اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
عمر سكينجو
التاريخ
4/19/2002 5:48:00 AM
  المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية      


انقسمت التشريعات الى مذهبين بشان المسؤلية الجنائية للاشخاص المعنوية مذهب يقر بالمسئولية واخر لايقر بها .وغلب المذهب القائل بعدم المسئولية فى تشريعات الدول العربية ومنها مصر والسودان وليبيا والجزائر وتونس . والذين اخذوا بمدم المسئولية الجنائية للشخصية المعنوية يبررون ذلك بان المسئوليةمربوطة بالارادة والادراك فالارادة تعنى توفر حرية الاختيار بين ما هو ممنوع وماهو مباح مابين ماهو خير وماهو شر ..اى توجيه الانسان انفسه للاتيان بعمل او نهيها للكف عن عمل ..وان الارادة والادراك لا تتوفران الا عند الانسان ..وفى الشرع فان خطاب الشارع يوجه الى الانسان المدرك الحر .ويسال عن افعاله ولا يسال عن افعال غيره ...
وقد اخذ قانون العقوبات السودانى بمبدا عدم المسئولية الجنائية للشخص المعنوى واستعاض عنها بالمسئولية المدنية . حيث جا فى صدر القانون الجنائى السودانى ( لا مسئولية جنائية الا على الشخص المدرك صاحب الارادة الحرة ) ونجد ان اغلب مواد القانون تبدا ب....من .. مثل المادة179 من يحرر صكا ......الخ والمادة 180 من ي تعدى ....الخ 130 من يزهق روحا ...الخ /، يزور ...الخ كلها تشير الى المسئولية الى الاشخاص الطبيعيين .وجا فى كتاب محمد محى الدين شرح قانون العقوبات السودانى (يلاحظ ان قانون العقوبات السودانى مسوقا اساسا لعقاب الاشخاص الطبيعين دون الاعتباريين ) وان كان القانون السودانى لم ياخذ بنظرية المسئولية الجنائية للاشخاص المعنوية الا انه اقر بالمسئولية المدنية لها وافرد لذلك بابا فى قانون امعاملات المدنية يوضح اسس وشروط تلك المسؤلية والجزاءت وطرق التنفيذ ..
اما اوضح القوانين العربية التى اخذت بمبدا المسؤلية الجنائية للشخصية المعنوية هو قانون العقوبات البحرينى لستة 1950 فجوز مقاضاة الهيئات ومحاكمتهاوادانتها ومعاقبتها بمفردها وبالاشتراك .. وعرف القانون الهيئات بالشركات او اى جمعيات اخرى . ونص على العقوبات فى حالة ادانة الشخص المعنوى بالحل والمصادرة والغرامة ..
كذلك القانون المغربى اخذ بنظربة المسئولية الجنائية للشخص المعنوى والعقوبات فى حالة الادانة الحل والغرامة والمصادرة .
اما فى القانون العراقى فالمسئولية والعقوبة تقع على الشخص الطبيعى الذى يمثل الشخص المعنوى ..
هذا قليل ونموذج لبعض الدول العربية نتمتى سماع الاراء المؤيدة للمسولية الجنائية والؤيدة لعدم قيام المسئولية الجنائية للشخصية المعنوية مع الاسانيد . كذلك نود معرفة الوضع السائد فى سوريا والسعودية بشان المسئولية الجنائية للشخص المعنوى .
ودمتم
عمر


  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  20/4/2002



الأستاذ عمر المحترم
أولا : أشكرك لإعادتي إلى القانون وعلى إثارة مواضيع قانونية هامة ولنترك السياسة المتعبة !.
ثانيا : فيما يتعلق بموقف القانون السوري من المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية فإن هذا الموضوع نظمه بالمادة (209) من قانون العقوبات والتي نصها كالتالي :
(( 1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة .
2- إن الهيئات الاعتبارية مسؤولية جزائيا عن أعمال مديريها وأعضاء إداراتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها .
3- ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم )) .
وفي موقع آخر ، نص القانون ذاته بالمادة (108) على جواز الحكم بإقفال المحل أيضا أو بوقف الهيئة الاعتبارية عن العمل لمدة معينة تتراوح بين شهر وسنتين بحسب جسامة الفعل .
ولعلنا نرى هنا أن القانون السوري أخذ بمبدأ المسؤولية الجزائية للهيئات الاعتبارية ولكن جعل العقوبات المقررة عليها مالية بشكل عام .
ولكن يجب التدقيق دائما في الشرطين اللذين وضعهما القانون ، وهما : أن يكون الفعل المرتكب باسم الهيئة الاعتبارية عن طريق أحد مديريها أو ممثليها القانونيين أو أن يكون الفعل مرتكبا بإحدى وسائل هذه الهيئة الاعتبارية .
ومن الجدير ذكره أن القانون السوري منع أعضاء الهيئة الاعتبارية التي تقرر حلها من العودة إلى ممارسة نشاط مماثل ولو تحت هيئة جديدة أو باسم جديد ، ورتب على ذلك عقوبة جزائية بدنية شخصية هي الحبس والغرامة .
كما أن العقوبات المذكورة أعلاه ( المصادرة والغرامة والحل .. ) ترك القانون للقاضي حرية الاختيار بينها وأعطاه صلاحية تقديرية بحسب كل دعوى وبحسب جسامة الفعل .
والجدير ذكره أيضا أن القانون استثنى من ذلك الإدارات العامة وشركات القطاع العام ، إذ اعتبر أنها مرتبطة بمرافق عامة للدولة ولا يجوز الحكم بوقفها عن العمل أو حلها ، وإن كان الموظفون فيها وعلى مختلف مراتبهم يخضعون لنصوص جزائية صارمة كإساءة استخدام السلطة أو استغلال النفوذ أو الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الرشوة .. وغير ذلك .
نرجو أن نكون قد وضحنا المراد من الموضوع .
بكل محبة واحترام
موسى شناني



  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  21/4/2002



الإخوة الأعزاء
الآستاذ / عمر
الأستاذ / موسى

تحية طيبة وبعد ،،،،
إن طرح هذا الموضوع أثار في نفسي عدة أمور بل هي أفكار تلح علي في أن أطرحها عليكم لعلكم تجدوني لها معننى وهي :-
1- أن العقوبة الجنائية متصورة في صورة عقوبه مالية وذلك في الحكم بالغرامة ، إذن من حيث المبدأ يمكن أن نتفق على معاقبة الشخص المعنوي جنائياً بما يلائم طبيعته عن طريق الغرامة .
2- من ناحية أخرى أن العقوبة شخصية أي لا تصيب إلأ شخص مرتكبها، وبالتالي فإن مرتكب الفعل محل التجريم ( في حالة إجرام الشخص المعنوي ) هوشخص طبيعي وهو لن يكون إلا كذلك لإستحالةأن يكون يكون شخص معنوي فكيف تمتد العقوبة إلى الشخص المعنوي ، وخصوصاً أنه لا عبره بالباعث والغاية في ركن التجريم .
3- في نفس الوقت لا يمكن ترك الشخص المعنوي بدون مساءلة جنائية في بعض الأحيان لأنهاأي المساءلة الجنائية هي التي تحقق الردع والزجر الكافي ، وإذا ترك بدون مساءلةجنائية قد يكون ذلك حيلة للأفراد على إرتكاب الجرائم من خلال الشخص المعنوي نفسه بدون إمكان مساءلتهم كما لوكانوا أشخاص طبعيين ، أي أنني أقصد أن وجود الشخص المعنوي قد يحقق لهم وسيلة من الأمان ، وخصوصاً فيما يحصل الأن من اتجاه الدول إلى العقاب على جرائم البيئةجنائياً ، فإذا كان الشخص من خلال نشاطة الخاص بدون شخص معنوي معرض للمنع من ممارسة النشاط مستقبلاً في حالة ثبوت قيامة بعمليات تلوث للبيئةكعقوبة تكميلية أو تبعية ، فكيف يكون الأمر في حالة الشخص المعنوي ، فإذا عوقب تم الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة وإذا ترك أفلت الأفراد من العقاب بهذه العقوبة التبعية أو التكميلية .
3- أن الشخص المعنوي وليد نص قانوني وبمعنى أصدق حيلة قانونية في حقيقة الأمر وجدت مع تقدم الصناعة وظهور رؤس الأموال المستقلة عن أصحابها ، فهل نجح القانون في السيطرة على هذه الحيلة ، أم أنتلقت من بين يدية وإذا حاول كبح جماحها عن طريق التجريم وجدت متناقضات .
مع العلم أن الشريعة الإسلامية لم تعرف الشخص المعنوي بالكيفية الموجودة الأن ، وإن كان غالبية من كتب عن ذلك يقول أن الشريعة الإسلامية عرفتها كما في المسجد والوقف وبيت المال ... الخ ، وهولاء الكتاب عندما كتبوا عن ذلك في رأي أنهم حاولوا التقريب مع وجود البعد ، فالشخص المعنوي الموجود في القانون الوضعي أعتقد أنه يختلف عن الشخص المعنوي الموجود في الشريعة وللموضوع بقية وعموماً فالشريعة الإسلامية لم تفصل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء ، ولم تقل أن لهذه الشركة شخصيتها المستقلة عن شخصية أصحابها، وكون الشريعة سكتت عن ذلك لا يعني أن وجود الشركة في القانون الوضعي مخالف للشريعة ، ولكن هل أحسن القانون الوضعي خلق الشخصية المعنوية من الناحية القانونية، كشخصية موجودة إلى جانب الشخصية الطبيعة في الحياة الدنيا، وإذا أراد معاقبتهاأي الشخصية المعنوية فكيف يؤسس ذلك هل بوصفهافاعلاً أصلياً وهذا مستحيل لأنه ليس لهاسلوك وإرادة ، أم بوصفها شريكاً وهنا أيضاٌ ليس لها سلوك وإرادة .
وإذا قلنا عقابها بوصفها قد تكون مستفيده من جريمة تابعهاوربما ذلك الأساس الذي أستندت إليه الدول التي تعاقب الشخص المعنوي ،وهنا أيضاً لم يتحقق ركن العلم فكيف يعلم الشخص المعنوي بالفعل المرتكب ويريده، والتطبيق لعقاب المستفيد يجعلني أربط بينها وبين عقاب المستفيد في جريمة الرشوة ، حيث أن هذا المستفيد لم يرتكب أي فعل جنائي في جريمة الرشوة ذاتها ، وعوقب لأنه مستفيد بجريمة مستقلة بذاتهالأنه سيفلت من العقاب بوصفه فاعلاً أو حتى شريكاً، وعقابه يتطلب علمه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يتحقق علم الشخص المعني الذي يبرر مساءلته جنائياً بأن تابعه يرتكب جريمة لمصلحته .
هذه الأفكار ربما لا يكون لها قيمة وربما العكس .... لا أدري ، ولكن أحببت أن أطلعكما عليها.

أخوكم
أشرف خليل رويه

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  21/4/2002



الإخوة الأعزاء
الآستاذ / عمر
الأستاذ / موسى

تحية طيبة وبعد ،،،،
إن طرح هذا الموضوع أثار في نفسي عدة أمور بل هي أفكار تلح علي في أن أطرحها عليكم لعلكم تجدوني لها معننى وهي :-
1- أن العقوبة الجنائية متصورة في صورة عقوبه مالية وذلك في الحكم بالغرامة ، إذن من حيث المبدأ يمكن أن نتفق على معاقبة الشخص المعنوي جنائياً بما يلائم طبيعته عن طريق الغرامة .
2- من ناحية أخرى أن العقوبة شخصية أي لا تصيب إلأ شخص مرتكبها، وبالتالي فإن مرتكب الفعل محل التجريم ( في حالة إجرام الشخص المعنوي ) هوشخص طبيعي وهو لن يكون إلا كذلك لإستحالةأن يكون يكون شخص معنوي فكيف تمتد العقوبة إلى الشخص المعنوي ، وخصوصاً أنه لا عبره بالباعث والغاية في ركن التجريم .
3- في نفس الوقت لا يمكن ترك الشخص المعنوي بدون مساءلة جنائية في بعض الأحيان لأنهاأي المساءلة الجنائية هي التي تحقق الردع والزجر الكافي ، وإذا ترك بدون مساءلةجنائية قد يكون ذلك حيلة للأفراد على إرتكاب الجرائم من خلال الشخص المعنوي نفسه بدون إمكان مساءلتهم كما لوكانوا أشخاص طبعيين ، أي أنني أقصد أن وجود الشخص المعنوي قد يحقق لهم وسيلة من الأمان ، وخصوصاً فيما يحصل الأن من اتجاه الدول إلى العقاب على جرائم البيئةجنائياً ، فإذا كان الشخص من خلال نشاطة الخاص بدون شخص معنوي معرض للمنع من ممارسة النشاط مستقبلاً في حالة ثبوت قيامة بعمليات تلوث للبيئةكعقوبة تكميلية أو تبعية ، فكيف يكون الأمر في حالة الشخص المعنوي ، فإذا عوقب تم الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة وإذا ترك أفلت الأفراد من العقاب بهذه العقوبة التبعية أو التكميلية .
3- أن الشخص المعنوي وليد نص قانوني وبمعنى أصدق حيلة قانونية في حقيقة الأمر وجدت مع تقدم الصناعة وظهور رؤس الأموال المستقلة عن أصحابها ، فهل نجح القانون في السيطرة على هذه الحيلة ، أم أنتلقت من بين يدية وإذا حاول كبح جماحها عن طريق التجريم وجدت متناقضات .
مع العلم أن الشريعة الإسلامية لم تعرف الشخص المعنوي بالكيفية الموجودة الأن ، وإن كان غالبية من كتب عن ذلك يقول أن الشريعة الإسلامية عرفتها كما في المسجد والوقف وبيت المال ... الخ ، وهولاء الكتاب عندما كتبوا عن ذلك في رأي أنهم حاولوا التقريب مع وجود البعد ، فالشخص المعنوي الموجود في القانون الوضعي أعتقد أنه يختلف عن الشخص المعنوي الموجود في الشريعة وللموضوع بقية وعموماً فالشريعة الإسلامية لم تفصل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء ، ولم تقل أن لهذه الشركة شخصيتها المستقلة عن شخصية أصحابها، وكون الشريعة سكتت عن ذلك لا يعني أن وجود الشركة في القانون الوضعي مخالف للشريعة ، ولكن هل أحسن القانون الوضعي خلق الشخصية المعنوية من الناحية القانونية، كشخصية موجودة إلى جانب الشخصية الطبيعة في الحياة الدنيا، وإذا أراد معاقبتهاأي الشخصية المعنوية فكيف يؤسس ذلك هل بوصفهافاعلاً أصلياً وهذا مستحيل لأنه ليس لهاسلوك وإرادة ، أم بوصفها شريكاً وهنا أيضاٌ ليس لها سلوك وإرادة .
وإذا قلنا عقابها بوصفها قد تكون مستفيده من جريمة تابعهاوربما ذلك الأساس الذي أستندت إليه الدول التي تعاقب الشخص المعنوي ،وهنا أيضاً لم يتحقق ركن العلم فكيف يعلم الشخص المعنوي بالفعل المرتكب ويريده، والتطبيق لعقاب المستفيد يجعلني أربط بينها وبين عقاب المستفيد في جريمة الرشوة ، حيث أن هذا المستفيد لم يرتكب أي فعل جنائي في جريمة الرشوة ذاتها ، وعوقب لأنه مستفيد بجريمة مستقلة بذاتهالأنه سيفلت من العقاب بوصفه فاعلاً أو حتى شريكاً، وعقابه يتطلب علمه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يتحقق علم الشخص المعني الذي يبرر مساءلته جنائياً بأن تابعه يرتكب جريمة لمصلحته .
هذه الأفكار ربما لا يكون لها قيمة وربما العكس .... لا أدري ، ولكن أحببت أن أطلعكما عليها.

أخوكم
أشرف خليل رويه

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  21/4/2002



الإخوة الأعزاء
الآستاذ / عمر
الأستاذ / موسى

تحية طيبة وبعد ،،،،
إن طرح هذا الموضوع أثار في نفسي عدة أمور بل هي أفكار تلح علي في أن أطرحها عليكم لعلكم تجدوني لها معنى وهي :-
1- أن العقوبة الجنائية متصورة في صورة عقوبه مالية وذلك في الحكم بالغرامة ، إذن من حيث المبدأ يمكن أن نتفق على معاقبة الشخص المعنوي جنائياً بما يلائم طبيعته عن طريق الغرامة .
2- من ناحية أخرى أن العقوبة شخصية أي لا تصيب إلأ شخص مرتكبها، وبالتالي فإن مرتكب الفعل محل التجريم ( في حالة إجرام الشخص المعنوي ) هوشخص طبيعي وهو لن يكون إلا كذلك لإستحالةأن يكون يكون شخص معنوي فكيف تمتد العقوبة إلى الشخص المعنوي ، وخصوصاً أنه لا عبره بالباعث والغاية في ركن التجريم .
3- في نفس الوقت لا يمكن ترك الشخص المعنوي بدون مساءلة جنائية في بعض الأحيان لأنهاأي المساءلة الجنائية هي التي تحقق الردع والزجر الكافي ، وإذا ترك بدون مساءلةجنائية قد يكون ذلك حيلة للأفراد على إرتكاب الجرائم من خلال الشخص المعنوي نفسه بدون إمكان مساءلتهم كما لوكانوا أشخاص طبعيين ، أي أنني أقصد أن وجود الشخص المعنوي قد يحقق لهم وسيلة من الأمان ، وخصوصاً فيما يحصل الأن من اتجاه الدول إلى العقاب على جرائم البيئةجنائياً ، فإذا كان الشخص من خلال نشاطة الخاص بدون شخص معنوي معرض للمنع من ممارسة النشاط مستقبلاً في حالة ثبوت قيامة بعمليات تلوث للبيئةكعقوبة تكميلية أو تبعية ، فكيف يكون الأمر في حالة الشخص المعنوي ، فإذا عوقب تم الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة وإذا ترك أفلت الأفراد من العقاب بهذه العقوبة التبعية أو التكميلية .
3- أن الشخص المعنوي وليد نص قانوني وبمعنى أصدق حيلة قانونية في حقيقة الأمر وجدت مع تقدم الصناعة وظهور رؤس الأموال المستقلة عن أصحابها ، فهل نجح القانون في السيطرة على هذه الحيلة ، أم أنتلقت من بين يدية وإذا حاول كبح جماحها عن طريق التجريم وجدت متناقضات .
مع العلم أن الشريعة الإسلامية لم تعرف الشخص المعنوي بالكيفية الموجودة الأن ، وإن كان غالبية من كتب عن ذلك يقول أن الشريعة الإسلامية عرفتها كما في المسجد والوقف وبيت المال ... الخ ، وهولاء الكتاب عندما كتبوا عن ذلك في رأي أنهم حاولوا التقريب مع وجود البعد ، فالشخص المعنوي الموجود في القانون الوضعي أعتقد أنه يختلف عن الشخص المعنوي الموجود في الشريعة وللموضوع بقية وعموماً فالشريعة الإسلامية لم تفصل ذمة الشركة عن ذمم الشركاء ، ولم تقل أن لهذه الشركة شخصيتها المستقلة عن شخصية أصحابها، وكون الشريعة سكتت عن ذلك لا يعني أن وجود الشركة في القانون الوضعي مخالف للشريعة ، ولكن هل أحسن القانون الوضعي خلق الشخصية المعنوية من الناحية القانونية، كشخصية موجودة إلى جانب الشخصية الطبيعة في الحياة الدنيا، وإذا أراد معاقبتهاأي الشخصية المعنوية فكيف يؤسس ذلك هل بوصفهافاعلاً أصلياً وهذا مستحيل لأنه ليس لهاسلوك وإرادة ، أم بوصفها شريكاً وهنا أيضاٌ ليس لها سلوك وإرادة .
وإذا قلنا عقابها بوصفها قد تكون مستفيده من جريمة تابعهاوربما ذلك الأساس الذي أستندت إليه الدول التي تعاقب الشخص المعنوي ،وهنا أيضاً لم يتحقق ركن العلم فكيف يعلم الشخص المعنوي بالفعل المرتكب ويريده، والتطبيق لعقاب المستفيد يجعلني أربط بينها وبين عقاب المستفيد في جريمة الرشوة ، حيث أن هذا المستفيد لم يرتكب أي فعل جنائي في جريمة الرشوة ذاتها ، وعوقب لأنه مستفيد بجريمة مستقلة بذاتهالأنه سيفلت من العقاب بوصفه فاعلاً أو حتى شريكاً، وعقابه يتطلب علمه ، وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يتحقق علم الشخص المعني الذي يبرر مساءلته جنائياً بأن تابعه يرتكب جريمة لمصلحته .
هذه الأفكار ربما لا يكون لها قيمة وربما العكس .... لا أدري ، ولكن أحببت أن أطلعكما عليها.

أخوكم
أشرف خليل رويه

  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  26/4/2002




موسى
واشرف
اولا ناسف لتاخير الرد ونقول للاسناذ موسى نشكر لك المعلومات القيمة عن المسؤلية الجنائية للشخصية المعنوية فى القانون السورى وعن قولك االعودة الى القانون والابتعاد عن السياسة ومتاعبها . فراينا ان السياسة والقانون صنوان لاينفصلان ونرى ان المحامى الذى لايهتم بالسياسة عليه ان يبحث على مهنة اخرى غبر المحاماة ..
الاستاذ اشرف خليل
ان الافكار التى طرحتها افكار قيمة وتستحق الكثير من البحث والمناقشة الثرة فتحدثت اولا عن امكانية تصور عقوبة جنائية على الشخص المعنوى فى صورة عقوبة مالية .ثم تحدثت فى الفقرة الثانية عن شخصية العقوبة وعدم ايقاع العقوبة الا على مرتكب الفعل المجرم . وعن هذا اراك تتفق معنا فى عدم امكانية المسئولية الجنائية ابتدا للشخص المعنوى فان توفرت امكانية العقوبة الا ان العقوبة جزاء لاحق لارتكاب الفعل المجرم اى لابد اولا من حدوث الجريمة ثم بعدها العقوبة . وكما اسلفنا القول ان الفعل الجنائى مرتبط وجودا وعدما بالارادة والادراك .والارادة والادراك لا تتوفران الا فى الشخص الطبيعى فالشخص المعنوى لا يتصور منه الاتيان بالفعل المادى الذى يشترط اتيانه لقيام الجريمة ..كذلك فان الشخص المعنوى تعوزه القدرة على الادراك والتفكر والتدبر ..وبذلك فان الافعال التى تنسب اليه ياتى بها منسوبيه من عمال او موظفين او مديرين .
والمعلوم ان العقوبة توقع على الشخص الذى اتى بالفعل المجرم اى ان العقوبة شخصية . وان كان يمكن تصور توقيع العقوبة على الشخص الطبيعى الا انه لايمكن ذلك على الشخص المعنوى ولا مناص من توقيع العقوبة على اشخاص اخرين لا شان لهم بالفعل المجرم وفى هذا انتهاك لمبدا شخصية العقوبة .
ونجد حتى الدول التى اخذت بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوى مدت العقوبة الى الشخص الطبيعى السئول عن عمل الشخص المعنوى ومن ذلك قانون الععقوبات البحريتى والعراقى حيث جاء فى كتاب مجد السعدى شرح قانون العقوبات العراقى الجزء الاول مطبعة المعارف بغداد (يسال ممثل الشخص المعنوى شخصيا عن الجريمة التى ارتكبها لمصلحة من يعمل لحسابه ويتحمل العقوبة المقررة لها فى القانون )
وجا فى القانون الكويت رقم 19 لسنة 1964 ( اذا كان الجانى فى احدى الجرائم السابقة شخصا اعتباريا تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين الى الشخص المعنوى او المسئول عن ارتكابها ) هكذا يتضح لنا ان العقوبة توقع على الشخص الطبيعى حتى فى القوانين التى تاخذ بمبدا مسئولية الشخص المعنوى الجنائية ..
وجاء فى الفقرة الثالثة من المداخلة تخوفكم من ان يفلت الشخص المعنوى عن العقوبة فى حالة ارتكابه لافعال مخالفة للقانون وفى هذا نقول لا يمكن لاى شخص طبيعى كان او معنوى ان يفلت من الجزاء فالشخص المعنوى ولطبيعته يكون مسئولا مدنيا .عن افعال التابعين له . وذلك اعمالا لمبد مسئولية التابع والمتبوع اذ يقر القانون بان يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بالفعل الضار .متى كان واقعا منه فى حالة تاديه وظيفة او بسببها . فاذا ارتكب الشخص الطبيعى الذى يودى وظيفة لشخص معنوى اى خطا اثنا ادا عمله فان الجزا المدنى والذى غالبا تعويض يوقع على الشخص المعنوى .ومثال ذلك فى حالة رد المصرف لشيك محرر من عميل الى شخص اخر بسبب عدم وجود رصيد بخطا من احد الموظفين اذ ان الرصيد كافى وتضرر محرر الشيك واصابة سمعته . ففى هذه الحالة تتم مسؤليةة مدنية على المصرف . واذا وقعت مخالفة لبعض القوانين يمكن حل الشخصية المعنوية .
اما عن الشخصية المعتوية فى الشريعة الاسلامية فنرى الاخذ بمبدا كل مالم يرد نص بتحريمه فهو حلال . وقول الرسول الكريم انتم ادرى بامور دنياكم .والوقف وبيت المال يمكن ان تكون صورة للشخصية المعنوية .اذ ان لها ذمة مالية منفصلة ولها حقوق وعليها واجبات منظمة بحكام واردة فى الشريعة ولها مديرين وعاملين منتسبين لها .
وجا ء اخير ان الشخص المعنوى يكون شريكا ام اصليا وكذلك ورد القول ان الاشخاص الطبيعيين يمكن ان يرتكبوا جرائم باسم الشخص المعنوى ويفلتوا من الععقوبة . وراينا ان الشخص المعنوى اصلا لاجريمة عليه حتى يكون اصيلا او شركا .. واذا ارتكب اى شخص او اتى بفعل مجرم فانه يكون مسئولا شخصيا عن فعله وتوقع عليه العقوبة المقررة على الفعل سجن كان او غرامة . بل حتى فى المسئولية المدنية لم تكن المسالة مطلقة حيث اذا ارتكب التابع اى فعل سبب به ضررا للغير وذلك استقلالا لوظيفته اواستهتارا بواجباتها او اهمالا فى ادائها يلزم شخصيا بالتعويض . ااى الجزاء المدنى يكون على التابع الذى اتى بالفعل ومن امثلة ذلك من يعطى دواء غير صحيح اضر بصحة شخص دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين .او من قام باجرا عملية جراحية باهمال جسيم لا ينوقع حصوله من الشخص العادى فى المهنة وفى ظرف الحال . جميعهم مسئولين مسولية شخصية عن فعلهم .هذا عن حدود المسئولية المدنية .فما بالك بالمسئولية الجنائية ؟ نكرر ان الشخص الطبيعى الذى ياتى بفعل مجرم باسم الشخص المعنوى مسئول هو شخصيا عن فعله ولا فرصة للهروب ةالافلات من المسئولية الجنائية ..اخيرا نتمنى ان نكون وفقنا فى الادلاء براى صواب فى المسائل التى طرحتموها .
مع قبول تقديرنا
عمر

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  27/4/2002



أخي العزيز الأستاذ / عمر
أسعد الله أوقاتك بكل خير ،،،
أشكركم على هذا الإيضاح ، وعلى هذا التواصل الجميل بيننا بالرغم من بعد المسافات ، إنشاء الله هذا التواصل سيضيف لكل منا استفادة عظمية .
أخي العزيز ….
كلامي كله كان على فلسفة التجريم ، ولا يهم إذا كان ما ذكرته صحيحاً من عدمه ، لأنه لم تدعوني الحاجة بعد لاستخدام مثل هذه الأفكار ، ويجدر بي أن أوضح مبعث هذه الأفكار لدي .
كان عندي قضية تتعلق بأحد المصانع ، لم يراعي الاشتراطات الصحية اللازمة في طريقة عمله حسبما أفاد موظفو الأمن الصناعي وحرروا عدة محاضر أحيلت للقضاء الجنائي بوصفها جنحة ، كما أصدرت الجهة الإدارية قرار بالغلق .
وعليه لا يخفى على سعادتكم أنني أمام قضيتين الأولى أمام القضاء الجنائي تتعلق بالجنحة ، والثانية أمام القضاء الإداري تتعلق بالطعن في قرار الغلق بالإلغاء .
وكان تفكيري إذا فشلت في الدعوى الجنائية ، وأخذ موكلي صاحب المصنع حكم بالإدانة ، فإن العقوبة التبعية ربما تمنعه من مزاولة النشاط ( وخصوصاً أن شغل موكلي الشاغل هو أن يستمر المصنع في العمل لوجود تعاقدات ترتب عليه آثار وخيمة ) ، ونفس الأمر إذا فلشت في الدعوى الإدارية .
لذا أنحصر تفكيري في محاولة الإفلات من أثار العقوبة ، بجعل المصنع في صورة شخص معنوي يدخل فيه صاحب المصنع كشريك ، ويستمر المصنع في العمل باسم الشركة ، وبذلك أتخلص من العقوبة التبعية ومن آثار القرار الإداري بالغلق كل ذلك لأن العقوبة الجنائية الأصلية كانت الغرامة وموكلي عنده إستعداد لدفعها وليس في ذلك أدنى مشكلة .
وحتى لو تكرر نفس الأمر في الشخص المعنوي ، فسأعيد إنشاء شخص معنوي آخر ، وهكذا دواليك ، فأنا بيدي أن أنهي وجود شخص معنوي أو أخلق آخر من جديد بقرار من الشركاء .
وكان ذلك هو باعثي على هذه الأفكار وعدم إحكام القواعد القانونية المتعلقة بهذا الشأن .
ولم يشأ الله أن أعمل ذلك ، لم أبحث الأساس القانوني لمعاقبة الشخص المعنوي جنائياً على نحو موسع بفرض وحود نص يجيز العقاب الجنائي ولو بالغرامة لأن تلك القضايا انتهت لمصلحة صاحب المصنع بناء على حيثيات لا يتسع المجال لذكرها .
المهم أن فلسفة التجريم لفعل الشخص المعنوي ، ربما يكون فيها كلاممهم جداً ولا أجزم بذلك في الوقت الحاضر …. ، كما أن مسئولية تحمل التبعة والخاصة بقواعد التعويض المدني ، متعلقة بدعوى مدنية لا بدعوى جنائية ، كما أنها تهدف إلى جبر ضرر وليس تقرير جزاء .
وتقبل تحياتي ،،،
أخوك
أشرف خليل رويـًّه

  شناني    عدد المشاركات   >>  172              التاريخ   >>  27/4/2002



الأخ عمر المحترم
أولا : لاشك أن السياسة والقانون لا ينفصلان ، بل إنني أرى أنه لا يوجد شيء في هذه الدنيا ينفصل عن السياسة ، ولاشك أن التشريعات تأتي انعكاسا لتوجهات سياسية واقتصادية وثقافية للدولة والمجتمع ، والاقتصاد سياسي بطبيعته وأنا أؤيد وجهة نظرك لهذه الناحية .
ثانيا : لقد تعرضت لنقطة أساسية كنت أريد توضيحها فيما يتعلق بالنقاط التي أثارها الأخ أشرف ، وأعتقد أن هناك حلقة مفقودة في النقاش حول الموضوع ، وهو طبيعة الجرائم التي يرتكبها الشخص الاعتباري ولا يسأل عنها إلا بالعقوبات المالية والتدابير الاحترازية كالحل والمصادرة والإغلاق ..
ولا بد من التوضيح بأن وجود الشخص الاعتباري محدد في الغاية التي أنشئ من أجلها ، إذ أنه لا وجود للشخص الاعتباري خارج هذه الغاية ، ولا يمكن القول أن ارتكاب الجرائم يدخل في الغاية من إنشائه ، وإلا كنا أمام جريمة تشكيل عصابات أشرار .
فإذا قام ممثل الشخص الاعتباري بجريمة قتل مثلا أو جريمة سرقة أو احتيال ، فلا يمكن له التحلل من المسؤولية الشخصية بحجة أنه ارتكب ذلك باسم الشخص المعنوي أو بوسيلة من وسائله ..
فالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ترتبط بطبيعة الجرم وضمن الغاية من عمله المحدد بصك إنشائه . ولا يحق لممثل الشخص المعنوي الاحتجاج بالشخصية الاعتبارية للإفلات من العقاب ، ويجب التفريق دائما بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية بحيث أن لكل منهماعناصر مستقلة عن الأخرى ، لاسيما فيما يتعلق بمسألة الافتراض في المسؤولية المدنية ، والسمؤولية عن فعل الغير كما قلتم في التابع والمتبوع ، وكذلك في حالة الوصي والولي عن القاصر أو المجنون وهي مسؤولية مدنية مالية بكل الأحوال . والمسؤولية في كلا الحالتين ( المتبوع والولي ) هي مسؤولية مفترضة بحكم القانون ( قرينة قانونية ) على التقصير ، أما في القانون الجزائي فلا يجوز الأخذ بمثل هذه القرائن ، لأن الأصل البراءة
ولا يجوز اللجوء إلى افتراض الخطأ أو الفعل بل لا بد من الدليل اليقيني الكامل حتى في الجرائم غير المقصودة الناجمة عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة
ولذلك نحن نؤكد على ما قلتموه أعلاه ، ولا أجد تعارضا بين طبيعة العقوبة المفروضة على الشخص المعنوي ، وبين المسؤولية الجزائية عليه ، فإذا ما خالف الشخص المعنوي واجبا مفروضا عليه بالقانون ، كما في مثال القضية التي عرضها الأخ أشرف ( أخذ الاحتياطات الصحية والبيئية لمصنع مثلا ) فإنه يتعرض للمساءلة كشخص اعتباري وليس كشخص عادي ، لأن المخالفة هنا تتعلق بعمله المنشأ من أجله وبنظامه الخاص ، وهذا ما يؤكد قولنا بأن العقوبة المالية أو الحل والمصادرة إنما يتعلق بطبيعة الفعل المجرم الذي يرتكبه الشخص الاعتباري عن طريق ممثله القانوني وضمن حدود الغاية من إنشائه وفيما يتعلق بعمله فقط أما خارج هذا الإطار فإنه يخضع للعقوبة المقررة قانونا وفق ما ذكرنا أعلاه . فإذا حرر مدير شركة شيكا باسم الشركة ، واتضح أن الشيك بدون رصيد ، فإنه لا مندوحة من القول بأن ذلك المدير يتعرض للمساءلة الجزائية بشكل شخصي فضلا عن مساءلته كشخص معنوي ( ممثلا له ) لأن تحرير الشيكات بدون رصيد ليس من ضمن الغاية التي أنشئ من أجلها ذلك الشخص المعنوي ويعتبر فعلا مجرما له عقوبة مقررة في القانون الجزائي .
ولعلنا نرى ، أن محاكمة ميلوسوفيتش عن جرائم الحرب التي ارتكبها في البوسنة والهرسك مثلا يحاكم عليها بمفرده مع بعض أعوانه المسؤولين مباشرة عن تلك الجرائم ، رغم أنه قام بذلك كممثل عن دولة ، ولا يمكن القول بأن الشعب اليوغسلافي كله مسؤول جزائيا ويجب محاكمته ، بينما يسأل كل الشعب عن معاهدة يوقعها رئيسه ، عملا بأحكام التمثيل والشخصية الاعتبارية ، فلا تلغى الاتفاقية بموت زعيم أو بحدوث انقلاب ، وإنما باتباع الأصول القانونية المقررة لذلك وفقا لأحكام القانون الدولي العام . ( وها أنا أعود إلى السياسة )
هذا هو رأيي المتواضع ، وبحسب فهمي لهذا الموضوع .
الأخ أشرف المحترم :
لاشك أن ابتداع نظرية الشخص المعنوي جاء تلبية لمتطلبات الاقتصاد الرأسمالي ولتسهيل عمله ونمائه ، ولكن القانون تدخل في كثير من الحالات ومنع فصل ذمة الشركاء عن ذمة الشركة كما هو الحال في الشركات التضامنية إذ اعتبر الشريك المتضامن مسؤولا عن ديون الشركة بكل أمواله ( حصته في الشركة + أمواله كلها ) كما تدخل القانون أيضا في تحديد الأعمال التي يسمح للشركات بتعاطيها وذلك وفقا لرأسمالهاووفقا لمسؤولية الشركاء فيها ، وبذلك أصبحت المخاوف التي أشرت إليها محدودة جدا ، لاسيما وأن القانون السوري ، وكما نوهنا ، أجاز للقاضي عند فرض العقوبة على الشخص المعنوي أن يمنعه من العمل مجددا بذات الفعالية أو بأي فعالية تجارية أخرى ، سواء بذات الاسم أو تحت اسم آخر ، وبذلك أيضا يسد الباب على التحايل على القانون ، وذلك كله تبعا لخطورة الجريمة المرتكبة ، وتبعا لتقدير المحكمة . وهذا فضلا عن أن فكرة الشخص الاعتباري لها فوائد عملية كثيرة وقيمة قانونية كبيرة حلت كثيرا من المشاكل في التعامل ، وأقرب مثال على ذلك الدولة .
يبقى أن أقول بأن القانون المدني السوري وفي المادة (54) منه عدد الأشخاص الاعتبارية على النحو التالي :
1- الدولة والمحافظات والبلديات والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية .
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية .
3- الأوقاف .
4- الشركات التجارية والمدنية .
5- الجمعيات ( النقابات ) والمؤسسات .
ومن الجدير ذكره أن هناك أشخاص اعتبارية تخضع لمنظومة الحقوق العامة ( الدولة والمؤسسات العامة .. ) وأشخاص اعتبارية تخضع لمنظورة الحقوق الخاصة ( الشركات التجارية والمدنية .. )
ولعل دراسة الأحكام القانونية للأشخصاص الاعتبارية الواردة في كل من القوانين المدنية والتجارية وكذلك القانون الإداري يوضح لنا كثيرا من الأمور ويزيل كثيرا من اللبس والإبهام . مع التأكيد على أن نظرية الشخص الاعتباري هي نظرية في غاية الأهمية وتحل كثيرا من المشاكل ولا يمكن تصور العمل الجماعي بدونها إطلاقا ، سواء أكان عملا اقتصاديا تجاريا أم مدنيا أم سياسيا أم اجتماعيا ( جماعات حماية البيئة والمستهلك وغيرها .. ) .
على كل هذه مساهمة وإضافة لما قلته والأخ عمر ، عسى أن تكون قد وضحت المراد ، وقربت وجهات النظر والتي لا أراها مختلفة .
وتقبلوا تحياتي
موسى شناني

  عمر سكينجو    عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  27/4/2002



الاستاذ اشرف خليل
الموقر
المحترم
اولا نشكر لك المشاركة المقدرة ونحن سعداء بالتواصل عبر المنتدى لتعم الفائدة بتبادل الاراء والاستفادة من خبرات وتجارب بعضنا البعض . وننتهز هذه الفرصة وبمناسبة ورود الطعن فى القرار الادارى . ان تكتب لنا عن القاتون الذى ينظم اجرات الطعن فى القرار الادارى لديكم .واسباب الطعن . ونظام القضاء الادارى . وتنفيذ الحكم الصادر بالغاء القرار . ودرجات التقاضى ... ألخ .....
وتقبل من عاطر الثنايا
عمر

  ashraf    عدد المشاركات   >>  29              التاريخ   >>  28/4/2002



الأخـوة الكرام
الأستاذ / موسى
الأستاذ / عمر
بعد التحية
أشكركم على هذه الإيضاحات ، وإنشاء الله مزيداً من العلم وسعة الصدر
أخوتي ، أنا أتفق معكم في إمكانية عقاب الشخص المعنوي جنائياً بحسب ما يتفق مع طبيعته ، وخصوصاً أن نظريات العقاب تميل إلي ملائمة العقوبة لشخص الجاني ولجسامة الجرم المرتكب ، وأعتقد أنه هذه المسألة نتفق عليها جميعاً – ولكن بقي تساؤلي السابق ، وهو أن العقاب مرحلة تلي التجريم ، والمشكلة تكمن في التجريم ، فما هو الأساس في تجريم فعل الشخص المعنوي جنائياً ، وكيف يأتي الشخص المعنوي بالسلوك الإجرامي بما فيه من نشاط مادي ، وبالقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة ، وإذا قلنا أن ممثل الشخص المعنوي هو الذي يأتي بالفعل وسلمنا فرضاً بذلك فكيف يطول التجريم الشخص المعنوي من جراء هذا الفعل .( إتساقاً مع قواعد القانوني الجنائي بشقية العام والخاص )
مع العلم أن النظريات التي قيلت في الأساس القانوني لممثل الشخص المعنوي كلها نظريات مدنية تدور بين النيابة والوكالة وعلاقة العمل .
هل الاقتراح إذا كان هناك عقاب أن يقع بين دفتي قانون غير القانون الجنائي ، وبالتالي تكون العقوبة غير جنائية ( ممكن مدنية أو إدارية ) – وبالتالي نعود لعنوان الأستاذ /عمر مدى إمكانية عقاب الشخص المعنوي جنائياً – ونأخذ الشق الأخير من طرحه وهو الدول التي قررت عقابه جنائية فعلى أي أساس استندت في التجريم ، لأن التجريم أسبق من العقاب .
الأستاذ / عمر
الموضوعات التي طلبتها مني سأوفيك بها ، وإن كانت كبيره جداً ولكن سأوفيك بها كإطار عام بدون تفصيلات فرعية .
أخوكم
أشرف خليل رويَّه

  معتصم محمد    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  5/6/2002



الاساتذه الاجلاء / تحيه طيبه ولكم التقدير على اثرائكم لساحات العداله التى نضب معينها من الباحثين والمهتمين. المهم لكم تعليق بسيط على مسءليه الاشخاص المعنويين الجنائيهوالتى حيرت الباحثين فى السودان فمن المعروف انه لا يوجد شخص يعفى من العقوبه او المسئوليه الجنائيه والماده.. 3/ عرفت الشخص والتى تشمل الطبيعى والمعنوى ومثال الماده 179 ق ج والتى يتصور فيها دائما وقوع الشخص المعنوى تحت طائلتها والشركه يمثلها عده اشخاص وعلى قمتهعا رئيس المجلس والمدير العام وهو المسئول عن تصرقات الشركات وهنا سرابق حوكم فيها مدراءولكن هلى لانه كان المدير فقد ارتكب ذنبا رغم ان لا ذمه ماليه له فيما يتعلق براس مال الشركه وفى المقابل اين يجد المتضرر حقه وكيف يكون الحق العام للدوله واضعه القانون
هذه اسئله على عجاله ارجو ان تكون قد افادتكم وساكتبلكم مرارا ومن خلال الواقع الحى الذى عايشته من خلال عملى فى القضاء والمحاماه مع الاخ يسرى عوض
والسلام معتصم / السعوديه

 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4373 / عدد الاعضاء 62