اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
التاريخ
1/1/2006 12:05:05 PM
  تطبيقات عملية للتعزير      

تطبيقات عملية للتعزير

 

 

انعكس الغنى الفكري الذي كان يعيشه الفقهاء في حُقبة النهضة العلمية ، على آرائهم المبثوثة في كتب التعازير والجنايات ، وغيرها مما له مساس بحاجيات الناس .

 

ولكن كما قيل : " الإبداع وليد عصره " ولا يمكن أن نحمل على أسلافنا الفقهاء فيما طرحوه من قواعد عامة للتعازير ، ذلك أن الملامة إنما تكون في حق من يُنَزِّلُ حكم الله على المسألة ( القضائية ) لا على من يُنَظِّرُ لها !!

 

وبقراءة سريعة لأحكام التعازير الصادرة عن محاكمنا الشرعية ، يجد المتأمل فيها الاقتصار على الجلد والسجن ، دونما انطلاق لآفاق أرحب وصل إليها القانون الوضعي في عصرنا الحاضر " والحكمة كما قيل : ضآلة المؤمن " .

 

ومن له مزيد اهتمام بالقرارات الصادرة عن المحاكم الأمريكية والأوروبية يجد أحكاماً على وزن : السجن مع وقف التنفيذ ، ساعات الخدمة الإلزامية في مؤسسات المجتمع المدني ، الغرامات المالية ، نشر الاعتذار عن الإساءة في الصحف ، إلزام المتهم بالابتعاد 100 متر عن الضحية المعتدى عليها سواءً كحكمٍ نهائي أو إجراء احترازي ( إذ كلاهما يحمل معنى التعزير ويفتقر إلى الإجراء القضائي ) ، وغيرها الكثير من التطبيقات القانونية المسايرة لفقه الواقع .

 

وهو ما تنبّه إليه المنظم السعودي فعمد إلى سَنِّهِ وتطبيقه في كثير من قوانين اللجان ذات الصبغة القضائية ، كاللجنة الجمركية واللجنة العمالية ونحوهما مما يحمل الصبغة الإدارية ممزوجة بالولاية القضائية .

 

ولكن مع الأسف كانت محاكمنا الشرعية بعيدة عن هذا الحراك القانوني ، إذ ضيّق قضاتنا واسعاً عندما قَصُرَتْ أحكامهم على ( الجلد والحبس ) دون اعتبار لحال المتهم أو حيثيات القضية ، رغم مرونة التعزير وتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان ، إذ يتحقق التعزير كما قال الفقهاء بكل ما معناه الزجر كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله‏ بقوله :‏ ‏"‏ وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه‏ ،‏ كيا ظالم‏‏ .. يا معتدي‏ .. وبإقامته من المجلس‏ .‏‏.‏" .

 

مقالي ليس دعوة لإلغاء الجلد والحبس من قائمة الخيارات التعزيرية ، بقدر ما هو دعوة للنظر والتأمل ، فالأمور تُقَدَّرُ بقدرها ومعيار النظر القضائي يختلف باختلاف الأحوال والقضايا ..

 

 

Judge_assistant@hotmail.com

 


  عمرو البنان    عدد المشاركات   >>  6              التاريخ   >>  2/1/2006



أوافق الزميل الرأى فى أنه هناك تطورات تتطلب ادخال عقوبات جديدة على التعزير خاصة أنه لا يوجد أى مانع شرعى فى ذلك ولا يرد بالشريعة الاسلامية النص على سبيل التحديد بالنسبة لعقوبات التعزير . وأظن أن اقتصار عقوبات التعزير على الجلد والسجن جأت قياسا على عقوبات الحدود وإن كانت الحدود وردت عقوباتها بالجلد والقتل ولم يرد فيها السجن وهو ما يجلعنا نتفق مع الزميل على ضرورة وضع عقوبات جديدة للتعزير تفى بحاجات المجتمع طبقا لتطوراته وأظنها انها كانت حكمة الشارع العظيم فى عدم تحديد عقوبات التعزير ليكون تركها لما يتلائم وظروف وتطورات المجتمع .



  محمد عطية    عدد المشاركات   >>  8              التاريخ   >>  4/1/2006



هذه هى المرة الاولى التى أعرف فيها أن العقوبات فى السعودية مقتصرة على الجلد والحبس فقط حيث أننى لم أطلع على الانظمة المتبعة فى السعودية من قبل ، وما ذكره كاتب الموضوع صحيح واوافقه على ذلك فهناك جرائم لا تصل من الجسامة بحيث يكون عقوبتها الجلد ويجب أن يكون هناك تنوع فى العقوبات بحيث يتلائم مع اختلاف الجرائم من حيث جسامة الفعل .



  وائل مجدي    عدد المشاركات   >>  82              التاريخ   >>  4/1/2006



الاستاذ / كاتب ضبط

تحيه طيبه وبعد :-

الموضوع الذي اثرته فعلا موضوع يستحق البحث فيه فالعقوبات التعزيريه يمكن ان تأخذ اشكالا عده بخلاف الجلد والسجن وهذا يا سيدي ربما يرجع للتطور التشريعي العقيم في كافة البلدان العربيه فتشريعاتنا تقف محلك سر مدة كبيره من الزمن دون ان تدخل في حسابها ان الزمن يتطور والانسان يتطور والشريعة الاسلاميه شريعة متطوره بذاتها فطالما اننا لا نخالف نص فلماذا نقف عند حد الجلد والسجن فقط ربما في جرائم صغيره وربما يكون لذلك مردود عكسي 0

لذلك فلامرمنوط بكم وانتم حملة مشعل القانون ان تطرحوا رآكم للمناقشه الجاده حتى تصلوا للعقوبات التي تناسب طبيعة الجرم طالما انها في حدود الشرع 0

وفقكم الله 0

وتقبل تحياتي ،،،،،،،،،،،



  هانى مصطفى    عدد المشاركات   >>  4              التاريخ   >>  20/1/2006



لا ارى أى مانع شرعى أو قانونى فى التوسع فى عقوبات قضايا التعزير ولكن العقوبات التى ضرب بها الزميل كاتب ضبط مثالا مثل إلزام المتهم بالابتعاد 100 متر عن الضحية المعتدى عليها سواءً كحكمٍ نهائي أو إجراء احترازي عادة ما تطبق فى امريكا و الاختلاف بيننا وبينهم ان القانون الانجلوسكسونى قانون غير مقنن فالعقوبات متروك تقديرها للقاضى ويمكنه أن يستحدث عقوبات جديدة مثل هذه العقوبة بينما عندنا القاعدة أنه لا جريمة وال عقوبة إلا بنص وهذا يتطلب أن تكون العقوبات محددة على سبيل الحصر ولا يجوز للقاضى استحداث عقوبة تتلائم مع ظروف الدعوى .



 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4173 / عدد الاعضاء 62