اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
samadv
التاريخ
11/25/2005 9:40:45 PM
  مذكرة طعن بالنقض فى جناية قتل عمد مع سبق الإصرار للأستاذ/ أحمد صالح       

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض فى الجناية
رقم ........... جنايات العمرانية المقيدة
برقم ............ كلى الجيزة
 
والقاضى الحكم فيها بجلسة ........... :-
حكمت المحكمة حضورياً :
أولاً : فى الدعوى الجنائية وبإجماع الآراء بمعاقبة .................. ،و................. بالإعدام وألزمتهما المصاريف الجنائية .
ثانياً : بإلزام المحكوم عليهما سالفى الذكر بأن يؤديا متضامنين إلى كل من المدعيين بالحق المدنى مبلغ 2001 جنيه ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت وألزمتهما المصاريف المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
والمرفوع من :-
...........................                                                                        متهم طاعن
ضـــــــــــــــد
النيابة العامة                                                                                     سلطة اتهام
..................
....................... عن نفسها                                                         مدعيان بالحق المدنى
وبصفتها وصيه على أولادها
 
 
 
وقائع الطعن كما أثبتها الحكم المطعون فيه
أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المتهمين الطاعنين بوصف أنهما فى يوم 3/1/2004 بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة :-
1- قتلاً المجنى عليه / ............ عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدت الأولى ( إيشارب – حبل ) وصعد الثانى لمسكنة تحقيقاً لهذا الغرض وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالايشارب وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 230 ، 231 ، 317/ أولاً ، ورابعاً ، وخامساً من قانون العقوبات .
تداولت الدعوى أمام الدائرة ......... جنايات جيزة وبجلسة 17/7/2005 أصدرت المحكمة حكمها المتقدم وقالت فى مجال وصفها لوقائع الدعوى :-
أن المتهمة الأولى تزوجت بناء على رغبه ذويها بالمجنى عليه منذ إحدى عشر عاماً سابقة على الحادث . ورغم إنجابها لثلاثة أولاد منه لم تنسى أنها تزوجت على غير رغبتها . وغلبتها طبيعتها الخائنة فأثارت بسوء سلوكها شكوك زوجها فى أن لها علاقات غير سوية فأساء معاملتها وتزوج من أخرى منذ ستة سنوات فولد ذلك حقد فى نفسها وكرها له . ولم تفلح محاولات زوجها من حسن معاشرتها واعتصامه بالإقامة معها دون زوجته الأخرى فى  إزالة حقدها وبغضها له . ولما سنحت لها فرصة التعرف على المتهم الثانى بمناسبة توسطه فى شراء عقار مملوكة للمجنى علية بقرية ...... مركز ..... أقامت معه علاقة عاطفية فبثته حبها وولها وكرها لزوجها المجنى عليه فتعددت اللقاءات بينهما وتردد عليها فى منزلها فى غياب زوجها المجنى عليه وعاشرها معاشرة الأزواج فملكت لبه وتعلق بها فتواعدا على الزواج وطلب منها طلب الطلاق من زوجها المجنى عليه إلا أنه رفض ذلك حرصاً على مصلحة أطفاله منها ، وتعدى عليها بالضرب ... كما استهجن ذويها الفكرة ولم يوافقوها على طلب الطلاق من زوجها . فلما أخبرت المتهم الثانى بفشل محاولاتها الطلاق اتفقا على قتله ... وتكفل المتهم الثانى بتحقيق ذلك بالاتفاق مع بعض الأشقياء المسجلين لقتله عند حضوره لقريته التى يتردد عليها كثيراً ، إلا أنه لم يوفق إلى أحد يقبل ذلك ... فاتفقا على أن يقوما بقتله وفكرا ودبرا وتدبرا فى هدوء ورويه لتنفيذ قصدهما . فاتفقا على قتله فى مسكنه بوسيلة لا تترك أى آثار تدل عليهما ، فاستبعدا فكرة قتله بأداة حتى لا تتلوث الشقة بدمائه وتدل عليهما ، واستقر رأيهما على قتله أثناء نومه باسفكسيا الخنق بعد شل أى مقاومة قد تبدو منه . وتكفلت المتهمة الأولى بإعداد أدوات التنفيذ فأعدت حبل غسيل ومكواة ومنديل رأس كبير واتفقا على تحديد ليله 3/1/2004 موعداً للتنفيذ قبل أن يتوجه المتهم الثانى لأداء الامتحان بكليته الملتحق بها حتى لا يثير سفره أى شكوك حوله على أن ينتظر أسفل مسكن المجنى عليه من الساعة الثانية صباحاً حتى تشير إليه المتهمة الأولى بالصعود إلى مسكنها بعد التحقق من نوم زوجها وأولادها ... وتنفيذاً لذلك الاتفاق جرت اتصالات هاتفيه بين المتهمين اكدت فيها المتهمة الأولى للمتهم الثانى اعتصام المجنى عليه بالإقامة معها فى مسكنها وأن الفرصة سانحة لتنفيذ ما اتفقا عليه ... ونفاذاً  لذلك الاتفاق وفد المتهم الثانى من بلدته مساء يوم 2/1/2004 بعد أن أفهم ذويه أنه سيبيت لدى أحد أصدقائه ليله الامتحان .. وانتظر أسفل مسكن المجنى عليه . وما أن تحققت المتهمة الأولى من استغراق زوجها فى النوم دون أن يدرك ما أضمرته زوجته له من شر ، واطمأنت لاستغراق أطفالها فى النوم بحجرتهم أطلت من نافذة مسكنها المطلة على الشارع فى الساعة الثالثة والنصف صباح يوم 3/1/2004 فوجدت المتهم الثانى واقفا أسفل مسكنها فأشارت له بالصعود فاستقبلته وقدمت له أدوات الجريمة وهيأ أنفسهما لارتكاب الجريمة بالإجهاز على المجنى عليه وقد غدا فى متناول يدهما ، وما عليهما إلا تنفيذ الجريمة وقتله باقتدار وحنكه تكفل لهما تأمين أنفسهما إبان قتله فى مثل هذا الوقت من الليل وألا تصدر عنه صرخة استغاثة أو ألم تكشف عنهما أو تقف حائلاً دون بلوغ مقصدهما . فسبقت المتهمة الأولى الدخول لحجرة المجنى عليه وفى يدها حبل الغسيل ومنديل الرأس . ودخل خلفها المتهم الثانى ممسكاً بالمكواة وأغلقا الباب خلفهما وقامت المتهمة الأولى بتقييد رجلى المجنى عليه بمنديل الرأس لشل مقاومته . وعندما همت بلف الحبل حول رقبته تنبه المجنى عليه واستيقظ وحاول الاستغاثة والنهوض من السرير وأمسك بالمتهم الثانى وتشابك معه وأحدث به بعض السحجات فى جسمه ويديه فعاجله الأخير بتوجيه عدة ضربات بالمكواة على رأسه أصابته ضربه واحده منها بينما طاشت الضربات الأخرى واصطدمت بحرف السرير فكسرت المكواة .. ورغم إصابة المجنى عليه إلا أنه ظل يقاوم المتهمين إلى أن تمكنا من طرحة على السرير ولف الحبل حول رقبته والضغط بشده على رقبته بقصد خنقه ولم يتركاه إلا بعد أن تحققا من مفارقته للحياة .. ثم قاما بإلباسه جلبابه وصديريه وسرواله وجوربه وقام المتهم الثانى بحملة بمعاونه المتهمة الأولى ووضعاه فى موضع الجلوس بجوار باب الشقة التى على يمين النازل من سلم العقار ووضعا حذائه على كرسى بجانية ووضعا حافظة نقوده داخل جيب جلبابه بعد أن استولت المتهمة الأولى على مبلغ 400 جنيه منها بينما استولى المتهم الثانى على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه . وقاما بوضع أدوات التنفيذ (الحبل ومنديل الرأس والمكواة) داخل كيس بلاستيك أسود ، كما وضع فيه المتهم جوربه الذى كان يرتديه لتلوثه بدماء المجنى عليه وشريحة الهاتف المحمول المسروق ، وألقى به المتهم الثانى فى أحد سلال القمامة بالمنطقة وتوجه لكليته وأدى الامتحان فيها وقام ببيع الهاتف المحمول المسروق لأحد محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع عبد العزيز بالموسكى بمبلغ 350 جنيه وعاد إلى بلدته بينما تصنعت المتهمة الأولى النوم بجوار أولاده وكأنهما لم يفعلا شيئاً . وما أن شاع نبأ موت المجنى عليه بين الجيران تجاهلت المتهمة الأولى إثمها وأخذت تولول عليه زاعمة أن شخصاً اتصل به الساعة 1.30 صباحاً فترك المنزل إلى أن علمت فى التاسعة صباحاً بوفاته وقد أسفرت تحريات الشرطة عن وجود علاقة آثمة بين المتهمين وأنهما قتلا المجنى عليه للتخلص منه حتى تستمر علاقتهما دون معوقات فقامت بعد استئذان النيابة العامة بالقبض عليهما فاعترفا بقتل المجنى عليه على الصورة آنفة  ... وثبت من تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه بالرأس والوجه واليد اليمنى إصابة رضيه احتكاكيه حيوية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبه راضه بعضها خشن . أما السحجات المشاهدة بالذقن والأطراف فهى إصابات احتكاكيه حيوية حديثه حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام خشنه السطح وأن إصابة العنق حيوية حدثيه تنتج من الخنق بجسم صلب مرن بعض أجزاء منه خشنه السطح وتعزى الوفاة لاسفكسيا الخنق بالضغط على المسالك الهوائية من الخارج وفى تاريخ معاصر للحادث .
وأن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة استقرت فى يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبتها للمتهمين وذلك من أقوال الرائد / ............... ، و..................... و................ ومما ثبت من معاينة النيابة العامة وتقرير الفحص الفنى الذى أجرته إدارة عمليات مسرح الجريمة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، ومما أوراه الكشف الطبى الشرعى والمعامل الكيماوية بالطب الشرعى واعتراف المتهمين فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، والمعاينة التصويرية وبين يدى القاضى الجزئى بجلسة 8/1/2004 بمناسبة طلب تجديد حبسهما ... وبناء على الوقائع التى استقرأتها والأدلة التى أوردتها قضت بالحكم المتقدم .
وقام الحكم الطعين بالرد على الدفاع والدفوع المبدى من المتهمين مقرراً تارة أن ما قرره الدفاع غير سديد ... وتارة أخرى أنه مردود ، وتارة ثالثة أنه عارياً من الدليل ، وتارة رابعة بكامل حرية المحكمة فى تقدير حجية الدليل وقيمته فى الإثبات ، وتارة خامسة عدم صحة ما " تشدق به الدفاع " . وتارة سادسة فساد ما أثاره الدفاع .
أولاً : الطعن مقبول شكلاً :
لما كان المتهم الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه فى الميعاد المنصوص عليه فى القانون فإنه يكون مقبول شكلاً .
ثانياً : أسباب الطعن
أولاً : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال :
استند الحكم الطعين فى رفض الدفع ببطلان تنفيذ إذن نيابة حوادث الجيزة لعدم اختصاص مأمور الضبط القضائى الذى نفذه مكانياً إلى نظرية الضرورة الإجرائية التى تتمثل فى هرب المتهم الثانى بعد ارتكاب الجريمة إلى بلدته حيث اقتضت الضرورة الإجرائية أن يتبعونه ويقبضوا عليه فى المكان الذى فر إليه على الرغم من أنهم لم يكونوا أصلاً مختصين باتخاذ أى إجراء فى هذا المكان إذ يكفى أن يكون عضو النيابة مختصاً مكانياً بالجريمة كى يختص بجميع إجراءاتها ، فالضرورة تملى اتخاذ الإجراء فوراً لأن التراخى فيه قد يجعل اتخاذه بعد ذلك غير ممكن إطلاقاً أو غير ممكن على الوجه الذى يحقق مصلحة التحقيق .
        راجع صفحة 32 من الحكم
وكانت محكمة النقض قد اكدت على أن الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، وأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة وبأسباب سائغة .
نقض 28 نوفمبر 1950 – مجموعة أحكام النقض – س 2- ص 255 – رقم 97
نقض 24 فبراير 1982 – مجموعة أحكام النقض – س 33- ص 258 – رقم 52
وكان تعريف الضرورة طبقاً لأحكام محكمة النقض بأنه ظرف اضطرارى مفاجئ مثل أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم المأذون بتفتيشه قانوناً – أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه – فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى ، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما نم عن إحرازه جوهراً مخدراً ومحاولته التخلص منه ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ وهو محاولة التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور إذن النيابة  بالتفتيش ، يجعل الضابط فى حل من أن يباشر تنفيذ الإذن قياماً بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيله أخرى لتنفيذه . ذلك بأن الضرورة لا يسوغ معها أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه مادام قد وجده فى ظرف يؤكد إحرازه الجواهر المخدرة ... كما أن حالة الضرورة التى وصفها الحكم قد أوجدتها الطاعنة بصنعها . وهى التى دعت الضابط إلى القيام بضبط هذه الطاعنة وتفتيشها فيكون ما اتخذه من إجراءات صحيحاً .
نقض 17 يناير 2001 طعن رقم 10474 لسنة 62ق
نقص 30 إبريل 1962- مجموعة أحكام النقض - س 13 - ص 290 - رقم 73
نقص 10 مايو 1960 - مجموعة أحكام النقض - س 11 - ص 441 - رقم 85
وتخلص واقعات الدعوى محل الحكم السابق فى أن التحريات ضابط مباحث بندر ملوى دلت على أن المتهمة تتجر فى المواد المخدرة فاستصدر إذناً من النيابة بإجراء التفتيش وانتقل ومعه مخبران إلى مسكن الطاعنة وما أن علموا بتوجهها إلى بلدة أتليدم التى أشتهر عنها بأنها سوق لتجارة المخدرات حتى سارعوا إلى نقطة مرور واقعة فى الطريق الذى يصل هذه البلدة ببندر ملوى حيث انتظروا عودة الطاعنة حتى رآها المخبر تستقل إحدى السيارات المتجه إلى ملوى فجلس على مقعد بجوارها وجلس ضابط المباحث على مقعد آخر ، وأثناء سير السيارة أخرجت الطاعنة من سله معها لفافة فانقض عليها الضابط وأمسك باللفافة ووجد بها كمية من الحشيش والأفيون ومن ثم تكون حالة الضرورة المتمثلة فى إخراج الطاعنة اللفافة من السلة والتى تبين لمأمور الضبط أنها تحتوى على مخدر تجيز له القبض عليها .. وهى تقدر بقدرها ولا يجوز استعمالها من قبل مأمور الضبط إلا فى الحالات التى قال عنها حكم النقض بأنها ظرف اضطرارى مفاجئ مثل محاولة التخلص من الجوهر المخدر فى الحكم السابق .
ومثل أن يبدأ مأمور الضبط القضائى إجراء من الإجراءات القانونية فى دائرة اختصاصه المكانى ، كأن تكون الجريمة وقعت فى دائرة عمله المكانى ، أو أن يكون المتهم مقيماً فى هذه الدائرة ، فيكلف مأمور الضبط بالقبض على هذا المتهم . ويبدأ فى تنفيذ مهمته ويطارد المتهم للقبض عليه وأثناء محاولة المتهم الهرب يدخل مكاناً يقع خارج اختصاص مأمور الضبط القضائى فاعتبرت أحكام النقض هذه الحالة ضرورة إجرائية تجيز لمأمور الضبط أن يقبض عليه فى المكان الذى يقع خارج دائرة اختصاصه .
( نقض30/6/1959–أحكام النقض–س10–رقم 159-ص731 ،1/5/1960 س11– رقم 85  ص 441 )
وقضاء محكمة النقض بشأن حالة الضرورة محل النظر ، لأنه لا يجوز قبول نظرية الضرورة فى الإجراءات الجنائية دون نص من المشرع ذلك أن مشروعية الغاية لا تستقيم إلا مع مشروعية الوسيلة .
راجع الدكتور رؤوف عبيد – شرح قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1989 ص 289
وراجع دكتور أحمد فتحى سرور فى مقال بعنوان " اتجاهات محكمة النقض فى تطبيق نظرية الضرورة على الإجراءات الجنائية " . المجلة الجنائية القومية عدد (2) من مجلد (3) .
وذهب الشارح على أساس من الصواب – إلى أنه لا يقر تطبيق نظرية الضرورة فى الإجراءات الجنائية فى غير الأحوال التى نص عليها القانون . وهو ما يتفق مع قاعدة جوهرية فى التشريع الإجرائى والموضوعى معاً : وهى قاعدة أن الغاية لا يصح أن تبرر الوسيلة لأن مشروعية الغاية لا تثبت ولا تستبين إلا من مشروعية الوسيلة الإجرائية التى اتبعت .
راجع الدكتور رؤوف عبيد – المرجع السابق طبعة 1985 – هامش ص 298
ولذلك تقدر حالة الضرورة الإجرائية بقدرها ... ولذلك فإن محكمة النقض تشير فى هذا الخصوص بقولها :-
بأنه قد يتحقق الظرف الاضطرارى المفاجئ – الذى يسمح لمأمور الضبط القضائى بتجاوز دائرة اختصاصه المكانى – إذا ندب لتفتيش متهم معين بحثاً عن أدلة جريمة معينه ثم صادف هذا المتهم فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى فى ظروف بدا فيها من المتهم من المظاهر والأفعال ما ينم بذاته عن إحراز المواد التى صدر إذن التفتيش فى شأنها ، ومحاولته التخلص منها ، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعل مأمور الضبط فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياماً بواجبه ، والذى ليست لديه وسيله أخرى لتنفيذه مادام قد وُجد فى ظروف تؤكد إحراز المتهم للمواد التى يراد ضبطها .
نقض 2/4/1962 – أحكام النقض – س 13 – رقم 73 – ص 290
أما فيما عدا هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ فإن لمأمور الضبط القضائى المنتدب لإجراء التفتيش على شخص المتهم أن ينفذه عليه أينما وجده ، طالما كان ذلك المكان – فحسب – فى دائرة اختصاص كل من مصدر الإذن ومن قام بإجراءات تنفيذه .
نقض 17/5/1966 – أحكام النقض – س 17 – رقم 117 – ص 650
وإذا خرج مأمور الضبط القضائى عن حدود اختصاصه المكانى فإن هذا الخروج يجعله فرداً عادياً .
نقض 28/11/1950 – أحكام النقض – س 2 – رقم 97 – ص 255
وبالتالى لا يملك أكثر مما يملك الفرد العادى عند مشاهده أحد الجناة متلبساً بارتكاب جناية أو جنحة وهو اقتياده إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة أو إلى أقرب مأمور ضبط   قضائى .
وفى قضاء آخر لمحكمة النقض ذهبت إلى أن :-
خروج مأمور الضبط القضائى عن دائرة اختصاصه المكانى لا يفقده كل سلطة وظيفته وإنما يعتبر بالأقل أنه من رجال السلطة العامة .
نقض 10/5/1960 – أحكام النقض – س 11 – رقم 85 – ص 441
وبالتالى – فإنه بناءاً على هذا الحكم – يكون له ما لسائر رجال السلطة العامة من اختصاصات نوعية منها مثلاً سلطة استيقاف عابر السبيل الذى قد تتوافر قبله دلائل كافية وشبهات مقبولة على ارتكابه جناية أو جنحة .. ذلك أنه لا بد أن تراعى فى هذا المقام أن " الأعمال الإجرائية العامة – ومنها أعمال الضبط القضائى – إذا باشرها فرد عادى تصبح أعمالاً منعدمة قانوناً بخلاف ما إذا باشرها موظف عمومى طبقاً للسلطة الولائيه لوظيفته متجاوزاً حدود اختصاصه فإنها تصبح أعمالاً باطلة لا منعدمة .. ولهذا فإن التعليل القانونى الصحيح لما ذهبت إليه محكمة النقض فى هذا الحكم الأخير من تأكيد أن مأمور الضبط القضائى عندما خرج عن دائرة اختصاصه لم يصبح فرداً عادياً ، لا نجده إلا فى تقرير أن هذا العمل الذى باشره متجاوزاً دائرة اختصاصه ليس إلا عملاً باطلاً لا منعدماً ... ولذا يشترط لتطبيق نظرية الضرورة ألا يترتب على المخالفة الإجرائية الإخلال بمقومات العمل الإجرائى اللازمة لوجوده لا لصحته فحسب والتى يكون من شأن تخلف إحداها أن يصبح العمل منعدماً .. وهذا القيد أمر يتفق مع منطق محكمة النقض فى تطبيق نظرية الضرورة متى كان ذلك لازماً لتحقيق الغاية من العمل الإجرائى ذلك أن تحقيق هذه الغاية أمر وثيق الصلة بوجود العمل الإجرائى ذاته ، فما لم تتوافر فى هذا العمل المقومات اللازمة للاحتفاظ بكيانه ووجوده لا يمكن القول بتحقيق الغاية منه .
راجع مقال الدكتور أحمد فتحى سرور فى مقالة سالف البيان .
والحكم الطعين أخطأ خطأً فاحشاً فى تطبيق هذه النظرية على الدعوى الماثلة أخذاً بظاهرها دون تمحيص موضوعها وتبيان القيود التى طبقتها محكمة النقض حين تطبيقها ذلك أنه كان يجب عليه تبيان الظروف المفاجئ الاضطرارى الذى دعا مأمور الضبط لتجاوز اختصاصه المكانى والقبض على المتهم الثانى فى محافظة أخرى رغم انعدام توافر الظروف التى اضطرته لتجاوز هذا الاختصاص .
فالجريمة وقعت صباح يوم 3/1/2004 الساعة 4.30 صباحاً ... وأُبلغ قسم العمرانية بالحادث فى ذات اليوم الساعة 11 الحادية عشر صباحاً حيث قام مأمور الضبط القضائى بسؤال ( واحد فقط ) من سكان العقار ... ثم أجريت التحريات الساعة 2 مساء يوم 4/1/2004 التى أشارت لضلوع المتهمين فى الحادث حيث أشارت التحريات أن محل إقامة المتهمة الأولى بدائرة قسم العمرانية وأن محل إقامة المتهم الثانى " ....... – مركز .... محافظة الفيوم " وفى الساعة 6 مساء يوم 4/1/2004 صدر إذن وكيل نيابة حوادث الجيزة بالإذن للرائد/ ......... أو من يعاونه أو من يندبه من مأمورى الضبط المختصين بضبط وإحضار المتهمين والموضح عنوانهما بمحضر التحريات .
وبتاريخ 5/1/2004 الساعة 12.15 مساءاً قام مأمور الضبط ( الرائد / ........ ) المأذون له بالضبط بالقبض على المتهم الثانى من منزله الكائن بقرية ..... مركز ...... محافظة الفيوم دون إخطار أحد من مديرية أمن الفيوم ودون تسجيل مأموريته فى دفترى أحوال قسم العمرانية أو مركز .... محافظة الفيوم أو حتى مديرية الأمن بمحافظة الفيوم وعاد بالمتهم إلى قسم العمرانية .. هكذا قرر مأمور الضبط بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 5/1/2004 وبأقواله بتحقيقات النيابة العامة ص 69 أنه "أعد مأمورية من الضباط فريق البحث .......... مركز ..... بمديرية أمن الفيوم وأنه تمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز ..... من ضبط المتهم الثانى من منزله" .
إذن المتهم الثانى ... طبقاً للثابت من أوراق الدعوى .. توجه إلى محل إقامته بعد أدائه الامتحان الكائن بمركز ...... محافظة الفيوم فى ذات يوم حدوث الواقعة وظل فى محل إقامته يزاول حياته العادية دون أن يهرب أو يختفى عن العيون من صباح يوم 3/1/2004 وحتى منتصف الليل يوم 5/1/2004 ومن ثم فلا ضرورة إجرائية ولا ظرف اضطرارى مفاجئ يجعله يتخطى اختصاصه المكانى – ليس ذلك فحسب – بل تخطى قيداً دستورياً هاماً بالدخول ليلاً واقتحام منزل المجنى عليه دون إذن له بذلك .. ذلك أن محكمة النقض حينما ابتدعت هذه النظرية لم تجعلها مطلقة يتذرع بمقتضاها رجل الضبط دون قيود أو ضوابط وإنما جعلت لها ضوابط صارمة وهى :
وجود رجل الضبط فى ظرف اضطرارى مفاجئ وضربت محكمة النقض لهذه الظروف أمثله منها " مصادفة رؤية مأمور الضبط القضائى المأذون بتفتيشه خارج نطاق اختصاصه وهو يحاول التخلص من الجواهر المخدرة موضوع اتهامه " فهذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعل مأمور الضبط فى حل من أن يباشر تنفيذ الإذن خارج نطاق اختصاصه ما دام قد وُجد المأذون بضبطه أو تفتيشه فى ظروف تؤكد إحراز المتهم للمواد المراد ضبطها .
فهل كان المتهم الثانى فى حالة من هذه الأحوال التى سبق ذكرها ؟؟ أم أنه كان نائماً فى منزله ثم فوجئ باقتحام مأمور الضبط عليه منزله الكائن فى غير اختصاص مأمور الضبط القضائى مكانياً ؟؟ ذلك أن المتهم الثانى لم يهرب كما صور ذلك الحكم الطعين حين برر الالتجاء لهذه النظرية " بهروب المتهم الثانى لبلدته " ... وهل إقامة الشخص فى بلدته وفى منزل أسرته يعد هروباً يستلزم كسر قاعدة الشرعية الإجرائية ويستلزم إباحة الحدود التى رسمها المشرع للاختصاص المكانى لمأمورى الضبط ؟؟ وأليس هذه النظرية بالطريقة المستباحة ، وبتطبيقها بغض النظر عن القيود الموضوعة والضوابط المرسومة تهدر ما رسمة المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية من حدود لا يمكن أن يتجاوزها مأمور الضبط القضائى ؟؟ وما دور المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية إذن ؟؟ هل نهدر القواعد والأسس الواردة فيها تحت الادعاء بالاعتصام بنظرية الضرورة الإجرائية ؟؟ وأليست هذه المادة المذكورة تستوجب إرسال المتهم الذى قبض عليه خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها ... فهل قام مأمور الضبط بإرسال المتهم لنيابة مركز ..... محافظة الفيوم ؟؟ أم أنه حمله معه إلى قسم العمرانية جيزة ؟ ضارباً عرض الحائط بنص المادة المذكورة .. ليأتى بعد ذلك الحكم الطعين بالاعتصام بنظرية الضرورة الإجرائية تبريراً للرد على الدفع ببطلان الإجراءات التى ارتكبها مأمور الضبط القضائى فى غير محل اختصاصه القضائى وبغير ضرورة تلجئه لذلك ذلك أن واقعة هروب المتهم لا سند لها فى أوراق الدعوى إلا ما جاء به الحكم الأمر الذى يصم هذا الحكم بالقصور المبطل له والخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والقضاء بغير الثابت بالأوراق .
لكن الطاعن يعتصم بمحكمة النقض لبيان المعايير الصارمة والقيود الحازمة لتطبيق هذه النظرية التى نراها مخالفة للقانون الإجرائى ذلك أنها تفتح الباب واسعاً لمخالفة نصوص التشريع تحت ادعاء الضرورة الملجئة .. ونحن نؤكد ما سبق لنا شرحه بأن محكمة النقض لم تقصد إلا الضرورة التى تجعل مأمور الضبط بين خيارين لا ثالث لهما : فإما مخالفة قواعد الاختصاص المكانى والقبض على المتهم متلبساً بجريمته ( وهذا ما أكدته أحكامها ) وإما ضياع الجريمة بأدلتها . ولا خيار ثالث له وهو أمر إضطرارى مفاجئ يترتب على تركة ضياع المضبوطات المأذون بضبطها ( يعنى وجود المتهم فى غير مكان اختصاص مأمور الضبط القضائى متلبساً بجريمته ) .
فإذا كان الدفاع قد دفع بعدم اختصاص مأمور الضبط مكانياً بالقبض على المتهم الثانى فإنه كان من المستوجب على الحكم الطعين تحقيق هذا الدفع وقول كلمته فيه وصولاً لغاية الأمر فيه .. لكنها لما أنكر شاهد الاثبات الثانى أنه هو الذى قبض على المتهم الثانى من منزله بتحقيقات المحكمة وقرر " أن ضباط فريق البحث هم الذين انتقلوا لمركز ..... وقاموا بضبط المتهم " كما قرر أن مأمورية هؤلاء الضباط مقيدة بدفتر أحوال قسم العمرانية " . ولما طلب الدفاع ضم هذا الدفتر قرر مأمور الضبط أن المأمورية ثابتة بدفتر أحوال المباحث وليس دفتر الأحوال العام للقسم . وطلب الدفاع ضم هذا الدفتر لبيان صحة أقوال مأمور الضبط فأمرت المحكمة بضمه ولكنه لم يضم حتى تاريخ الحكم فى الدعوى رغم تمسك المتهم الثانى بضمه حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى .
 
السبب الثانى : القصور والتناقض لاعتماد الحكم الطعين على دليلين متناقضين وجعلهما عماداً لقضائه :
·       عندما ما سئل شاهد الاثبات الأول الرائد/ ........... فى تحقيقات النيابة عن ماهية وكيفية تنفيذ قرار ضبط وإحضار المتهمين .. أجاب بأنه أعد مأمورية من السادة الضباط فريق البحث ....... مركز ..... بمديرية أمن الفيوم وأنه تمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طاميه من ضبط المتهم/ .............. فى منزله وأنه فور القبض عليه اعترف ( راجع تحقيقات النيابة ص 69 ) .
·       ولما سئل أيضاً بتحقيقات النيابة عما إذا كان المتهم الأول قد قام بإرشاده عن مكان بيع الهاتف المحمول المسروق فأجاب بالإيجاب وأضاف بأنه اصطحب المتهم الأول إلى مكان بيع الهاتف المحمول المسروق وقد أشار له على الشخص الذى قام بشراء الهاتف المحمول منه ويدعى/ ............ وأنه قام بمواجهة هذا الشخص الأخير بما قرره المتهم فأجاب بأن المتهم الأول حضر إليه وعرض عليه بيع الهاتف المحمول وبالفعل قام بشرائه منه بمبلغ 350 جنيه وأنه تبين له من تحرياته أن هذا المشترى للتليفون المحمول حسن النية ص 72 .
·       وبسؤاله عما إذا كان قد تلاحظ له وجود إصابات بالمتهم الأول . فقال نعم تبين له وجود إصابة عبارة عن كدمه أسفل العين اليسرى وسحجات متفرقة فى البطن والصدر والرقبة واليدين ( ص 73 من تحقيقات النيابة ) .
·       ولما سئل عما إذا كانت تحرياته قد توصلت إلى معرفة دور كل منهما فى واقعة القتل فقرر أن تحرياته لم تتوصل عن دور كل منهما فى ارتكاب الجريمة ( ص 77 من تحقيقات النيابة).
لكن شاهد الاثبات الأول لما استدعته المحكمة لمناقشته وسألته عن معلوماته عن الواقعة (وهى واقعة قتل) قرر أنه مصر على أقواله فى تحقيقات النيابة وأنه ليس متذكراً وقائع القضية بالتفصيل ولما سألته المحكمة عما أثبته فى  محضره المؤرخ 5/1/2004 بأنه قام بالتوجه ........ مركز ...... بمديرية أمن الفيوم وأنه تمكن بالتنسيق مع الضباط هناك من ضبط المتهم الثانى عاطف رحيم .. فأجاب " أنا ما كنتش معاهم وأن ضباط فريق البحث هم الذين انتقلوا لمركز ...... وقاموا بضبط المتهم .. ولما جم من ...... واجهته فاعترف ... وأنا أثبت قيام المأمورية إلى مركز ....... بدفتر الأحوال بقسم العمرانية .. وأنه لا يعرف عما إذا كان الضباط المكلفين بالقبض على المتهم الثانى قد أثبتوا مأموريتهم بمركز ...... محافظة الفيوم من عدمه .. لكن من المؤكد أنه تم إثباته ... وقدمت المحكمة محضر الضبط على الشاهد فاطلع عليه .. وتم إثبات اطلاعه عليه , وقرر الشاهد أنه بعد الاطلاع على المحضر تبين أنه تم القبض على المتهم الثانى أولاً ثم بعد ذلك تم القبض على المتهمة الأولى .
ورغم أنه اطلع على محضر الضبط أثناء مناقشته بالمحكمة ، وإقراره بذلك .. إلا أنه عند سؤاله عن وقت ضبط المتهمة الأولى أجاب بالنفى وقرر أن وقت الضبط يثبت فى دفاتر أحوال المباحث الخاص بالمأموريات السرية ، وليس دفاتر الأحوال العامة بالقسم وأنه ثابت فى دفتر الأحوال الأول الفترة التى استغرقها مأمورى الضبط فى القبض على المتهم الثانى وأنه لا يتذكر كم من الوقت استغرقتها الحملة .. وقرر أنه يوجد بقسم العمرانية دفتران للأحوال ... الأول خاص بالضباط جميعاً .. والثانى خاص بوحدة مباحث القسم وأن الدفترين مختومان بخاتم شعار الجمهورية .. لما سئل عن الوقت الذى قام بمواجهة المتهم الثانى فيه بالتحريات ، عاد إلى نغمه عدم التذكر رغم اطلاعه على محضر الضبط فى ذات الوقت .
ورغم أنه قرر بأنه الذى استقبل المتهم الثانى فور عودة فريق البحث الذى قام بالقبض عليه – كما ادعى – إلا أنه أنكر معرفته بهذا الفريق بحجة أن هذا الفريق به أكثر من عشرين ضابطاً ، وأنه ممكن توجيه أى فرد منهم ... كما أنه لا يعرف قائد فريق البحث لأن القواد أربعة لواءات وأنه حتى هؤلاء الأربعة الأخيرين لا يعرف أسمائهم .
لكنه لما سئل عمن الذى قام بسؤال الشاهد / ......... فأجاب بأنه لا يتذكر من الذى قام بسؤاله .. كما قرر بأنه لا يتذكر من الذى قام بإجراء التحريات ثم عاد وقرر بأنه هو الذى قام بإجراء التحريات التى صدر بناء عليها إذن النيابة .
كما أنه قرر بأنه لا يتذكر من الذى توجه مع المتهم الثانى للإرشاد عن مكان بيع الهاتف المحمول المسروق .
ملحوظة أولى : الفترة الزمنية بين ارتكاب الواقعة فى 3/1/2004 وتاريخ مناقشته بجلسة المحاكمة فى 20/6/2004 خمسة أشهر ونيف فقط .
ملحوظة ثانية : أن المحكمة أطلعت الشاهد على محضر الضبط وعلى أقواله أمام النيابة العامة بالجلسة ورغم ذلك أصر على حقيقتين هامتين :-
الأولى : أنه لم يتوجه للقبض على المتهم الثانى بالمخالفة لشهادته بمحضر تحقيقات النيابة والذى قرر فيها أنه هو الذى قام بالقبض عليه بمنزله .
الثانية : أنه لم يتوجه مع المتهم الثانى للإرشاد عن مكان التليفون المحمول المسروق وأنه لا يتذكر من الذى رافقه للإرشاد بالمخالفة لشهادته فى تحقيقات النيابة بأنه هو الذى اصطحب المتهم الثانى .
وهنا طلب الدفاع ثلاث طلبات لتحقيق ما أقر به الشاهد فى تحقيقات المحكمة :-
الطلب الأول : ضم دفترى أحوال قسم العمرانية ( الدفتر العام الخاص بجميع ضباط القسم ، ودفتر أحوال المباحث الذى تقيد فيه المأمورية السرية والثابت به كافة المعلومات والتحركات الخاصة بهذه القضية .. لإثبات صدق أو كذب أقوال الشاهد ... ولإثبات تنصله من إقراره بتحقيقات النيابة بأنه هو الذى قبض على المتهم الثانى فى منزله الواقع فى قرية ...... مركز ...... محافظة الفيوم ... وهو أمر هام وجوهرى يؤثر على الدفع الإجرائى المدفوع من المتهم الثانى ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى لحصوله من مأمور ضبط غير مختص مكانياً .
الطلب الثانى : ضم دفترى أحوال مركز ...... محافظة الفيوم ( الدفتر العام الخاص بجميع ضباط المركز ، ودفتر أحوال المباحث الذى تسجل فيه المأموريات السرية والثابت به تحركات ضباط المباحث فى هذه القضية ) .. وذلك لإثبات أن مأمور الضبط ( شاهد الاثبات الأول ) توجه بشخصه من قسم العمرانية إلى منزل المتهم الثانى مباشرة والواقع فى دائرة محافظة الفيوم وقام بالقبض عليه وذلك دون :-
1-  أن يسجل تحركاته بدفتر أحوال قسم العمرانية سواء ذهابه أو عودته .
2-  أن يمر على مركز ..... للاستعانة بهم كما ادعى فى تحقيقات النيابة .
وبذات الجلسة أمرت المحكمة بضم دفاتر الأحوال الأربعة الخاصة بقسم العمرانية و........ ( لكل قسم دفتر للأحوال العامة ، ودفتر لأحوال المباحث ) .. !!
وتبين بعد أن ضمت هذه الدفاتر أنه لا يوجد ذلك الدفتر المسمى بدفتر أحوال المباحث وأن دفاتر الأحوال الخاصة بقسم العمرانية ومركز ....... ليس فيهما أى إشارة عن هذه القضية مطلقاً خلال الفترة التى ادعى مأمور الضبط أنه قبض على المتهم الثانى فيها فى تحقيقات النيابة أو قيام أى من زملائه بإنجاز هذه المهمة .
الطلب الثالث : وهو مخاطبة مديرية أمن الجيزة عن مدى صدق الشاهد فى أن عناصر القوه التى كانت تباشر الاستدلال فى هذه القضية أكثر من عشرين ضابطاً وأن رؤساء هذه القوة أربع لواءات من مديرية أمن الجيزة لكن المحكمة لم تأذن بهذا الطلب رغم اصرار المتهم الثانى عليه حتى تاريخ إغلاق باب المرافعة فى الدعوى .
لكن الشئ المستغرب أن المحكمة رفضت الاطلاع على دفاتر الأحوال رغم طلب الدفاع من المحكمة ضم هذه الدفاتر لأوراق الدعوى والاطلاع عليها وإثبات ما فيها مؤيداً أو معارضاً للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى وحتى يصير الدفاع على أساسها لكن المحكمة اكتفت بجلسة 20/10/2004 بإثبات بداية أرقام كل دفتر ونهايته دون الاطلاع على هذه الدفاتر وأثبتت بأن الدفاع قرر أنه اطلع على هذه الدفاتر ولم يجد فيها ثمة بيانات بخصوص الجريمة موضوع الدعوى . ولم تأمر بضم هذه الدفاتر بأوراق الدعوى .
وجاء الحكم الطعين للاستناد لشهادة هذا الشاهد فى الحكم بإدانة المتهمين حين قررت ص 6 من الحكم " أن المحكمة اطمأنت وارتاحت لأقوال الرائد / .......... بتحقيقات النيابة العامة حيث أثبتت شهادته من منتصف ص 6 من الحكم وحتى أخر صفحة (12) من الحكم .. ثم أثبتت شهادته أمام المحكمة صفحة (24) من الحكم وقرر أن الشاهد أحال فى شهادته إلى أقواله فى تحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط الذى حرره بشأن كيفيه وظروف ضبط المتهمين .
ثم قال الحكم فى ذات الصفحة أن الشاهد أضاف أن بعض الضباط الذين اشتركوا فى جميع المعلومات عن الحادث وظروفه ودوافعه انتقلوا بعد استئذان النيابة لمركز ....... وقاموا بالتنسيق مع ضباط البحث بذلك المركز بضبط المتهم الثانى وأحضروا لقسم العمرانية فواجهه بالتحريات فاعترف ، وأن بعض الضباط أيضاً رافقوه إلى محل بيع التليفون المحمول المسروق حيث تم ضبط التليفون المحمول المسروق .
ولما كان الحكم الطعين قد اعتمد على شهادة الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة التى قرر فيها أنه هو الذى قبض على المتهم الثانى من منزله بمحافظة الفيوم ، وأنه هو الذى رافق المتهم الثانى لمحل بيع الهاتف المسروق ، وأنه هو الذى واجه المتهم الثانى بالشاهد الثانى / .......... ... كما اعتمد على أقوال ذات الشاهد أمام المحكمة والتى نفى فيها هذه الوقائع الثلاث كما نفى قيامه بها وهو الأمر الذى يعيب الحكم بالتناقض بين أسبابه باعتماده على دليلين متناقضين ومتهاترين بما يصيبه بالقصور المبطل له. ولا يقدح فى ذلك قول الحكم صفحة (40) أن ذلك لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقرير الدليل الذى اطمأنت إليه وعولت عليه فى تكوين عقيدتها فى الدعوى لأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه لها من مطاعن وحام حولها من شبهات  كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه . ولا ينال من اطمئنان المحكمة ما ذهب إليه الدفاع من تناقض أقوال الشاهد الأول ذلك أن الشاهد الأول تمسك بأقواله التى أبداها أمام النيابة لعدم تذكره وقائع الدعوى نظراً لكثرة القضايا بالدائرة التى يعمل بها ... وعلى فرض حدوث تناقض فى أقواله فإن ذلك لا يؤثر فى استناد المحكمة عليها ما دامت المحكمة استخلصت الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
وهذا القول من الحكم قاصر البيان ومعيب بعيب التناقض الذى يبطله ذلك أنه لم يبين الدليل الذى استند إليه مكتفياً بإطلاق عبارات عامة مجمله فى الحكم لا تكفى لحمل قضاء الحكم بالإدانة مثل "أن ذلك جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل"  أو "أن ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى يراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه" ... أو "أن تناقض أقوال الشاهد الأول لا يؤثر فى قضاء المحكمة" ... وغيرها من العبارات العامة المجملة التى لم يكن يجب أن يقع منه بتجهيله أدلة الثبوت فى الدعوى .. بل كان عليه أن يبين كيف وقع التناقض فى شهادة الشاهد وعما إذا كان التناقض الذى حدث والذى كان يجب أن يذكره الحكم مؤثراً فى عقيدة المحكمة من عدمه من حيث ثبوت التهمة وأن يورد هذا التناقض الذى حدث من الشاهد بوضوح تام لتراقبه فى ذلك محكمة النقض ويورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وحتى تعلم محكمة النقض على أى دليل أسست المحكمة عقيدتها وكونت اقتناعها حتى تستنبط فى ضوء ذلك الحقيقة التى بغيها العدالة .. أما أن تفترض حدوث تناقض فى شهادة هذا الشاهد وتقرر أنه مع حدوث هذا التناقض فإن ذلك لا يؤثر فى استناد المحكمة فهو قول قاصر يعيب الحكم مع القصور والفساد فى الاستدلال ذلك أن الحكم أخفى واقعتين هامتين تهدر أقوال هذا الشاهد ويصبح ما بقى منها لا يصلح للاستناد إليه :
الواقعة الأولى : واقعة القبض على المتهم الثانى الذى أقر بأنه هو الذى أجرى عمليه القبض بشخصه وأنه هو الذى قبض عليه فى منزله وذلك فى تحقيقات النيابة ثم ينفى ذلك تماماً فى تحقيقات المحكمة وينسب ذلك لأشخاص مجهولين . وهذه الواقعة أساس الدفع ببطلان إجراءات مأمور الضبط بالقبض على المتهم الثانى .
الواقعة الثانية : وهو الذى أقر بتحقيقات النيابة أنه هو الذى رافق المتهم الثانى لسنتر ......... بشارع عبد العزيز وأنه هو الذى قابل المتهم الثانى الذى تعرف على المتهم الثانى أمامه وقرر أنه هو الذى باعه التليفون المحمول ويتلقى منه التليفون المحمول ويقوم بتحريزه كدليل من أدلة الدعوى استحصل عليها بشخصه .
ثم يقوم بنفى ذلك كلية بتحقيقات المحكمة ويقرر أنه لم يرافق المتهم الثانى لمقر عمل الشاهد الثانى وبالتالى لم يستحصل على التليفون المحمول ولم يحدث عمليه البيع أصلاً .. بل لا يوجد لهذا الشاهد الثانى من أثر وهذا دليل على ارتكاب المتهم الثانى لجريمة السرقة فإذا أخذت المحكمة بشهادة الشاهد الذى سبق ونفاها بتحقيقات المحكمة لإثبات جريمة السرقة على المتهم الثانى فهو قصور مخل وقضاء بغير الثابت بالأوراق ومخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
السبب الثالث : الاستناد إلى وقائع متناقضة كمصدر للاستنباط دون رفع هذا التناقض بما يعيب الحكم بعيب الفساد فى الاستدلال :-
قال الحكم الطعين فى الصفحة السادسة أن الواقعة على الصورة المتقدمة قد استقرت فى يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبتها للمتهمين مما اطمأنت إليه المحكمة وارتاحت من أقوال الرائد / ........... و.............. ، و................ ومما ثبت من معاينة النيابة العامة وتقرير الفحص الفنى الذى أجرته إدارة عمليات مسرح الجريمة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والكشف الطبى الشرعى واعتراف المتهمين فى محضرى الشرطة والنيابة العامة والمعاينة التصويرية .
وفى صفحة (23) من الحكم قرر الحكم الطعين أن من بين الأدلة التى استند إليها فى الادانة اعتراف المتهمان فى المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بمكان الحادث بارتكابها الحادث وأن كلاً من المتهمين قد قام بتمثيل ارتكابه للجريمة على النحو الوارد بأقواله .
فإذا قال الحكم الطعين فى الصفحة (43) أنه عن الدفع ببطلان التسجيل الخاص بالمعاينة التصويرية بشريط الفيديو وبطلان الإجراءات التى تسببت فى وجوده وبطلان الإجراءات الخاصة بعرضه لعدم مشروعيتها فإن المحكمة وقد طرحت ما جاء بشريط الفيديو تسجيلاً للمعاينة التصويرية ولم تعول عليه كدليل من أدلة الدعوى فى تكوين عقيدتها ومن ثم فلا محل لتناول هذا الدفع بكل من أثير فيه .
وكان المستقر فى أحكام محكمة النقض :-
بأن استناد الحكم فى الإدانة إلى أقوال الشاهد المستمدة مما أبصره وسمعه بواسطة التسجيلات التى تمت يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من عدم الركون إلى هذه التسجيلات فى تكوين عقيدته .
نقض 28 مايو 1986 – الطعن رقم 366 لسنة 56 ق
وكان اعتماد الحكم على دليل فى الإدانة ثم يعود الحكم ويطرح هذا الدليل جانباً بما يكون معه الحكم قد أجرى استنباطه من وقائع متناقضة بما يعيب أسباب الحكم بالتناقض بحيث لا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة فيما يتعلق بوقائع الدعوى بما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال .
 
السبب الرابع : الفساد فى الاستدلال باستنباط الحكم دليل الإدانة من وقائع متناقضة وغير مقبولة :
الوجه الأول: استند الحكم الطعين فى قضائه بالإدانة إلى قول منسوب للدفاع عن المتهم الثانى أثناء مرافعته فى الدعوى بالجلسة الأخيرة .. حيث نُسب للدفاع قولاً مؤداه " وتكلم الدفاع عن الخطاب الثانى الذى يفيد عدم وجود الشاهد الثانى بمحل عمله فى 36 شارع عبد العزيز " .. بما يفيد أن الدفاع يعلم بوجود هذا الخطاب بأوراق الدعوى ... !!.
رغم أن محاضر جلسات المحاكمة منذ بدئها وحتى قفل باب المرافعة فى الدعوى خالية تماماً من ذكر لهذا " الخطاب الثانى " ، أو أن أحداً من خصوم الدعوى قدمه للمحكمة .. !! فأنى للدفاع أن يعلم بوجود هذا الخطاب ؟؟ وما هو الكلام الذى أثاره الدفاع بشأن هذا الخطاب الثانى ؟؟ ولماذا لم يتم إثباته بمحضر الجلسة ؟؟ .
فإذا اعتنق الحكم الطعين هذا النظر بقوله صفحة (39) أن النيابة العامة قدمت بجلستى 2/12/2004 ، 17/1/2005 إفادتين تتضمنان تحريات مفادها أن جهاز المباحث بقسم الموسكى تعذر عليه الاستدلال على الشاهد الثانى بعد سؤال جيرانه الملاصقين له فى العمل ... وثبت طبقاً لسالف شرحنا – أن كلاً من هذين الكتابين لم يثبت تقديمه من أحد للمحكمة فى أى من الجلستين المذكورتين .. لكن الحكم اعتمد على ما أثبت على لسان الدفاع عن المتهم الثانى منسوباً إليه رغم انعدام وجوده أصلاً بالأوراق .
وكان المقرر فى قضاء النقض أنه " لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى شئ من أقوال محامى المتهم فى إدانة موكله ، إذ لا يصح – فى مقام الإدانة – أن يؤخذ المتهم بأقوال محاميه " إن صح نسبة هذه الأقوال إليه " ما دامت خطة الدفاع متروكة لرأى الأخير وتقديره وحده .
نقض 4 فبراير 1963 – مجموعة الأحكام – س 14 – رقم 18 – ص 85
نقض 13 مايو  1968 – مجموعة الأحكام – س 19 – رقم 108 – ص 155
نقض 26 مارس 1972 – مجموعة الأحكام – س 23 – رقم 98 – ص 448
الأمر الذى يعيب هذا الحكم بالفساد فى الاستدلال .
الوجه الثانى: قام الحكم الطعين فى مجال تأسيس قضائه بالإدانة بأن المتهمة الأولى عندما لفت الحبل حول عنق المجنى عليه شعر بها الأخير ، فنهض من نومه وأمسك به ( يقصد المتهم  الثانى ) فعاجله بضربه على رأسه بالمكواة ، ولكنه حاول الإمساك به مرة أخرى وقاومه ، فقامت المتهمة الأولى بالضغط على رقبته بالحبل وساعدها فى الضغط بالحبل على رقبته حتى تحققا من مفارقته للحياة (راجع صفحة 9 من الحكم) .
وفى موضع آخر من الحكم قال " أن المتهمة الأولى قامت بتوثيق رجلى المجنى عليه بمنديل الرأس لشل مقاومته وعندما لفت الحبل حول رقبته شعر بها فنهض من نومه وحاول الاستغاثة ومقاومتها وأمسك بالمتهم الثانى الذى قام بدفعه على السرير وعاجله بضربه على رأسه بالمكواة ، وقاما سوياً بالإمساك بالحبل الملفوف حول رقبه المجنى عليه وخنقه به ولم يتركاه حتى تأكدا أنه فارق الحياة  ( صفحة 11 من الحكم ) .
ثم قال الحكم تعليقاً على عدم استدارة الحز حول رقبة المجنى عليه – لتتفق مع قول الحكم بأن المتهمين أمسكا سوياً بالحبل وشداه حول رقبة المجنى عليه حتى مات "أنه لا يؤثر فى حدوث الوفاة بالخنق عدم اكتمال استدارة الحز الحلقى ذلك أن الآثار المتخلفة يفهم منها أن الضغط كان موجهاً لمقدم العنق والجانب الأيمن وخلفية العنق وعدم ظهورها بيسار العنق لا ينفى حدوث إسفكسيا الخنق بالحبل ذلك أن الهواء الذى يتنفسه الإنسان يبدأ من فتحات الأنف والفم ويدخل على القصبة الهوائية وينتهى بالتفرع على الرئتين ويكون الممر الرئيسى للرئتين هو القصبة الهوائية التى تقع بمقدم العنق والضغط عليها يؤدى للخنق أما الأجزاء الخلفية لا تؤدى للوفاة وأن الغضروف الحنجرى وهو أحد مقومات القصبة الهوائية قد كسر ولا يكسر إلا بالضغط بشدة . وأن عدم استدارة الحز حول العنق لا يؤثر فى حدوث الوفاة ، وأنه لا يهم إذا كان تم لف الحبل حول العنق لفه واحدة أو أكثر إنما المهم الضغط على العنق وسد المسالك الهوائية وهذه الآثار أظهرها تقرير الصفة التشريحية .. وأن الكحول الأثيلى الذى وجد بدم المجنى عليه وقدرت نسبته 2.7 فى الألف ليس من شأنه إحداث الوفاة أو الاسراع بها أو المساهمة فيها استناداً إلى عدم وجود مظاهر تدل على ذلك .. وأن الخبيرة الكيميائية الشرعية قررت أن مدى تأثير هذه النسبة فى دم المجنى عليه متروك للطبيب الشرعى " ( راجع من صفحة 26 وحتى صفحة 28 من الحكم ) .
فإذا كان استدلال الحكم الطعين أخذاً من الأدلة التى تساند إليها يتخالف ويتصادم مع هذه الأدلة ذاتها فى خصوصية هذه الواقعة :-
1- فقد جاء بشهادة الطبيب الشرعى/ ............... بتحقيقات المحكمة رداً على سؤال المحكمة عما إذا كان وجود الكحول اِلأثيلى بدم المجنى عليه بنسبة 2.7 فى الألف له أثر فى الوفاة ؟ فقرر أن تأثير الكحول الأثيلى يختلف من شخص إلى آخر لكونه متعاطى لأول مرة أو لكونه معتاد التعاطى وأن تأثير الكحول الأثيلى يختلف فى درجات تبدأ بالانتعاش وتنتهى بحدوث البلاهة والعته والغيبوبة وتؤدى إلى تثبيط مراكز التنفس وقد يؤدى للوفاة .
وأضاف أنه من المعروف أن سد المسالك الهوائية وما يحدثه من تثبيط للمراكز الحيوية مما تحدثه نسبة الكحول والمشكوك فى تأثيرها على المتوفى ... كما أنه من المعروف أن النسبة المميتة هى ثلاثة فى الألف ( صفحة 15 من تحقيقات المحكمة ) .
2- وفى صفحة (16) من التحقيقات يقرر ذات الشاهد "أن وقت امتصاص الدم لهذا النوع من الكحول تختلف من شخص لآخر معتمداً على إن كان متعاطياً من عدمه وعلى نوعية الأكل الذى تناوله .. إنما عندما يصل الكحول للدم يعطى تأثيره وهذا ما نبحث عنه فى الصفة التشريحية عن نسبة الكحول فى الدم وإحداثه للسمية الشديد التى قد تصل للمراكز الحيوية  وحدوث اختناق داخلى ناتج عن تثبيط المراكز الحيوية وأن الحالة التى نحن بصددها تتشابه مع ما يحدثه الكحول الأثيلى من تثبيط المراكز الحيوية لكون النسبة الموصوفة 2.7 فى الألف وأن النسبة المميتة هى 3 فى الألف . ولذلك نرى أن الوفاة تعزى لإصابة العنق .
3-وفى صفحة (17)يقرر رداً على سؤال المدعى المدنى أن الكحول عندما يحدث سميه بالجسم فإنها تكون نتيجة تثبيط المراكز الحيوية وحدوث هبوط احتقانى تظهر علاماته فى الصفة التشريحية فى صورة دكانه الرسوب الدموى وسيوله ودكانه فى الدم والاحتقان الحشوى وهذه الأعراض عموماً تحدث نتيجة تثبيط المراكز الحيوية كتلك التى حدثت من سد المسالك الهوائية"
4- ويقرر الشاهد صفحة (22) أن الواقعة جائزة الحدوث إجمالاً وفق أى من الروايتين الواردتين بمذكرة النيابة وأن ذلك يتوقف على فهم المتهم تجاه المجنى عليه وأنه لا يمكنه وضع تصور خيالى أو افتراضى ويتم البناء عليه ... وأن لف الحبل قد يكون كاملاً أو غير كامل وفى الحالة الماثلة كان لف الحبل حول الرقبة غير كامل .
5- أن المحكمة رفضت توجيه سؤال للشاهد مؤداه " كيف يمكن إحداث عملية الخنق من اثنين رغم أن الحبل غير كامل الاستدارة حول الرقبة ؟؟ "ولو سمحت المحكمة للشاهد بالإجابة على هذا السؤال لانفك اللغز الطبى الفنى والمنطقى أيضاً والذى يضع القضية فى مسارها الفنى الصحيح لكن المحكمة كان لها رأياً آخر فرفضت توجيه السؤال للشاهد .
6- كما رفضت المحكمة توجيه سؤال للشاهد مؤداه " لماذا لم تقم ببيان موقف الضارب من المضروب بعداً ومستوى واتجاهاً وهو عنصر أنت مكلف ببيانه طبقاً للوارد بمذكرة النيابة " وكان الغرض من توجيه هذا السؤال هو بيان كيف قام المتهمان بخنق المجنى عليه سوياً – كما قال الحكم – رغم وجود فراغ بيسار رقبة المجنى عليه لم يمسه الحبل .
7- وفى صفحة (25) يقرر أنه فى الحالة الماثلة لا يستطيع تحديد عما إذا كان المجنى عليه مدمناً من عدمه .
فإذا كان  الحكم الطعين قد جزم بما لم يجزم به الخبير الفنى حيث قرر هذا الخبير  الفنى أن تأثير الكحول بهذه النسبة قد يؤدى للوفاة وأن الوفاة بالكحول الأثيلى يتشابه مع الوفاة بالخنق بما يحدثه من تثبيط للمراكز الحيوية وأنهما يتشابهان من حيث الأثر والعلامات فى الصفة التشريحية . بما يتصادم بتصور الحكم من حدوث الخنق من اثنين بالحبل رغم عدم استدارة الحز حول الرقبة .
وكان قضاء النقض قد أستقر بأنه لا يجوز للقاضى أن يجزم بأمر فنى ما دام الخبير شهد بأنه لا يستطيع نفى أو إثبات حصول هذا الأمر باعتبار أن هذا الأمر هو من الأمور الفنية البحتة .
نقض 8 مايو 1962 – مجموعة الأحكام – س 13 – رقم 115 – ص 458
نقض 27 يناير  1974 – مجموعة الأحكام – س 25 – رقم 121 – ص 608
فإذا الحكم إذ قطع فى مسألة فنية دون تحقيقها وصولاً لغاية الأمر فيها خصوصاً وقد أودع الخبير الاستشارى فى الدعوى تقريراً استشارياً فنياً مخالفاً لتقرير الصفة التشريحية وما قرره الطبيب الشرعى ورئيسه فى الدعوى واستخلاص الحكم من أقوال الشاهد ما يؤيد وجهة نظره فى الإدانة الأمر الذى يعيبه بالقصور والفساد فى الاستدلال .
الوجه الثالث : طرح الحكم الطعين شهادة الشاهدة الثالثة أمام المحكمة مستدلاً على ذلك بأنه مما يتنافى مع العقل والمنطق ومخالف للسير الطبيعى للأمور أن تشهد الأم على ابنتها على جريمة غلظ القانون عقوبتها بزعم تعرضها للإكراه من قبل الشرطة ، فضلاً عن أن هذا الزعم بتعرض الشاهده للإكراه لم يبرز لحيز الوجود إلا عند سماع أقوالها أمام المحكمة بعد أن تمسك دفاع ابنتها المتهمة الأولى بسماع أقوالها ، وبالإضافة إلى ذلك فإن أقوالها بجلسة المحاكمة تتعارض مع أقوال المتهمة الأولى من أنها عندما استدعتها الشرطة لمناقشتها عن معلوماتها عن ظروف مقتل زوجها المجنى عليه أعطت لها المبلغ الذى استولت عليه من حافظة نقود المجنى عليه بعد قتله وقدره أربعمائة جنيه لها للاحتفاظ به لديها خشية العثور عليه معها وبسؤالها عن مصدره ، وكل ذلك يرسخ عقيدة المحكمة أن أقوالها أمامها إنما كان بهدف محاولة لتأييد مزاعم ابنتها المتهمة الأولى أمام المحكمة بوقوع إكراه من رجال الشرطة عليهما لا دليل عليه فى أوراق الدعوى .
وهذا القول من الحكم يمثل أعلى درجات الفساد فى الاستدلال ومخالفة المنطق السليم إذ أنه يتعين أن تكون الأدلة مقبولة فى العقل والمنطق طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض من أن "استخلاص الواقعة يجب أن يكون مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق" .
نقض 24 فبراير 1975 – مجموعة الأحكام – س 9 – رقم 22 – ص 120
نقض 6 فبراير  1977 – مجموعة الأحكام – س 28 – رقم 39 – ص 80
وفوق هذا يجب أن يبنى اقتناع المحكمة بالإدانة على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال .
نقض 29 يناير 1968 – مجموعة الأحكام – س 9 – رقم 22 – ص 120
نقض 6 فبراير  1977 – مجموعة الأحكام – س 28 – رقم 39 – ص 80
1- فإذا استدل الحكم فى رفضه لشهادة الشاهدة على منطق يقول أنه مما يخالف السير العادى للأمور ويتنافى مع العقل والمنطق أن تشهد الأم على ابنتها فى جريمة غلظ القانون عقوبتها واستدل فى ذات الوقت بأقوالها التى تتنافى مع العقل والمنطق من وجهه نظره وتخالف السير العادى للأمور والتى تدين ابنتها وهل يجوز للحكم أن يكيل بكيلين فيأخذ بالمكيال الذى يريده مطلقاً دون قيد أو ضابط ويترك المكيال الذى لا يروقه دون ضابط أيضاً .. وأليس تتنافى مع المنطق والعقل ويخالف السير العادى للأمور أن تشهد الأم على ابنتها فى جريمة غلظ لها القانون العقوبة ؟ الأمر الذى يصم الحكم بالفساد فى الاستدلال .
2- كما أن قول الحكم مستدلاً بذلك لرفضه شهادة الشاهدة بأن الزعم بالإكراه لم يبرز للوجود إلا عند سماع أقوالها أمام المحكمة بعد أن تمسك دفاع ابنتها المتهمة الأولى بسماع أقوالها .. هو أيضاً استدلال فاسد إذ أن هذه الشاهدة لم تستدعى فى هذه القضية إلا مرتين المرة الأولى حينما تم القبض عليها طبقاً لشهادتها أمام النيابة العامة بعد الحادث بيومين .. يعنى يوم 5/1/2004 ومنذ هذا اليوم وهى فى حوزة الشرطة حتى تاريخ الشهادة المنسوبة إليها يوم11/1/2004 .. يعنى ستة أيام وهى تتنقل من قسم إلى قسم حتى يوم 11/1/2004 وهذه الشهادة هى التى أخذت بها المحكمة .. أليس ذلك إكراهاً طبقاً لأقوالها التى أبدتها أمام النيابة العامة وأخذت بها المحكمة ؟ فحينما يقول الحكم أن الزعم بالاكراه لم يبرز لحيز الوجود إلا عند سماع أقوالها بالمحكمة ، فإنه يجترئ على الوقائع الثابتة فى أقوالها حين قالت صفحة 57 من تحقيقات النيابة :
لما وصلت لقيت أحمد جوزها ميت فى مدخل العمارة والحكومة بتحقق مع جيهان وهى نازله والضابط معاها أعطتنى 400 جنيه وقالتلى خلى دول معاكى . وبعدها بيومين بالضبط لقيت الضابط جالى وقاللى هاتى الربعمائه جنيه اللى بنتك جيهان إدتهم ليكى فاديتهم للضابط وبعد كده أخذنى على قسم الهرم وبعد كده أخذنى على قسم العمرانية وبعد كده رحت على النيابة .
وأليس الاحتجاز بدون وجه حق هو قبض على إنسان لم يرتكب جريمة ويمثل أبشع أنواع الإكراه .. وبذلك تكون الشاهدة قد قررت فى تحقيقات النيابة بوقوع إكراه عليها بالمخالفة لما ذهب إليه الحكم الطعين .
والمرة الثانية حينما طلب الدفاع عن المتهم الثانى سماع شهادتها مع غيرها من الشهود فى الجلسة الأولى للمحاكمة بتاريخ 24/6/2004 لكن المحكمة لم تستجيب لطلب الدفاع بتكليف النيابة العامة باستدعائها باعتبارها شاهدة إثبات .. وكرر الدفاع عن المتهمة الثانية طلب سماع الشاهدة بجلسة 2/12/2004 فاستجابت المحكمة وقررت تكليف النيابة العامة بإعلانها لجلسة 19/12/2004 وبتلك الجلسة الأخيرة حضرت الشاهدة وقررت بأنه ليس معها بطاقتها الشخصية فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 17/1/2005 حيث تم سماعها .
ويهم الطاعن الإقرار بأن الذى طلب سماع شهادة هذه الشاهدة هو دفاعه وليس دفاع المتهمة الأولى كما قرر الحكم ليعطى انطباعاً بأن المتهمة الأولى استدعت والدتها لتغيير شهادتها وهذا ما لم يحدث . لكن من الجوهرى أن نبين الوقائع التى أثبتتها هذه الشاهدة لتضيف إلى الإكراه السابق بحبسها ستة أيام قبل مثولها أمام النيابة إكراه آخر ذكرته أمام المحكمة وهى تحسب أنها الملاذ الآمن لها فى أن تذكر لها الحقيقة " أليست أحكام النقض مستقره على أن العبرة تكون بالتحقيقات التى تجرى أمام المحكمة لكن الوقائع الثابتة على لسان الشاهدة تؤكد وقوع الإكراه عليها وعلى أبنائها حيث أبرزت الوقائع الجوهرية الآتية :-
1- أنها حضرت هى وأولادها الذكور الثلاثة لمكان الحادث من بلدتها بالفيوم وأن جهاز مباحث قسم العمرانية قاموا بالقبض على أولادها مع ابنتها المتهمة الأولى .
2- أن الشاهدة  لحقتهم فى اليوم الثالث لحدوث الواقعة حيث جاء لها ضابط ( تعرفه ) وقام بضربها وأنه طلب منها النقود التى معها فأعطته 930 جنيه كانت كل ما كانت ستذهب بها إلى السوق . ثم أخذها على قسم الهرم وبعد ذلك قسم العمرانية قبل سؤالها فى النيابة .
3- أنها وهى داخله للنيابة كان يرافقها ذات الضابط وهددها بأن تذكر فى المحضر أن المبلغ المأخوذ منها أربعمائة جنيه فقط فقالت ذلك فى النيابة تحت التهديد .
4- أنها لما قابلت ابنتها فى قسم العمرانية وسألتها عن الذهب التى كانت تتحلى به وقت القبض عليها قالت لها أنهم أخذوه منها فى نقطة الطالبيه وكان الذهب عبارة عن ( سلسلة وحلق فتوجهت بعد الإفراج عنها ومعها محاميها لطلب هذه المصوغات فماطلوها – وأن لديها الفاتورة بالذهب وقدمتها للمحكمة فأرفقتها بالتحقيقات . وقررت بأن الضابط الذى قام باستدعائها لا تعرف اسمه لكنه ( أسمر وتخين ) ضربها وأخذ الفلوس منها وأنها لو رأته فسوف تعرفه .
5- وقررت بأنها مكثت فى الحبس مع أولادها الذكور أسبوع قبل عرضها على النيابة وأنها قررت بأنها أخذت من ابنتها أربعمائة جنيه بناء على طلب الضابط وأن الضابط كان حاضراً التحقيق معها فى النيابة وأنه أوقعها تحت الترغيب باخراجها من الحبس هى وأولادها .
ملحوظة : لم يثبت وكيل النيابة حضوره فى جلسة التحقيق .
وقررت بأنه كان معاها أربع ميات جنيه وأربع خمسينات وثلاثمائة وثلاثون فكه .
6- وأن الضابط هو الذى أجبرها على القول بأن سمعه المتهم الثانى وحشه .
والقاضى الجنائى قاضى إيجابى يبحث عن الدليل حتى ولو لم يطلبه الخصوم وكان بمكنة المحكمة التحقق من هذه الأقوال بمواجهته الشاهدة بضباط مباحث قسمى الهرم والعمرانية لتستخرج من بينهم ذلك الضابط الأسمر الملئ وهى قررت أنها تعرفه وكان بمكنة المحكمة أن تسأل المتهمة الأولى عن صحة ما تعرضت له من تعذيب مذكور على لسان والدتها إلا أن الدفاع عن المتهمة الأولى حال دون توجيه السؤال لها رغم أن إجابتها كان من الممكن أن تغير وجه الرأى فى الدعوى أو تهز من عقيدة المحكمة .. وذلك مثلما فعلت المحكمة مع المتهمة الأولى بجلسة المحاكمة بتاريخ 17/10/2004 وبعد أن فرغت المحكمة من مشاهدة شريط الفيديو فقالت المتهمة الأولى أن ما قالته فى الشريط كان يإيعاز من المباحث ...فطرحت المحكمة هذا الدليل أو قالت فى حكمها أنها طرحته.
إذن الإكراه ثابت بالأوراق ومنذ تحقيق النيابة فى الواقعة فحين يقرر الحكم الطعين أن الزعم بالإكراه لم يبرز لحيز الوجود إلا عند سماع أقوالها فى المحكمة هو قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال مبطل للحكم .
 
السبب الخامس : التناقض بين أسباب الحكم الواقعية بما يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال :
الوجه الأول: قال الحكم فى أسبابه الواقعية ص 3 أن المتهمين اتفقا على أن يقوما بقتل المجنى عليه ففكرا ودبرا وتدبرا فى هدوء وروية لتنفيذ قصدهما فاتفقا على قتله فى مسكنه بوسيلة لا تترك أية آثار تدل عليهما فاستبعدا فكرة قتله بأداة حتى لا تتلوث الشقة بدمائه وتدل عليهما  فاستقر رأيهما على قتله أثناء نومه باسفكسيا الخنق بعد شل أى مقاومة تبدو منه " .
فإذا قال الحكم بعد ذلك فى ذات الصفحة أن المتهمة الأولى قامت بإعداد أدوات التنفيذ فأعدت حبل غسيل ومكواة ومنديل رأس .. ثم يقول الحكم ص 4 أن المتهمة الأولى استقبلت المتهم الثانى فى منزلها وقدمت له الأدوات التى أعدتها لقتل المجنى عليه وضمنها بالطبع أداه "مكواة" .. وفى ذات الصفحة يقول الحكم "فكان أن سبقت المتهمة الأولى الدخول إلى الحجرة التى ينام فيها زوجها المجنى عليه وفى يدها حبل الغسيل ومنديل الرأس ، ودخل خلفها المتهم الثانى ممسكاً بالمكواة" وهى "أداه" .
وأن المتهم الثانى عاجله بتوجيه عدة ضربات بالمكواة على رأسه أصابته ضربة واحدة بينما طاشت الضربات الأخرى فاصطدمت بحرف السرير فكسرت المكواة " .
فإن ذلك يعتبر تناقضاً بين أسباب الحكم الواقعية إذ كيف يستقيم استدلال الحكم بقوله أن المتهمين استبعدوا فكرة قتله بأداة مع قوله بأنهما أعدا أدوات التنفيذ ومن بين هذه الأدوات أداه تحدث الجرح وتفجر الدماء الذى قال الحكم أنهما استبعدا فكرة القتل حتى لا تتلوث الشقة بالدماء الذى تدل عليهما بما يصيب الحكم بالتناقض الذى يستعصى على الملائمة .
الوجه الثانى: أن الحكم الطعين استند فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الاثبات الأول الرائد/ ........... والمستمدة مما أبصره وسمعه بواسطة التسجيلات التى تمت للمتهمين بحضوره والتى تتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من عدم الركون إلى هذه التسجيلات فى تكوين عقيدته .. ذلك أن الحكم قال ص2 أن واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر  أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة .. ثم قالت ص 6 من الحكم "أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة استقرت فى يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها إلى المتهمين مما إطمأنت إليه المحكمة وارتاحت من أقوال الرائد/ ................ وأحمد لطفى صابر عبد الرازق وحميدة السيد أحمد رسلان ومما ثبت من المعاينة التصويرية ( التسجيلات ) فإذا قال الحكم ص 43 بأنه عن الدفع ببطلان التسجيل الخاص بالمعاينة التصويرية بشريط الفيديو وبطلان الإجراءات التى تسببت فى وجوده وبطلان الإجراءات بعرضه لعدم مشروعيتها .. فإن المحكمة وقد طرحت ما جاء بشريط الفيديو تسجيلاً للمعاينة التصويرية ولم تعول عليه كدليل من أدلة الدعوى فى تكوين عقيدتها .
وكانت محكمة النقض قد استقرت أحكامها على أن "استناد الحكم فى الادانة إلى أقوال الشاهد المستمدة مما أبصره وسمعه بواسطة التسجيلات التى تمت يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من عدم الركون إلى هذه التسجيلات فى تكوين عقيدته .
راجع نقض 28 مايو سنة 1986 – الطعن رقم 366 لسنة 56 ق
الأمر الذى يصيب الحكم بالتناقض بين أسبابه .
الوجه الثالث: أن الحكم الطعين قد اعتمد فى قضائه بالإدانة على الاعتراف المنسوب للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة العامة وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهما قتلا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدت المتهمة الأولى أدوات القتل (حبل–وإيشارب) وأن المتهم الثانى صعد لمسكن المجنى عليه تحقيقاً لهذا لغرض .
فإذا كان الاعتراف المنسوب للمتهم الثانى فى تحقيقات النيابة ينفى سبق اتفاقه مع المتهمة الأولى بل أنه فوجئ بعرض المتهمة الأولى عليه بعد دخوله مسكنها إذ قرر ص 29 من تحقيقات النيابة أن المتهمة الأولى "طلبت منه الحضور يوم الجمعة ليلاً ولما صعد للشقة مكث مع المتهمة الأول ساعة إلا ربعاً ثم طلبت منه قتل زوجها فرفض وحاول الخروج من الشقة والنزول لكنها ألحت عليه" وفى ص 30 يقرر المتهم الثانى بأنه كان متفقاً مع المتهمة الأولى على الذهاب لبيتها لكن لم يحدث الاتفاق على القتل .. ويقرر ص 32 أنه معتاد الذهاب لبيت المتهمة الأولى فى مثل هذه الأوقات وقام بتعداد هذه المرات فى أقواله .. ثم قال ص 34 بأنه فوجئ بالمتهمة الأولى وهى تطلب منه قتل زوجها وأنه لم يوافق على ذلك .. وأن المتهمة الأولى عندما دعته لمنزلها يوم الحادث قالت له أنا عاوزه أشوفك ضرورى .. وأنه لم يكن فى نيته قتل المجنى عليه مطلقاً .. وفى ص 35 يقول "أنا قولتلها إنتى عاوزه إيه فقالت لى إحنا لازم نقتله فأنا رفضت وحاولت أخرج من باب الشقة فهى مسكتنى وألحت على وأنا كنت عاوز أرضيها وخلاص". وفى ص 36 يقرر بأنه لم يكن فى نيته قتل المجنى عليه وأنه لا يعرف كيف دخل حجرة المجنى عليه لأنه لم يكن حاسس بنفسه وأن ....... هى التى قالت له اربط رجل المجنى عليه " وفى ص 37 يقرر أن المجنى عليه وقف بعد أن قام بربطه جنب السرير وأن المتهم الثانى وجد على أرضيه الحجرة مكواة فأخذها وضربه بها فاصطدمت بالسرير وانكسرت وأنه بعد ذلك فر من الحجرة وحاول الخروج منها لكن المجنى عليه مسكه من الخلف فقام برضه للخلف فارتطمت رأسه بالسرير فجثمت عليه المتهمة الأولى التى كانت تمسك بالحبل وقعدت تخنق فيه حتى مات وفى ص 38 ورداً على سؤال المحقق عن السبب الذى دعاه لقتل المجنى عليه فيقول :
" أنا لما طلعت الموضوع إتطور غصب عنى وعملت كده علشان ما تنفضحش " .
وكذلك ردد هذه العبارة ص 39 . كما نفى ص 40 أنه اتفق مع المتهمة الأولى على قتل  زوجها .
وكانت أقوال المتهم الثانى على النحو سالف البيان تنفى وتتناقض مع ما أخذ به الحكم الطعين من اتهام المتهمين بالقتل مع سبق الإصرار بما يعيبه بالتناقض .
الوجه الرابع: أن قول الحكم الطعين استناداً للاعتراف المنسوب للمتهم الثانى أن المتهمين قتلا المجنى عليه عمداً مع سبق الاصرار .. وعندما تقوم المحكمة بعرض أقوال المتهم الثانى فى الحكم تقول :
أن المتهمة الأولى أطلت على المتهم الثانى الذى كان واقفاً فى الشارع فى نحو الساعة الرابعة صباحاً وأشارت له بالصعود وفتحت له باب مسكنها فاستقبلته وأنهت إليه أن الفرصة سانحة لقتل زوجها وهو مستغرق فى النوم فراوغها وظلا يتبادلان الحديث لمدة ساعة إلا ربعاً ،وإزاء إلحاحها لقتل زوجها أذعن لها فأعطته المنديل
راجع ص 22 من الحكم من السطر الرابع والعشرين حتى السطر السابع والعشرين
وهذا يعنى بجلاء انعدام وجود اتفاق مسبق بين المتهمين ، وأن المتهم الثانى لم يدخل مسكن المجنى عليه لقتله وإنما كان لسبب آخر يتعلق بمحبوبته .. ولذلك فإن كلمات "انتهت إليه أن الفرصة سانحة" .. "فراوغها" ، "وإزاء الحاحها "المذكورة بالحكم استناداً إليها فى إلصاق ظرف سبق الإصرار للمتهمين تتعارض وتتماحى مع قول الحكم بوجود اتفاق مسبق بين المتهمين قبل الواقعة بشهر وأنهما فكرا ودبرا وتدبرا واستقر رأيهما على قتله بما يصيب الحكم بالتناقض والتهاتر .
الوجه الخامس: أخذ الحكم الطعين سنداً للإدانة بأقوال شاهد الإثبات الأول الرائد/ ............... فى تحقيقات النيابة العامة والذى قرر فيها أنه هو الذى توجه لقرية ........ مركز ..... محافظة الفيوم للقبض على المتهم الثانى فى منزله ثم عاد به إلى قسم العمرانية جيزة .
فى حين قال الحكم ص 8 منه على لسان الشاهد "أنه نفاذاً لإذن النيابة قامت مأمورية من بعض ضباط فريق البحث إلى مركز ..... وتمكين بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز ..... من ضبط المتهم الثانى ببلدته (لاحظ أنه أغفل ذكر كلمة منزله) وإحضاره لقسم العمرانية . وذلك رغم انعدام الدليل على استعانة مأمور الضبط بقسم العمرانية بأى من مأمورى الضبط بمركز ..... ... بل إن دفتر أحوال هذا القسم الأخير خلت تماماً من أى علم لمركز ...... بعمليه القبض الذى حدث للمتهم الثانى الأمر الذى يصمه بالتناقض والتهاتر فضلاً عن قضائه بغير الثابت بالأوراق .
 
السبب السادس : الخطأ فى تطبيق الدستور والقانون والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب :-
ذلك أن الحكم الطعين حين أباح دخول مأمور الضبط القضائى لمنزل المتهم الثانى دون إذن له بذلك والقبض عليه .. قال بأن ذلك عمل مادى اقتضته الضرورة ، وأن دخول المنازل وإن كان محظوراً على رجال السلطة العامة فى غير الأحوال المبينة فى القانون وفى غير طلب المساعدة من الداخل وحالتى الغرق والحريق ... إلا أن هذه الأحوال لم ترد على سبيل الحصر فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية بل أضاف إليها النص ما شابهها من الأحوال التى يكون أساسها قيام حالة الضرورة ومن بينها تعقب المتهم بقصد تنفيذ أمر القبض عليه ، وأن مأمور الضبط القضائى الذى ندبته النيابة العامة للقبض على المتهمين قد أجازت له النيابة أن يندب غيره من مأمورى الضبطية القضائية لإجرائه فإن ندبه لغيره من هؤلاء لا يستلزم أن يكون كتابة أسوه بالاذن الصادر من النيابة . إذ ما دام أمر النيابة بالندب ثابتاً بالكتابة فلا محل لاشتراط الكتابة فى أمر الندب الصادر من المندوب من الأصيل لأن من أجرى القبض فى هذه الحالة إنما يباشره باسم النيابة الآمرة لا باسم من ندبه له ومن ثم يكون الدفع ببطلان الاذن الصادر من النيابة بالقبض على المتهم الثانى لعدم اختصاص مصدره ولعدم اختصاص مأمور الضبط القضائى الذى نفذه وعدم ثبوت ندب غيره كتابة لتنفيذه وللقبض على المتهم الثانى من مسكنه يكون فى غير محلة .
راجع ص 33 من الحكم
ولما كان الحكم الطعين قد ساوى بين حالة الغرق وحالة الحريق وطلب المساعدة المنصوص عليها فى المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية ، بحالة القبض على المتهم الثانى فى منزله دون إذن من المختص بإصداره وبعد حدوث الواقعة بيومين وبغير اختصاص لمأمور الضبط الذى أجرى عملية القبض مكانياً فإنه يكون فاسد الاستدلال ذلك أنه لا يمكن المقارنة بين حالة شخص يطلب المساعدة من داخل منزل وبين الحالة الماثلة فى الدعوى المطروحة ، وكذلك لا يمكن وضع حالة الغرق أو الحريق على قدم المساواة مع إقدام مأمور ضبط قضائى غير مختص على دخول منزل الشخص دون إذن بناءاً على تحريات أجراها وصدور أمر بالقبض على المتهم بناءاً على هذه التحريات ... وأن القياس فى هذه الحالة منعدم تماماً .
هذا فضلا عن أن القاعدة الملزمة فى الدستور قد قضت فى نص المادة 44 منه على " أن للمساكن حرمه فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون " 00 فهذا النص جاء محرماً دخول المنازل أو تفتيشها إلا بإذن قضائى مسبب 00 وأن هذا الإذن يجب أن يصدر وفقا لأحكام القانون 00 وهذا النص من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته أو الالتفاف حوله أو إعمال القياس فيه إذ أن ما ورد بنص المادة 45 إجراءات هى كوارث لا قياس بينها وبين الحالة الواردة بالدعوى الماثلة.
لكن نعود لنظرية الضرورة الإجرائية التي اعتنقها الحكم الطعين وقرر بناء عليها أن دخول مأمور الضبط الغير مختص مكانياً لمنزل شخص مقيم فى غير دائرة اختصاصه هى من الضرورات التى تقتضى تعقب المتهم الصادر أمر بالقبض عليه.
وقمنا بشرح الضرورة الملجئة لاختراق قواعد الاختصاص طبقا لتفسير محكمة النقض 00 وبينا أن لهذه الضرورة ضوابط وقيود وقواعد وليست مطلقة يمتطيها كل صاحب هوى لكسر قواعد راسخة من النظام العام 00 لكن الحكم الطعين أراد لوى الحقائق القانونية أيضا بشأن كسر قواعد الاختصاص فقال :
أن دخول مأمور ضبط لمنزل وهو غير مختص مكانياً ولا مأذوناً له بدخوله هى ضرورة تقتضيها تعقب المتهم الصادر أمر بالقبض عليه.
إذن ما هو التعقب التى تراه محكمة النقض ناقضا لقواعد الاختصاص التى هى من النظام العام ؟ 00 نستعرض حكماً لمحكمة النقض يلقى الضوء على مثال للتعقب الذى يبيح خرق قواعد الاختصاص فقضى الحكم :
وتتلخص وقائع هذا الطعن في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بإحراز وحيازة حشيش وأفيون فى غير الأحوال المصرح به قانونا فأحيل لمحكمة الجنايات التى قضت بمعاقة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه 3000 جنيه فطعن المحكوم عليه بطريق النقض .
وكان الوجه الأول من وجوه طعنه يتلخص فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حيث دفع الحاضر عن الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض والتفتيش على أساس أن من تولاه مخبر مكتب مخدرات القاهرة وان القبض والتفتيش وقع فى حدود مديرية الشرقية ولم تكن هناك حالة تلبس . وقد رفضت محكمة الموضوع هذا الدفع استناداً إلى أن المخبر كان مكلفاً بالبحث عن متهم هارب ومن حقه أن يتجاوز حدود اختصاصه الإقليمى وأن يستوقف العربات والأشخاص في الطريق لإجراء هذا البحث . فإذا كان قد فتح باب سيارة الطاعن فشم رائحة الحشيش فتكون حالة التلبس قائمة ويتيح للمخبر اقتياد الطاعن لأقرب مأمور ضبط قضائى . ويقول الطاعن تعقيباً على ما ذكرته المحكمة فى هذا الشأن إن واقعة هروب المتهم لا سند لها من أوراق الدعوى إلا ما أدعاه المخبر وأنه طلب من محكمة الموضوع ضم أوراق التنفيذ فى جناية المتهم الهارب ، فلم تجبه المحكمة إلى طلبه ولم ترد عليه ، ويضيف الطاعن بأنه على فرض أن المخبر كانا مأذوناً له بالقبض فليس له أن يتجاوز اختصاصه الإقليمى ، وإذا جاز له أن يتدخل للقبض على شخص معين فليس له أن يقتحم المساكن ولا أن يفتش العربات والأمتعة الخاصة إلا أن يكون من رجال الضبطية القضائية أو يكون مأذونا له بذلك من سلطات التحقيق ويقول الطاعن أن رائحة المخدر لم يشتمها المخبر إلا بعد أن استوقف العربة وفتح بابها فالجريمة لم تكن مشهودة والعربة سائرة أو واقفة ، وأن المخبر عمد  إلى السلة وفتشها حتى عثر على المخدر فيها ولم تكن الجريمة قبل ذلك مشهودة.
وقال الحكم عن هذا الوجه بأنه مردود بما أورده الحكم الطعين فى قوله " إن أقوال من أنه كان مع القوة التى يرأسها اليوزباشى 00 معاون إدارة مكافحة المخدرات لضبط شخص يدعي/ 000 وأن اليوزباشى وزع الواقعة على مداخل مدينة القاهرة وكان موقف المخبر عند نقطة المنير مركز بلبيس وأن هذه القوة تأيدت بما سجله المعاون فى محضره من أنه كلف المخبر بترقب حضور المدعو / 000 المتهم الهارب . وذكرت المحكمة أنها لا ترى محلا للتشكك فى أقوال المخبر ولا فيما أثبته المعاون . ولما كان تصرف المخبر يدخل فى نطاق المهمة التى كلف بها والتى تبيح له استيقاف السيارة بحثاً عن المحكوم عليه الفار من وجه العدالة مما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول".
إذن الحكم أباح للمخبر المشمول بإشراف مأمور الضبط استيقاف السيارات فى إطار مهمته المسندة إليه بالبحث عن مجرم محكوم عليه وفار من وجه العدالة .
وهذه هى الضرورة الملجئة التى أجازت فيه محكمة النقض امتداد اختصاص مأمور الضبط القضائى الذى يتعقب مجرم محكوم عليه فار من وجه العدالة .
وفى الدعوى الماثلة فالمتهم الثانى لم يكن هارباً ، ولا يوجد فى أوراق الدعوى بكاملها سنداً يفيد أن المتهم الثانى هارب من وجه العدالة إلا من قول الحكم الطعين 00 وأن صدور الإذن بالقبض عليه لا يمكن أن يتخذ دليلاً على هروبه ذلك أن سلطة التحقيق لم تستدعيه للمثول أمامها ولم يحضر فأمرت بالقبض عليه وإنما صدر إذن القبض على المتهم مباشرة فور عرض التحريات على وكيل النيابة المحقق
ومن ناحية اخرى فإن الثابت من شهادة شاهد الإثبات الأول الرائد/ ................ بتحقيقات المحكمة بأنه لم يقبض على المتهم الثانى من منزله وإنما الذى قام بذلك هم "ضباط فريق البحث" وأنه لا يذكرهم ولكنهم مذكورين بدفتر أحوال قسم العمرانية ودفتر أحوال مركز ..... محافظة الفيوم 00 لكنه أضاف بأن قيدهم يكون بدفتر أحوال المباحث فى القسم وليس فى دفتر الأحوال العام الموجود بالقسم 00 بما يعنى أن لكل قسم دفترين للأحوال أحدهما عام والثانى سرى خاص بإدارة المباحث فى القسم 00 ( راجع أقوال الشاهد ص 4 من تحقيقات المحكمة ) . وطلب الدفاع مع المتهم الثانى ضم الدفاتر الأربعة بقسم العمرانية ومركز ......... . وأجابت المحكمة طلبات الدفاع بضم هذه الدفاتر 00 لكن الذى تم ضمه هى دفاتر الأحوال العامة دون دفاتر الأحوال الخاصة بالمباحث 00 وأصر الدفاع على ضم هذه الدفاتر حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى دون ضمها وبذلك :
1-  لم نعد نعرف عما إذا كان الذى تولى أمر القبض فى غير اختصاصه المكانى من مأمورى الضبط أم غيره من الجنود والمرشدين.
2-    أنه حجب عن العدالة أسماء من تولوا الضبط وهل هم من قسم العمرانية أم من غيرهم.
وبذلك أصبحت عملية القبض ذاتها والإجراءات التى مرت بها محاطة بالغموض فى الدعوى وكان على محكمة الموضوع أن تستجلى أغوارها وتستبين ما غمض فيها وتزيل الستار عن القائم بالقبض الأمر الذى يعيب حكمها بالرد على الدفع بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
 
السبب السابع : الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بسقوط دليل من الأدلة التى يتساند إليه الحكم الطعين بما يهدر قاعدة تساند الأدلة ويصيب الحكم بالتناقض والتهاتر بما يعيبه بعيب الفساد فى الاستدلال :-
قال الحكم الطعين فى مجال استعراض أدلة الإدانة أنه أستقر فى يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهمين مما اطمأنت إليه المحكمة وارتاحت من أقوال الرائد / ........... ، و................... ، و................ ، ومما ثبت من معاينة النيابة العامة ، وتقرير الفحص الفنى الذى أجرته إدارة عمليات مسرح الجريمة بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، ومما أوراه الكشف الطبى الشرعى ، والمعامل الكيماوية بالطب الشرعى ، واعتراف المتهمين فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، وبالمعاينة التصويرية 00 الخ".
راجع ص 6 من الحكم.
وكانت هذه المعاينة التصويرية التى اعتمد الحكم الطعين عليها ضمن أدلة الإدانة قد حدثت بمكان الحادث حينما توجه وكيل النيابة المحقق لمكان ارتكاب الجريمة صحبة المتهمين لتصوير الحادث بطريق الفيديو الذى يمثل فيه كل متهم كيفية ارتكاب الحادث 00 وكان هذا المحضر الذى تحرر الساعة الحادية عشر مساءاً بتاريخ 6/1/2004 والذى أثبت فيه الآتى: 
1-   انتقاله لمكان الحادث لإجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكاب الحادث.
2-  أنه وصل وبرفقته الملازم أول/ ....... والملازم أول .......... معاونى مباحث قسم العمرانية حيث وجد بمكان الحادث رئيس مباحث العمرانية الرائد/ ........... ومعه المصور الفوتوغرافى/ ........ ، ومصور الفيديو/ ............... فقام بتحليفهم اليمين القانونية بأن يؤديا عملهما بالصدق والأمانة.
3-  قام وكيل النيابة بتكليف أمين الشرطة/ ........... من قوة قسم العمرانية للقيام بدور المجنى عليه ثم استدعى المتهمين وقام كل منهما بتمثيل الجريمة.
4-  قام محرر المحضر ( وكيل النيابة ) بإثبات ما حدث من المتهمين ومن قام بتمثيل دور المجنى عليه فى المحضر ، وهو ذاته ما سجله مصور الفيديو من أقوال وأفعال بشريط الفيديو المحرز بأوراق الدعوى بمعنى أن محضر المعاينة التصويرية هو تفريغ لما حدث وتم تسجيله بشريط الفيديو ومن ثم لا يصح فى المنطق أو الواقع أو القانون فصل هذا المحضر عن شريط الفيديو وما به من تسجيل لأنه يفترض أن يكون هذا المحضر تفريغاً لشريط الفيديو المرفق بالأوراق.
فإذا جاء الحكم بأسبابه أنه قد طرح ما جاء بشريط الفيديو تسجيلاً للمعاينة التصويرية ولم تعول المحكمة عليه كدليل من أدلة الدعوى فى تكوين عقيدتها وذلك رداً على الدفع ببطلان هذا التسجيل وبطلان الإجراءات التى تسببت فى وجوده وبطلان الإجراءات الخاصة بعرضه لعدم مشروعيتها .
وكانت الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ليكتمل بها يقين المحكمة ويرتكز عليها فى مجموعها عقيدة قضائية ، ويطمئن إليها مجتمعة . وأنه إذا سقط أحد هذه الأدلة أو استبعد فإنه يتعذر تعرف مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل المستبعد فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة 00 وكذلك يتعذر التعرف على ما كانت تنتهى إليه المحكمة لو أنها فطنت  إلى أن هذا الدليل غير قائم مما يستوجب معه نقض هذا الحكم.
فإن إسقاط الحكم الطعين لدليل المعاينة التصويرية والسابق الاعتماد عليه كدليل للإدانة فضلاً عن إهداره لقاعدة تساند الأدلة فإنه يصمه بالقصور والتناقض بين أسبابه مما يؤدى لتهاتره بما يستوجب نقضه.
السبب الثامن: الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى الرد على الدفع ببطلان إجراءات تنفيذ الإذن الصادر بالقبض على المتهم الثانى لانعدام اختصاص مأمور الضبط مكانياً:
واضح من التحريات أن مأمور الضبط قد سطر فى نهايتها أن المتهم الثانى يقيم فى أحد مراكز محافظة الفيوم وكان الأذن الصادر من وكيل نيابة حوادث الجيزة هو الإذن لمأمور الضبط الذى أجرى التحريات أو من ينيبه أو يندبه فى القبض على المتهمين فى مجال إقامتها بما يفيد أن وكيل النيابة مصدر الأذن على علم تام بمحل إقامة كل متهم وقت إصداره الإذن بالقبض على المتهمين.
وواضح من الأوراق أن مأمور الضبط التابع لقسم العمرانية جيزة هو الذى قام بتنفيذ الإذن بالقبض على المتهم الثانى من منزله الواقع فى قرية ........ التابعة لمركز ........ محافظة الفيوم . وذلك دون إثبات مأموريته بقسم العمرانية ودون التوجه لمركز ........ وعرض الأمر عليهم لاتخاذ الإجراء القانونى حياله ودون أن تأذن جهة التحقيق النادبه لمأمور الضبط القضائى بدخول منزل المتهم الثانى أو القبض عليه فيه.
وكانت المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها يرسل  إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله فى شأنها.
فإذا اعترض المتهم على نقله من محل إقامته الذى يقيم فيه  إلى محل وقوع الجريمة أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع (المادة 133 إجراءات).
وكانت الجريمة قد وقعت وانتهت صباح يوم 3/1/2004 وأن محضر الضبط تحرر بتاريخ 5/1/2004 (بعد يومين) بما يقطع بأن ظروف التحقيق لا تخول امتداد اختصاص مصدر الإذن  إلى خارج النطاق المحلى ليتوجه مأمور الضبط بناء على إذن من نيابة حوادث الجيزة  إلى خارج نطاق اختصاصه دون اتباع ما نصت عليه المادة 132 ، 133 من قانون الإجراءات الجنائية من وجوب إرساله للنيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها حيث يستوجب عليها طبقاً لنص المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية سؤاله والتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه وتدون أقواله فى شأنها .
كما أن المحقق لم يكن فى حالة تعقب للمتهم الثانى حتى يجاز له استصدار إذن بالقبض على شخص ليس فى دائرة اختصاصه المحلى وبالتالى ينعدم المبرر القانونى فى أن يقبض مأمور الضبط المختص مكانياً بدائرة العمرانية على المتهم الثانى الواقع محل إقامته بدائرة محافظة الفيوم وذلك دون إتباع ما نصت عليه المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن ناحية ثانية فإن الإذن الصادر من وكيل نيابة حوادث الجيزة خال تماماً من الإذن لمأمور الضبط بدخول منزل المتهم الثانى أو تفتيشه ومن ثم يكون دخول مأمور الضبط القضائى منزل المتهم الثانى بدون إذن من السلطة المخولة باستصدار مثل هذا الأذن وتفتيشه باطل ولا يرتب أثراً وما ترتب على هذا القبض الباطل من إجراءات 00 فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون.
 
السبب التاسع : الخطأ فى الإسناد والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع :
اعتمد الحكم الطعين فى قضائه بالإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثانى الذى قرر فى بداية الوقائع "00 بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوال المتهمين وسماع شهادة الشاهد الأول والطبيب الشرعى وكبير الأطباء الشرعيين والخبيرة الكيميائية الشرعية  وتلاوة أقوال الشاهد الثانى 00"
وقال الحكم فى الصفحة السادسة منه " أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد استقرت فى يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها إلى المتهمين مما أطمأنت إليه وارتاحت من أقوال الرائد/ ............... و............... 00"
وأورد الحكم صفحة (12) منه شهادة الشاهد الثانى كما نسبت إليه بمحضر تحقيق النيابة العامة ونسب إليه الحكم فى الشهادة آنفة الذكر أن أحد الضباط (غير معروف حتى الآن) جاء له بصحبة المتهم الثانى الذى باعه الهاتف المحمول وطلب منه الهاتف المحمول الذى اشتراه فقدمه له وقرر أنه لم يسبق له معرفة المتهم الثانى ولم يكن يعلم أن الهاتف المحمول مسروقاً أو متحصل من جريمة .
ولما كانت الأوراق جميعها خصوصاً التحقيقات التى أجرتها المحكمة خالية تماماً من إثبات أو ذكر أن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهد الثانى مطلقاً بما يجعل قول الحكم الطعين أن المحكمة أمرت بتلاوة أقوال الشاهد الثانى يخالف الثابت بالأوراق ويعيبه بعيب الخطأ فى الإسناد .
كما أن قول الحكم تسبيباً  لقضائه ص 39 بالإدانة أنه عن طلب دفاع المتهم الثانى وتصميمه على سماع شاهد الإثبات الثانى فإنه وإن كان الأصل هو وجوب سماع الشهود إلا أن هذه القاعدة يرد عليها قيدان نصت عليهما المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أولهما ألا يكون سماع الشاهد متعذراً ، والآخر أن يتمسك المتهم أو المدافع بسماعه. وأن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أمرت بجلسات 24/6 ، 20/10 ، 24/11 ، 2/12/2004 ، 17/1/2005 باستدعاء الشاهد المذكور فقدم وكيل النيابة الحاضر بجلسة 20/10/2004 محضر تحريات مذيل بتوقيع مأمور قسم منشأة ناصر ورئيس وحدة المباحث يفيد أنه بالتحرى وجمع المعلومات وسؤال الجيران لم يستدل على محل إقامة له بالعنوان المذكور ، وقدم بجلسة 2/12/2004 محضر مؤرخ 29/11/2004 محرر بمعرفة المقدم ......... رئيس العمليات بقسم شرطة الموسكى قيد تحت رقم 41 أحوال يفيد انتقال محرره لإعلان الشاهد الثانى بمحل عمله بفاترينة بسنتر ........... الكائن 34 شارع عبد العزيز قسم الموسكى تبين عدم تواجده وقرر أصحاب الفتارين أنه لم يحضر من فترة وانه بقريته بالفيوم ولا يعرف أحد منهم عنوانه بالتحديد ، كما قدم بجلسة 17/1/2005 إفادة من قسم الموسكى مؤرخة 30/11/2004 تفيد أنه سبق تحرير المحضر 41 أحوال يوم 29/11/2004 تفيد عدم وجود الشاهد الثانى بالعنوان 34 شارع عبد العزيز ولم يستدل عليه بالمنطقة . وأنه لما كان ذلك وكان مؤدى ما تقدم عدم استدلال النيابة العامة على الشاهد المذكور فى محل إقامته ومحل عمله بما يفيد تعذر إعلانه لسماع شهادته ولم يطلب المتهم ودفاعه إعلانه فى مكان آخر غير الثابت بالأوراق وليس فى القانون فى شىء أن تؤجل الدعوى إلى أجل غير مسمى إلى أن يتم البحث عن شاهد " إقامته غير معلومة " بما ترى معه المحكمة أن هدف الدفاع من وراء التصميم على هذا الطلب رغم إقراره بتعذر الاستدلال عليه هو تعطيل الفصل فى الدعوى ومن ثم لا يسع المحكمة سوى الالتفات عن هذا الطلب 00 وكان قول الحكم  بذلك يعتبر قصوراً فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع إذ أن عنوان الشاهد الثانى ثابت بتحقيقات النيابة العامة على لسان الشاهد الثانى ذاته وكذلك عنوان عمله بالفاترينة التى يملكها فى شارع عبد العزيز وقد كان بمكنة النيابة التى قدمت محضر التحريات الغير جدى المقول بتعذر الاستدلال عليه بمحل سكنه أن تتوجه إلى حى الموسكى للاطلاع على ترخيص محله وبه بالقطع عنوان إقامة الشاهد إلا أن يكون النيابة تعلم أن الشاهد وهمياً وأنه لا يوجد محل له بسنتر ....... بشارع عبد العزيز أو ربما لا يوجد سنتر .......... أصلاً وإلا فبماذا نفسر تسجيل الشاهد لمحل عمله ومحل إقامته بأوراق الدعوى ثم لما استدعاه الدفاع لسؤاله تبين عدم صحة عنوان محل الإقامة وعدم حضوره لمحل عمله طبقاً لما قرر الحكم 00 ألم يكن يثير هذا العبث وجدان المحكمة اتجاهاً لعدم صحة وجود هذا الشاهد ؟ .
لكن الحكم الطعين اعتمد على أقوال الشاهد الثانى المنسوب صدورها له فى تحقيقات النيابة رغم إصرار الدفاع عن المتهم الثانى على سماع شهادته أمام المحكمة وكانت المحكمة قد كلفت النيابة العامة بإعلانه ولم تصرح للمتهم الثانى بإعلانه طبقاً لطلبه ذلك من المحكمة بجلسة 24/6/2004 00 لكن النيابة العامة لم تقم بإعلان الشاهد الثانى لجلسة 17/10/204 وبهذه الجلسة الأخيرة أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 20/10/2004 دون الإشارة إلى استدعاء هذه الشاهد مطلقاً .
وبجلسة 20/10/2004 وردت تحريات وحدة المباحث بقسم منشأة ناصر تفيد أنه بالتحرى لم يستدل على المذكور ( راجع ص 10 من تحقيقات المحكمة ) . فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 24/11/2004 وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل عمله الكائن 34 شارع عبد العزيز قسم الموسكى وبهذه الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 2/12/2004 لإعلان الشاهد الثانى ولم يتم إعلانه وبهذه الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لإعلان الشاهد الثانى لجلسة 19/12/2004 لكنها لم تأمر بإعلان الشاهد الثانى رغم إصرار الدفاع عن المتهم الثانى على إعلانه بالحضور لمناقشته وتأجلت الدعوى لجلسة 17/1/2005. وبهذه الجلسة أجلت المحكمة الدعوى لجلسة 21/2/2005 وعلى النيابة تنفيذ قرارات المحكمة ( ومن بينها بالطبع إعلان الشاهد الثانى ) وبهذه الجلسة الأخيرة أمرت المحكمة الدفاع بالمرافعة دون تنفيذ قرارها باستدعاء الشاهد الثانى .
فإذا قال الحكم الطعين إجمالاً أنها أمرت باستدعاء الشاهد المذكور فى خمس جلسات متعاقبة وأنه بجلستى 2/12 ، 17/1/2005 قدمت النيابة العامة بكل جلسة من هاتين الجلستين إفادة تفيد عدم وجود الشاهد الثانى بمقر عمله 34 شارع عبد العزيز وأن أحد هاتين الإفادتين تحمل رقم 41 أحوال بتاريخ 29/11/2004 00 وكانت هاتين الإفادتين لم تثبتا لا فى محضر جلسة 2/12/2004 ولا بجلسة 17/1/2005 وبالتالى لم تكونا ضمن أوراق الدعوى بجلسات المرافعة ولم يطلع عليها الدفاع ولم يجرى عليها مرافعة الدفاع 00 وإلا فهل يجوز للمحكمة قبول أوراق ومستندات أثناء فترة حجز الدعوى للحكم ؟؟ وإذا كانت قد قدمت من النيابة بالجلسات فلماذا لم يتم إثباتها بمحاضر الجلسات ؟ فإذا قال الحكم أنها أثبتت واعتمد عليها فى قضائه فإنه بذلك يكون قاصر التسبيب وقضى بغير الثابت بالأوراق وأخطأ فى تطبيق القانون وأخل بحق الدفاع ( راجع ص 39 من الحكم ) ويكون قول الحكم بأن النيابة العامة لم تستدل عليه لا بمحل إقامته ولا بمحل عمله قول يخالف ما جاء بمحاضر جلسات الدعوى مما يقتضى معه نقض الحكم .
ولما كان الدفاع  عن المتهم الثانى قد أصر على سماع هذا الشاهد حتى قفل باب المرافعة ونازع فى صحة توقيعه على أقواله بتحقيقات النيابة العامة وكذا نازع فى صحة الأقوال المنسوبة إليه وقرر أن هذا الشاهد وهمى وأن الأقوال المنسوبة إليه ليست صادرة منه 00 ومن الطبيعى أنه لم يكن قد اطلع على الإفادتين اللتين أعتمد عليهما الحكم ولم يثبتهما فى محاضر جلسات الدعوى 00 لكن الخطير فى الأمر أنه قد أثبت على لسان الدفاع عن المتهم الثانى بجلسة المرافعة الأخيرة التى بعدها أقفل باب المرافعة فى الدعوى العبارة الآتية :
وتكلم الدفاع عن الخطاب الثانى الذى يفيد عدم وجود الشاهد الثانى بمحل عمله فى 36 شارع عبد العزيز .
ووضعت المحكمة خطوطاً تحت هذه العبارة 00 لكن الدفاع يقرر بأنه لم يقل هذه العبارة ضمن دفاعه لسبب جوهرى مؤداه :
كيف له أن يعرف بوجود هذا الخطاب الثانى وهو غير مثبت بمحاضر جلسات المحاكمة ؟ وكيف يترافع فيه وهو لا يعرف عنه شيئا ؟ وهل الدفاع يعلم الغيب ويكشف المستقبل حتى يقول هذه العبارة وأوراق الدعوى خالية تماماً من ذكر هذا الكتاب الثانى .
ولذلك
فإن الطاعن الثانى يقرر أن هذه العبارة الثابتة على لسان دفاعه بمحضر جلسة المرافعة لم تصدر عنه للأسباب سالفة البيان ويكون من ثم اعتماد الحكم عليها هو قضاء بغير الثابت بالأوراق .
 
السبب العاشر: وجه فى القضاء بغير الثابت بالأوراق والاستناد إلى وقائع متناقضة دون أن يفض هذا التناقض بما يعيب الحكم أيضاً بالغموض الذى يصيبه بالفساد فى الاستدلال:
فى البداية نقرر أن الحكم الطعين استند فى قضائه بالإدانة – فيما استند إليه – إلى أقوال الرائد / .......... ( شاهد الاثبات الأول ) ولم يبين الحكم إلى أى أقوال لهذا الشاهد يستند ؟ ذلك أن له قولان متناقضان أحدهما فى تحقيقات النيابة ويقرر فيها " أنه توجه إلى محل إقامة المتهم الثانى فى بلدته ......... مركز ........ وقام بالقبض عليه والعودة به إلى قسم العمرانية ( راجع أقوال الشاهد فى تحقيقات النيابة صفحة 69 من السطر الحادى عشر ).
بل إن محضر الضبط الذى حرره هذا الشاهد الأول الرائد / ............. أثبت به أنه تم الاعداد لمأمورية من السادة ضباط فريق البحث لـ.......... مركز .......... بمديرية أمن الفيوم تمكن بالتنسيق مع ضباط مباحث ........ بمديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم الثانى والعودة به لديوان قسم العمرانية ( راجع صفحة (10) من تحقيقات النيابة ).
وفى تحقيقات المحكمة تسأله بأنه أثبت فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 بأنك قمت بالتوجه لـ....... مركز ...... بمديرية أمن الفيوم وتمكنت بالتنسيق مع الضباط هناك من ضبط المتهم الثانى ........... ؟ فيجيب : بأنه لم يكن معهم وأن ضباط فريق البحث هم الذين انتقلوا لمركز ....... وقاموا بضبط المتهم الثانى ، وأنه لا يعرف عما إذا كان ضباط فريق البحث أثبتوا قيامهم بالمأمورية بقسم العمرانية من عدمه .
ومن جماع أقوال هذا الشاهد المتناقضة تظهر حقيقة هامة مؤداها أنه سواء هو الذى توجه إلى محافظة الفيوم بصفته رئيس مباحث قسم العمرانية كما أثبت فى محضر الضبط سالف البيان ، وكما قرر بأقواله بتحقيقات النيابة ... أو أن الذى ذهب ضباط فريق البحث من القسم ذاته بدليل قوله فى شهادته أمام المحكمة " أن الذى ذهب لمحافظة الفيوم هم ضباط فريق البحث وأنه لا يعرف عما إذا كان هؤلاء الضباط أثبتوا قيامهم بالمأمورية بقسم العمرانية من عدمه .. إذن هذا الفريق طبقاً لشهادته الأخيرة هو من ضباط قسم العمرانية .
فإذا جاء الحكم الطعين ليقرر فى الصفحة الثامنة منه ليقرر " بأنه قامت مأمورية من بعض ضباط فريق البحث إلى مركز ....... .. ثم يتناقض مع نفسه فى صفحة (32) من الحكم فيقرر " فقام بعض ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة الذين باشروا معه البحث والاستقصاء بتنفيذ الأمر وكانت الضرورة الإجرائية قد اقتضت أن يتبعونه ويقبضوا عليه ... !!! " .. وذلك بقصد إعطاء هذا الفريق الغامض من الضباط المجهولى الهوية والاختصاص اختصاص عام للرد على الدفع ببطلان إجراءات القبض .. والفارق بين العبارتين كبير جداً .. رغم أن عبارة " بعض ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة " غير وارده بأوراق الدعوى مطلقاً .
ورغم أنه غير ثابت فى دفاتر الأحوال بقسم العمرانية أو بمركز ...... ثمة إجراء يدل على تحرك أى مسئول أمنى من قسم العمرانية إلى مركز .... أو استقبال مركز .... لأى مسئول من قسم العمرانية ،ورغم عدم إفصاح النيابة العامة عن أسماء من توجهوا للقبض على المتهم إذا لم يكن هو الشاهد الأول ؟ لكن النيابة العامة نفضت يدها من هذه المسألة بعد أن تناقض الشاهد الأول فى أقواله رغم إصرار الدفاع على تبيان هذه المسألة الهامة .
لكن الحكم الطعين اختصر الحل القانونى للمسألة وقرر بالمخالفة للثابت بالأوراق أن الذى توجه للقبض على المتهم الثانى هم "بعض ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة" دون دليل من الأوراق ، ودون إثبات ذلك فى الدفاتر الرسمية ، ودون تحقيق هذه المسألة رغم طلب الدفاع ذلك وذلك ليضفى الحكم على توجه للقبض على المتهمين اختصاصاً مكانياً شاملاً رغم إقراره فى صفحة (32) من الحكم أن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن ما يجريه الضابط بعيداً عن دائرة اختصاصه فى صدر الدعوى ذاتها الذى بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعها فى دائرة اختصاصه توجب أن يمتد اختصاصه بداهة إلى جميع من اشتركوا فيها واتصلوا بها إن اختلفت الجهات التى يقيمون فيها مما يجعل له عند الضرورة الحق فى تتبع المتهم فى الجريمة الذى بدأ تحقيقها وأن يجرى كل ما خوله القانون من أعمال التحقيق فى كل من له اتصال بها كما هو الحال فى واقعة الدعوى الأمر الذى يصم الحكم بالبطلان للقصور والقضاء بغير الثابت بالأوراق والتناقض الشديد الذى أدى لغموض الحكم وإبهامه بما يصمه أيضاً بالفساد فى الاستدلال .
 
السبب الحادى عشر : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع :-
الوجه الأول: بجلسة 21/2/2005 أودع الدفاع عن المتهم الثانى التقرير الطبى الإستشارى أوراق الدعوى وأثبت فى محضر الجلسة أنه بعد قراءته تبين للدفاع أن الأسس العلمية والفنية التى بنى عليها التقرير يخالف الأسس العلمية التى بنى عليها تقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق الدعوى ، وأنه لما كانت هذه الأسس لا يجوز الاختلاف عليها وهى أسس واحده اصطلح عليها العلم فى الطب الشرعى .. وبذلك نكون بصدد تقريرين فنيين مختلفين .. ولذلك طلب الدفاع ، وسجل فى محضر الجلسة استجلاءاً لأوجه الخلاف أن تندب المحكمة لجنه ثلاثية من الأطباء الشرعيين من ثلاثة من جامعات الجمهورية ولتكن جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر أو قناة السويس .. وذلك لكتابة تقرير عن أوجه الخلاف فى التقريرين وأهمها :-
" أن كيفية وفاة المجنى عليه وتوقيت الوفاة بأوراق الدعوى يختلف تماماً مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية.. وبالتالى يختلفا إختلافاً جوهرياً مع ما ورد بالتقرير الاستشارى الذى أجراه أساتذة كبار من جامعة عين شمس ( راجع هذا الاختلاف فى مذكرة الدفاع المقدمة من الدفاع عن المتهم الثانى بجلسة المرافعة النهائية بتاريخ 18/6/2005 من صفحة 45 حتى صفحة 54 ) .. " .
كما طلب الدفاع مواجهة الأطباء الذين قاموا بتحرير التقرير الطبى الإستشارى بالطبيب الذى أجرى الصفة التشريحية لإستجلاء أوجه الخلاف سالف الذكر وقال الدفاع وأثبت فى محضر الجلسة أن هذا الطلب جازم وجوهرى لإستجلاء الحقيقة وبيان وجه الحق فى الدعوى خصوصاً وأن كبير الأطباء الشرعيين قد قرر فى أقواله أمام المحكمة أنه " فى مثل هذه القضية يتعذر تحديد الزمن الذى يكون قد مضى على وفاة المجنى عليه ، وأن ذلك هو المفروض ذكره فى تقرير الصفة التشريحية فى مثل هذه الحالات أفضل من عبارة " أن تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004 الذى أوردها تقرير الطب الشرعى " .. ثم أردف كبير الأطباء الشرعيين بالقول " أن كلمة المعاصرة الواردة بتقرير الصفة التشريحية تعنى أنه لم يتبين له ما ينفى هذه المعاصرة .. رغم قوله " أن تحديد زمن الوفاة مبنى على قاعدة علمية " . ( راجع أقوال كبير الأطباء الشرعيين صفحة 34 من تحقيقات المحكمة فى الرد على السؤالين الأول والثانى فى الصفحة ) .
وكان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحتة كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وذلك بالاستعانة إلى أهل   الخبرة ، وأنه لا يحق لها أن تقتصر فى تفنيد تلك المسائل على الاستناد إلى ما قد يختلف الرأى فيه .
نقض جلسة 2/6/1969- أحكام النقض – الطعن رقم 210 لسنة 39 ق
نقض 20 فبراير 1964- أحكام النقض – س 15 - رقم 26- ص 126
ولما كان الحكم الطعين قد أخذ بما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن " تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004 " وذلك رغم رفض كبير الأطباء الشرعيين لهذه العبارة وقال فى تحقيقات    المحكمة :-
بأن هذه العبارة ليست علمية وأنه فى مثل هذه القضية بوقائعها يتعذر تحديد وقت وفاة المجنى عليه ، وأن ذلك كان يفترض ذكره فى التقرير " .. بما يكون الحكم قد اعتمد على دليل منعدم ( راجع صفحة 18 من الحكم ) .
كما أن الحكم قد قطع فى مسألة فنية بناء على ما جاء على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية فى التحقيقات والذى جاء على لسانه فى تقرير الصفة التشريحية ما يناقض شهادته أمام المحكمة ... إذ جاء بتقرير الصفة التشريحية الذى أجراه ذلك الطبيب بأن المجنى عليه كان فى حالة سكر نتيجة عثوره على نسبة 2.7 % كحول أثيلى فى دمائه ( راجع ص 96 من تحقيقات النيابة ) .. فإذا قال الحكم " أن من شأن وجود هذه النسبة من الكحول الأثيلى فى دم المجنى عليه هى إضعاف لمقاومة المجنى عليه وليس انعدامها " ص 25 من الحكم السطرين التاسع عشر والعشرين .. والفارق كبير فنياً بين " السكر " .. و " وإضعاف  المقاومة " ويكون الحكم قد اعتمد على شهادة شاهد ضارباً عرض الحائط بالتقرير الفنى البحت المناقض والمناهض لهذه الشهادة .
كما اعتمد الحكم على شهادة الشاهد السابق من أنه " ليس من الضرورى فى الخنق وسد المسالك الهوائية أن يكون لف الحبل على الرقبة كاملاً رغم قطع علم الطب الشرعى بأنه يوجد على جانبى الرقبة لكل إنسان شريانين سباتيين وأنه فى حالة الخنق بالحبل لا يكون سبب الوفاة هو انسداد المسالك الهوائية .. حيث أنها لا تغلق تماماً فى حالة الخنق بالحبل .. وإنما تعزى الوفاة إلى انقطاع الأكسوجين عن المخ نتيجة لانسداد الشرايين السباتيه على جانبى الرقبة .. وأن هذا ما استخلصه التقرير الاستشارى الذى ضربت به المحكمة عرض الحائط إيراداً ورداً رغم ما به من حقيقة علمية مؤيده بنظريات الطب الشرعى تفيد هذا الاختلاف البين .. لكن الحكم اعتمد على كلام الشاهد طارحاً ما جاء بتقرير الطب الشرعى الإستشارى دون أن يقوم بتحقيق هذه المسألة الفنية وصولاً لغاية الأمر فيها والتى قد تغير وجه النظر فى الدعوى تماماً رغم إصرار الطاعن على هذا الطلب حتى قُفل باب المرافعة فى الدعوى بما يعيب هذا الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
الوجه الثانى: بذات الجلسة 21/2/2005 وما بعدها حتى تاريخ قفل باب المرافعة فى الدعوى طلب الطاعن ندب خبير فنى فى الأصوات لافراغ المحادثات المسجلة بشريط الفيديو والأحداث التى جرت فيها مسجله على ألسنة مشاهدى هذا التسجيل ونسبة كل حديث إلى صاحبة المتواجد وقت إجراء التسجيل وذلك فى محضر يرفق بأوراق الدعوى وذلك :-
1-  لمعناها له بمحضر المعاينة التصويرية المؤرخ 6/1/2004 الساعة الحادية عشر مساءاً والذى قال محرره " الأستاذ / ....... وكيل النيابة أنه صورة طبق الأصل لما دار بالتسجيل حيث أخذ به الحكم الطعين كدليل لادانة الطاعن ( راجع صفحة 97 من تحقيقات النيابة ، وراجع الحكم الطعين صفحة 6 ، صفحة 23 من الحكم السطر الأخير والسطر من الأول وحتى الثالث من صفحة 24 ) .
2-  لمضاهاته بما جاء بأقوال المتهمين فى تحقيقات النيابة حيث أن الثابت اختلاف أقوالهما الثابتة بتحقيقات النيابة مع ما جاء بهذه المعاينة التصويرية .
3-  لإثبات العبارات الواردة بالتسجيل والتى تدل على وقوع المتهمين فى إكراه مادى ومعنوى شديد مثل قول المتهمة الثانية فى التسجيل " أنا معاكم ماشيه لآخر المشوار وماشيه صح " ومثل قول المتهمة الأولى " أنها مش فاكره " .. فيظهر صوت فى التسجيل يقول " فكروها .. فكروها " .
ومثل قول المحقق " أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين " .
ولما كانت المحكمة لم تقم بإثبات هذه العبارات بمحضر جلسة المحاكمة بتاريخ 17/10/2004 وأثبتت ملاحظات لها على هذا التسجيل كأنها حيثيات لحكم الإدانة قبل إبداء الدفاع لمرافعته .. بل إنها أثبتت على لسان المتهمين أن ذلك هو ما قاما بتمثيله رغم أن الطاعن لم يسأل وإنما الذى سُئلت هى المتهمة الأولى التى  قالت أنها كانت واقعة تحت إكراه رجال المباحث فأثبتت المحكمة على لسانها بأنها فعلت ذلك " بإيعاز من المباحث " راجع صفحة 9 من تحقيقات المحكمة " .
ورغم أن ما بهذا الشريط ما يثبت الإكراه الواقع على المتهمين ، وأنهما مثلا طريقة للقتل غير الطريقة المذكورة على لسانهما بتحقيقات النيابة العامة .. فقد أراد الحكم " متعمداً " أن يحرم الطاعن من هذا الدليل الهام فطرح ما جاء بهذا الشريط تسجيلاً للمعاينة التصويرية لغير عله أو سبب فى الحكم إلا حرمان الطاعن من الاستشهاد بهذا الدليل الهام الذى يؤكد – بالاضافة لأدلة أخرى فى الدعوى – انعدام الدليل على نسبة الواقعة للمتهمين .. وذلك رغم أنه أخذ من المعاينة التصويرية التى تعتبر تسجيلاً لما جاء بهذا الشريط الذى طرحة الحكم دليلاً فى الإدانة الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
الوجه الثالث: أن الطاعن طلب من المحكمة – على أثر إثبات الشاهد الأول فى شهادته أمام المحكمة أنه يوجد فى كل قسم دفتران للأحوال أحدهما عام والثانى خاص بوحدة المباحث وأن هذا الدفتر الأخير هو الذى يثبت فيه انتقال ضباط المباحث لاثبات الجرائم والقبض على مرتكبيها – أن يضم هذان الدفتران بكل من قسم العمرانية ومركز ....... لإثبات انتقال مأمور الضبط من قسم العمرانية إلى محافظة الفيوم للقبض على المتهم الثانى ومعرفة شخص القائم بعملية القبض .
أمرت المحكم بذات الجلسة المنعقدة بتاريخ 24/6/2004 بضم الدفاتر الأربعة ( إثنين لكل قسم ) .. وبجلسة 20/10/2004 قدمت النيابة العامة دفترى أحوال مركز ...... أحدهما للأرقام الفردية والثانى للأرقام الزوجية وتبين أنهما تخصان عموم المركز .. كما قدمت النيابة دفترين مماثلين لقسم العمرانية أحدهما للأرقام الفردية والثانى للأرقام الزوجية .. وذلك دون تقديم الدفترين الخاصين بوحدة المباحث لكل من القسمين وقد صار إطلاع المحكمة على الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة لكل دفتر وتأشر من المحكمة بما يفيد ذلك .. وأمرت الدفاع بالاطلاع على الدفاتر الأربعة حيث أثبتت المحكمة إطلاع الدفاع عليها وأنه لم يجد فيها ثمة بيانات بخصوص الجريمة موضوع الدعوى .
وبجلسة 2/12/2004 قررت المحكمة ضم دفترى أحوال وحدتى المباحث بقسم العمرانية ومركز ...... محافظة الفيوم لجلسة 19/12/2004 .. حيث أثبتت المحكمة بهذه الجلسة الأخيرة أن النيابة العامة قدمت دفتر أحوال السادة ضباط مباحث شرطة العمرانية عن الفترة من 1/1/2004 حتى 2/3/2004 وكذلك دفترى أحوال مركز طاميه الزوجى والفردى .. وقد أثبتت المحكمة فى محضر الجلسة أنها ذات الدفاتر التى سبق للمحكمة أن ناظرتها وأثبتتها  بجلسة 20/10/2004 ( الدفاتر العامة) وأنه مؤشر بنظر من المحكمة بجلسة20/10/2004 .
وبجلسة 21/2/2005 ولما تبين للدفاع أن النيابة العامة قدمت دفاتر الأحوال العامة لقسم العمرانية ومركز ...... مرتين بجلستى 20/10/2004 ، 2/12/2004 بما يستدل منه أن المحكمة قد أعادت دفاتر الأحوال المقدمة لها من النيابة بجلسة 20/10/2004 لمصدرها دون إطلاعها عليها رغم طلب الدفاع عن الطاعن أن تطلع المحكمة على هذه الدفاتر فأثبتت المحكمة أن الذى اطلع على الدفاتر هو الدفاع فقط .. !! وذلك دون أن تقدم النيابة دفترى أحوال وحدتى المباحث بالقسمين .. فقد طلب الدفاع بجلسة 21/2/2005 ضم هذين الدفترين .. لكن المحكمة أمرت الدفاع بالمرافعة فى الدعوى دون الاستجابة لطلب الدفاع والذى سبق للمحكمة وأمرت بضم هذين الدفترين .. فأصر الدفاع على طلباته وقرر فى هذه الجلسة " بأن الدفاع غير جاهز للمرافعة حيث أن طلباته السابقة هى طلبات جوهرية يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى وأنه لا يمكن المرافعة قبل تحقيق هذه الطلبات " لكن المحكمة أصرت على تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ( ثلاثة أيام ) للمرافعة ضاربة بتصميم الطاعن على طلباته عرض الحائط ، وغاضة النظر عن احتجاج الدفاع وغيابه عن الحضور لجلستين .
لكن الدفاع بجلسة المرافعة الأخيرة أثبت هذه الواقعة وصمم على طلب ضم هذين الدفترين قائلاً "أنه طلب من المحكمة ضم دفاتر أحوال قسم العمرانية ومركز ..... وأن المحكمة أمرت النيابة بضم الدفاتر ، ولما أطلعت المحكمة على هذه الدفاتر أتضح لها أنها ذات الدفاتر السابق الاطلاع عليها من المحكمة وأن المحكمة طلبت من النيابة ضم الدفاتر المطلوبة ولم تضم حتى الآن وأن الدفاع يصمم على هذا الطلب ، كما صمم على هذا الطلب بمذكرته المقدمة منه بذات الجلسة .
فإذا لم يستجب الحكم لهذا الطلب رغم إصرار الطاعن عليه فإنه يكون قاصراً ومخلاً بحق الدفاع .
الوجه الرابع: طلب الدفاع عن الطاعن تكليف النيابة العامة بمخاطبة مديرية أمن الجيزة  للاستفسار عن أسم الشخص الذى قام بالقبض على المتهم الثانى من مسكنة الكائن بمحافظة الفيوم وذلك بناءاً على إدعاء شاهد الاثبات الأول بأنه لم يقبض على المتهم الثانى وكذلك طلب  الدفاع التصريح له بمخاطبة إدارة العلاقات العامة بمديرية أمن الجيزة أو وزارة الداخلية عما إذا كان يوجد دفتر أحوال سرية خاص بضباط المباحث فى كل قسم أو مركز شرطة من عدمه .
لكن المحكمة رفضت تنفيذ هذين الطلبين رغم تعلقهما بدفع إجرائى دفع به الدفاع عن المتهم الثانى وأصر عليه حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى بما يصيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع .
الوجه الخامس: بجلسة 19/12/2004 أثبت دفاع الطاعن فى محضر الجلسة أنه طلب من المحكمة أن تصرح له باستخراج شهادة من مستشفى أم المصريين تفيد ساعة وصول جثة المجنى عليه للمستشفى وساعة إدخالها الثلاجة بالمستشفى وساعة تشريحها بالمستشفى من واقع سجلات المستشفى الرسمية..إلا أن المستشفى أفادت بكلام عام ومجمل مفاده "أن المجنى عليه حضر للمستشفى بخطاب من قسم العمرانية جثه هامدة وقام الطبيب الشرعى بالكشف عليه والتشريح وأن ذلك ثابت بدفتر المشرحة وخطاب قسم العمرانية الذى وصل مع المجنى عليه . (راجع صفحتى 44 ، 45 من محضر جلسة المحاكمة) .. وعلى أثر ذلك قررت المحكمة بذات الجلسة تكليف النيابة العامة بالإستعلام من مستشفى أم المصريين عن ساعة وصول جثة المجنى عليه بتاريخ 3/1/2004 وساعة إدخالها ثلاجة المستشفى وساعة وتاريخ تشريحها بالمستشفى .. خصوصاً وأن وكيل النيابة قام بالإنتقال لمعاينة الجثة وفتح محضر فى تمام الساعة 2 مساءاً وقام بمعاينة الجثة ومعاينة الشقة وأثبت نتيجة هذه المعاينة فى محضره المؤرخ 3/1/2004 الذى بدأه فى تمام الساعة الثانية مساء يوم 3/1/2004 .
وفى نهاية المحضر أصدر  وكيل النيابة قرارين :
الأول : بنقل الجثة إلى مشرحة أم المصريين .
الثانى : بندب أحد خبراء الأدلة الجنائية للإنتقال لمكان الحادث لفحصه ومعاينته وإلتقاط صورة فوتوغرافية لجثة المجنى عليه من كافة المواقع والإتجاهات وتوافى النيابة بتقرير مفصل بذلك يعرض عليها فوراً .
ثم بعد ذلك قامت مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بتنفيذ قرار النيابة حيث قامت بالإنتقال لمحل الحادث ووصف الجثة بمكان الحادث وكان ذلك بالطبع بعد الثانية مساء يوم 3/1/2004 يعنى لا يمكن أن يتم كل ذلك مثلاً قبل الخامسة ثم نقلت الجثة .. يعنى أثنى عشر ساعة والجثة بالعراء وتقرير الصفة التشريحية يقول أنها فى بداية دور التيبس الرمى .
محلوظة : بداية دور التيبس الرمى بعد ساعتين من الوفاة .
وكان الطلب المقدم من الطاعن جوهرياً طبقاً لما سلف البيان وكان تكليف المحكمة للنيابة بتنفيذه يقطع بجدية هذا الطلب .. لكن النيابة العامة لم تنفذ الطلب رغم جوهريته وأمرت المحكمة الدفاع بالمرافعة رغم تصميم الدفاع على الطلب حتى وقت قفل باب المرافعة فى الدعوى بما يصيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع .
الوجه السادس: قررت إدارة المعامل الجنائية فى تقريرها المؤرخ 3/1/2004 تحت بند "ملحوظة" أنه تم رفع آثار البصمات بمعرفة قسم الأدلة الجنائية بالجيزة (راجع التقرير وصفحة (101) من تحقيقات النيابة) .. وهذا يعنى أن إدارة المعامل الجنائية قد قامت برفع البصمات من مكان الحادث .. وكان مقتضى ذلك ولازمه أن إدارة المعامل الجنائية قد أودعت تقرير البصمات أوراق هذه الدعوى .
وقد طلب الدفاع عن الطاعن ضم تقرير رفع البصمات لأوراق هذه الدعوى والتصريح للدفاع بالاطلاع عليه باعتبار أنه طلب جوهرى يصمم عليه المتهم الثانى تصميماً جازماً يقرع به سمع العدالة وأن مرافعة الدفاع بأمر من المحكمة سواء المرافعة الشفوية أو المذكرة التحريرية المقدمة لا يعتبران نزولاً عن الطلبات المبداه .
راجع صفحة (7) من مذكرة الطاعن المقدمة للمحكمة بجلسة 18/6/2005 .
لكن المحكمة لم ترد على هذا الطلب رغم جوهريته بما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع. 
الوجه السابع: أختتم الدفاع مرافعته بطلب أصلى هو تحقيق الطلبات الثابتة فى محضر جلسة 21/2/2005 والمقدم بها مذكرة طلبات فى تلك الجلسة وإحتياطياً براءة المتهم الثانى مما نسب إليه وقدم مذكرة طلبات ودفاع صمم على ما جاء بها من طلبات ودفاع وقرر بأن مرافعته إحتوته هذه المذكرة .
إلا أن الحكم الطعين حكم بالإدانة دون تحقيق الطلبات أو إيرادها فى حكمه والرد عليها بما يفندها بما يصيبه بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
 
السبب الثانى عشر : القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون فى إثبات نية القتل :-
قال الحكم الطعين فى معرض إثبات نية القتل لدى المتهمين "بأن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . وإذ كان ذلك فإن هذه النية قامت بنفس المتهمين وتوفرت لديهما من حاصل ما تبينته المحكمة من ظروف الدعوى من نية مبيته مردها رغبة المتهمة الأولى الدفينة فى التخلص من زوجها لما تكنه له من حقد وكراهية ولوقوفه حجر عثره فى طريق نزواتها ورفضه طلاقها وعدم إستجابة ذويها فى تحقيق رغبتها الإنفصال منه ، ولما سنحت لها الفرصة بالتعرف على المتهم الثانى أنشأت معه علاقة عاطفية فانساق لها بطبيعته الشريرة  دون أن يعبأ أنها متزوجه من المجنى عليه ولها أولاد منه ، وتمادى فى علاقته بها حتى أخذ يتردد عليها فى غياب زوجها وتمادى فى فجوره إلى معاشرتها جنسياً فى منزل الزوجية . فتعلق بها ووله فى حبها وتواعدا على الزواج بعد التخلص من المجنى عليه . وفى سبيل ذلك قاما باقتراف الأفعال المادية والسلوك الإجرامى الموصل لهدفهما وهو إزهاق روح المجنى عليه حال استغراقه فى النوم بأن قاما بتقييد رجليه بمنديل رأس لشل حركته فلما تنبه إليهما وقاومهما ضرباه على رأسه بمكواة وقاما بلف حبل الغسيل الذى أعداه وقام المتهم الثانى بوضع رأسه بين قدميه حتى لا يستطيع المقاومة وضغطا بالحبل على رقبته فى وحشية وظلا ضاغطين على رقبته حتى تيقنا من هلاكه وازهاق روحه فتحقق لهما مبتغاهما .
والواضح من الحكم أن اقتناعه فى بيان نية القتل لدى المتهم الثانى هو إنشاء علاقة عاطفية مع المتهمة الأولى ، وتماديه فى هذه العلاقة وتردده على منزلها ومعاشرتها جنسياً ، وتعلقه بها ، وتواعدهما على الزواج بعد التخلص من المجنى عليه ، وأن هذه الأدلة من وجهه نظره هى التى أدت لاقترافه الجريمة .
وهذا الذى قال به الحكم هو من قبيل البواعث وقد استقرت أحكام النقض على أن "لا يكون للباعث أثره من حيث أصل التجريم فالباعث على إرتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها
نقض 1/1/1988 – مج أحكام النقض – س 39 – ق 150 – ص 975
وأن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها .
نقض 8/6/1975 – مج أحكام النقض – س 26 – ق 115 – ص 493
وعبرت محكمة النقض فى بعض أحكامها عن الباعث بعبارة سبب الجريمة وتطبيقاً لذلك قالت : -
أن سبب الجريمة ليس من أركانها أو عنصراً من عناصرها .
نقض 1/5/1980 – مج أحكام النقض – س 31 – ق 62 – ص 382
كما أن هذه البواعث التى ذكرها الحكم من إنشاء علاقة عاطفية مع المتهمة الثانية ، وتردده على منزلها ، ومعاشرتها جنسياً ، وتواعدهما على الزواج بعد التخلص من المجنى عليه لم يتخذها الحكم الطعين أدلة لقضائه فى الادانة لأنها ليس عليها دليل فى الأوراق سوى قول المتهمة الأولى فى تحقيقات النيابة والتى أنكرتها فى تحقيقات المحكمة وقررت أنها كانت خاضعة لإكراه رجال المباحث وأن ما قالته كان بإيعاز منهم ( راجع صفحة (9) من تحقيقات المحكم محضر جلسة 17/10/2004 ) .
فإذا كان قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه وكان ما استدل عليه الحكم لا يصلح مطلقاً أن يكون دليلاً على ثبوت القصد وتوافر نية القتل :-
·     إذ أن نشوء علاقة عاطفية بين زوجه وشخص من الغير لا يمكن أن يتخذ دليلاً على إتجاه نية هذا الغير لقتل زوج معشوقته .
·     وأن تردده على منزل معشوقته لا يمكن أن يتخذ دليلاً على إتجاه نيته على قتل زوجها .
·     وأن معاشرة هذه الزوجة جنسياً لا يمكن أن تولد لدى العشيق الرغبة أو إتجاه لنيته لقتل الزوج المخدوع الذى دأب هذا العشيق على التردد على منزله وخيانته مع زوجته .
·     أن تواعدهما على الزواج بعد التخلص من الزوج لا يمكن أن يرقى دليلاً أو قرينه على إتجاه نية المتهم الثانى لقتل هذا الزوج خصوصاً وأن التخلص من هذا الزوج بدون قتل من أسهل الأمور .
 أ- فمن الممكن أن ترفع دعوى تخالع بها زوجها وتدفع له مقدم صداقها الذى هو فى الغالب خمسة وعشرون قرشاً على سند من أنها تكرهه ( كما ادعى الحكم ) و لاتطيق العشرة معه ، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله معه .. ويصدر الحكم بتطليقها خلعاً وهو حكم غير قابل لأى طعن ... وذلك بدلاً من أن تتفق مع غيرها على قتل زوجها .
ب– وكان من الممكن أن ترفع عليه دعوى تطليق للضرر لزواجه بأخرى دون علمها أو إعلانها بهذا الزواج الثانى وهذه الواقعة فى حد ذاتها أعتبرها الشارع ضرراً يبيح لها طلب التطليق للضرر .
جـ- وكان من الممكن أن تطلب التطليق منه لإنعدام أمانته فهو سكير معاقر للخمر ، وهو معتاد لارتياد الحانات وأماكن اللهو وهو مدمن للمخدرات وهذه الإتهامات عليها أدلة دامغة بأوراق الدعوى ، وهو خريج من السجون فى قضايا تمس العرض والشرف ومن ثم فليس من المنطقى أبداً أن يلجأ أى من المتهمين للقتل من أجل أن يتزوجا .
·         - كما أن كره المتهمة الثانية لزوجها وحقدها عليه والذى قال به الحكم يتعارض مع معاشرته إياه إحدى عشر سنة لم يحدث بينهما نزاع قط وأنجبت منه ثلاثة أطفال أكبرهم فى سن العاشرة . هذا فضلاً عن أنه مهما كانت كارهة لزوجها فإن هذا الكرة لا يمكن أن يتخذ دليلاً على ثبوت نية القتل لديها .
وهكذا يجب أن يعنى الحكم بإيراد الأدلة الجازمة واليقينية والتى لها أصل بأوراق الدعوى للتدليل على نية القتل وإستظهار القتل وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض فى قضائها إذ قضت :-
بأنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه . وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجانى ويضمره فى نفسه فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية أو الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن إستقلالاً ، واستظهاره بإيراد الأدلة التى تكون المحكمة قد إستخلصت منها أن الجانى حين إرتكب الفعل المادى المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه .
نقض 1/1/1962 – مج أحكام النقض – س 13
نقض 16/11/1964 – مج أحكام النقض – س 15 – ص 675
نقض 2/3/1965 – مج أحكام النقض – س16
وأضافت محكمة النقض إلى ما سبق :-
أنه وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلبها القانون يجب أن يبينها الحكم بيانا واضحاً ، ويرجعها إلى أصولها فى الدعوى ، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها إلا إذا أحال إلى ما سبق بيانه فى الحكم .
نقض 8/2/1990 – مج أحكام النقض – س 41 – ق 56 – ص 345
ومن ثم  يكون قول الحكم الطعين بأن استخلاص النية أمر موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية بما يفيد  هذا القول أن سلطة قاضى الموضوع فى هذا التقدير لا تخضع – إطلاقاً – لرقابة محكمة النقض هو خطأ فى تطبيق القانون ذلك أن محكمة النقض فى قضائها المتواتر فى صدد خضوع السلطة التقديرية لقاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض من عدمه فأجابت على هذا السؤال وبينت كيف يكون التقدير بمنأى . أو حسب عبارة محكمة النقض ذاتها – "بمنجاة" من رقابتها فقالت :
يكون قاضى الموضوع بمنجاة من رقابة محكمة النقض إذا قام بالأمور التالية :
(أ) العناية ببيان هذا القصد عناية خاصة .
(ب) إيراده هذا العنصر إستقلالاً .
(جـ) استظهار وإيراد الأدلة والمظاهر عليه من أصل ثابت بأوراق الدعوى .
فإذا اكتفى الحكم الطعين ببيان الدافع أو الباعث على القتل باعتبارها أدلة لثبوت ركن النية فى جريمة القتل العمد فإنه يكون قاصر التسبيب واخطأ فى تطبيق القانون .
وإذا كانت الصورة الخاصة بطريقة القتل فى أوراق الدعوى متناقضة فعملية القتل التى نسب ذكرها للمتهمة الأولى تختلف تماماً عن ما نسب للمتهم الثانى من اعتراف فى تحقيقات النيابة وأن ذلك يختلف عن ما ثبت فى المعاينة التصويرية التى هى تفريغ للتسجيل الذى جرى للمتهمين فى مكان الحادث ، ولما أمرت المحكمة بمشاهدة التسجيل كان ما تم تسجيله للواقعة منبت الصلة تماماً بوقائع القضية الأخرى ولذلك كان طلب الدفاع تفريغ شريط التسجيل فى محضر مستقل ونسبة كل صوت إلى صاحبة .. لكن المحكمة رفضت هذا الطلب وطرحت الأخذ بهذا التسجيل دون بيان الأسباب ومن ثم فلا يصح قانوناً قول الحكم " أن المتهمين قاما بلف حبل الغسيل حول رقبة المجنى عليه " .. وقد ظهر من الصفة التشريحية أن الجانب الأيسر من الرقبة لم يتعرض للف الحبل عليه بما يتعارض مع قول الحكم .. كما لا يصح قول الحكم " وضغطا بالحبل على رقبته فى وحشيه وظلا ضاغطين حتى تيقنا من هلاكه " ... وقد ثبت فى تقرير الصفة التشريحية أن الحبل لم يكتمل لفه حول رقبة المجنى عليه .. كما لا يصح قول الحكم "أن المجنى عليه قاومهما" وقد ثبت فى تقرير الصفة التشريحية أن المجنى عليه كان فى حالة سكر وأن فى دمائه كحول أثيلى بنسبة 2.7 فى الألف وأن النسبة المميتة هى 3 فى الألف .
كما لا يصح قانوناً أن يقول الحكم " أن المجنى علية قاومهما " وقد أثبت الطبيب الشرعى فى تقرير الصفة التشريحية أن جميع ملابس المجنى عليه خالية من التمزقات والتلوثات المشتبهة والقطوعات المشتبهة ... ( راجع صفحة 93 من تحقيقات النيابة – تقرير الصفة التشريحية ) .
كما لا يجوز للحكم القول بأن المتهمين قاما بتقييد رجلى المجنى عليه بمنديل رأس لشل حركته (ولم يظهر فى تقرير الصفة التشريحية أثراً لهذا القيد خصوصاً وقد قال الحكم أن المجنى عليه قاومهما مما يؤكد وجود أثر القيد برجلى المجنى عليه والذى لم يجد الطبيب الشرعى له أثراً ... كما لا يجوز للحكم القول " وقام المتهم الثانى بوضع رأس المجنى عليه بين قدميه حتى لا يستطيع المقاومة " .. لأن ذلك يتناقض مع تقرير الطب الشرعى الذى اكد أنه كان فى حالة سكر بين كما يتناقض مع تقرير الفحص الذى أجرته مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية والذى أثبت خلو الشقة والسلم المدعى إنزال المجنى عليه منه من الدماء أو التلوثات الآدمية رغم أن المجنى عليه حال معاينة جثته الملقاة فى فناء العقار كان ينزف وتحته بركة من الدماء فإذا كانت هذه هى المظاهر التى اعتمد عليها الحكم فى بيان نية القتل فإن بيانها يكون قاصراً واخطأ فى بيان هذا الركن .
 
السبب الثالث عشر : القصور والخطأ فى تطبيق القانون فى بيان ظرف سبق الاصرار لدى المتهمين :
من المستقر عليه فى قضاء النقض بأنه ليست العبرة فى توافر سبق الإصرار بمعنى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها – طال الزمن أو قصر – بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من التفكير والتدبر ، فما دام الجانى قد انتهى بتفكيره إلى خطة معينه رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً .
نقض 31/10/1938 – مج القواعد القانونية – جـ4 – ق 258 – ص 311
كما يشترط لتوافر هذا الشرط أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه فى هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجح أحدهما على الآخر ، وأن يكون قد فكر فيما اعترضه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن يكون لدية من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه .
نقض 25/1/1931 – مجموعة القواعد – جـ2 – ق 169 – ص 222
نقض 21/9/1937 – مجموعة القواعد – جـ4 – ق 96 – ص 80
كما ينبغى التفرقة بين القتل المسبوق بعزم أو تصميم على وقوعه ، والقتل المسبوق بالتروى والتفكير والنوع الثانى هو المعاقب عليه بالعقوبة المشددة ذلك أن العزم والتصميم على الجريمة من المراحل النفسية السابقة على المرحلتين التحضيرية والتنفيذية للجريمة وهى لا يعاقب عليها المشرع أصلاً تشجيعاً للجانى على العدول عن جريمته .
لكن الغضب الذى يخرج صاحبة عن طوره ، والنفس الموتورة المنزعجة الهائجة ، وثورة الإنفعال هى أيضاً ظروف لا يتوافر فيها ظرف سبق الإصرار .. كما أنه لا يوجد تلازم بين ظرف سبق الإصرار ونية القتل .. فمن الممكن وجود نية القتل دون توافر الظرف المشدد .
كما ينبغى التفرقة بين نوعين من التفكير وهدوء البال : -
النوع الأول : التفكير وهدوء البال بعد زوال تأثير الغضب وقت ارتكاب الفعل ولا يمنع من توافر سبق الإصرار .
النوع الثانى : التفكير المشوب بحالة الغضب وقت إرتكاب الفعل ، وهذا يمنع توافر سبق   الإصرار . 
راجع نقض 25/10/1943 – مجموعة القواعد – جـ6 – ق 242 – ص 319
ذلك أن ظرف سبق الإصرار يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال والتفكير الهادئ المتزن فى القتل ثم إقرار هذه الفكرة والاستقرار عليها ، بأن تثبت فى الذهن ويستمر عليها بعيداً عن تهيج مشاعر الجانى أو إخراجه عن طوره أو يمس هدوءه .
نقض 19/12/1985 – أحكام النقض – س 36 – ق 212 – ص 1145
وأنه وإن كان البحث فى قيام ظرف سبق الإصرار مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع حسبما يستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها إلا أن شرط ذلك أن تكون موجب هذه الظروف وتلك الوقائع لا يتنافى عقلاً مع ما انتهى إليه ، كما يجب أن يكون التدليل على هذا الظرف تدليلاً واضحاً .
نقض 30/1/1967 – مجموعة أحكام النقض – س 18 – ق 19 – ص 108
نقض 3/1/1929 – مجموعة القواعد القانونية – جـ1 – ق 101 – ص 121
كما يتعين على المحكمة أن تبسط لمعنى سبق الإصرار وشروطه على النحو المعرف به قانوناً والذى يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى – أن تستظهره بما يدل عليه – وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف عنها مما ينبغى معه أن توضح كيف أنتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق المتهم .
نقض 11/1/1989 – مجموعة أحكام النقض – س 40 – ق 5 – ص 49
وقد ينتفى سبق الإصرار لدى المتهمين رغم وجود الاتفاق بينهم . إذ الاتفاق على إرتكاب الجريمة لا يقتضى فى الواقع اكثر من تقابل إرادة المشتركين فيه ، ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ، ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لخطة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بينهم هو الغاية النهائية من الجريمة ومن ثم فلا تعارض بين انتفاء سبق الإصرار وثبوت الاتفاق بين المتهمين على القتل .
نقض 2/1/1975 – مجموعة أحكام النقض – س46 – ق 2 – ص 29
وكان الحكم الطعين تعرض لبيان معنى سبق الإصرار وشروطه على النحو المعرف به فى القانون وجهة نظره فقال : " أنه عن ظرف سبق الإصرار فإنه لما كان من المقرر أنه يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال .. ". وكان ينبغى على الحكم بيان التفرقة بين القتل المسبوق بعزم وتصميم على وقوعه والذى يعتبر من المراحل النفسية السابقة على المرحلتين التحضيرية والتنفيذية وبين التروى والتفكير الذى يسبق القتل وذلك طبقاً لما استقرت عليه محكمة النقض ، وأن قول الحكم تعريفاً لسبق الإصرار على النحو السابق يعتبر قصوراً مخلاً وإخلالاً بواجبه فى بسط معنى سبق الإصرار وشروطه على النحو المعرف به فى القانون بما يصمه أيضاً بالخطأ فى تطبيق القانون.
كما أنه كان يجب على الحكم أن يدرك أن هناك نوعين من التفكير وهدوء البال : تفكير وهدوء بال بعد زوال تأثير الانفعال والغضب وقت إرتكاب الفعل ، وتفكير مشوب بالانفعال أو الغضب وقت إرتكاب الفعل ذلك أن أحد هذين النوعين فقط هو الذى يوفر ظرف سبق الإصرار .. فإذا قال الحكم بوجه عام ومجمل أن القتل كان مسبوقاً بتفكير دون بيان تعريف التفكير طبقاً لما استقرت عليه أحكام النقض فإن ذلك يعيبه بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون .
وإذا كان الحكم قد قال: بأن المتهمين قد تدبرا الأمر بفترة كافية تسبق الحادث بحوالى شهر وكان هذا التدبر هى حالة نفسية فى ذهن الجانى لا بد وأن يظهر على مسرح الواقع بأدلة مادية عليه هذا فضلاً عما استقرت عليه محكمة النقض بأنه ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمعنى الزمن لذاته – طال الزمن أو قصر – بل العبرة هى بما يقع فى ذلك الزمن من تفكير أو تدبر أو تخطيط وأن يكون هذا التفكير وذلك التدبير أو التخطيط عليه دليل مادى فى الواقع .. فإن ما يقوله الحكم من أن التدبر كان بفترة تسبق الحادث بشهر هكذا بشكل عام ودون أن يورد الدليل على حدوث هذا التدبر خلال المدة الزمنية التى حددها الحكم فإن ذلك يعيب الحكم بعيب القصور فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون كما أن الحكم الطعين قد أغفل أمرين هامين :-
الأمر الأول : أنه قد ينتفى ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين رغم وجود الاتفاق بينهما .
الأمر الثانى : أنه من المتصور وجود نية القتل مع انعدام ظرف سبق الإصرار .
فإذا قال الحكم بوجود اتفاق مسبق وأن هذا الاتفاق كان دليلاً على توافر ظرف سبق الإصرار فإنه يكون قاصر التسبيب وأخطأ فى تطبيق القانون كما أن الحكم الطعين قدم الدليل الذى جعل المتهمين يقُدمان على القتل فقال أن السبب الذى دعاهما إلى ذلك هو إزاحة المجنى عليه من طريقهما متى يتحقق لهما الارتباط بالزواج بعد أن رفض المجنى عليه طلاق زوجته .
وهذا السبب فضلاً عن أنه غير صحيح إلا  أنه يتعارض مع الواقع الصحيح والمنطق السليم .. إذ أن بيد الزوجة ألف سبب للتخلص من زوجها – إن أرادت – بغير القتل .. !! منها " دعوى الخلع " إن كانت تكرهه ولا تطيق العيش معه .. ودعوى التطليق للضرر وأدلة الضرر فى هذه الدعوى كثيرة أهمها زواجه من أخرى دون إعلانها بالزواج وعدم أمانته وانحراف خلقه وإدمانه للخمر والمخدرات والأدلة فى الدعوى ثابتة .
وكان شرط السلطة التقديرية التى يتمتع بها القاضى فى بحث قيام ظرف سبق الإصرار أن تكون موجب هذه الظروف وتلك الوقائع لا تتنافى عقلاً مع ما انتهى عليه وأن يكون التدليل عليه واضحاً .. فإن قول بأن سبب القتل هو إزاحة المجنى علية من طريقهما حتى يتزوجا فإنه فضلاً عن تعارض هذا السبب عن المنطق فإن الأوراق خالية تماماً من هذا السبب إلا من قول المتهمة الأولى التى قررت فى تحقيقات المحكمة أنها قالت ما قالت بإيعاز من جهاز مباحث المباحث . الأمر الذى يصم الحكم بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون .
كما أن قول الحكم أنه نفاذاً للاتفاق ( دون أن يورد أدلة على هذا الاتفاق ) حضر المتهم الثانى خصيصاً لذلك من بلدته التابعة لمركز ..... محافظة الفيوم حيث يقيم المجنى عليه وكان حضوره فى حذر شديد ، وتوقيت بالغ الدقة حتى لا يشك أحداً من أهل بلدته فى سبب سفرة " .
وهذا القول من الحكم يتعارض مع المنطق الصحيح ويتنافر مع ما يتعارف عليه الناس إذ الثابت فى الأوراق أن المتهم الأول دائم الحضور لشقة المجنى عليه لمقابلة حبيبته وكان ذلك يحدث دون أن يشك أحد من أهل بلدته فى سفره فلماذا إذن يثور لديهم الشك فى هذه المرة ؟؟ وهل من المتعارف عليه بين الناس أن كل من يسافر من بلدته يلفت نظر أهل بلدته ويسجلونه فى ذاكرتهم ؟؟ وهل يصلح ما قال به الحكم ليكون دليلاً على توافر سبق الإصرار وإذا كانت الإجابة بالنفى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور والخطأ فى تطبيق القانون .
كما قال الحكم أن المتهمة الأولى فور دخول المتهم الثانى لشقتها عرضت عليه أدوات التنفيذ التى أعدتها طبقاً لاتفاقهما لتنفيذ الجريمة .. ومكثا سويا يهيئان أنفسهما لتنفيذ مخططهما والتمكن من ضحيتهما والإجهاز عليه دون أن يصدر منه صرخة واحده فدخلا عليه وبيدهما أدوات التنفيذ .
وهذا الذى قال به الحكم يتناقض تناقضاً شديداً مع ما سبق وقرره بأن المتهمين اتفقا على قتله بوسيلة لا تترك أى آثار تدل عليهما فاستبعدا فكرة قتله بأداه حتى تتلوث الشقة بدمائه وتدل عليهما ( راجع صفحة 3 من الحكم ابتداء من السطر العاشر ) . فكيف تكون المتهمة الثانية قد جهزت سلفاً أداه لتنفيذ عملية القتل ؟ وكيف يكونا قد اتفقا على تنفيذ الجريمة ؟ بما يهدم الإدعاء بالاتفاق من أساسه وإلا من يرفع هذا التناقض الرهيب ؟ .. وإذا كانا قد مكثا – كما قال الحكم – سويا يهيئان أنفسهما لتنفيذ مخططهما والتمكن من الضحية .. فكيف يستوى ذلك من قول الحكم فى صفحة 47 من أن "المتهمين تدبرا الأمر بفترة كافية تسبق الحادث بحوالى شهر" الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور والتناقض والخطأ فى تطبيق القانون .
وقال الحكم الطعين " بأنه لما أحس المجنى عليه واستيقظ من نومه وشاهدهما نهض من فراشه وأمسك بالمتهم الثانى وقاومه وتشابك معه وحاول الاستغاثة فضربه بالمكواة على رأسه وطرحة على السرير ووضع رأسه بين رجليه وقام والمتهمة الأولى بالضغط بالحبل على رقبه المجنى عليه .. وظلا يضغطان بالحبل على رقبته لخنقه حتى تيقنا من مفارقته للحياة .
وهذا الذى قاله الحكم يخالف ما جاء بتقرير الصفة التشريحية الذى أثبت فى صفحة 96 من تحقيقات النيابة أن المجنى عليه كان فى حالة سكر لوجود نسبة 2.7 فى الألف من الكحول الأثيلى فى دمائه فيكف يكون قد تشابك مع المتهم الثانى وقاومه وهو سكران ؟ .
كما أن ما قال به الحكم يتناقض مع ما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن ملابس المجنى عليه خالية من القطوعات المشتبهة والتلوثات المشتبهة بما يؤكد تماماً عدم حدوث المقاومة والتشابك الذى قال به الحكم .. كما يتعارض أيضاً ويتناقض مع تقرير الفحص الفنى الذى استند إليه الحكم فى قضائه بالإدانة ( صفحة 103 ) من أن العينات الجافة البنية اللون المأخوذة من شقة المجنى عليه ، وترابزين العقار ليست من أصل دماء .. فإذا اعتمد الحكم على هذا الدليل فإنه يكون معيباً بالقصور وأخطأ فى تطبيق القانون .
وإذا كانت الوقائع المنسوبة للمتهم الثانى فى أقواله أمام النيابة العامة تقرر أن المتهمة الأولى واعدته للحضور ليلة 3/1/2004 لشقتها مثل ما كان يفعل فى سابق مواعيدها .. وأنه لما دخل الشقة قالت له أن زوجها نائم .. وأنهما جلسا سويا فى الصالة ساعة إلا ربعا ثم طلبت منه قتل زوجها .. فرفض .. ثم تردد .. ثم حاول الخروج من الشقة هرباً من هذه الفكرة اللعينة .. لكنها ألحت عليه بكل ما تملك من إغراء .. !! ولما دخل الحجرة متردداً خلف المتهمة الأولى وقام بربط قدمى المجنى عليه واستيقظ الأخير واستغاث صارخاً .. وقام واقفاً .. استدار المتهم الثانى خارج الغرفة هارباً لكن المجنى عليه جذبه من دبر .. كل ذلك يحدث والمتهمة الثانية واقفة والحجرة غارقة فى ظلام دامس .. وأمسك به فلم يجد المتهم الثانى بداً من جذبه للأمام وأوقعه على السرير وضربه بالمكواة .. صفحة (29) تحقيقات النيابة .. وعلى فرض أن هذه الأقوال صدرت من المتهم الثانى فهل توفر فى حقه ظرف سبق الإصرار فإذا كان استدلال الحكم الطعين لتوافر هذا الظرف – طبقاً لما سجله فى مدوناته هى طبقا ً للثابت فى حق المتهمين حسبما استبان لها من ظروف الدعوى وعناصرها .. و كانت الأقوال المنسوبة للمتهم الثانى لا توفر هذا الظرف مطلقاً وكانت أقوال المتهمة الأولى قد قالتها بإيعاز من المباحث طبقاً لما قررته بتحقيقات المحكمة فضلاً عن بطلان إجراءات القبض على المتهم الثانى ما يتبع ذلك بطلان ما يترتب على هذا القبض الباطل من آثار .. فإن ذلك كله يعنى انتفاء هذا الظرف وانعدام توافره فى حق المتهم الثانى .. فإن ما أخذ به الحكم الطعين كان قاصراً فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون .
 
السبب الرابع عشر :  القصور فى التسبيب والخطأ في تطبيق القانون فى الرد علي الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثاني لحدوثه نتيجة الإكراه المُعدم للإرادة:
قال الحكم رداً على الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثانى لوقوعه تحت إكراه مادى ومعنوى أن هذا الاعتراف صدر أمام النيابة التى أحاطته بالتهمة المنسوبة اليه وبشخص المحقق معه والعقوبة المقررة فى القانون ، وثبوت مناظرة المحقق له وإثبات ما به من إصابات سأله عنها فقال أنها حدثت أثناء مقاومة المجنى عليه له ، وأنه أنفرد بالمحقق وقص عليه تفاصيل قتله المجنى عليه بوقائع تضمنت مشاعر الحقد والكراهية للمجنى عليه وخطوات إعدادهما للجريمة وتنفيذهما وقد جاء قول المتهمان قولاً واحداً أضطر فيه الحديث جوهرياً لا تفسده تفاصيل إذ أعطى صورة وافيه للأفعال المتتابعة بأسلوب الخبر اليقينى الصادق الذى لا يشوبه إحتمال الأختلاق أو تداخل الأوهام 00 كما تضمن اعتراف كل من المتهمين ظروف وكيفية حدوث إصابته الثابتة بالتحقيق أثناء مقاومة المجنى عليه ومطابقة اعترافها لما جاء بالمعاينة والكشف الطبى الشرعى والعثور على الهاتف المحمول المسروق والاهتداء  إلى مشتريه والعثور على المبلغ المسروق لدى والدة المتهمة الأولى ومن ثم لا يمكن أن يكون هذا الاعتراف موعزاً به من المباحث أو من غيرهم 00 وأن القول باستعمال العنف والقسوة لم يظهر إلا فى جلسة المحاكمة وليس له فى ظل من الحقيقة فى أوراق التحقيق ولذلك ترى المحكمة أن هذه الاصابات "منبتة الصلة بالاعتراف امام النيابة العامة وبالتالى يضحى قول الدفاع بوقوع إكراه مادى عارياً من الدليل. أما القول بوقوع إكراه معنوى بمقولة القبض على أخوة المتهمة الأولى واحضار المتهم الثانى مكبلا من بلدته بناء على قبض باطل فمردود بأنه ليس فى الأوراق ما يظاهره أو يسانده فضلا عن أن الإجراءات التى تتطابق مع موجبات القانون لا تعد إكراها 00 ومما يؤكد عدم صحة "ما تشدق به الدفاع" 00 اعتراف المتهمين أمام القاضى الجزئى بجلسة  8/1/2004 بارتكاب الحادث لقيام قصة حب بينهما وهو ذات مؤدى ما قرراه بتحقيقات النيابة ولم يذكرا وقوع إكراه عليهما مما يقطع بصدق اعترافهما ومطابقته للحقيقة والواقع بأوراق الدعوى ويدحض "ما تشدق به الدفاع" حول صدور الاعتراف من جراء الإكراه فضلا عن أن المتهمين ختما اعترافهما بالتصميم على أقوالهما مما يؤكد صدور الاعتراف عن إرادة حرة مختارة ومدركة إطمأنت لها المحكمة وعولت عليه لتكوين عقيدتها بعد أن تساندت الأدلة وقطعت فى ثبوت الجريمة فى حقهما ودعمها اعتراف كل منهما بارتكابها فى مجالس الشهداء المتعددة لدى مأمور الضبط القضائى وبين المحقق القضائى وفى المعاينة التصويرية وأمام القاضى الجزئى بمناسبة تجديد حبسهما باعتراف متفق مع الحقيقة وأيدته الماديات التى لا تجافى أو تحابى والتى قطعت فى فساد ما أثاره الدفاع 00 ولا يغض من قيمة هذه الإقرارات ما اختلف فيه المتهمين فى بيان من قام منهما فى لف الحبل حول رقبة المجنى عليه ومن قام بخنقه به 00 إذا لو صح أن كلا منهما قد جاء ببيان يوقفه موقف الشاهد ويلُقى عبء ارتكاب الجريمة على الآخر تخفيفاً لمسئوليته التى انغمس فيها ، كما لا يؤثر فى سلامة الاعتراف ما حاولا به فى التحقيقات تخفيفاً لمسئوليتهما من تردد المتهم الأول ( يقصد الثانى ) فى قتل المجنى عليه بعد أن اتفق عليه ، إذ أن ذلك التردد – على فرض صحته – لا أثر له فى قيام مسئوليته الكاملة عن جريمة قتل المجني عليه المتفق عليها. فضلاً عن أن المحكمة ليست ملزمة فى أخذها باعتراف المتهمين ان تلزم فضها بل لها ان تستنبط الحقيقة كما كشفت عنها التحقيقات من كل ما قدم له من أدلة متى كانت لا تخرج عن الأقتضاء العقلى والمنطقى ولا يلزم أن يكون هذا الاستخلاص قد ورد صراحة على ألسنة الشهود إنما يكفى أن يكون مستنبطاً بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات الفعلية ما دام ذلك سليما ومتفقاً مع حكم العقل  والمنطق . 
وهذا القضاء بالأسباب العامة المجملة الواردة به والتى يمكن نسبتها لكل حكم قاصر التسبيب ومخالف لما استقرت عليه أحكام النقض فى مسألة الاعتراف يبسطها الطاعن فى نقاط موجزة:
1-  هل كان فى ذهن الحكم حين رد على الدفع بوقوع الاكراه نص المادة 71 من الدستور وما تفرع منه من نص المادة 139 من قانون الاجراءات الجنائية ومطابقتها على الوقائع المتمثلة فى خطف ( ولا نقول قبض ) المتهم الثانى ليلاً من أشخاص مجهولين حتى الآن ، لم تتحد هويتهم فى الأوراق بعد أن أنكر مأمور الضبط أنه هو الذى قبض عليه 00 من منزله الواقع فى دائرة محافظة أخري والتنقل به من قسم  إلى آخر فى رحاب محافظة الجيزة دون أن يعلم ذويه أين هو ولا من الذى قام بخطفه من منزله ليلاً فهل كان يتصور – وهو في هذه الشدة – أن يتصل بدفاعه أو هل كان يمكنه ذويه أن يعلموا أين هو حتى يوكلوا له دفاعاً يسانده فى محنته ؟؟ وهل يتطابق ذلك مع قول الحكم الطعين أنها "إطمأنت لصدور أقوال المتهم عن إرادة حرة"؟؟.
2-  وهل كان يعلم الحكم الطعين ما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا بأنه لا يجوز أن يرد الاعتراف على ركن معين من أركان الجريمة دون باقيها 00 وأن الاعتراف يجب أن يرد بصفة مباشرة وصريحة على ارتكاب الجريمة بركنيها 00 مثل أن يعترف المتهم بأركان الجريمة ولكن فى صورة مختلفة عن الصورة المنسوبة اليه فإن ورد الاعتراف فى عبارة تحتمل التأويل لم يكن ما أدلى به اعترافاً .
راجع نقض 13 يناير 1974 – مجموعة احكام النقض – س 25 – ص 16 – رقم2
فإذا ما قرر المتهم – منسوباً اليه فى اعترافه – أن المتهمة الأولى استدعته لمنزلها فذهب كما كان يذهب فى المرات  السابقة لقضاء متعة وقتية ، وأنه فور دخوله لصالة الشقة قضى مع المتهمة الأولى وقتاً تم تحديده بالأوراق أنه ساعة إلا ربعاً ثم فاجأته المتهمة الأولى بدعوته لقتل زوجها ، وهو فى هذه الحالة من عدم الاتزان النفسى ، وتوهج العواطف والتهاب المشاعر من أثر اللقاء ثم الضغط عليه ليكون تابعاً لها فأنقاد ورائها متردداً بين الإقبال والإحجام وعند أول مواجهة استدار للخلف هارباً لولا أن المجنى عليه ! انقض عليه من دبر وجذبه إليه محاولاً قتله فدفعه المتهم الثانى  إلى الأمام فوقع المجنى عليه على السرير 00 وهذه الأقوال منبتة الصلة بوقائع الدعوى ومنها الأقوال المنسوبة للمتهمة الأولى فهل يصح اعتماد الحكم الطعين على هذين الدليلين مجتمعين دون إزالة التناقض بينهما وفض الاختلاف الجوهرى بينهما حول الواقعة وكيفية ارتكابها ؟ وهل يصح أن تكون للواقعة لها أكثر من تصور يختلف كل تصور عن الآخر فيأخذ الحكم بهذه التصورات جميعها دون حسم الخلاف الجوهرى بينهما ؟.
3-  وهل يصح للحكم أن يستند  إلى دليل فى الرد على الدفع بالإكراه ثم يهدر ذات الدليل فى موضوع آخر من الحكم ويستبعده من الإسناد ؟ 00 ذلك أن الحكم الطعين استند  إلى المعاينة التصويرية والتى هى تفريغ لشريط التسجيل الذى نفذه وكيل النيابة المحقق للدعوى فى التدليل على صحة الاعتراف وصدوره من المتهم عن إرادة حرة  ( راجع صفحة 37 من الحكم ) 00 ثم نرى الحكم فى صفحة 43 يطرح ما جاء بشريط الفيديو تسجيلاً للمعاينة التصويرية وقال أنه لا يعول عليه كدليل من أدلة الدعوى فى تكوين عقيدته وذلك دون علة تدعوه لطرح هذا الدليل ودون سبب يبديه سنداً لطرح هذا الدليل المهم إنه اعتمد على دليل متساقط فهل يصح مع الاعتماد عليه القول "بأن أقوال المتهم الثانى صدرت عن إرادة حرة مختارة ومدركة كما تشهد به على نفسها واطمأنت المحكمة واستراحت00وعولت عليه لتكوين عقيدتها بعد أن تساندت الأدلة؟
4-  وهل كان فى ذهن الحكم حين قضى بأن الاعتراف المنسوب للمتهم الثانى صحيحاً ووليد إرادة حرة 00 نص المادة 42/2 من الدستور التى تُحرم وتجرم الإيذاء البدنى والمعنوى وعلى أساس من ذلك صارت المادة 302/2 من قانون الإجراءات الجنائية 00 وإذا كان ما قاله الحكم صحيحاً – وهو غير صحيح – فبماذا يفسر الحكم وجود نوعين من الإصابات إحدى هذه الأنواع قديم ، والنوع الأخر من الجروح حديث وإذا كان أحد هذين النوعين من فعل التشابك والالتحام مع المجنى عليه 00 فهل يدلنا الحكم على أسباب وجود النوع الآخر من الجروح فى جسد المتهم الثانى ؟ وهل يكفى لطرح هذا الدليل القول " أن هذه الإصابات منبتة الصلة بالاعتراف أمام النيابة" 00 ؟؟ وأليست النيابة هذه هى التى قامت بإجراء التسجيلات التى طرحها الحكم الطعين ولم يعول عليه ؟؟ وألم تكن هذه النيابة التى انتهت من التحقيق مع المتهمين الذى بدأ الساعة الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 وحتى الساعة الحادية عشر مساءاً حيث انتقل  إلى مكان الحادث وأثبت وصوله تمام الساعة الحادية عشر مساءاً محاطاً برجال الضبط الذين حضروا معه التحقيق مع المتهمين حيث أثبت فى محضر المعاينة التصويرية "وصلنا لمكان الحادث ساعة افتتاح المحضر وبرفقتنا كل من الملازم أول/ 000 ، والملازم أول/ 000 مستقلين سيارة الشرطة التابعة لقسم العمرانية". أفلم يكن التحقيق الذى دام مع المتهمين والذى دام أثنى عشر ساعة متواصلة فى حضور رجال المباحث ثم الانتقال بهما  إلى موقع الحادث ليسجلا الحادث فى ساعات لم يثبتها وكيل النيابة 00 حيث قرر هذا الأخير انتهاء المعاينة التصويرية دون إثبات ساعة انتهائها وقراره العودة للنيابة دون إثبات متى عاد لهذه النيابة ؟ فهل عشرون ساعة من التحقيق والتصوير والتمثيل غير كاف فى عرف الحكم الطعين لأن يمثل إكراهاً معدماً للإرادة ؟؟ .
5-  وهل يعلم الحكم الطعين أن أى إكراه كائناً ما كان قدره لا يعول على أقوال أو اعتراف من وقع تحت طائلة هذا الإكراه ، وأنه لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة اخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهى اليه الحكم ؟ .
راجع نقض 2 مايو 1980 – أحكام النقض – س 54 – رقم 106 – ص 601.
راجع نقض 25 فبراير 1985 – أحكام النقض – س 55 – رقم 51 – ص 300.
وألم يكن من واجب الحكم تحقيق هذا الإكراه والوصول للفاعل الحقيقى الذى أحدث الجروح والسحجات الموصوفة بتحقيق النيابة العامة والمفصلة زمنياً عن جروح أخرى مصاب بها المتهم الثانى 00 خصوصاً بعد أن قالت والدة المتهمة الأولى فى شهادتها أمام المحكمة :-
·   أنها قالت أقوالها أمام النيابة بناءاً على طلب الضابط الذى لقنها هذه الأقوال بوعد منه وإغراء لها بإخراجها من الحبس هى وأولادها المحبوسين معها.
·     أن هذا الضابط كان حاضراً معها التحقيق أمام النيابة العامة.
·     أن هذا الضابط أخذ منها مبلغ 930 جنيه وأجبرها على الشهادة أمام النيابة العامة بأنه لم يأخذ سوى 400 جنيه.
·   أنها قالت فى تحقيقات النيابة أن المتهم الثانى سيئ السلوك بناء على تعليمات الضابط الذى لقنها ذلك وكان حاضراً التحقيق وقت سماع شهادتها.
·   أنها قابلت إبنتها فى نقطة الطالبية وسألتها عن مصوغاتها فقالت لها "خدوه منى فى نقطة الطالبية " وأنها طالبت بهذه المصوغات فماطلوها وقدمت للمحكمة فاتورة بالذهب الذى كانت ترتديه ابنتها المتهمة الأولى .
·   أن الضابط قبض عليها بعد الحادث بثلاثة أيام وظلت رهن الحبس سبعة أيام تم عرضها بعد ذلك على النيابة وأنها كانت محبوسة مع أولادها فى قسم العمرانية وأولادها سبقوها فى الحبس حيث تم القبض عليهم فى اليوم الأول للحادث.
·     أن أوصاف الضابط أنه أسمر وتخين وأنه هو الذى أستولى على النقود منها (930 جنيه) وأنها لو رأته فسوف تعرفه .
وعلى أثر ذلك أبأبنتها طلب الدفاع من المحكمة بعد استئذان زميله توجيه سؤال للمتهمة الأولى إذا رضيت الإجابة على هذا السؤال 00 فرد الدفاع الحاضر عن المتهمة الأولى أنه لا يوافق على استجوابها دون أن يعرف أولاً مضمون هذا السؤال الذى يطلبه دفاع المتهم الثانى 00 فرد دفاع المتهم الثانى بأنه يريد سؤال المتهمة الأولى عن التعذيب والإكراه الواقع عليها كما قررت والدتها بجلسة اليوم وكان الدفاع يريد استجلاء هذه النقطة فلم توجه المحكمة السؤال للمتهمة الأولى ولم يثبت أنها رفضت الإجابة عليه.
وكانت واقعة الإكراه على الوجه السالف بيانه من السهل تحقيقها والوصول لغاية الأمر فيها لكن المحكمة غضت الطرف عن ذلك وقد كان بمكنتها التعرف على هذا الضابط بإرشاد الشاهدة وتحقيق الواقعة حتى ولو بالانتقال  إلى قسم العمرانية ونقطة الطالبية وقسم الهرم لاستجلاء هذا الدفاع الجوهرى .
6-  وهل كان يعلم الحكم الطعين حين أورد تسبيبه برفض الدفع بحدوث الاعتراف وليد إكراه أن العبرة فى الاعتراف هو بمدى مطابقته للواقع وأنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع ؟ .
راجع نقض 8 يونيه 1975 – أحكام النقض س 26 – رقم 116 – ص 497.
راجع نقض 14 فبراير 1985 – أحكام النقض س 54 – رقم 42 – ص 256.
وأنه يكفى القول بأن ما جاء منسوباً للمتهم الثانى فى كيفية حدوث الواقعة والإجراءات السابقة عليها منبت الصلة بالاقوال المنسوبة للمتهمة الأولى فى تحقيقات النيابة إذن هذا الاعتراف مخالف للواقع كما يكفى القول بأن الوصف الوارد بالاوراق من حدوث واقعة القتل فى شقة المجنى عليه وحدوث الشجار وإحداث الإصابة بالمكواة ونزف الدماء نتيجة هذا الشجار والعراك يتناقض ويتماحى مع ما ثبت فى تقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه كان فى حالة سكر وأن ملابس المجنى عليه كانت خالية من القطوعات والتمزقات 00 كما يتناقض ويتماحى مع تقرير فحص القضايا الفنى الذى انتهت نتيجة  إلى أن التلوثات التى يشتبه إنها دماء ليست دماء ادمية 00 إذن هذا الاعتراف مخالف للحقيقة.
هذا على فرض أن الاعتراف صحيح ووليد إجراءات صحيحة وليست وليد إجراءات باطلة كما هو ثابت فى الدعوى الماثلة .
7-  أن نكول الحكم الطعين عن الاستجابة لطلب الطاعن ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعه فى المداولة حيث أثبتت المحكمة ملاحظات بمحضر عرض جلسة 17/10/2004 شعر منها الطاعن بحقيقة رأى المحكمة فى الدعوى قبل إبداء الدفاع لمرافعته ، وطلب الطاعن إعادة سماع هذا الشريط فى جلسة علنية خصوصاً بعد أن قدم الطاعن بجلسة 2/12/2004 مذكرة تتضمن الطعن على الإجراءات التى تمت أمام المحكمة بخصوص هذا التسجيل وكان ما فى هذا التسجيل من أحاديث سواء لوكيل النيابة المحقق أو من تحقق وجود رجال المباحث عن بكرة أبيهم أو من أقوال المتهمة الأولى أو من التمثيل الذى دار بواسطة رجل الشرطة الذى كان يمثل المجنى عليه ما يقطع بتحقيق الاكراه على المتهمين :
أ‌- فقد أثبت رئيس المحكمة فى محضر جلسة 17/10/2004 وهى ذات الجلسة التى تم سماع الشريط فيها ملاحظات منبتة الصلة بما هو موجود بشريط التسجيل وبما يظهر رأى المحكمة فى الدعوى منذ بدء اتصالها بها فأثبته الطاعن بمحضر جلسة 24/11/2004 وقال أنه اعترض على ما جاء بمحضر جلسة 17/10/2004 فيما جاء على لسان المتهمين من أن المحكمة سألتهما عما جاء بشريط الفيديو فقال كل منهما أن ذلك هو الذى قام بتمثيله وأن المتهم الثانى لم يُسأل بجلسة 17/10/2004 وإنما الذي سئل بجلسة 17/10/2004 هى المتهمة الثانية التى قررت بأنها قامت بتمثيل المشهد بإيعاز من المباحث .
ب‌- وكانت المتهمة الأولى قد قالت فى الشريط المسجل عبارات تؤكد وقوعها مع المتهم الثانى فى الإكراه المادى الشديد مثل " قولها أنا مش فاكره " فيرد صوت فى الشريط قائلاً " فكروها .. فكروها " ومثل قول المتهمة الأولى " أنا ماشية معاكم صح ..لغاية أخر المشوار " وكانت هذه العبارات تؤكد لو أثبتتها المحكمة فى محضر الجلسة أو استجابت لطلب الدفاع إفراغ شريط التسجيل بواسطة خبير فنى وجود الإكراه المادى الذى وقع على المتهمين .
جـ- أن قول وكيل النيابة المحقق فى التسجيل " أنا مش عاوز حد فى الأوضه غير المتهمين " ما يدل على الوجود الكثيف لضباط الشرطة فى المكان الذى حدث فيه التسجيل وإن كان وكيل النيابة قد أثبت فى محضر المعاينة التصويرية ثلاثة ضباط إلا أن هذا القول يوحى بوجود أعداد أكثر .
د – إن التمثيل الذى قام به رجل الشرطة الذى مثل المجنى عليه يمثل غاية امتهان العقل البشرى وكان الطاعن يريد وصف هذا التمثيل الذى قام به هذا الدوبلير لكن حيل بينه وبين إثبات ذلك فى محضر الجلسة لذلك فإن الطاعن يحيل فى ذلك إلى مذكرة الطلبات المقدمة منه للمحكمة بجلسة 24/11/2004 .
وإذا كان الحكم قد طرح هذا الدليل جانباً لغير عله وبغير سبب يبرر له ذلك وقد كان طلب الدفاع تفريغ هذا الشريط لتأكيد الدفع بحدوث الإكراه المعدم للإرادة فإن نكول المحكمة عن الاستجابة لهذا الطلب ، وطرح الحكم الأخذ بهذا التسجيل لهو أبلغ رد على هذا الحكم وإظهار اتجاهه نحو هذه القضية منذ بدايتها وحتى الحكم فيها .
8-  وهل كان الحكم الطعين على بينه من مدى تمتع قاضى الموضوع بالسلطة التقديرية وحدودها فى طرح الدفع ببطلان الاعتراف لوقوع المتهم الثانى فى الإكراه المعُدم للإرادة ؟ ذلك أنه ليس لقاضى الموضوع سلطة مطلقة فى تقدير قيمة الاعتراف .. فإذا عدل المتهم عن اعترافه أو أنكره أمام المحكمة ، وجب عليها أن تبين فى حكمها . سبب عدم أخذها بعدول المتهم أو إنكاره الذى تم أمامها ، وتعويلها على اعترافه السابق أمام الشرطة أو النيابة العامة ، كما يجب أن يتضمن حكمها الرد عليه وتفنده بأسباب صحيحة إذا ما رأت عدم صحته ، وأن تبين سبب عدم إطراحها لإنكاره وتعويلها على الاعتراف المسند إليه .. لذا ينبغى على القاضى دائماً أن يبين رأيه فى الاعتراف ، حتى ولو كان صادراً أمام الشرطة إذا رأى عدم الأخذ به حتى يتفادى القصور الذى يبطل حكمه.
نقض 11 يناير 1943 – مجموعة القواعد – جـ 6 – رقم 69 – ص 94
نقض 28 فبراير 1950 – مجموعة الأحكام – س 1 – رقم 126 – ص 276
نقض 24 فبراير 1969 – مجموعة الأحكام – س 20 – رقم 64 – ص 300
نقض 24 أكتوبر 1971 – مجموعة القواعد – س 22 – رقم140 – ص 58
فإذا قال الحكم الطعين فى الرد ببطلان الاعتراف لوقوع إكراه مادى على المتهمين بأن الاعتراف فى المسائل الجنائية هو من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل لحرية فى تقدير حجيته وقيمته فى الإثبات ، وأنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ فى حق متهم بأقوال متهم آخر فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو عدل عنها أمامها متى استظهرت صحتها واطمأنت عن صدورها عن إرادة حرة ، ولو لم يكن عليه من دليل إثبات غيرها وأن القول بغير ذلك فيه مساس بسلطة القاضى فى تقدير الدليل وحريته فى اقتناعه وتكوين عقيدته من أى دليل يطرح أمامه ، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من بطلان اعترافه لصدوره إثر قبض باطل وقد انتزع منه بطريق الاكراه ولا يطابق الحقيقة والواقع ... ولما كان ذلك وكان ما أثاره دفاع المتهمين من بطلان القبض لعدم اختصاص مصدره وعدم اختصاص القائم بتنفيذه ، وبطلان الأمر فى ذاته مردودُ عليه بما سلف بيانه ( راجع أخر صفحة 34 وأول صفحة 35 من الحكم ) .
وكان الحكم الطعين بعد ذلك أورد ردوداً عامه ومجملة وغامضة كأسباب للرد على الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه مثل " وقص كل متهم وقائع تضمنت أصدق تعبير للحقد على المجنى عليه " .. و .. " وجاء قولهما قولاً واحداً اضطرد فيه الحديث جوهرياً لا تفسده التفاصيل " .. و .. " أعطى صورة وافيه للأفعال المتتابعة بأسلوب الخبر اليقينى الذى لا يشوبه إحتمال الاختلاق أو تداخل الأوهام " .. و .. " أنه تضمن اعتراف كل منهما ظروف وكيفية حدوث إصابتهما الثابتة بالتحقيق " .. " وأن ما جاء باعترافهما من وقائع مطابقة للمعاينة وتقرير الطب الشرعى ، وما كشف عنه التحقيق ، والعثور على الهاتف المسروق والعثور على النقود المسروقة " .. " وأن ما جاء باعترافهما لا يمكن أن يكون موعزاً من الشرطة أو غيرهم " .. " وأن القول بالعنف والقسوة لم يظهر إلا فى جلسة المحاكمة " .. و " أن المحكمة ترى أن هذه الاصابات منبته الصلة بالاعتراف أمام النيابة " . و " أن قول الدفاع عارياً من الدليل " أما بشأن الإكراه المعنوى فقال الحكم " أنه مردود إذ ليس فى الأوراق دليل يظاهره أو يسانده " .. و " أن الإجراءات التى تتطابق مع القانون لا تعد إكراهاً " .. و " أن المحكمة إطمأنت واستراحت وعولت عليه بعد أن تساندت الأدلة وظروف الحال ودعمها اعتراف كل منهما لدى مجلس الشهداء ولدى مأمور الضبط والمعاينة التصويرية وأمام القاضى الجزئى وجاء الاعتراف متفقاً مع الحقائق وأيدته الماديات " .. و " لا يغض من قيمة هذه الإقرارات ما اختلف فيه المتهمين فى بيان من قام بلف الحبل حول رقبة المجنى عليه , ومن قام بخنقه .. إذ أن الواضح أن كل منهما جاء ببيان يوقفه موقف الشاهد ويلقى عبء الجريمة على الآخر تخفيفاً لمسئوليته " . كما لا يؤثر فى سلامة الاعتراف ما جاء بالتحقيقات من تردد المتهم الثانى فى قتل المجنى عليه بعد أن اتفق عليه .. إذ أن هذا التردد لا أثر له فى قيام مسئوليته عن جريمة القتل .. و " المحكمة غير ملزمة فى أخذها باعتراف المتهمين أن تلتزم نصها بل لها أن تستنبط الحقيقة من كل ما قدم لها من أدلة " .
وكانت هذه العبارات تصلح أن توضع فى كل حكم فهى عبارات عامة ومجملة فضلاً عن الغموض الذى يحوط بعض هذه العبارات ذلك أنه لم يورد مؤدى اعتراف كل متهم تفصيلاً حتى يتبين لمحكمة النقض أنه قد أحاط بأدلة الدعوى وقام بتمحيصها ووازن بين الأدلة فترجحت لديه أدلة الإدانة .. كما أن الحكم وقع فى محظور قانونى بالتناقض مع نفسه حين سمى أقوال المتهمين اعترافاً .. ثم بعد ذلك يقرر أن كل من المتهمين كان شاهداً على الآخر نافياً عن نفسه التهمة بقصد تخفيف المسئولية بما يخلع عن أقوال المتهمين صفه الاعتراف بتسميتها شهادة متهم على متهم ويغرق الحكم فى قمة التناقض حين يقول بأنه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من أن تأخذ فى حق متهم بأقوال متهم آخر فى أى مرحلة من مراحل التحقيق ولو لم يكن عليها من دليل إثبات غيرها ( راجع السطر الأخير من صفحة 34 والسطر الأول من ص 35 من تحقيقات المحكمة ) .. الأمر الذى يصم الحكم بالقصور المبطل له والخطأ فى تطبيق القانون .
 
السبب الخامس عشر : القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون برفض الحكم تحقيق مسألة فنية والفصل فيها بناء على معلومات شخصية :-
استقرت أحكام محكمة النقض أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وأنه متى تعرضت لرأى الخبير الفنى فإنه يتعين عليها أن تستند فى تفنيده إلى أسباب فنية تحمله ، وهى لا تستطيع أن تحل فى ذلك محل الخبير فيها .
نقض 8/1/1968 – أحكام النقض – س 19 – ق 6 – ص 33
كما قضت بأن رفض المحكمة تحقيق مسألة فنيه والفصل فى هذه المسألة برأى المحكمة فيه إخلال بحق الدفاع .
نقض 14/5/1951 – أحكام النقض – س 2 – ق 396 – ص 1087
كما أنه من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير الفنى إلى معلومات شخصية بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحت التى لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها .
نقض 31/1/1971 – أحكام النقض – س 22 – ق 30 – ص 119
كما أن الأصل أنه للمحكمة أن تستند إلى الحقائق الثابتة علمياً .
نقض 1/4/1973 – أحكام النقض – س 24 – ق 92 – ص 451
كما أن الدفع بقدم الإصابة من المسائل الفنية البحث التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بنفسها لإبداء الرأى فيها .
نقض 27/5/1968 – أحكام النقض – س 19 – ق 169 – ص 600
وكانت المحكمة قد صرحت للطاعن بتقديم تقرير طبى شرعى استشارى بجلسة 2/12/2004 وذلك للرد على ما جاء بشهادة الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية .. وبجلسة 21/2/2005 قدم الطاعن للمحكمة التقرير الاستشارى وأثبت فى ذات الجلسة أن الأسس العلمية التى بنُى عليها التقرير الاستشارى يخالف الأسس العلمية التى بنُى عليها تقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق الدعوى ، وأنه لا يجوز الاختلاف على هذه الأسس العلمية لأنها أسس واحده اصطلح عليها علم الطب الشرعى ولذلك نكون بصدد تقريرين فنيين مختلفين .. والمفترض أن يكونا متفقين .. ولذلك طلب الدفاع لاستجلاء أوجه الخلاف فى التقريرين الفنيين أن تندب المحكمة لجنة فنية ثلاثية مرجحة من ثلاثة من أساتذة الطب الشرعى من ثلاثة جامعات مختلفة من جامعات الجمهورية ولتكن جامعة القاهرة وجامعة الأزهر وجامعة قناة السويس لكتابة تقرير فنى عن أوجه الخلاف فى التقريرين .. كما طلب الطاعن مواجهة الطبيب الذى أجرى الصفة التشريحية بالأطباء الذين باشروا عمل التقرير الاستشارى ( وهم أساتذة من جامعة عين شمس ) . وقرر بمحضر الجلسة أن هذا الطلب جازم وجوهرى لاستجلاء الحقيقة .. لكن المحكمة لم تورد هذا الطلب فى مدوناتها ولم ترد عليه رغم تمسك الطاعن به حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى .
وكان وجه الاختلاف الفنى بين التقريرين سالفى البيان هو فى كيفية حدوث الوفاة ، وزمن الوفاة (المعاصرة) ، وتأثير الكحول الأثيلى بالنسبة الموجودة بتقرير الطب الشرعى خصوصاً بعد أن أثبت أن المجنى عليه كان فى حالة سكر ، ومدى التشابه بين واقعة الخنق بطريق الحبل وواقعة الخنق بطريق زيادة نسبة الكحول فى الدم . وهذه كلها مسائل فنية بحتة لا يستطيع القاضى أن يشق طريقة فيها طالما تعارض التقريران إلا بتقرير فنى مرجح خصوصاً وأن ما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه كان فى حالة سكر وأن ملابسه خالية من القطوع والتمزقات ، وأن لف الحبل على رقبة المجنى علية ليس كاملاً .. فإذا أضفنا إلى ذلك قول كبير الخبراء فى شهادته أمام المحكمة من أنه فى مثل هذه القضية " يتعذر تحديد الزمن الذى يكون قد مضى على وفاة المجنى عليه فيها". بالمخالفة لما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن " تاريخ الوفاة معاصر لتاريخ 3/1/2004 . وقوله فى تحقيقات المحكمة صفحة 37 بأن " لديه نتيجة ثابتة فى تقرير الصفة التشريحية وأن هذه الحالة التى أدت للوفاة ممكن حدوثها بأى وضع " .. وقولة صفحة 30 من تحقيقات المحكمة " أن النسبة المميتة للكحول الأثيلى هى3 فى الألف ".. بما يعنى أن نسبة 2.7 فى الألف تعنى غيبوبة كامله للمجنى عليه.
فإذا طرح الحكم الطعين كل هذه المسائل الفنية وقال أن وزن هذا الدليل من كامل إطلاقات المحكمة وأن العبرة فيه بما يطمئن إليه وجدانها فإنه يكون حكم قاصر وأخل بحق الدفاع واخطأ فى تطبيق القانون .
بناء عليه
يلتمس الطاعن التفضل بتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن بطلب قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة المتهم الطاعن من الاتهام الموجه إليه ، أو إحالة الدعوى لمحكمة جنايات الجيزة لتنظره دائرة أخرى مجدداً .
     وكيل الطاعن
   أحمد محمد صالح
   المحامى بالنقض


  samadv    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  30/11/2005



 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2754 / عدد الاعضاء 62