعة جنائية، ومن أمثلتها من يرفع دعوى يطالب فيها آخراً باستحقاق ثمن سيارة نتيجة إبرام عقد بيع، ففي هذه الحالة لا تختص النيابة العامة في نظر هذه الدعوى وذلك لعدم الاختصاص ويكون مصيرها الحفظ في سجل الشكاوى الإدارية على النحو التالي:

        تقيد في سجل الشكاوى الإدارية.

شكوى: ألف.

ضد: باء.

مادة: نزاع مدني.

وتحفظ إدارياً، ويعلن ذوي الشأن.

        وبهذا تكون الدعوى قد أوقفت عند هذا الحد بحفظها مع إعلان ذوي الشأن بالأمر ليتسنى له رفعها مرة أخرى أمام المحكمة المختصة بنظرها.

الحالة الثانية:

الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجنائية، وقد تناول قانون الإجراءات في المواد 22 حتى 42 في كيفية تقديم ونظر هذه الدعاوى.

        حيث جاء في المادة 22 " لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة تكون عليها حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، وقد لا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الإستئنافية ...، ويكون الإدعاء بالحقوق المدنية وتدخل المسئول عنها أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق في الدعوى بطلب يثبت في المحضر وتفصل النيابة العامة في قبول المدعي بالحقوق المدنية أو تدخل المسئول عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب".

  وجاء في المادة 24 " وللنيابة العامة أن تدخل المسئول عن الحقوق المدنية ولو لم يكن في الدعوى مدعٍ بحقوق مدنية للحكم عليه بالمصاريف المستحقة للدولة".

        يتبين من خلال النصوص سالفة البيان أن النيابة العامة لها أن تتدخل في مثل هذه الدعاوى متى ما كان هناك ضرر شخصي ومباشر ومحقق الوقوع، وأن يكون هذا الضرر ناشئاً عن الجريمة، وتفصل النيابة العامة في قبول المدعي بالحقوق المدنية خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

        ومن أصابه ضرر نتيجة الدعوى الجنائية له أن يتدخل بدعواه المدنية في حالتين:

الأولى: التدخل أمام النيابة العامة أثناء التحقيق في الدعوى على أن يتم ذلك بعد موافقة النيابة العامة وسداد الرسوم اللازمة لذلك.

ثانياً: التدخل أمام المحكمة الجنائية أثناء سير الدعوى وقبل قفل باب المرافعة.

يتم تقديم الطلب بالتدخل بالمطالبة بالحق المدني أمام النيابة العامة كتابياً وبنص صريح للمطالبة بالتعويض وذلك أثناء التحقيق في الدعوى، وبعد التحقق من صفة طالب التعويض يتم الموافقة على الطلب من قبل وكيل النيابة على أن تكون مشروطة بسداد الرسم المقرر، ويكون بذلك مدعي بالحق المدني، الأمر الذي يلزم قاضي الموضوع بالحكم الجنائي والمدني في آن واحد على أن يكون بالقدر المخصص لقاضي المحكمة الصغرى وهو خمسة آلاف دينار، فإذا جاوز التعويض هذا القدر من النصاب يتم الحكم بتعويض مؤقت على أن تحال الدعوى إلى المحكمة الكبرى المدنية للإختصاص، مع الأخذ في الاعتبار أنه لو تمّ رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض إلى المحكمة المدنية قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة فلا يحق للأخير " المطالب بالتعويض"  بالحق المدني أمام النيابة العامة والقاضي الجنائي، أما لو أقام الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إثناء التحقيق في الشق الجنائي في النيابة العامة فإن على المحكمة أن توقف النظر في الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجنائية أو سحب الدعوى والإلتجاء إلى النيابة للتدخل بالحق المدني.

 

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4672 / عدد الاعضاء 62